نقد كتاب الحلية في حرمة حلق اللحية
الكتاب تأليف أبي الحسن الموسوي التبريزي وهو يدور حول حرمة حلق أوتقصير اللحية وفى مقدمته قال التبريزى :
"وبعد فهذه رسالة مختصرة في حکم مسألة حلق اللحية فأقول:
مستعينا بالله، استدل علي الحرمة بالأدلة الثلاثة من الکتاب والسنة والسيرة القطعية"
ثم استهل الرجل الكتاب بذكر دليله من القرآن على حرمة حلق اوتقصير اللحية فقال:
"أما الکتاب فبما حکاه الله سبحانه عن قول الشيطان اللعين لأتخذن من عبادک نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتکن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله"
قوله: نصيبا مفروضا اي مقطوعا واجبا فرضته لنفسي و هو من قولهم فرض له في العطاء «ولأمنينهم» الأماني الکاذبة من طول العمر وبلوغ الأمل «ولآمرنهم» بشق آذان الأنعام وتحريم ما أحل الله سبحانه «والتبکيک» هوالشق و قد کانوا في الجاهلية يشقون آذان الانعام إذا ولدت خمسة أبطن والخامس الذکر ويرد علي الاستدلال بالآية ان غاية ما يدل عليه الآية دعوي تعميم التغير للحسي کالخصاء والمعنوي ولکن عد حلق اللحي من تغيير خلق الله عرفا ممنوع جدا سلمنا لکن من أين ان مطلق التغير يکون حراما ويلزم من ذلک تخصيص الاکثر المستهجن عقلا و کيف يقال بکون المراد من التغير مطلق التصرفات المغيرة للأشياء کتقطيع الأشجار و شق الأنهار و حفر الآبار لإخراج المياه أوالنفط أو غيرهما و کنحت الأحجار والجبال واحداث الطرق و غير ذلک مما لا يحصي والمراد من تغيير خلق الله ظاهرا الخروج عن حکم الفطرة وترک الدين الحنيف قال الله تعالي فأقم وجهک للدين حنيفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذالک الدين القيم
ويؤيده ما رواه في تفسير البرهان عن تفسير العياشي عن جابر عن ابي جعفر عليه السلام في هذه الآية ان تغيير خلق الله هو تغيير دينه وامره، و فيه أيضا عن محمد بن يونس عن بعض أصحابه عن ابي عبد الله عليه السلام هوامر الله بما أمر به"
التبريزى هنا فهم الآية فهما خاطئا فالذى أمر به الشيطان هو تغيير العضاء الصابتة وأما الأشياء المتغيرة فى الجسم كالشعر والافر فقد أباح الله حلقها وتقصيرها فى قوله تعالى " لتدخلن المسجد الحرام محلقين رءوسكم ومقصرين" وقوله تعالى : ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله" وكلمة الرءوس تطلق على كل ما يطول فى الإنسان والروايات فى سنن الفطرة تطلب تقليم الأظافر وتهذيب الشعر
ثم ذكر ما اعتبره أدلة الروايات فقال:
"أما السنة فبروايات، منها ما رواه في المستدرک عن الجعفريات قال: أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسي حدثنا ابي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن ابي طالب قال: قال رسول الله (ص): حلق اللحية من المثلة ومن مثل فعليه لعنة الله و (فيه) مضافا الي عدم کون طريق صحيح لنا الي الکتاب المذکور وان کان نفس سند الکتاب مما لا شبهة في صحته، ان الظاهر من الرواية انها في مورد حلق شخص لحية الأخر قصاصا وانتقاما وعدوانا وذلک من أجل عده له نحوا من التوهين والتنکيل بالنسبة اليه ويؤيده عدم تعارف حلق اللحية في تلک الأزمنة بل انها کانت من شئون المروة والمجد عندهم مضافا الي عدم دلالة لفظة المثلة علي المطلوب فإن المثلة ليست هي مجرد قطع عضو من الأعضاء بل المأخوذ في مفهومها هو جهة التوهين والعدوان والا ليصح استعمال کل واحد من المثلة والقطع مکان الآخر وليس کذلک، فالرواية في مقام ان حلق لحية الغير عدوانا وتنکيلا من مصاديق المثلة اعتبارا فيترتب عليه ما يترتب علي المثلة من الحرمة و هذا مما لا نمنع منه "
