نقد كتاب الهمس الرفيق بجواز المسح على الجورب الرقيق
الكتاب تأليف أبى طارق محمود بن محفوظ وهو اختصار لكتاب جمال الدين للقاسمى وفى هذا قال محفوظ فى المقدمة:
"وبعد ؛؛... وهذا بحث اختصرته لك من رسالة العلامة جمال الدين القاسمي، وتقديم الشيخ العلامة أحمد شاكر وتعليقي حسنة الأيام ومحدث ديار الإسلام المجدد بحق: محمد ناصر الدين الألباني ..مع إضافات ونقولات أخرى ومسائل يحتاج إليها كل مسلم وسميتها
( الهمس الرفيق بجواز المسح على الجورب الرقيق )... ثم وقفت على رسالة قيمة للشيخ القيم عمرو عبد المنعم سليم وهي ( أحكام المسح على الجوربين دراسة حديثية فقهية نقدية مقارنة )فاستفدت منها كثيرا "
واستهل محفوظ البحث بتعريف الجورب فقال:
" ما هو الجورب؟
... قال الأزرق بن قيس رأيت أنس بن مالك أحدث فغسل وجهه ويديه ومسح على جوربين من صوف فقلت: أتمسح عليهما؟ فقال: إنهما خفان ولكنهما من صوف قال أحمد شاكر: وأنس صحابي من أهل اللغة قبل دخول العجمة واختلاط الالسنة فهو يبين أنا معنا الخف أعم من أن يكون من الجلد وحده وأنه يشمل كل ما يستر القدم وعليه: فالجوربان داخلان في مدلول كلمة ( الخفين) بدلالة الوضع اللغوي للألفاظ قال في القاموس: الجورب لفافة الرجل لسان العرب: الجورب لفافة الرجل ابن العربي: الجورب غشاآن للقدم من صوف تتخذ للدفاء
وفي التوضيح ( للحطاب المالكي ) الجورب ما كان على شكل خف من كتان أو قطن أو غير ذلك الحلبي في شرح المينة : الجورب ما يلبس في الرجل لدفع البرد ونحوه وبالجملة: فاللغة والعرف على أن الجورب هو مطلق ما يلبس في الرجل من غير الجلد منعلا كاف أولا، وتعريفه من باب توضيح الواضحات وهو عندنا ما يسمى بالشراب رقيقا كان أم ثخينا من صوف أو قطن أو غير ذلك"
مما سبق نجد أن الجورب هو لباس القدم وعند المؤلف من أى مادة عدا الجلد
ثم حدثنا الرجل عن أدلة المسح على الجورب فقال:
"الأدلة من القرآن الكريم:
1- عموم المسح في أية الوضوء
( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا بروؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) قال الشيخ جمال الدين القاسمي:
... فظاهرها أي فرض الرجلين هو المسح كما روى ذلك عن ابن عباس وأنس وعكرمة والشعبي وغيرهم، وعلى مذهب هؤلاء الأئمة يكون مفاد الآية وجوب مسح الرجلين ما عليها من خف أو جورب أو تساخين خلافا للشيعة الذين لم يجوزوا المسح على خف ولا جورب ولا تساخين [ قالوا بوجوب المسح على الرجلين المكشوفين!] فاللهم هداك "
لا يوجد أى دليل فى الآية على المسح على الجورب أو على أى شىء أخر يلبس فى القدم فالمسح فى الآية على الرجلين وكل ما يقال عكس ذلك فقد افترى على الله وإلا أين الدليل ضمنا أو صراحة فى الآية ؟
ثم استدل بكلام عام ليس فيه أى دليل فالحكم هو فى نص الوحى وليس فى فعل النبى(ص) وإلا كانت ذنوبه يجب الاقتداء بها وفى هذا قال ابن محفوظ:
"2- عمومات أجدى:
... وهي الآيات التي فيها أمر بمتابعة الرسول (ص) كقوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه )، ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة )، ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني )وقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج ).(22: 78)وقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ).(2: 185)"
ومن ثم لا يوجد فى القرآن أى دليل على المسألة وما يوجد فيه محرم للمسح سوى على الرجلين والرأس
ثم قال :
"الأدلة من السنة المطهرة:
1- حديث ثوبان: قال بعث رسول الله (ص) سرية فأصابهم البرد فلما قدموا على النبي (ص) شكوا إليه ما أصابهم من البرد فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين ) رواه أحمد وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وقال على شرط مسلم وضعفه أحمد بأن " راشد لم يسمع من ثوبان " وقال البخاري في التاريخ سمع منه وصححه القاسمي وأحمد شاكر والألباني ( رحمهم الله تعالى )... والعصائب: هي العمائم لأن الرأس يعصب بها،( والتساخين ) كل ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحوهما ولا واحد لها من لفظها وإنما فسرها الأكثر بالخفاف لشهرتها ولا يمنع أن يدخل في عمومها الجوارب لا سيما والجوارب كانت معروفة عندهم"
الرواية إن صحت فهى دليل على شىء واحد وهو أن المسح على العصائب والتساخين جائز فى حالة المرض فقط وليس فى أى شىء أخر والرواية لا يوجد فيها دليل على الجورب إطلاقا فهى لا تصلح فى المسألة ثم قال :
"2- حديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله (ص) توضأ ومسح على الجوربين والنعلين ) رواه أحمد 4/252، وأبو داود 159 ، والترمذي 99، وابن ماجة 559 وابن حبان 176، والنسائي في السنن الكبدي 8/493 ، والطبراني في الكبير 2/415 وابن حزم في المحلى 1/ 322.وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الألباني في الإرواء برقم 101 وراجع البحث المانع للشيخ عمرو تحت هذا الحديث في رسالة المسح من ص15-28 فجزاه الله خيرا وصححه العلامة أحمد شاكر أيضا قال الألباني رحمه الله بن تصبح الترمذي له: وهو كما قال فإن رجاله كلهم ثقات رجال البخاري في صحيحه مجتمعا بهم.... وقد أعلمه بعض العلماء غير قادحة منهم أبو داود فقد قال عقبة: كان عبد الرحمن ابن مهدي لا يموت بهذا الحديث لأن المعروف عن المغيرة أن النبي (ص) مسح على الخفين وهذا ليس بشيء لأن السند صحيح ورجاله ثقات كما ذكرنا وليس فيه مخالفة لحديث المغيرة المعروف في المسح على الخفين فقط بل فيه زيادة عليه بالزيادة من الثقة مقبولة، فالحق أنه ما فيه حادته أخرى غير الحادثة التي فيها المسح على الخفين وقد أشار إلى ذلك العلامة ابن دقيق العيد وراجع صحيح أبى داود 147"
الرواية لا تصلح للاستدلال على المسح على الجوربين فقط دون الرجلين لأنها تقول توضأ ومن ضمن الوضوء مسح الرجلين وكذلك الرواية التالية:
