منتدى العلم والعمل والإيمان

مرحبا بك زائرنا الكريم ونرجو منك الانضمام إلى قائمة أعضائنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى العلم والعمل والإيمان

مرحبا بك زائرنا الكريم ونرجو منك الانضمام إلى قائمة أعضائنا

منتدى العلم والعمل والإيمان

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى إسلامي علمي

دكتور أحمد محمد سليمان يتمنى لكم الإفادة والاستفادة


+2
د.إبراهيم جابر
القعقاع
6 مشترك

    المسح على الجوارب وما يتعلق بها من احكام

    avatar
    ????
    زائر


    المسح على الجوارب وما يتعلق بها من احكام Empty المسح على الجوارب وما يتعلق بها من احكام

    مُساهمة من طرف ???? الإثنين ديسمبر 21, 2009 3:52 am

    [center]الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد:

    فإن من الأمور التي يحتاج المسلم معرفتها والإلمام بها: ما يتعلق بالمسح على الخفين، فقد جاءت السنة بمشروعية المسح، وأنه جائز لكل مسلم متى استوفى الشروط اللازمة للمسح.

    وقد جاء في الحديث عن النبي أنه مسح على الخفين، وورد عن علي بن أبي طالب قوله: ( جعل النبي للمقيم يوماً وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، يعني في المسح على الخفين ) [أخرجه مسلم].

    ولما يلاحظ من كثرة المخالفات التي تقع من البعض عند المسح على الخفين، فقد قمنا بجمع ما نراه مهماً لكل مسلم في هذا الموضوع! وهي عبارة عن أسئلة أجاب عليها فضيلة الشيخ / محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، نقلناها باختصار من كتابه: [فتاوى المسح على الخفين]، سائلين المولى جل وعلا أن ينفع بها.

    س: ما شروط المسح على الخفين؟

    ج: يشترط للمسح على الخفين أربعة شروط:

    1 - أن يكون لابساً لهما على طهارة.

    2 - أن يكون الخفاف أو الجوارب طاهرة.

    3 - أن يكون مسحهما في الحَدَث الأصغر، لا في الجنابة أو ما يوجب الغسل.

    4 - أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعاً، وهو يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر.

    س: ما صحة اشتراط بعض الفقهاء أن يكون الخفان ساترين لمحل الفرض؟

    ج: هذا الشرط ليس بصحيح، لأنه لا دليل عليه؛ فإن اسم الخف أو الجوارب ما دام باقياً فإنه يجوز المسح عليه، لأن السنة جاءت بالمسح على الخف على وجه مطلق وما أطلقه الشارع فإنه لا يصح لأحد أن يقيده..، وبناءً على ذلك فإنه يجوز المسح على الخف المخرّق، ويجوز المسح على الخف الخفيف.

    س: هل النية واجبة بمعنى أنه إذا اراد لبس الشراب أو الكنادر ينوي أنه سيمسح عليهما، وكذلك نية أنه سيمسح مسح مقيم أو مسح مسافر أم هي غير واجبة؟

    ج: النية هنا غير واجبة لأن هذا عمل علق الحكم على مجرد وجوده فلا يحتاج إلى نية، كما لو لبس الثوب فإنه لا يشترط أن ينوي به ستر عورته في صلاته مثلاً فلا يشترط لبس الخفين أنه سيمسح عليهما، ولا كذلك نية المدة بل إن كان مسافراً فله ثلاثة أيام نواها أم لم ينوها، وإن كان مقيماً فله يوم وليلة نواها أم لم ينوها.

    س: رجل تيمم ولبس الخفين هل يجوز له أن يمسح على الخفين إذا وجد الماء، علماً أنه لبسهما على طهارة؟

    ج: لا يجوز أن يمسح على الخفين إذا كانت الطهارة طهارة تيمم..، وطهارة التيمم لا تتعلق بالرِجل إنما هي في الوجه والكفين فقط.