هنا الرجل يقول أن الحديث ليس دال على حرمة حلق أو تقصير اللحية لأن المراد به أن ينتقم شخص من اخر بحلق لحيته ثم قال:
"ومنها: ما رواه ثقة الإسلام الکليني عن علي بن محمد عن ابي علي محمد بن إسماعيل بن موسي بن جعفر عن أحمد القسم العجلي عن أحمد بن يحيي المعروف بکرد عن محمد بن خداهي عن عبد الله بن أيوب عن عبد الله بن هاشم عن عبد الکريم بن عمر والخثعمي عن حبابة الوالبية قالت: رأيت أمير المؤمنين في شرطة الخميس ومعه درة لها سبابتان يضرب بها بياعي الجري والمارماهي والزمار ويقول لهم يا بياعي مسوخ بني إسرائيل وجند بني مروان فقام إليه فرات بن أحنف فقال: يا أمير المؤمنين و ما جند بني مروان؟قال: فقال له: أقوام حلقوا اللحي وفتلوا الشوارب فمسخوا "
وقال العلامة المجلسي قدس سره في مرآة العقول بعد الحکم بأن الحديث مجهول سندا انه استدل به علي حرمة حلق اللحية بل تطويل الشارب ويرد عليه انه انما يدل علي حرمتهما أو حرمة أحدهما في شرع من قبلنا لا في شرعنا فان قيل: ذکره ذلک في مقام الذم يدل علي حرمتهما في هذه الشريعة أيضا قلنا: ليس الامام في مقام ذم هذين الفعلين بل في مقام ذم بيع المسوخ بهذا السبب کما ان مسوخ بني إسرائيل مسخوا لصيد السبت و ذکرهم هنا لا يدل علي تحريمه، نعم يدل بعض الاخبار علي التحريم و في سندها أو دلالتها کلام ليس هذا المقام محل إيراده "
ورواه الصدوق في کمال الدين فراجع، و عندي ان ما ذکره قدس سره من ان الذم غير متوجه الي تحريمهما بل انه راجع الي بيعهم المسوخ
کلام وجيه جدا، نعم بناء علي دلالته علي الحرمة في شريعتهم يمکن ان يقال باستصحاب الحرمة وتحقيق الکلام في استصحاب أحکام الشرائع السابقة في الأصول فراجع الرسائل والکفاية و غيرهما وان أبيت إلا عن کون الحديث دالا علي الحرمة و کون الذم راجعا الي تحريمهما فنقول: من المحتمل ان يکون موضوع الحرمة هو مجموع الأمرين من الحلق والفتل و علي کل حال فالحديث قاصر سندا و دلالة "
الرجل هنا اعترف بكون الرواية قاصرة سندا و دلالة والخبل فى الرواية هو ظهور بنى مروان فى عهد على بينما المعروف أنهم أولاد أبى سفيان وهو خطأ تاريخى فى الرواية يبطلها فبنى مروان كانوا بعد معاوية وأولاده وهم من كانوا يحاربون على فى التاريخ وتخالف الرواية أن من مسخوا كانوا أصحاب السبت
ثم قال:
(ومنها): ما رواه صاحب السرائر نقلا عن کتاب الجامع لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي صاحب الرضا قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يأخذ من لحيته قال: أما من عارضيه فلا بأس واما من مقدمها فلا ورواه علي بن جعفر في کتابه إلا انه قال في آخره فلا يأخذ ورواه الحميري أيضا في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه مثله کما في الوسائل لشيخنا الحر العاملي قدس سره ثم قال: إي في الوسائل هذا محمول علي عدم الزيادة علي قبضته "
و هذا الحديث وان کان معتبرا من حيث السند الا انه غير دال علي الحرمة فإن الظاهر منه ان النهي عن الأخذ عبارة أخري عن الأمر بالإعفاء کما في الرواية الآتية ولذا حمله المحدث المذکور علي عدم الزيادة عن القبضة ومن الواضح ان إعفاء اللحي ليس واجبا شرعا کما ان الزائد علي القبضة ليس حراما بل انه مذموم فلا دلالة للرواية علي المطلوب "
الرجل يعترف بأن الرواية عن الرضا لا تدل على حرمة خلق أو تقصير اللحية
(و منها): ما عن الفقيه في باب غسل يوم الجمعة و دخول الحمام مرسلا عن رسول الله (ص) انه قال: حفوا الشوارب واعفو اللحي ولا تشبهوا باليهود والظاهر ان المراد من قوله (ص) ولا تشبهوا باليهود هو النهي عن إطالتها علي ما ذکره المحدث الکاشاني و ذلک لأن اليهود کانوا لا يأخذون من لحاهم بل يطيلونها ومن الواضح ان إعفاء اللحي ليس واجبا کما عرفت في الرواية السابقة"