"3- حديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله (ص) توضا ومسح على الجوربين والنعلين )
أخرجه البخاري في التاريخ 2/2/333 وبن ماجة 560 والطحاوي في شرع معاني الآثار 1/197 والعقيلي في الضعفاء 3/383 وابن الجذري في التحقيق 273 وانظر أحكام المسح على الجوربين 11-14"
ومن ثم لا يوجد أى دليل من الروايات على المسح على الجورب وحده دون الرجلين ثم استدل بالتالى من الروايات:
"الآثار الواردة عن الصحابة رضوان الله عليهم:
1- عمر بن الخطاب (بال يوم جمعة ثم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين وصلى بالناس الجمعة ) سنده ضعيف
2- علي بن أبي طالب – - - من طريق عمرو بن حديث عن على أنه (بال ثم توضأ ومسح على الجوربين ) أخرجه ابن أبي شيبة 1/172 وابن المنذر في الأوسط 1/462) قال الشيخ عمرو وسنده صحيح ص 35قال النووي: وحكى أصحابنا عن عمر وعلى على جواز المسح على الجورب وإن كان رقيقا"
الروايتان تتحدثان عن الوضوء ومنه مسح الرجلين ثم المسح على الجوربين ومن ثم ليس بهما أى دليل على المسح على الجوربين فقط وهو ما ذكرته الروايات التالية:
"3- أنس بن مالك: قال الأزرق بن قيس رأيت أنس بن مالك أحدث فغسل وجهه ويديه ومسح على جوربين من صوف، فقلت: أتمسح عليهما؟ فقال: إنهما خفان ولكنهما من صوف ) وعن قتادة أن أنسا - - كان يمسح على الجوربين وسنده صحيح عمرو 36"
لا تصلح الرواية كدليل لأن الرجل لم يقل أنه صلى بهما وأنما كل ما حدث أنه أحدث أى فسا أو أضرط أو دخل الغائط
4-عبد الله بن عمر قال: ( المسح على الجوربين كالمسح على الخفين )وسنده ضعيف"
ولم يذكر دليلا فى القادم:
"5- عبد الله بن عباس"
ثم قال:
6-البراء بن عازب عن رجاء بن ربيعة الزبيدي قال: رأيت البراء توضأ فمسح على الجوربين وسنده أخرجه عبد الرازق 778 وابن أبي شيبة 1، 172،وابن المنذر 1/ 463 والبيهقي 1/285 وسنده صحيح عمرو 36"
نفس الكلام توضأ ثم مسح وهو لا يصلح كما قلت كدليل على المسح على الجوربين فقط ثم قال قى 7 بلا دليل:
"7- أبو إمام"ثم قال:
"8- أبو مسعود البدري عن همام بن الحارث عن أبي مسعود أنه كان يمسح على الجوربين / عبد الرازق777 وابن المنذر 1/ 462 وسنده صحيح عمرو37( بعد ثبوت المسح على الجوربين عن الصحابة - - فمن ترك ذلك رغبة عنهم فإنما هو من الشيطان"
والرواية لم اقل أنه صلى بالجوربين الممسوحين ومن ثم لم يثبت المسح على الجوارب عن الصحابة
ثم روى عن التابعين أيضا روايات وكلها ما انزل الله بها من سلطان لمخالفتها نص كتاب الله وهى:
"التابعون فقد روى عن جم غفير منهم:
1- سعيد بن المسيبالجوربان بمنزلة الخفين في المسح)
2- عطاء: سئل أيمسح على الجوربين ؟ قال: نعم، أمسحوا عليهما مثل الخفين أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح (1/ 173) عمرو ص33
3- إبراهيم النخعي: كان لا يري بالمسح على الجوربين بأسا
4- الأعمش: سئل عن الجوربين؟ أيمسح عليهما من بات فيهما؟ قال: نعم
5- الحسن البصري: المسح عليهما بمنزلة الخفين
6- سعيد بن جبير:
7- نافع مولى بن عمر أن أبي شيبة بسند حسن (1/173) عمرو ص33
8- عكرمة.
9-عبد الله بن المبارك.
10- سفيان الثوري: قال الشيخ عمرو: وقد قال به من التابعين: عطاء بن أبي رباح والحسن وسعيد بن المسيب والنخعي والحسن بن صالح وابن المبارك وزفر وأحمد وإسحاق ص39"
الغريب فيما سبق أنه لا يوجد دليل فى أى رواية على أن أحد صلى بالمسح على الجورب
ثم نقل كلاما من بطون كتب المذاهب هو تكرار لما قاله وهو:
"أقوال الأئمة:
1- مذهب الحنفية:
كان أبو حنيفة يقول بجواز المسح على الجورب ولكنه اشترط فيه أن يكون منعلا ومجددا وخالفه الصاحبان أبو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن الشيباني وقالا: يجوز المسح على الجوربين غير المنعولين وغير المجلدين إذا كانا ثخينين لا يشفان عما تحتهما وروي عن أبي حنيفة أنه رجع إلى قولهما في آخر عمره وجوز المسح على الجوربين في مرضه وقال لعواده فعلت ما كنت أمنع الناس منهوهذا من إنصافهم وكمال علمهم لأن الجواز في الخف لرفع الحرج لما يلحقه من المشقة بالنزع وهذا المعنى موجود في الجورب فلا معنى للمنع منه مع جوازه في الخف إذ هو جمود على الظاهر.
2- المالكية:
قال الإمام ابن القاسم في المدونة:... كان مالك يقول في الجوربين يكونان على الرجل وأسفلهما جلد مخروز وظاهرهما جلد مخروز: يمسح عليهما ثم رجع فقال: لا يمسح عليهما قال ابن القاسم: وقوله الأول أحب إلى قال ابن يونس: وهو الصواب... وهذا أكبر اعتبار في أن أصحاب الأئمة كانوا يتجافون التقليد البحت ولا يعولون إلا على الدليل حيث يخالف الواحد منهم إمام مذهبه إذا أتضح له من الدليل ما لم يظهر لإمامه كما قيل: ( وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل)!
3- الشافعية:
نقل الترمذي في السند باب ( المسح على الجوربين والنعلين)أن المسح على الجوربين قول غير واحد من أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق قالوا: يمسح على الجوربين وإن لم يكونا منعلين إذا كانا ثخينين قال النووي: والصحيح بل الصواب ما ذكره القاضي أبو الطيب والقفال وجماعات من المحققين أنه إن أمكنه متابعة المشي فيه جاز كيف كان قلت وهذا هو الصواب الذي لا محيد عنه
4- الحنابلة:
في الإقناع وشرحه:... ويصح المسح على جورب ضعيف من صوف أو غيره وأن كان غير مجلد أو منعل أو كان به خرق وأمكنت متابعة المشي فيه. وحديث المغيرة هو عمدتهم في ذلك: ( مسح رسول الله (ص) على الجوربين والنعلين ) وهو يدل على أنهما غير منعولين !... وقد أفتى العلامة الشيخ جميل الشطي وهو أخر من تولى الإفتاء من الحنابلة في بلاد الشام بجواز المسح على الجوارب المستعملة الآن وقد نشر هذه الفتوى في الجرائد والمجلات.... وإمام المذهب أحمد بن حنبل - - وإن كان قد ضعف الحديث إلا أنه قال (بجواز المسح على الجورب وهذا من إنصافه وعدله - - وإنما عمدته هؤلاء الصحابة وصريح القياس فإنه لا يظهر بين الجوربين والخفين فرق مؤثر يفيد الحكم لأجله.