    س: إذا وصل المسافر، أو سافر المقيم وهو قد بدأ المسح فكيف يكون حساب مدته؟

    ج: إذا مسح المقيم ثم سافر فإنه يتم مسح مسافر على القول الراجح.

    وإذا كان مسافراً ثم قدم فإنه يُتم مسح مقيم.

    س: إذا نزع الإنسان الشراب وهو على وضوئه ثم أعادها قبل أن ينتقض وضوءه، فهل يجوز المسح عليها؟

    ج: إذا نزع الشراب ثم أعادها وهو على وضوئه فإذا كان هذا هو الوضوء الأول إن لم ينتقض وضوءه بعد لبسه فلا حرج عليه أن يعيدها ويمسح عليها إذا توضأ، أما إذا كان هذا الوضوء وضوءاً مسح فيه على شرابه فإنه لا يجوز له إذا خلعها أن يلبس ويمسح عليها، لأنه لا بد أن يكون لبسها على طهارة بالماء، وهذه طهارتها بالمسح، هذا ما يعلم من كلام أهل العلم.

    س: هل خلع الخُف يبطل المسح، أم يبطل الطهارة فقط؟

    ج: إذا خلع الخف لا تبطل طهارته لكن يبطل مسحه دون الطهارة - أي يبطل المسح مرة أخرى - ولكن تبقى طهارته حتى ينتقض وضوءه، فله الصلاة بعد خلع الخف ما دام على طهارة المسح.

    س: رجل يمسح على كنادر في أول مرة؛ ففي المرة الثانية خلع الكنادر ومسح على الشراب هل يصح مسحه؟ أم لابد من غسل الرجل؟

    ج: هذا فيه خلاف، فمن أهل العلم من يرى أنه إذا مسح على أحد الخفين الأعلى أو الأسفل تعلق الحكم به ولا ينتقل إلى ثان، ومنهم من يرى أنه يجوز الانتقال إلى الثاني ما دامت المدة باقية، فمثلاً إذا مسح على الكنادر ثم خلعها وأراد أن يتوضأ فله أن يمسح على الجوارب التي هي الشراب على القول الراجح، كما أنه إذا مسح على الجوارب ثم لبس عليها جوارب أخرى أو كنادر ومسح على العليا فلا بأس به على القول الراجح ما دامت المدة باقية، لكن تحسب المدة من المسح الأول لا من المسح على الثاني.

    س: كثيراً ما يسأل الناس عن كيفية المسح الصحيحة، وعن محل المسح؟

    ج: كيفية المسح أن يُمِرّ بدء من أطراف أصابع الرجل إلى ساقه فقط، يعني أن الذي يمسح هو أعلى الخف، فيمر يده من عند أصابع الرِجل إلى الساق، ويكون المسح باليدين جميعاً على الرجلين جميعاً، يعني اليد اليمنى تمسح الرجل اليمنى، واليد اليسرى تمسح الرجل اليسرى في نفس اللحظة كما تمسح الأذنان، لأن هذا هو ظاهر السنة لقول المغيرة بن شعبة فمسح عليهما.

    س: ما حكم مسح أسفل الخف، وما حكم صلاة من يمسح بهذه الطريقة؟

    ج: صلاتهم صحيحة ووضوءهم صحيح: لكن ينبهون على أن المسح من الأسفل ليس من السنة، ففي السنن من حديث علي بن أبي طالب قال: ( لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي يمسح ظاهر خفيه )، وهذا يدل على أن المشروع مسح الأعلى فقط.

    س: ما حكم خلع الشراب أو بعضاً منه ليحك بعض قدمه أو ليزيل شيئاً في رجله كحجر صغير ونحوه؟

    ج: إذا أدخل يده من تحت الشراب "الجوارب" فلا بأس في ذلك ولا حرج، أما إن خلعهما فينظر؛ إن خلع جزءاً يسيراً فلا يضر، وإن خلع شيئاً كثيراً بحيث يظهر أكثر القدم فإنه يبطل المسح عليهما في المستقبل.