ويعترف التبريزى هنا بأن الرواية لا تدل على وجوب إعفاء اللحي وهو اعتراف يتناقض مع لفظ الرواية " واعفو اللحى" وذكر اليهود هنا يتعارض مع ذكر المجوس فى الرواية التالية:
"و منها: ما عن المعاني بإسناده عن علي بن غراب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله (ص) «حفوا الشوارب واعفوا اللحي ولا تشبهوا بالمجوس»
وفيه: ما عرفت آنفا ان أعفي اللحي ليس واجبا ثم من المحتمل وقوع التصحيف في الرواية والصحيح ولا تشبهوا باليهود بدل لا تشبهوا بالمجوس فاذا فالمحتمل اتحاد هذه الرواية مع سابقتها وليس کل واحدة منهما رواية علي حدة ويؤيد وقوع التصحيف فيها ما رواه الصدوق عن رسول الله (ص) ان المجوس جزوا لحاهم و وفروا شواربهم واما نحن نجز الشوارب و نعفي اللحي و هي الفطرة فأمر رسول الله (ص) بالاحفاء والإعفاء علي عکس ما فعله المجوس لأنه هوالفطرة، (فالإنصاف) ان دلالة الحديث علي المطلوب غير تام مضافا الي ما فيه من ضعف السند "
وهنا يعترف التبريزى بكون رواية المجوس هى الأخرى غير دالة على وجوب اعفاء اللحى وهو ما يتعارض مع الأمر فى قوله " واعفوا اللحي" ثم قال:
"ومنها: ما عن عوالي اللئالي للشيخ ابن ابي جمهور الأحسائي رواه عن حماد بن زيد عن مخالد عن الشعبي عن جابر قال: قال رسول الله (ص) ليس منا من سلق ولا خرق ولا حلق والسلق: رفع الصوت عند المصيبة والخرق، تبذير المال و صرفه فيما لا يصح والحلق: هي حلق اللحية (ولکن) فيه ان من المحتمل قريبا ان المراد من الحلق هو حلق لحية الغير عدوانا وتنکيلا بقرينة عدم تعارف حلق اللحية في تلک الأزمنة کما قلنا سابقا "
والرواية ليس فيها أى دليل على اللحية وإنما هى دليل على حرمة حلق أى شعر وهو ما يبطلها لعموم اللفظ فيها ثم قال :
"ومنها: ما عن الصدوق في الخصال قال: حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن عبد الله عن محمد بن خالد الطيالسي قال حدثنا عبد الله بن عوف عن ابي نجران التميمي قال حدثنا عاصم بن حميد الخياط عن ابي بصير قال: سمعت أبا عبد الله يقول ثلاثة لا يکلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزکيهم ولهم عذاب اليم الناتف شيبه والناکح نفسه والمنکوح في دبره و فيه أن الرواية مخدوشة سندا و دلالة اما الأول فلاشتمال السند علي عبد الله بن عوف و هو من المجاهيل کما يظهر من مراجعة کتب الرجال و کذا اشتماله علي ابي نجران فإنه أيضا لم يوثق في الرجال نعم يظهر مما رواه الکشي عن حنان بن سدير انه کان إماميا و کان يشرب النبيذ فإنه قال: قلت لأبي عبد الله ان لي قرابة يحبکم إلا انه يشرب هذا النبيذ قال حنان وابو نجران هوالذي کان يشرب النبيذ إلا انه کني عن نفسه قال فقال أبو عبد الله فهل کان يسکر؟ فقال: قلت اي والله جعلت فداک انه ليسکر فقال: فيترک الصلاة قال ربما قال للجارية صليت البارحة فربما قالت: نعم قد صليت ثلاث مرات وربما قال للجارية يا فلانة صليت البارحة العتمة فتقول لا والله ما صليت لقد أيقظناک وجهدناک، فأمسک أبو عبد الله يده علي جبهته طويلا ثم نحي يده
ثم قال له قل له يترکه فان زلت به قدم فان له قدما ثابتا بمودتنا أهل البيت "
واما دلالة، فإن النتف ليس هو مجرد ازالة الشعر يقال نتف الريش أوالشعر إذا نزعه فلا دلالة فيه علي حرمة الحلق لأن الحلق غير النتف ولعل التعبير بالنتف في الرواية من جهة بيان ان ازالة الشعر من الوجه علي هذا الوجه من أجل تشبه نفسه بالنساء أوالمرد فيکون حراما من أجل التشبه واما تسرية الحکم للحلق مع انتفاء موضوع التشبه کما هو کذلک بالنسبة إلي زماننا فلا تدل عليه الرواية "