وقال: قد فعله سبعة أو ثمانية من أصحاب النبي (ص) نقل عن ابن المنذر في الأوسط 1/ 464 نقلا عن أحكام المسح على الجوربين عمرو ص34
5- مذهب الظاهرية:
قال ابن حزم: اشتراط التجليد لا معنى له، لأنه لم يأت به قرآن ولا سنة ولا قياس ولا قول صاحب، والمنع من المسح على الجوربين خطأ لأنه خلاف السنة الثابتة عن رسول الله (ص) وخلاف الآثار ولم يخص عليه السلام في الأخبار خفين من غيرهمايوضحه:
أولا: أن كل المروى عن النبي (ص) في المسح على الجوربين ليس فيه قيد أو شرط، وجلى أن النصوص تحمل على عمومها إلى ورود مخصص، وعلى إطلاقها حتى يقيدها، ولم يأتي هنا مخصص ولا مقيد لا في حديث ولا في أثر.
ثانيا: الآثار الواردة عن الصحابة - - في المسح على الجوربين مطلقا غير مقيد وعن التابعين كذلك لم يرد عنهم بقيد ولا شرط وهذا يدل على أن هذه القيود والشروط لم تكن معرفة في عصورهم التي هي خير القرون
6- ابن تيمية:
الفتاوى: يجوز المسح على الجوربين سواء كانت مجلدة أو لم تكن .... ففي السنن أن النبي (ص) مسح على جوربيه ونعليه وهذا لحديث إذا لم يثبت فالقياس يقتضي ذلك فإنه لا فرق بين الخف والجورب إلا كون هذا من صوف وهذا من جلد ومعلوم أن مثل هذا الفرق غير مؤثر في الشريعة فلا فرق بأن يكون جلودا أو قطنا أو كتانا أو صوفا.... ومعلوم أن الحاجة إلى المسح على هذا كالحاجة إلى المسح على هذا سواء ومع التساوي في الحكمة يكون التفريق بينهما تفريق بين متماثلين وهذا خلاف العدل والاعتبار الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة.وقال: ومن فرق بينهما بكون هذا ينفذ الماء منه وهذا لا ينفذ منه فقد ذكر وصفا طرديا عديم التاثير وقال: ويجوز المسح على اللفائف! وهو أن يلف على الرجل لفائف من البرد أو الجراح أو نحو ذلك، وهي بالمسح أولي من الخف والجورب والذين منعوا المسح عليهما ضيقوا تضيقا يظهر خلافه للشريعة بلا حجة معهم أصلا."
والملاحظ فيما نقله أن البعض أباح المسح والبعض الأخر منعه وكما قلت لا يوجد دليل غلى الإياحة وإنما القرآن دليل على تحريم أى مسح على غير الرجلين والراس إلا أن يكون مسحا بعد مسح الاثنين
ثم نقل الرجل قتاوى فى المسألة كلها تكرتار لما سبق وسوق نقوم باختصارها لعدم الفائدة منها:
"فتوى اللجنة الدائمة
أحكام تتعلق بالمسح على الجوربين:
المسح على الجوربين بمنزلة المسح على الخفين
1- فيشترط لصحة المسح عليهما أن يلبسا على طهارة:
... لحديث المغيرة بن شعبة وفيها دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ) وفي رواية فإني دخلت القدمين الخف طاهرتين ) فمسح عليهما (في 1/86)."
هنا أدهلتما طاهرتين دليل على أن الرجلين تم مسخما بالماء ثم قال:
2- مدة المسح ومتى تبدأ:
... الأحاديث الصحيحة فيها أن النبي (ص) أمر بالمسح وفي بعضها ( رخص) وفي غيرها ( جعل ) المسح للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن راجع م 1/232، والنسائي 1/84 وابن ماجة 552
3- كيفية المسح وهل يشترط فيه الاستيعاب:
... المحل المشروع مسحه ظهر الخف (فقط دون أسفله ) لقول على - - لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه لقد رأيت رسول الله (ص) يمسح عليه اسم المسخ
* هل المسح على الجورب يخصص بحالة السفر أو الضرر كحال السرية الذين اشتكوا له البرد ؟
... تقرر في الأصول أن اللفظ العام الوارد على سبب خاص يحمل على عمومه ولا يخص بالسبب الذي ورد فيه، :::
* هل يشترط في الجورب أن يكون ثخينا حتى نمسح عليه ؟ أم يجوز المسح على الجورب الرقيق ؟... الصحيح أنه لا يشترط أن يكون الجورب ثخينا ...
* هل يصح المسح على النعلين دون جوربين ؟
وهل يشترط أن تكونا ساترين لمحل الفرض، وأن يثبت بنفسه من غير شد ؟
... يجوز المسح على النعلين ولو لم يكن معهما جوربان لحديث أوس بن أوس الثقفي أن رسول الله (ص) توضأ ومسح على نعليه وقدميه ) ص أبي داود فهذا دليل على مسحه على النعلين استقلالا ومعلوم أنها دون الكعبين ! فلا يشترط أن يكون ساترا لمحل الفرض ولا أن يثبت بنفسه والبراءة الأصلية مستصحبة وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية ضعفه في الفتاوى كما ذكره الشيخ سيد سابق في فقه السنة 1/59
* هل يجزيء المسح على الجورب المخرق ؟
... برهان ذلك الصحيح الجواز أن الأصل البراءة والإباحة ..
* المسح أفضل أم غسل القدمين ؟
قال ابن المنذر:... المسح أفضل ...
* هل يجوز لم تيمم أن يلبس خفيه والمسح عليهما ؟
فيقولان للعلماء:
... والصحيح أنه يجوز لأن التيمم طهارة رافعة للحدث قائمة مقام الوضوء ؟! والله تعالى أعلم
* هل يستر حكم المسح حتى مع الجناية ؟
كلا:...
* إذا انتهى وقت المسح هل ينتقض الوضوء ؟
الصواب:
... أنه لا ينتقض بمجرد ذلك،
إذا تعذرت الأحوال وحالت دون الضلع لتجديد الغسل فهل يشرع له أن يظل يمسح على الجوربين بعد انتهاء التوقيت ؟
قال شيخ الإسلام:
... مثل أن يكون هناك برد شديد متى خلع تضرر كما يوجد في أرض الثلوج أو كان في رفقة متى خلع وغسل لم ينتظروه ولم يعرف الطريق أو يخاف إن فعل ذلك من عدد أو سبع أو فاته واجب.قيل: يتيمم. وقيل: يمسح للضرورة.