    س: يشتهر عند عامة الناس أنهم يمسحون على الخفين خمس صلوات فقط، ثم بعد ذلك يعيدون مرة أخرى؟

    ج: نعم هذا مشهور عند العامة؛ يظنون أن المسح يوماً وليلة يعني: أنه لا يمسح إلا خمس صلوات، وهذا ليس بصحيح؛ بل التوقيت بيوم وليلة يعني: أن له أن يمسح يوماً وليلة سواءً صلّى خمس صلوات أو أكثر، ابتداء المدة كما سبق من المسح؛ فقد يصلي عشر صلوات أو أكثر، فلو أن أحداً لبس الخُف لصلاة الفجر يوم الإثنين وبقي على طهارته حتى نام ليلة الثلاثاء؛ ثم مسح على الخف أول مرة لصلاة الفجر يوم الثلاثاء فهنا له أن يمسح إلى صلاة الفجر يوم الأربعاء، فيكون هنا قد صلّ بالخف يوم الاثنين الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، كل هذه المدة لا تحسب له لأنها قبل المسح، وصلى يوم الثلاثاء الفجر ومسح، والظهر ومسح، والعصر ومسح، والمغرب ومسح، والعشاء ومسح، وكذلك يمكن أن يمسح لصلاة يوم الأربعاء إذا مسح قبل أن تنتهي المدة، مثل: أن يكون قد مسح يوم الثلاثاء لصلاة الفجر في الساعة الخامسة إلا ربعاً وبقي على طهارته إلى أن صلّى العشاء ليلة الخميس، فهنا يصلي بهذا الوضوء صلاة الفجر يوم الأربعاء والظهر والعصر والمغرب والعشاء، فيكون صلى خمس عشرة صلاة من حين لبس، لأنه لبسها لصلاة الفجر من يوم الاثنين وبقي على طهارته ولم يمسح إلا لصلاة الفجر يوم الثلاثاء الساعة الخامسة إلا ربعاً وبقي على طهارته حتى صلّى العشاء، فيكون صلّى خمس عشرة صلاة.

    س: شخص ما توضأ ومسح على خفه ثم خلعه، هل ينتقض وضوءه؟

    ج: القول الراجح من أقوال أهل العلم الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم أن الوضوء لا ينتقض بخلع الخف، فإذا خلع الخف وهو على طهارة وقد مسحه فإن وضوءه لا ينتقض.

    والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم؛؛؛
    القعقاع
    القعقاع
    مشرف متميز
    مشرف متميز


    عدد المساهمات : 722
    تاريخ التسجيل : 15/08/2009
    العمر : 38

    المسح على الجوارب وما يتعلق بها من احكام Empty رد: المسح على الجوارب وما يتعلق بها من احكام

    مُساهمة من طرف القعقاع الثلاثاء ديسمبر 22, 2009 11:19 am

    جزاك الله كل الخير اخى وحبيبى الصارم


    _________________
    امحِ ذنوبك بإذن الله فى أقل من دقيقتين
    http://www.shbab1.com/2minutes.htm

    المسح على الجوارب وما يتعلق بها من احكام Nabesafi0036qg
    المسح على الجوارب وما يتعلق بها من احكام Tt
    المسح على الجوارب وما يتعلق بها من احكام 44235608km8
    avatar
    د.إبراهيم جابر
    عضو فضي


    عدد المساهمات : 190
    تاريخ التسجيل : 10/08/2009

    المسح على الجوارب وما يتعلق بها من احكام Empty رد: المسح على الجوارب وما يتعلق بها من احكام

    مُساهمة من طرف د.إبراهيم جابر الخميس ديسمبر 24, 2009 1:46 am

    رائع أخي الحبيب وجزاك الله خيرا

    معلومات جميلة وجديدة ترد على أغلب تساؤلاتنا
    نور الإيمان
    نور الإيمان
    نائبة المدير
    نائبة المدير