هذه الرواية هى الأخرى حتى لو قلنا بصحتها فليس فيها دليل على حرمة حلق أو تقصير اللحية لأنها تتحدث عن نتف الشيب والشيب يتواجد فى شهر الجسم كله رأسا ولحية وعانة وتحت الإبط وغيرهم
ثم قال :
"ومنها ما رواه في المستدرک للنوري عن تاريخ الکازروني انه ذکر في حوادث السنة السادسة من الهجرة بعد ان ذکر کتابة رسول الله (ص) الي الملوک وانه کتب کسري الي عامل اليمن باذان أن يبعثه اليه وانه بعث کاتبه بانويه ورجلا آخر يقال له خرخسک اليه «ص» قال: و کانا قد دخلا علي رسول الله (ص) و قد حلقا لحاهما واعفيا شواربهما فکره النظر إليهما وقال: وويلکما من أمرکما بهذا قالا: أمرنا بهذا ربنا يعنيان کسري فقال رسول الله (ص) لکن ربي أمرني بإعفاء لحيتي وقصر شاربي الخبر و عن تاريخ الطبري السنة 6 ذکر الحديث و سمي عامل کسري علي اليمن بأذان واسم قهرمانه بانويه و کان کاتبا حسابا واسم الرجل الآخر خرخسرة وعلق عليه بعض الأفاضل بقوله وهذا الحديث لا يعبأ به لاشتماله علي رجال طعنوا فيهم منهم محمد بن حميد الرازي"
الرواية صدقت أو كذبت تتعارض مع روايات حف الشارب وهو حلقه وليس كما فى هذه الرواية " أمرني بإعفاء لحيتي وقصر شاربي"
ثم قال :
"وبالجملة فنفس النقل مما لا حجية فيه واما دلالته ففيه المحتمل ان المراد منه النهي عن التشبه به من حيث مجموع الأمرين من إعفاء الشوارب و حلق اللحي لا خصوص اللحية (و منها): الروايات الناهية عن التشبه بأعداء الدين فيکون حلق اللحية حراما من أجل التشبه بأعداء الدين
(و فيه): ان الظاهر منها هو قصد التشبه وقد ذکر شيخنا الأعظم الأنصاري في المکاسب في ذيل النبوي المشهور المحکي عن الکافي والعلل لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال ان في دلالته قصورا، لأن الظاهر من التشبه تأنث الذکر وتذکر الأنثي لا مجرد لبس أحدهما لبس الأخر مع عدم قصد التشبه انتهي فعلي هذا يکون مورد الحرمة صورة قصده من الحلق عد نفسه اعتبارا منهم واما السيرة القطعية ومما يستدل به علي الحرمة البناء العملي من المتشرعين في جميع العصور من صدر الإسلام إلي يومنا هذا بکونه من المنکرات بحيث لا يرتکبه الا مرتکبي الهوي والشهوات ويکفي هذا التسالم منهم في جميع الأجيال والأعصار علي کونه منکرا وحراما في التدليل علي الحرمة حيث يستکشف منه ان کون الحرمة امرا مرتکزا لديهم مما تلقوها من النبي واوصيائه صلوات الله عليهم أجمعين فاذا فالقول بالحرمة في المسألة مما لا شک فيه ولا ريب يعتريه "
لا أدرى الرجل يقول بحرمة حلق اللحية أو تقصيرها ومع هذا فند كل الأدلة التى جاء بها من الروايات فكيف يحرمها ولا دليل على ذلك؟
وهو فى النهاية يستدل بأدلة واهية كحكاية التشبه فهو يقول بحرمة التشبه " فيکون حلق اللحية حراما من أجل التشبه بأعداء الدين "
ومع هذا اعداء الدين مختلفون فمنهم من يحلق اللحية كما قال فى المجوس" ويؤيد وقوع التصحيف فيها ما رواه الصدوق عن رسول الله (ص) ان المجوس جزوا لحاهم و وفروا شواربهم "ومنهم من يطيلها كما قال هو عن اليهود " والظاهر ان المراد من قوله (ص) ولا تشبهوا باليهود هو النهي عن إطالتها"
فكيف نكون فى الوسط والفرق الكافرة كل منها له نظام مناقض للأخر ؟
طبقا لهذا الكلام فنحن فى النهاية نتشبه بأحد فرق الأعداء وهو كلام يتعارض مع كتاب الله الذى أباح حلق كل الرءوس وتقصيرها وكلمة الرءوس تعنى كل ما يطول من الجسم
حلق اللحية كلها أو تقصيرها كلها مباح وإطالتها مقدارا معينا مباح كما هو الحال فى كل شعر الجسم وأما تركها حتى تصبح كشعر النساء فهو إسراف لأنه هذا يحتاج لغسلها فى الوضوء والاغتسال وهو ما يستهلك مقدارا أكبر من الماء كما أنها عرضة لحمل الأتربة والوساخة باستمرار نتيجة طولها وعرضها الكبير