س: ما حكم المسح على الجورب المصنوع من حرير ؟
قال العثيمين لا يجوز أن يمسح عليه لأنه محرم عليه لبسه
س: إذا مسح الإنسان وهو مقيم ثم سافر ؟
قال: يتم مسح مسافر على القول الراجح
س: ما الحكم إذا مسح على جورب متنجس ؟
الجواب : لا يجوز المسح على الجورب المتنجس بل يجب تطهيره قبل المسح لئلا يزداد تنجيسا بالمسح. ... ... ... ... ... ... والله أعلم
* إذا لبس جوربين فوق بعضهما على طهارة وخلع أحدهما هل يجوز له أن يمسح على أسفل بعد خلع الأعلى منهما ؟
قال الألباني:
... يجوز له إتمام المدة بالمسح على الجورب الأسفل لأنه يصدق عليه أنه أدخل رجليه طاهرتين.
* هل خلع الجوربين ينقض الوضوء لمن مسح عليهما ؟
الصحيح أنه لا ينقض..
* ما الحكم لو أن رجلا توضأ في نعليه أو غسل اليمنى ثم لبس فيها النعل ثم غسل اليسرى ثم لبس النعل هل يجوز أن يمسح عليهما بعد ذلك ؟
قال شيخ الإسلام: نعم يجوز ..
شروط المسح على الخف والجورب ونحوه:
قال ابن عثيمين:
... يشترط للمسح على الخفين أربعة شروط:
1- أن يكون لابسهما على طهارة
2- أن تكون الخفان والجوارب طاهرة
3- أن يكون مسحهما في الحدث الأصغر لا في الجنابة أو ما يوجب الغسل ودليل ذلك حديث صفوان بن عسال.
4- أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعا
كيفية المسح على الجوربين:
... عقد الشيخ عمرو عبد المنعم سليم رسالته القيمة أحكام المسح على الجوربين فصيلا بهذا العنوان ونظرا لأهميته هأنذا أورد لك :
والمسح على الجوربين كالمسح على الخفين يمسح على ظاهرهما فقط خطا بالأصابع مرة واحدة. وهو ما وردت به السنة وأيده عمل السلف واختاره الأئمة فعن جرير بن عبد الله البجلي - - رأيت رسول الله (ص) بال ثم توضأ ومسح على خفيه ( حديث صحيح أخرجه الستة إلا أبا داود )..."
وكل ما سبق من أسئلة وإجابات كلها يدل على إباحة المسح وكما قلت المسح على الجوارب والخفاف محرم إلا أن يكون قد مسحهما فى وضوء أو غسلهما فى غسل قبل اللبس
ثم ذكر المسح على الجبيرة فقال :
"حكم المسح على الجبيرة:
قال محمد بن صالح العثيمين:
... الجبيرة في الأصل ما يجبر به الكسر، والمراد بها في عرف الفقهاء " ما يوضع على موضع الطهارة لحاجة " مثل الجبس الذي يكون على الكسر أو اللزقة التي تكون على الجرح أو على ألم الظهر أو ما شابه ذلك.... فالمسح عليها يجزئ عن الغسل. فإذا قدرنا أن على ذراع المتوضئ لزقة على جريح يحتاج إليها فإنه يمسح عليها بدلا من الغسل، وتكون هذه الطهارة كاملة بمعنى أنه لو فرض أن هذا الرجل نزع هذه الجبيرة أو اللزقة، فإن طهارته تبقى ولا تنتقض لأنها على وجه شرعي، ونزع اللزقة ليس هناك دليل على أنه ينقض الوضوء أو ينقض الطهارة
... وليس في المسح على الجبيرة دليل خال من معارضة.
فيها أحاديث ضعيفة ذهب إليها بعض أهل العلم وقال: إن مجموعها يرفعها إلى أن تكون حجة ومن أهل العلم من قال: إنها لضعفها لا يعتمد عليها وهؤلاء اختلفوا فمنهم من قال: يسقط تطهير محل الجبيرة لأنه عاجز عنه ومنهم ......: بل يتيمم له ولا يمسح عليها.
... لكن أقرب الأقوال إلى القواعد بقطع النظر عن الأحاديث الواردة فيها أنه يمسح وهذا المسح يغنيه عن التيمم فلا حاجة إليه.
وحينئذ نقول:... إنه إذا وجد جرح في أعضاء الطهارة له مراتب:
1- أن يكون مكشوفا ولا يضره غسل ففي هذه المرتبة يجب عليه غسله إذا كان في محل الغسل.
2- أن يكون مكشوفا ويضره الغسل دون المسح ففي هذه المرتبة يجب عليه المسح دون الغسل.
3- أن يكون مكشوفا ويضره الغسل والمسح فهنا يتيمم له.
4- أن يكون مستورا بلزقة أو شبهها محتاج إليها وفي هذه المرتبة يمسح على هذا الساتر ويغنيه عن غسل العضو ولا يتيمم. ... قلت: وقد ثبت عن النبي (ص) من حديث ثوبان أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. ... ... ... ... ... صحيح وقد تقدم"
ومسح المرضى سواء كانوا مكسورين ومجبرين او كان الماء يضر الجلد أو يزيد من المرض مباح وحتى إن لم يمسح عليهم مباح لأن المرض حالة خاصة وفيه قال تعالى "ولا على المريض حرج"
قالمرض حالة استثنائية يحرم فيها بعض المباح وبحلل فيها بعض المحرم
ثم عاد لذكر المسح وكيفيته وقد سبق تناوله فقال:
"تابع كيفية المسح:
وهل يمسح عليها معا بكلتا يديه والرجلين معا أم يبدأ باليمنى ثم باليسرى ؟ قولان لأهل العلم:
الأول: يمسحهما معا بكلتا يديه قياسا على ممسوح آخر " وهو الأذنان "
الثاني: يمسح اليمنى أولا ثم يمسح اليسرى بعدها لأن هذا المسح يدل عن غسل الرجلين وفي حالة الغسل يبدأ باليمنى ثم باليسرى والبدل له.