    عدد المساهمات : 1298
    تاريخ التسجيل : 07/08/2009

    المسح على الجوارب وما يتعلق بها من احكام Empty رد: المسح على الجوارب وما يتعلق بها من احكام

    مُساهمة من طرف نور الإيمان الجمعة ديسمبر 25, 2009 9:50 am

    hh


    معاومات جميلة , بارك الله فيك أخي


    zahra


    _________________

    اللهم أمطر علي من الصبر والراحة ما يحيل بيني وبين الهم والضيق وكثرة الظنون.....

    و اشرح لي صدري و ثبت قلبي على دينك واغفر لي ما أذنبته ......

    واحفظ لي أحبابي فيك ولا تحرمني منهم واجمعني بهم في جناتك يا رحمن يا رحيم......

    اللهم آمين ..........

    المسح على الجوارب وما يتعلق بها من احكام 208y3yg المسح على الجوارب وما يتعلق بها من احكام 2118p76
    avatar
    أبو سيف
    عضو ذهبي


    عدد المساهمات : 204
    تاريخ التسجيل : 04/04/2010

    المسح على الجوارب وما يتعلق بها من احكام Empty رد: المسح على الجوارب وما يتعلق بها من احكام

    مُساهمة من طرف أبو سيف الإثنين أبريل 05, 2010 1:40 am

    أخي الصارم جزاك الله خيرا على ما تفضلت به واسمح لي أن أخالفك في جزء من هذه المسألة ألا وهو المسح على الجوربين الذين نلبسهما الآن :
    المسألة الأولى : لا يثبت أي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا عن المسح عن الجوربين وما ورد عند الترمذي وغيره فالراجح أنه ضعيف كما بين غير واحد من أهل العلم وَذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ حَدِيثَ الْمُغِيرَةِ هَذَا وَقَالَ إِنَّهُ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ ضَعَّفَهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَعَلَيَّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَمُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، وَالْمَعْرُوفُ عَنْ الْمُغِيرَةِ حَدِيثُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، وَيُرْوَى عَنْ جَمَاعَةٍ أَنَّهُمْ فَعَلُوهُ ، قَالَ النَّوَوِيُّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ لَوْ اِنْفَرَدَ قُدِّمَ عَلَى التِّرْمِذِيِّ مَعَ أَنَّ الْجَرْحَ مُقَدَّمٌ عَلَى التَّعْدِيلِ قَالَ وَاتَّفَقَ الْحُفَّاظُ عَلَى تَضْعِيفِهِ ، وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ التِّرْمِذِيِّ إِنَّهُ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

    المسألة الثانية :
    تعريف الجورب في اللغة لا يستقيم مع جواربنا التي نلبسها
    قَالَ مَجْدُ الدِّينِ الْفَيْرُوزُ أَبَادِي فِي الْقَامُوسِ : الْجَوْرَبُ لِفَافَةُ الرِّجْلِ اِنْتَهَى ، وَقَالَ أَبُو الْفَيْضِ مُرْتَضَى الزُّبَيْدِيُّ فِي تَاجِ الْعَرُوسِ : الْجَوْرَبُ لِفَافَةُ الرِّجْلِ ، وَهُوَ بِالْفَارِسِيَّةِ كَوَرْبِ ، وَأَصْلُهُ كوربا وَمَعْنَاهُ قَبْرُ الرِّجْلِ اِنْتَهَى . وَقَالَ الطِّيبِيُّ الْجَوْرَبُ لِفَافَةُ الْجِلْدِ وَهُوَ خُفٌّ مَعْرُوفٌ مِنْ نَحْوِ السَّاقِ ، اِنْتَهَى وَكَذَلِكَ فِي مَجْمَعِ الْبِحَارِ . وَقَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ الْخُفُّ نَعْلٌ مِنْ أُدْمٍ يُغَطِّي الْقَدَمَيْنِ ، وَالْجَرْمُوقُ أَكْبَرُ مِنْهُ وَالْجَوْرَبُ أَكْبَرُ مِنْ الْجَرْمُوقِ . وَقَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْحَقِّ الدَّهْلَوِيُّ فِي اللُّمَعَاتِ : الْجَوْرَبُ خُفٌّ يُلْبَسُ عَلَى الْخُفِّ إِلَى الْكَعْبِ لِلْبَرْدِ ، وَلِصِيَانَةِ الْخُفِّ الْأَسْفَلِ مِنْ الدَّرَنِ وَالْغُسَالَةِ اِنْتَهَى . وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ الْعَرَبِيِّ فِي عَارِضَةِ الْأَحْوَذِيِّ : الْجَوْرَبُ غِشَاءٌ لِلْقَدَمِ مِنْ صُوفٍ يُتَّخَذُ لِلدِّفْءِ اِنْتَهَى . وَقَالَ الْحَافِظُ اِبْنُ تَيْمِيَّةَ فِي فَتَاوَاهُ . الْفَرْقُ بَيْنَ الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ كَوْنِ هَذَا مِنْ صُوفٍ وَهَذَا مِنْ جُلُودٍ اِنْتَهَى .