الكتاب تأليف أبي الحسن الموسوي التبريزي وهو يدور حول حرمة حلق أوتقصير اللحية وفى مقدمته قال التبريزى :
"وبعد فهذه رسالة مختصرة في حکم مسألة حلق اللحية فأقول:
مستعينا بالله، استدل علي الحرمة بالأدلة الثلاثة من الکتاب والسنة والسيرة القطعية"
ثم استهل الرجل الكتاب بذكر دليله من القرآن على حرمة حلق اوتقصير اللحية فقال:
"أما الکتاب فبما حکاه الله سبحانه عن قول الشيطان اللعين لأتخذن من عبادک نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتکن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله"
قوله: نصيبا مفروضا اي مقطوعا واجبا فرضته لنفسي و هو من قولهم فرض له في العطاء «ولأمنينهم» الأماني الکاذبة من طول العمر وبلوغ الأمل «ولآمرنهم» بشق آذان الأنعام وتحريم ما أحل الله سبحانه «والتبکيک» هوالشق و قد کانوا في الجاهلية يشقون آذان الانعام إذا ولدت خمسة أبطن والخامس الذکر ويرد علي الاستدلال بالآية ان غاية ما يدل عليه الآية دعوي تعميم التغير للحسي کالخصاء والمعنوي ولکن عد حلق اللحي من تغيير خلق الله عرفا ممنوع جدا سلمنا لکن من أين ان مطلق التغير يکون حراما ويلزم من ذلک تخصيص الاکثر المستهجن عقلا و کيف يقال بکون المراد من التغير مطلق التصرفات المغيرة للأشياء کتقطيع الأشجار و شق الأنهار و حفر الآبار لإخراج المياه أوالنفط أو غيرهما و کنحت الأحجار والجبال واحداث الطرق و غير ذلک مما لا يحصي والمراد من تغيير خلق الله ظاهرا الخروج عن حکم الفطرة وترک الدين الحنيف قال الله تعالي فأقم وجهک للدين حنيفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذالک الدين القيم
ويؤيده ما رواه في تفسير البرهان عن تفسير العياشي عن جابر عن ابي جعفر عليه السلام في هذه الآية ان تغيير خلق الله هو تغيير دينه وامره، و فيه أيضا عن محمد بن يونس عن بعض أصحابه عن ابي عبد الله عليه السلام هوامر الله بما أمر به"
التبريزى هنا فهم الآية فهما خاطئا فالذى أمر به الشيطان هو تغيير العضاء الصابتة وأما الأشياء المتغيرة فى الجسم كالشعر والافر فقد أباح الله حلقها وتقصيرها فى قوله تعالى " لتدخلن المسجد الحرام محلقين رءوسكم ومقصرين" وقوله تعالى : ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله" وكلمة الرءوس تطلق على كل ما يطول فى الإنسان والروايات فى سنن الفطرة تطلب تقليم الأظافر وتهذيب الشعر
ثم ذكر ما اعتبره أدلة الروايات فقال:
"أما السنة فبروايات، منها ما رواه في المستدرک عن الجعفريات قال: أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسي حدثنا ابي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن ابي طالب قال: قال رسول الله (ص): حلق اللحية من المثلة ومن مثل فعليه لعنة الله و (فيه) مضافا الي عدم کون طريق صحيح لنا الي الکتاب المذکور وان کان نفس سند الکتاب مما لا شبهة في صحته، ان الظاهر من الرواية انها في مورد حلق شخص لحية الأخر قصاصا وانتقاما وعدوانا وذلک من أجل عده له نحوا من التوهين والتنکيل بالنسبة اليه ويؤيده عدم تعارف حلق اللحية في تلک الأزمنة بل انها کانت من شئون المروة والمجد عندهم مضافا الي عدم دلالة لفظة المثلة علي المطلوب فإن المثلة ليست هي مجرد قطع عضو من الأعضاء بل المأخوذ في مفهومها هو جهة التوهين والعدوان والا ليصح استعمال کل واحد من المثلة والقطع مکان الآخر وليس کذلک، فالرواية في مقام ان حلق لحية الغير عدوانا وتنکيلا من مصاديق المثلة اعتبارا فيترتب عليه ما يترتب علي المثلة من الحرمة و هذا مما لا نمنع منه "
هنا الرجل يقول أن الحديث ليس دال على حرمة حلق أو تقصير اللحية لأن المراد به أن ينتقم شخص من اخر بحلق لحيته ثم قال:
"ومنها: ما رواه ثقة الإسلام الکليني عن علي بن محمد عن ابي علي محمد بن إسماعيل بن موسي بن جعفر عن أحمد القسم العجلي عن أحمد بن يحيي المعروف بکرد عن محمد بن خداهي عن عبد الله بن أيوب عن عبد الله بن هاشم عن عبد الکريم بن عمر والخثعمي عن حبابة الوالبية قالت: رأيت أمير المؤمنين في شرطة الخميس ومعه درة لها سبابتان يضرب بها بياعي الجري والمارماهي والزمار ويقول لهم يا بياعي مسوخ بني إسرائيل وجند بني مروان فقام إليه فرات بن أحنف فقال: يا أمير المؤمنين و ما جند بني مروان؟قال: فقال له: أقوام حلقوا اللحي وفتلوا الشوارب فمسخوا "
وقال العلامة المجلسي قدس سره في مرآة العقول بعد الحکم بأن الحديث مجهول سندا انه استدل به علي حرمة حلق اللحية بل تطويل الشارب ويرد عليه انه انما يدل علي حرمتهما أو حرمة أحدهما في شرع من قبلنا لا في شرعنا فان قيل: ذکره ذلک في مقام الذم يدل علي حرمتهما في هذه الشريعة أيضا قلنا: ليس الامام في مقام ذم هذين الفعلين بل في مقام ذم بيع المسوخ بهذا السبب کما ان مسوخ بني إسرائيل مسخوا لصيد السبت و ذکرهم هنا لا يدل علي تحريمه، نعم يدل بعض الاخبار علي التحريم و في سندها أو دلالتها کلام ليس هذا المقام محل إيراده "
ورواه الصدوق في کمال الدين فراجع، و عندي ان ما ذکره قدس سره من ان الذم غير متوجه الي تحريمهما بل انه راجع الي بيعهم المسوخ
کلام وجيه جدا، نعم بناء علي دلالته علي الحرمة في شريعتهم يمکن ان يقال باستصحاب الحرمة وتحقيق الکلام في استصحاب أحکام الشرائع السابقة في الأصول فراجع الرسائل والکفاية و غيرهما وان أبيت إلا عن کون الحديث دالا علي الحرمة و کون الذم راجعا الي تحريمهما فنقول: من المحتمل ان يکون موضوع الحرمة هو مجموع الأمرين من الحلق والفتل و علي کل حال فالحديث قاصر سندا و دلالة "
الرجل هنا اعترف بكون الرواية قاصرة سندا و دلالة والخبل فى الرواية هو ظهور بنى مروان فى عهد على بينما المعروف أنهم أولاد أبى سفيان وهو خطأ تاريخى فى الرواية يبطلها فبنى مروان كانوا بعد معاوية وأولاده وهم من كانوا يحاربون على فى التاريخ وتخالف الرواية أن من مسخوا كانوا أصحاب السبت
ثم قال:
(ومنها): ما رواه صاحب السرائر نقلا عن کتاب الجامع لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي صاحب الرضا قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يأخذ من لحيته قال: أما من عارضيه فلا بأس واما من مقدمها فلا ورواه علي بن جعفر في کتابه إلا انه قال في آخره فلا يأخذ ورواه الحميري أيضا في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه مثله کما في الوسائل لشيخنا الحر العاملي قدس سره ثم قال: إي في الوسائل هذا محمول علي عدم الزيادة علي قبضته "
و هذا الحديث وان کان معتبرا من حيث السند الا انه غير دال علي الحرمة فإن الظاهر منه ان النهي عن الأخذ عبارة أخري عن الأمر بالإعفاء کما في الرواية الآتية ولذا حمله المحدث المذکور علي عدم الزيادة عن القبضة ومن الواضح ان إعفاء اللحي ليس واجبا شرعا کما ان الزائد علي القبضة ليس حراما بل انه مذموم فلا دلالة للرواية علي المطلوب "
الرجل يعترف بأن الرواية عن الرضا لا تدل على حرمة خلق أو تقصير اللحية
(و منها): ما عن الفقيه في باب غسل يوم الجمعة و دخول الحمام مرسلا عن رسول الله (ص) انه قال: حفوا الشوارب واعفو اللحي ولا تشبهوا باليهود والظاهر ان المراد من قوله (ص) ولا تشبهوا باليهود هو النهي عن إطالتها علي ما ذکره المحدث الکاشاني و ذلک لأن اليهود کانوا لا يأخذون من لحاهم بل يطيلونها ومن الواضح ان إعفاء اللحي ليس واجبا کما عرفت في الرواية السابقة"