حكم المبدل منه:
قلت: ولم يأت دليل على تعيين إحدى الكيفيتين السابقين فيبقى الأمر على السعة فبأي طريقة مسح أجزأه ذلك قد جاء الحديث " فمسح عليهما "
وانتهى ابن محفوظ من خلال نقله قتوى إلى أن اختلاف القوم فى الإباحة والمنع فقال:
"...وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية فتوى رقم 1946 عن حكم المسح على الجوربين هل يجوز أم لا ؟
أجابت...في المسح على الجوربين في الوضوء خلاف بين الفقهاء فمنهم من منعه ومنهم من أجازه "
الكتاب تأليف أبى طارق محمود بن محفوظ وهو اختصار لكتاب جمال الدين للقاسمى وفى هذا قال محفوظ فى المقدمة:
"وبعد ؛؛... وهذا بحث اختصرته لك من رسالة العلامة جمال الدين القاسمي، وتقديم الشيخ العلامة أحمد شاكر وتعليقي حسنة الأيام ومحدث ديار الإسلام المجدد بحق: محمد ناصر الدين الألباني ..مع إضافات ونقولات أخرى ومسائل يحتاج إليها كل مسلم وسميتها
( الهمس الرفيق بجواز المسح على الجورب الرقيق )... ثم وقفت على رسالة قيمة للشيخ القيم عمرو عبد المنعم سليم وهي ( أحكام المسح على الجوربين دراسة حديثية فقهية نقدية مقارنة )فاستفدت منها كثيرا "
واستهل محفوظ البحث بتعريف الجورب فقال:
" ما هو الجورب؟
... قال الأزرق بن قيس رأيت أنس بن مالك أحدث فغسل وجهه ويديه ومسح على جوربين من صوف فقلت: أتمسح عليهما؟ فقال: إنهما خفان ولكنهما من صوف قال أحمد شاكر: وأنس صحابي من أهل اللغة قبل دخول العجمة واختلاط الالسنة فهو يبين أنا معنا الخف أعم من أن يكون من الجلد وحده وأنه يشمل كل ما يستر القدم وعليه: فالجوربان داخلان في مدلول كلمة ( الخفين) بدلالة الوضع اللغوي للألفاظ قال في القاموس: الجورب لفافة الرجل لسان العرب: الجورب لفافة الرجل ابن العربي: الجورب غشاآن للقدم من صوف تتخذ للدفاء
وفي التوضيح ( للحطاب المالكي ) الجورب ما كان على شكل خف من كتان أو قطن أو غير ذلك الحلبي في شرح المينة : الجورب ما يلبس في الرجل لدفع البرد ونحوه وبالجملة: فاللغة والعرف على أن الجورب هو مطلق ما يلبس في الرجل من غير الجلد منعلا كاف أولا، وتعريفه من باب توضيح الواضحات وهو عندنا ما يسمى بالشراب رقيقا كان أم ثخينا من صوف أو قطن أو غير ذلك"
مما سبق نجد أن الجورب هو لباس القدم وعند المؤلف من أى مادة عدا الجلد
ثم حدثنا الرجل عن أدلة المسح على الجورب فقال:
"الأدلة من القرآن الكريم:
1- عموم المسح في أية الوضوء
( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا بروؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) قال الشيخ جمال الدين القاسمي:
... فظاهرها أي فرض الرجلين هو المسح كما روى ذلك عن ابن عباس وأنس وعكرمة والشعبي وغيرهم، وعلى مذهب هؤلاء الأئمة يكون مفاد الآية وجوب مسح الرجلين ما عليها من خف أو جورب أو تساخين خلافا للشيعة الذين لم يجوزوا المسح على خف ولا جورب ولا تساخين [ قالوا بوجوب المسح على الرجلين المكشوفين!] فاللهم هداك "
لا يوجد أى دليل فى الآية على المسح على الجورب أو على أى شىء أخر يلبس فى القدم فالمسح فى الآية على الرجلين وكل ما يقال عكس ذلك فقد افترى على الله وإلا أين الدليل ضمنا أو صراحة فى الآية ؟
ثم استدل بكلام عام ليس فيه أى دليل فالحكم هو فى نص الوحى وليس فى فعل النبى(ص) وإلا كانت ذنوبه يجب الاقتداء بها وفى هذا قال ابن محفوظ:
"2- عمومات أجدى:
... وهي الآيات التي فيها أمر بمتابعة الرسول (ص) كقوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه )، ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة )، ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني )وقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج ).(22: 78)وقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ).(2: 185)"
ومن ثم لا يوجد فى القرآن أى دليل على المسألة وما يوجد فيه محرم للمسح سوى على الرجلين والرأس
ثم قال :
"الأدلة من السنة المطهرة:
1- حديث ثوبان: قال بعث رسول الله (ص) سرية فأصابهم البرد فلما قدموا على النبي (ص) شكوا إليه ما أصابهم من البرد فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين ) رواه أحمد وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وقال على شرط مسلم وضعفه أحمد بأن " راشد لم يسمع من ثوبان " وقال البخاري في التاريخ سمع منه وصححه القاسمي وأحمد شاكر والألباني ( رحمهم الله تعالى )... والعصائب: هي العمائم لأن الرأس يعصب بها،( والتساخين ) كل ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحوهما ولا واحد لها من لفظها وإنما فسرها الأكثر بالخفاف لشهرتها ولا يمنع أن يدخل في عمومها الجوارب لا سيما والجوارب كانت معروفة عندهم"
الرواية إن صحت فهى دليل على شىء واحد وهو أن المسح على العصائب والتساخين جائز فى حالة المرض فقط وليس فى أى شىء أخر والرواية لا يوجد فيها دليل على الجورب إطلاقا فهى لا تصلح فى المسألة ثم قال :
"2- حديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله (ص) توضأ ومسح على الجوربين والنعلين ) رواه أحمد 4/252، وأبو داود 159 ، والترمذي 99، وابن ماجة 559 وابن حبان 176، والنسائي في السنن الكبدي 8/493 ، والطبراني في الكبير 2/415 وابن حزم في المحلى 1/ 322.وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الألباني في الإرواء برقم 101 وراجع البحث المانع للشيخ عمرو تحت هذا الحديث في رسالة المسح من ص15-28 فجزاه الله خيرا وصححه العلامة أحمد شاكر أيضا قال الألباني رحمه الله بن تصبح الترمذي له: وهو كما قال فإن رجاله كلهم ثقات رجال البخاري في صحيحه مجتمعا بهم.... وقد أعلمه بعض العلماء غير قادحة منهم أبو داود فقد قال عقبة: كان عبد الرحمن ابن مهدي لا يموت بهذا الحديث لأن المعروف عن المغيرة أن النبي (ص) مسح على الخفين وهذا ليس بشيء لأن السند صحيح ورجاله ثقات كما ذكرنا وليس فيه مخالفة لحديث المغيرة المعروف في المسح على الخفين فقط بل فيه زيادة عليه بالزيادة من الثقة مقبولة، فالحق أنه ما فيه حادته أخرى غير الحادثة التي فيها المسح على الخفين وقد أشار إلى ذلك العلامة ابن دقيق العيد وراجع صحيح أبى داود 147"