    مع العلم أنا لا ننكر على من يمسح على الجوربين ولكن ننصحه بأن يتحقق من المسألة أكثر خاصة وأنها تتعلق بها عبادة كبيرة كالصلاة.
    جزاكم الله خيرا مرة أخرى على جهودكم الطيبة
    avatar
    رضا حموده
    عضو فضي


    عدد المساهمات : 147
    تاريخ التسجيل : 11/08/2009

    المسح على الجوارب وما يتعلق بها من احكام Empty رد: المسح على الجوارب وما يتعلق بها من احكام

    مُساهمة من طرف رضا حموده الإثنين أبريل 05, 2010 1:45 am

    جزاكم الله خيرا جميعا أحبتي في الله

    ونريد التحقق أكثر والتوضيح أكثر بارك الله فيكما
    avatar
    ????
    زائر


    المسح على الجوارب وما يتعلق بها من احكام Empty رد: المسح على الجوارب وما يتعلق بها من احكام

    مُساهمة من طرف ???? الإثنين أبريل 05, 2010 9:58 am

    بسم الله الرحمن الرحيم

    بارك الله فيك
    بداية بالنسبة لحديث المغيرة بن شعبة هو حديث صحيح
    صححه العلامة احمد شاكر رحمه الله وقال الاتي :-
    وأما حديث المغيرة بن شعبة : فهو في مسند الإمام أحمد ( ج 4 ص 252 طبعة الحلبي ) . ورواه أيضاً أبو داود ( ج 1 ، ص 61-62 من عون المعبود ) والترمذي ( رقم : 99 ج 1 ص 167 بشرح أحمد محمد شاكر = ج 1 ص 100 من شرح المباركفوري ) وابن حبان في صحيحه ( ج2 ص550 من مخطوطة الإحسان المصورة عندي ) وابن ماجه ( رقم : 559 ص 185 من طبعة فؤاد عبد الباقي ) وابن حزم في المحلى ( ج2 ص 81 – 82 ) ، والبيهقي في السنن الكبرى ( ج 1 ص 283 – 284 ) كلهم من طريق سفيان الثوري ، عن أبي قيس عن هُزيل بن شُرَحبيل عن المغيرة بن شعبة . وقال الترمذي : ( هذا حديث حسن صحيح ) . وقال أبو داود بعد روايته : ( وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدِّث بهذا الحديث ، لأن المعروف عن المغيرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ) . وكلام العلماء الذين أرادوا إعلال هذا الحديث يدور كله حول كلام عبد الرحمن بن مهدي هذه .
    والحديث صحيح وإسناده كلهم ثقات .