ويعترف التبريزى هنا بأن الرواية لا تدل على وجوب إعفاء اللحي وهو اعتراف يتناقض مع لفظ الرواية " واعفو اللحى" وذكر اليهود هنا يتعارض مع ذكر المجوس فى الرواية التالية:
"و منها: ما عن المعاني بإسناده عن علي بن غراب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله (ص) «حفوا الشوارب واعفوا اللحي ولا تشبهوا بالمجوس»
وفيه: ما عرفت آنفا ان أعفي اللحي ليس واجبا ثم من المحتمل وقوع التصحيف في الرواية والصحيح ولا تشبهوا باليهود بدل لا تشبهوا بالمجوس فاذا فالمحتمل اتحاد هذه الرواية مع سابقتها وليس کل واحدة منهما رواية علي حدة ويؤيد وقوع التصحيف فيها ما رواه الصدوق عن رسول الله (ص) ان المجوس جزوا لحاهم و وفروا شواربهم واما نحن نجز الشوارب و نعفي اللحي و هي الفطرة فأمر رسول الله (ص) بالاحفاء والإعفاء علي عکس ما فعله المجوس لأنه هوالفطرة، (فالإنصاف) ان دلالة الحديث علي المطلوب غير تام مضافا الي ما فيه من ضعف السند "
وهنا يعترف التبريزى بكون رواية المجوس هى الأخرى غير دالة على وجوب اعفاء اللحى وهو ما يتعارض مع الأمر فى قوله " واعفوا اللحي" ثم قال:
"ومنها: ما عن عوالي اللئالي للشيخ ابن ابي جمهور الأحسائي رواه عن حماد بن زيد عن مخالد عن الشعبي عن جابر قال: قال رسول الله (ص) ليس منا من سلق ولا خرق ولا حلق والسلق: رفع الصوت عند المصيبة والخرق، تبذير المال و صرفه فيما لا يصح والحلق: هي حلق اللحية (ولکن) فيه ان من المحتمل قريبا ان المراد من الحلق هو حلق لحية الغير عدوانا وتنکيلا بقرينة عدم تعارف حلق اللحية في تلک الأزمنة کما قلنا سابقا "
والرواية ليس فيها أى دليل على اللحية وإنما هى دليل على حرمة حلق أى شعر وهو ما يبطلها لعموم اللفظ فيها ثم قال :
"ومنها: ما عن الصدوق في الخصال قال: حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن عبد الله عن محمد بن خالد الطيالسي قال حدثنا عبد الله بن عوف عن ابي نجران التميمي قال حدثنا عاصم بن حميد الخياط عن ابي بصير قال: سمعت أبا عبد الله يقول ثلاثة لا يکلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزکيهم ولهم عذاب اليم الناتف شيبه والناکح نفسه والمنکوح في دبره و فيه أن الرواية مخدوشة سندا و دلالة اما الأول فلاشتمال السند علي عبد الله بن عوف و هو من المجاهيل کما يظهر من مراجعة کتب الرجال و کذا اشتماله علي ابي نجران فإنه أيضا لم يوثق في الرجال نعم يظهر مما رواه الکشي عن حنان بن سدير انه کان إماميا و کان يشرب النبيذ فإنه قال: قلت لأبي عبد الله ان لي قرابة يحبکم إلا انه يشرب هذا النبيذ قال حنان وابو نجران هوالذي کان يشرب النبيذ إلا انه کني عن نفسه قال فقال أبو عبد الله فهل کان يسکر؟ فقال: قلت اي والله جعلت فداک انه ليسکر فقال: فيترک الصلاة قال ربما قال للجارية صليت البارحة فربما قالت: نعم قد صليت ثلاث مرات وربما قال للجارية يا فلانة صليت البارحة العتمة فتقول لا والله ما صليت لقد أيقظناک وجهدناک، فأمسک أبو عبد الله يده علي جبهته طويلا ثم نحي يده
ثم قال له قل له يترکه فان زلت به قدم فان له قدما ثابتا بمودتنا أهل البيت "
واما دلالة، فإن النتف ليس هو مجرد ازالة الشعر يقال نتف الريش أوالشعر إذا نزعه فلا دلالة فيه علي حرمة الحلق لأن الحلق غير النتف ولعل التعبير بالنتف في الرواية من جهة بيان ان ازالة الشعر من الوجه علي هذا الوجه من أجل تشبه نفسه بالنساء أوالمرد فيکون حراما من أجل التشبه واما تسرية الحکم للحلق مع انتفاء موضوع التشبه کما هو کذلک بالنسبة إلي زماننا فلا تدل عليه الرواية "