الرواية لا تصلح للاستدلال على المسح على الجوربين فقط دون الرجلين لأنها تقول توضأ ومن ضمن الوضوء مسح الرجلين وكذلك الرواية التالية:
"3- حديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله (ص) توضا ومسح على الجوربين والنعلين )
أخرجه البخاري في التاريخ 2/2/333 وبن ماجة 560 والطحاوي في شرع معاني الآثار 1/197 والعقيلي في الضعفاء 3/383 وابن الجذري في التحقيق 273 وانظر أحكام المسح على الجوربين 11-14"
ومن ثم لا يوجد أى دليل من الروايات على المسح على الجورب وحده دون الرجلين ثم استدل بالتالى من الروايات:
"الآثار الواردة عن الصحابة رضوان الله عليهم:
1- عمر بن الخطاب (بال يوم جمعة ثم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين وصلى بالناس الجمعة ) سنده ضعيف
2- علي بن أبي طالب – - - من طريق عمرو بن حديث عن على أنه (بال ثم توضأ ومسح على الجوربين ) أخرجه ابن أبي شيبة 1/172 وابن المنذر في الأوسط 1/462) قال الشيخ عمرو وسنده صحيح ص 35قال النووي: وحكى أصحابنا عن عمر وعلى على جواز المسح على الجورب وإن كان رقيقا"
الروايتان تتحدثان عن الوضوء ومنه مسح الرجلين ثم المسح على الجوربين ومن ثم ليس بهما أى دليل على المسح على الجوربين فقط وهو ما ذكرته الروايات التالية:
"3- أنس بن مالك: قال الأزرق بن قيس رأيت أنس بن مالك أحدث فغسل وجهه ويديه ومسح على جوربين من صوف، فقلت: أتمسح عليهما؟ فقال: إنهما خفان ولكنهما من صوف ) وعن قتادة أن أنسا - - كان يمسح على الجوربين وسنده صحيح عمرو 36"
لا تصلح الرواية كدليل لأن الرجل لم يقل أنه صلى بهما وأنما كل ما حدث أنه أحدث أى فسا أو أضرط أو دخل الغائط
4-عبد الله بن عمر قال: ( المسح على الجوربين كالمسح على الخفين )وسنده ضعيف"
ولم يذكر دليلا فى القادم:
"5- عبد الله بن عباس"
ثم قال:
6-البراء بن عازب عن رجاء بن ربيعة الزبيدي قال: رأيت البراء توضأ فمسح على الجوربين وسنده أخرجه عبد الرازق 778 وابن أبي شيبة 1، 172،وابن المنذر 1/ 463 والبيهقي 1/285 وسنده صحيح عمرو 36"
نفس الكلام توضأ ثم مسح وهو لا يصلح كما قلت كدليل على المسح على الجوربين فقط ثم قال قى 7 بلا دليل:
"7- أبو إمام"ثم قال:
"8- أبو مسعود البدري عن همام بن الحارث عن أبي مسعود أنه كان يمسح على الجوربين / عبد الرازق777 وابن المنذر 1/ 462 وسنده صحيح عمرو37( بعد ثبوت المسح على الجوربين عن الصحابة - - فمن ترك ذلك رغبة عنهم فإنما هو من الشيطان"
والرواية لم اقل أنه صلى بالجوربين الممسوحين ومن ثم لم يثبت المسح على الجوارب عن الصحابة
ثم روى عن التابعين أيضا روايات وكلها ما انزل الله بها من سلطان لمخالفتها نص كتاب الله وهى:
"التابعون فقد روى عن جم غفير منهم:
1- سعيد بن المسيبالجوربان بمنزلة الخفين في المسح)
2- عطاء: سئل أيمسح على الجوربين ؟ قال: نعم، أمسحوا عليهما مثل الخفين أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح (1/ 173) عمرو ص33
3- إبراهيم النخعي: كان لا يري بالمسح على الجوربين بأسا
4- الأعمش: سئل عن الجوربين؟ أيمسح عليهما من بات فيهما؟ قال: نعم
5- الحسن البصري: المسح عليهما بمنزلة الخفين
6- سعيد بن جبير:
7- نافع مولى بن عمر أن أبي شيبة بسند حسن (1/173) عمرو ص33
8- عكرمة.
9-عبد الله بن المبارك.
10- سفيان الثوري: قال الشيخ عمرو: وقد قال به من التابعين: عطاء بن أبي رباح والحسن وسعيد بن المسيب والنخعي والحسن بن صالح وابن المبارك وزفر وأحمد وإسحاق ص39"
الغريب فيما سبق أنه لا يوجد دليل فى أى رواية على أن أحد صلى بالمسح على الجورب
ثم نقل كلاما من بطون كتب المذاهب هو تكرار لما قاله وهو:
"أقوال الأئمة:
1- مذهب الحنفية:
كان أبو حنيفة يقول بجواز المسح على الجورب ولكنه اشترط فيه أن يكون منعلا ومجددا وخالفه الصاحبان أبو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن الشيباني وقالا: يجوز المسح على الجوربين غير المنعولين وغير المجلدين إذا كانا ثخينين لا يشفان عما تحتهما وروي عن أبي حنيفة أنه رجع إلى قولهما في آخر عمره وجوز المسح على الجوربين في مرضه وقال لعواده فعلت ما كنت أمنع الناس منهوهذا من إنصافهم وكمال علمهم لأن الجواز في الخف لرفع الحرج لما يلحقه من المشقة بالنزع وهذا المعنى موجود في الجورب فلا معنى للمنع منه مع جوازه في الخف إذ هو جمود على الظاهر.
2- المالكية:
قال الإمام ابن القاسم في المدونة:... كان مالك يقول في الجوربين يكونان على الرجل وأسفلهما جلد مخروز وظاهرهما جلد مخروز: يمسح عليهما ثم رجع فقال: لا يمسح عليهما قال ابن القاسم: وقوله الأول أحب إلى قال ابن يونس: وهو الصواب... وهذا أكبر اعتبار في أن أصحاب الأئمة كانوا يتجافون التقليد البحت ولا يعولون إلا على الدليل حيث يخالف الواحد منهم إمام مذهبه إذا أتضح له من الدليل ما لم يظهر لإمامه كما قيل: ( وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل)!
3- الشافعية:
نقل الترمذي في السند باب ( المسح على الجوربين والنعلين)أن المسح على الجوربين قول غير واحد من أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق قالوا: يمسح على الجوربين وإن لم يكونا منعلين إذا كانا ثخينين قال النووي: والصحيح بل الصواب ما ذكره القاضي أبو الطيب والقفال وجماعات من المحققين أنه إن أمكنه متابعة المشي فيه جاز كيف كان قلت وهذا هو الصواب الذي لا محيد عنه
4- الحنابلة:
في الإقناع وشرحه:... ويصح المسح على جورب ضعيف من صوف أو غيره وأن كان غير مجلد أو منعل أو كان به خرق وأمكنت متابعة المشي فيه. وحديث المغيرة هو عمدتهم في ذلك: ( مسح رسول الله (ص) على الجوربين والنعلين ) وهو يدل على أنهما غير منعولين !... وقد أفتى العلامة الشيخ جميل الشطي وهو أخر من تولى الإفتاء من الحنابلة في بلاد الشام بجواز المسح على الجوارب المستعملة الآن وقد نشر هذه الفتوى في الجرائد والمجلات.... وإمام المذهب أحمد بن حنبل - - وإن كان قد ضعف الحديث إلا أنه قال (بجواز المسح على الجورب وهذا من إنصافه وعدله - - وإنما عمدته هؤلاء الصحابة وصريح القياس فإنه لا يظهر بين الجوربين والخفين فرق مؤثر يفيد الحكم لأجله.
وقال: قد فعله سبعة أو ثمانية من أصحاب النبي (ص) نقل عن ابن المنذر في الأوسط 1/ 464 نقلا عن أحكام المسح على الجوربين عمرو ص34
5- مذهب الظاهرية:
قال ابن حزم: اشتراط التجليد لا معنى له، لأنه لم يأت به قرآن ولا سنة ولا قياس ولا قول صاحب، والمنع من المسح على الجوربين خطأ لأنه خلاف السنة الثابتة عن رسول الله (ص) وخلاف الآثار ولم يخص عليه السلام في الأخبار خفين من غيرهمايوضحه:
أولا: أن كل المروى عن النبي (ص) في المسح على الجوربين ليس فيه قيد أو شرط، وجلى أن النصوص تحمل على عمومها إلى ورود مخصص، وعلى إطلاقها حتى يقيدها، ولم يأتي هنا مخصص ولا مقيد لا في حديث ولا في أثر.
ثانيا: الآثار الواردة عن الصحابة - - في المسح على الجوربين مطلقا غير مقيد وعن التابعين كذلك لم يرد عنهم بقيد ولا شرط وهذا يدل على أن هذه القيود والشروط لم تكن معرفة في عصورهم التي هي خير القرون
6- ابن تيمية:
الفتاوى: يجوز المسح على الجوربين سواء كانت مجلدة أو لم تكن .... ففي السنن أن النبي (ص) مسح على جوربيه ونعليه وهذا لحديث إذا لم يثبت فالقياس يقتضي ذلك فإنه لا فرق بين الخف والجورب إلا كون هذا من صوف وهذا من جلد ومعلوم أن مثل هذا الفرق غير مؤثر في الشريعة فلا فرق بأن يكون جلودا أو قطنا أو كتانا أو صوفا.... ومعلوم أن الحاجة إلى المسح على هذا كالحاجة إلى المسح على هذا سواء ومع التساوي في الحكمة يكون التفريق بينهما تفريق بين متماثلين وهذا خلاف العدل والاعتبار الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة.وقال: ومن فرق بينهما بكون هذا ينفذ الماء منه وهذا لا ينفذ منه فقد ذكر وصفا طرديا عديم التاثير وقال: ويجوز المسح على اللفائف! وهو أن يلف على الرجل لفائف من البرد أو الجراح أو نحو ذلك، وهي بالمسح أولي من الخف والجورب والذين منعوا المسح عليهما ضيقوا تضيقا يظهر خلافه للشريعة بلا حجة معهم أصلا."
والملاحظ فيما نقله أن البعض أباح المسح والبعض الأخر منعه وكما قلت لا يوجد دليل غلى الإياحة وإنما القرآن دليل على تحريم أى مسح على غير الرجلين والراس إلا أن يكون مسحا بعد مسح الاثنين
ثم نقل الرجل قتاوى فى المسألة كلها تكرتار لما سبق وسوق نقوم باختصارها لعدم الفائدة منها:
"فتوى اللجنة الدائمة
أحكام تتعلق بالمسح على الجوربين:
المسح على الجوربين بمنزلة المسح على الخفين
1- فيشترط لصحة المسح عليهما أن يلبسا على طهارة:
... لحديث المغيرة بن شعبة وفيها دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ) وفي رواية فإني دخلت القدمين الخف طاهرتين ) فمسح عليهما (في 1/86)."
هنا أدهلتما طاهرتين دليل على أن الرجلين تم مسخما بالماء ثم قال:
2- مدة المسح ومتى تبدأ:
... الأحاديث الصحيحة فيها أن النبي (ص) أمر بالمسح وفي بعضها ( رخص) وفي غيرها ( جعل ) المسح للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن راجع م 1/232، والنسائي 1/84 وابن ماجة 552
3- كيفية المسح وهل يشترط فيه الاستيعاب:
... المحل المشروع مسحه ظهر الخف (فقط دون أسفله ) لقول على - - لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه لقد رأيت رسول الله (ص) يمسح عليه اسم المسخ
* هل المسح على الجورب يخصص بحالة السفر أو الضرر كحال السرية الذين اشتكوا له البرد ؟
... تقرر في الأصول أن اللفظ العام الوارد على سبب خاص يحمل على عمومه ولا يخص بالسبب الذي ورد فيه، :::
* هل يشترط في الجورب أن يكون ثخينا حتى نمسح عليه ؟ أم يجوز المسح على الجورب الرقيق ؟... الصحيح أنه لا يشترط أن يكون الجورب ثخينا ...
* هل يصح المسح على النعلين دون جوربين ؟
وهل يشترط أن تكونا ساترين لمحل الفرض، وأن يثبت بنفسه من غير شد ؟
... يجوز المسح على النعلين ولو لم يكن معهما جوربان لحديث أوس بن أوس الثقفي أن رسول الله (ص) توضأ ومسح على نعليه وقدميه ) ص أبي داود فهذا دليل على مسحه على النعلين استقلالا ومعلوم أنها دون الكعبين ! فلا يشترط أن يكون ساترا لمحل الفرض ولا أن يثبت بنفسه والبراءة الأصلية مستصحبة وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية ضعفه في الفتاوى كما ذكره الشيخ سيد سابق في فقه السنة 1/59
* هل يجزيء المسح على الجورب المخرق ؟
... برهان ذلك الصحيح الجواز أن الأصل البراءة والإباحة ..
* المسح أفضل أم غسل القدمين ؟
قال ابن المنذر:... المسح أفضل ...
* هل يجوز لم تيمم أن يلبس خفيه والمسح عليهما ؟
فيقولان للعلماء:
... والصحيح أنه يجوز لأن التيمم طهارة رافعة للحدث قائمة مقام الوضوء ؟! والله تعالى أعلم
* هل يستر حكم المسح حتى مع الجناية ؟
كلا:...
* إذا انتهى وقت المسح هل ينتقض الوضوء ؟
الصواب:
... أنه لا ينتقض بمجرد ذلك،
إذا تعذرت الأحوال وحالت دون الضلع لتجديد الغسل فهل يشرع له أن يظل يمسح على الجوربين بعد انتهاء التوقيت ؟
قال شيخ الإسلام:
... مثل أن يكون هناك برد شديد متى خلع تضرر كما يوجد في أرض الثلوج أو كان في رفقة متى خلع وغسل لم ينتظروه ولم يعرف الطريق أو يخاف إن فعل ذلك من عدد أو سبع أو فاته واجب.قيل: يتيمم. وقيل: يمسح للضرورة.