هذه الرواية هى الأخرى حتى لو قلنا بصحتها فليس فيها دليل على حرمة حلق أو تقصير اللحية لأنها تتحدث عن نتف الشيب والشيب يتواجد فى شهر الجسم كله رأسا ولحية وعانة وتحت الإبط وغيرهم
ثم قال :
"ومنها ما رواه في المستدرک للنوري عن تاريخ الکازروني انه ذکر في حوادث السنة السادسة من الهجرة بعد ان ذکر کتابة رسول الله (ص) الي الملوک وانه کتب کسري الي عامل اليمن باذان أن يبعثه اليه وانه بعث کاتبه بانويه ورجلا آخر يقال له خرخسک اليه «ص» قال: و کانا قد دخلا علي رسول الله (ص) و قد حلقا لحاهما واعفيا شواربهما فکره النظر إليهما وقال: وويلکما من أمرکما بهذا قالا: أمرنا بهذا ربنا يعنيان کسري فقال رسول الله (ص) لکن ربي أمرني بإعفاء لحيتي وقصر شاربي الخبر و عن تاريخ الطبري السنة 6 ذکر الحديث و سمي عامل کسري علي اليمن بأذان واسم قهرمانه بانويه و کان کاتبا حسابا واسم الرجل الآخر خرخسرة وعلق عليه بعض الأفاضل بقوله وهذا الحديث لا يعبأ به لاشتماله علي رجال طعنوا فيهم منهم محمد بن حميد الرازي"
الرواية صدقت أو كذبت تتعارض مع روايات حف الشارب وهو حلقه وليس كما فى هذه الرواية " أمرني بإعفاء لحيتي وقصر شاربي"
ثم قال :
"وبالجملة فنفس النقل مما لا حجية فيه واما دلالته ففيه المحتمل ان المراد منه النهي عن التشبه به من حيث مجموع الأمرين من إعفاء الشوارب و حلق اللحي لا خصوص اللحية (و منها): الروايات الناهية عن التشبه بأعداء الدين فيکون حلق اللحية حراما من أجل التشبه بأعداء الدين
(و فيه): ان الظاهر منها هو قصد التشبه وقد ذکر شيخنا الأعظم الأنصاري في المکاسب في ذيل النبوي المشهور المحکي عن الکافي والعلل لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال ان في دلالته قصورا، لأن الظاهر من التشبه تأنث الذکر وتذکر الأنثي لا مجرد لبس أحدهما لبس الأخر مع عدم قصد التشبه انتهي فعلي هذا يکون مورد الحرمة صورة قصده من الحلق عد نفسه اعتبارا منهم واما السيرة القطعية ومما يستدل به علي الحرمة البناء العملي من المتشرعين في جميع العصور من صدر الإسلام إلي يومنا هذا بکونه من المنکرات بحيث لا يرتکبه الا مرتکبي الهوي والشهوات ويکفي هذا التسالم منهم في جميع الأجيال والأعصار علي کونه منکرا وحراما في التدليل علي الحرمة حيث يستکشف منه ان کون الحرمة امرا مرتکزا لديهم مما تلقوها من النبي واوصيائه صلوات الله عليهم أجمعين فاذا فالقول بالحرمة في المسألة مما لا شک فيه ولا ريب يعتريه "
لا أدرى الرجل يقول بحرمة حلق اللحية أو تقصيرها ومع هذا فند كل الأدلة التى جاء بها من الروايات فكيف يحرمها ولا دليل على ذلك؟
وهو فى النهاية يستدل بأدلة واهية كحكاية التشبه فهو يقول بحرمة التشبه " فيکون حلق اللحية حراما من أجل التشبه بأعداء الدين "
ومع هذا اعداء الدين مختلفون فمنهم من يحلق اللحية كما قال فى المجوس" ويؤيد وقوع التصحيف فيها ما رواه الصدوق عن رسول الله (ص) ان المجوس جزوا لحاهم و وفروا شواربهم "ومنهم من يطيلها كما قال هو عن اليهود " والظاهر ان المراد من قوله (ص) ولا تشبهوا باليهود هو النهي عن إطالتها"
فكيف نكون فى الوسط والفرق الكافرة كل منها له نظام مناقض للأخر ؟
طبقا لهذا الكلام فنحن فى النهاية نتشبه بأحد فرق الأعداء وهو كلام يتعارض مع كتاب الله الذى أباح حلق كل الرءوس وتقصيرها وكلمة الرءوس تعنى كل ما يطول من الجسم
حلق اللحية كلها أو تقصيرها كلها مباح وإطالتها مقدارا معينا مباح كما هو الحال فى كل شعر الجسم وأما تركها حتى تصبح كشعر النساء فهو إسراف لأنه هذا يحتاج لغسلها فى الوضوء والاغتسال وهو ما يستهلك مقدارا أكبر من الماء كما أنها عرضة لحمل الأتربة والوساخة باستمرار نتيجة طولها وعرضها الكبير