س: ما حكم المسح على الجورب المصنوع من حرير ؟
قال العثيمين لا يجوز أن يمسح عليه لأنه محرم عليه لبسه
س: إذا مسح الإنسان وهو مقيم ثم سافر ؟
قال: يتم مسح مسافر على القول الراجح
س: ما الحكم إذا مسح على جورب متنجس ؟
الجواب : لا يجوز المسح على الجورب المتنجس بل يجب تطهيره قبل المسح لئلا يزداد تنجيسا بالمسح. ... ... ... ... ... ... والله أعلم
* إذا لبس جوربين فوق بعضهما على طهارة وخلع أحدهما هل يجوز له أن يمسح على أسفل بعد خلع الأعلى منهما ؟
قال الألباني:
... يجوز له إتمام المدة بالمسح على الجورب الأسفل لأنه يصدق عليه أنه أدخل رجليه طاهرتين.
* هل خلع الجوربين ينقض الوضوء لمن مسح عليهما ؟
الصحيح أنه لا ينقض..
* ما الحكم لو أن رجلا توضأ في نعليه أو غسل اليمنى ثم لبس فيها النعل ثم غسل اليسرى ثم لبس النعل هل يجوز أن يمسح عليهما بعد ذلك ؟
قال شيخ الإسلام: نعم يجوز ..
شروط المسح على الخف والجورب ونحوه:
قال ابن عثيمين:
... يشترط للمسح على الخفين أربعة شروط:
1- أن يكون لابسهما على طهارة
2- أن تكون الخفان والجوارب طاهرة
3- أن يكون مسحهما في الحدث الأصغر لا في الجنابة أو ما يوجب الغسل ودليل ذلك حديث صفوان بن عسال.
4- أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعا
كيفية المسح على الجوربين:
... عقد الشيخ عمرو عبد المنعم سليم رسالته القيمة أحكام المسح على الجوربين فصيلا بهذا العنوان ونظرا لأهميته هأنذا أورد لك :
والمسح على الجوربين كالمسح على الخفين يمسح على ظاهرهما فقط خطا بالأصابع مرة واحدة. وهو ما وردت به السنة وأيده عمل السلف واختاره الأئمة فعن جرير بن عبد الله البجلي - - رأيت رسول الله (ص) بال ثم توضأ ومسح على خفيه ( حديث صحيح أخرجه الستة إلا أبا داود )..."
وكل ما سبق من أسئلة وإجابات كلها يدل على إباحة المسح وكما قلت المسح على الجوارب والخفاف محرم إلا أن يكون قد مسحهما فى وضوء أو غسلهما فى غسل قبل اللبس
ثم ذكر المسح على الجبيرة فقال :
"حكم المسح على الجبيرة:
قال محمد بن صالح العثيمين:
... الجبيرة في الأصل ما يجبر به الكسر، والمراد بها في عرف الفقهاء " ما يوضع على موضع الطهارة لحاجة " مثل الجبس الذي يكون على الكسر أو اللزقة التي تكون على الجرح أو على ألم الظهر أو ما شابه ذلك.... فالمسح عليها يجزئ عن الغسل. فإذا قدرنا أن على ذراع المتوضئ لزقة على جريح يحتاج إليها فإنه يمسح عليها بدلا من الغسل، وتكون هذه الطهارة كاملة بمعنى أنه لو فرض أن هذا الرجل نزع هذه الجبيرة أو اللزقة، فإن طهارته تبقى ولا تنتقض لأنها على وجه شرعي، ونزع اللزقة ليس هناك دليل على أنه ينقض الوضوء أو ينقض الطهارة
... وليس في المسح على الجبيرة دليل خال من معارضة.
فيها أحاديث ضعيفة ذهب إليها بعض أهل العلم وقال: إن مجموعها يرفعها إلى أن تكون حجة ومن أهل العلم من قال: إنها لضعفها لا يعتمد عليها وهؤلاء اختلفوا فمنهم من قال: يسقط تطهير محل الجبيرة لأنه عاجز عنه ومنهم ......: بل يتيمم له ولا يمسح عليها.
... لكن أقرب الأقوال إلى القواعد بقطع النظر عن الأحاديث الواردة فيها أنه يمسح وهذا المسح يغنيه عن التيمم فلا حاجة إليه.
وحينئذ نقول:... إنه إذا وجد جرح في أعضاء الطهارة له مراتب:
1- أن يكون مكشوفا ولا يضره غسل ففي هذه المرتبة يجب عليه غسله إذا كان في محل الغسل.
2- أن يكون مكشوفا ويضره الغسل دون المسح ففي هذه المرتبة يجب عليه المسح دون الغسل.
3- أن يكون مكشوفا ويضره الغسل والمسح فهنا يتيمم له.
4- أن يكون مستورا بلزقة أو شبهها محتاج إليها وفي هذه المرتبة يمسح على هذا الساتر ويغنيه عن غسل العضو ولا يتيمم. ... قلت: وقد ثبت عن النبي (ص) من حديث ثوبان أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. ... ... ... ... ... صحيح وقد تقدم"
ومسح المرضى سواء كانوا مكسورين ومجبرين او كان الماء يضر الجلد أو يزيد من المرض مباح وحتى إن لم يمسح عليهم مباح لأن المرض حالة خاصة وفيه قال تعالى "ولا على المريض حرج"
قالمرض حالة استثنائية يحرم فيها بعض المباح وبحلل فيها بعض المحرم
ثم عاد لذكر المسح وكيفيته وقد سبق تناوله فقال:
"تابع كيفية المسح:
وهل يمسح عليها معا بكلتا يديه والرجلين معا أم يبدأ باليمنى ثم باليسرى ؟ قولان لأهل العلم:
الأول: يمسحهما معا بكلتا يديه قياسا على ممسوح آخر " وهو الأذنان "
الثاني: يمسح اليمنى أولا ثم يمسح اليسرى بعدها لأن هذا المسح يدل عن غسل الرجلين وفي حالة الغسل يبدأ باليمنى ثم باليسرى والبدل له.
حكم المبدل منه:
قلت: ولم يأت دليل على تعيين إحدى الكيفيتين السابقين فيبقى الأمر على السعة فبأي طريقة مسح أجزأه ذلك قد جاء الحديث " فمسح عليهما "
وانتهى ابن محفوظ من خلال نقله قتوى إلى أن اختلاف القوم فى الإباحة والمنع فقال:
"...وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية فتوى رقم 1946 عن حكم المسح على الجوربين هل يجوز أم لا ؟
أجابت...في المسح على الجوربين في الوضوء خلاف بين الفقهاء فمنهم من منعه ومنهم من أجازه "