    قال ابن المنذر : يروى المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : علي ، وعمار ، وأبي مسعود الأنصاري ، وأنس ، وبن عمر ، والبراء ، وبلال ، وعبد الله بن أبي أوفى ، وسهل بن سعد ، وزاد أبو داود : وأبو أمامة ، وعمرو بن حريث ، وعمر ، وابن عباس . فهؤلاء ثلاثة عشر صحابياً . والعمدة في الجواز على هؤلاء رضي الله عنهم ، لا على حديث أبي قيس

    وقد قلت في شرحي للترمذي ( ج 1 ص 168 ) : ( الصواب صنيع الترمذي في تصحيح هذا الحديث ، وهو حديث آخر غير حديث المسح على الخفين . وقد روى الناس عن المغيرة أحاديث المسح في الوضوء ، فمنهم من روى المسح على الخفين ، ومنهم من روى المسح على العمامة ، ومنهم من روى المسح على الجوربين وليس شيء منها بمخالف للآخر ، إذ هي أحاديث متعددة ، وروايات عن حوادث مختلفة .

    وبعد : فإن هناك حديثاً آخر عن أنس بن مالك صريحَ الدلالة صحيح الإسناد :
    فروى الدولابي في الكنى والأسماء ( ج 1 ص 181 ) ، قال : ( أخبرني أحمد بن شعيب ، عن عمرو بن علي ، قال : أخبرني سهل بن زياد أبو زياد الطحان ، قال : حدثنا الأزرق بن قيس ، قال : رأيت أنس بن مالك أحدث فغسل وجهه ويديه ، ومسح على جوربين من صوف ، فقلت : أتمسح عليهما ؟ فقال : إنهما خفان ، ولكنهما من صوف ) .
    وهذا إسناد صحيح


    وهذا الحديث موقوف على أنس من فعله وقوله . ولكن وجه الحجة فيه أنه لم يكتف بالفعل ، بل صرح بأن الجوربين ( خفان ولكنهما من صوف ) . وأنس بن مالك صحابي من أهل اللغة قبل دخول العجمة واختلاط الألسنة . فهو يبين أن معنى ( الخف ) أعم من أن يكون من الجلد وحده ، وأنه يشمل كل ما يستر القدم ويمنع وصول الماء إليها . إذ أن الخفاف كانت في الأغلب من الجلد فأبان أنس أن هذا الغالب ليس حصراً للخف في أن يكون من الجلد ، وأزال الوهم الذي قد يدخل على الناس من واقع الأمر في الخِفاف إذ ذاك . ولم يأتِ دليل من الشارع يدل على حصر الخفاف في التي تكون من الجلد فقط .
    وقول أنس في هذا أقوى حجة ألف مرة من أن يقول مثله مؤلف من مؤلفي اللغة ، كالخليل والأزهري والجوهري وابن سيده وأضرابهم . لأنهم ناقلون للغة ، وأكثر نقلهم يكون من غير إسناد ، ومع ذلك يحتج بهم العلماء . فأولى ثم أولى إذا جاء التفسير اللغوي من مصدر أصلي من مصادر اللغة وهو الصحابي العربي من الصدر الأول ، بإسناد صحيح إليه .


    قال الإمام النووي في شرح المهذّب : وحكى أصحابنا ( الشافعية ) عن عمر وعلي رضي الله عنهما جواز المسح على الجورب وإن كان رقيقاً


    قال الإمام الترمذي في سننه ( في باب المسح على الجوربين والنعلين ) ما مثاله : وهو ( أي المسح على الجوربين ) قول غير واحد من أهل العلم ، وبه يقول سفيان الثوري ، وابن المبارك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، قالوا : يمسح على الجوربين وإن لم يكونا منعلين ، إذا كانا ثخينين


    قال شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله في فتاويه : يجوز المسح على الجوربين إذا كان يمشي فيهما سواء كانت مجلدة أو لم تكن في أصح قولي العلماء . ففي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه ونعليه ، وهذا الحديث إذا لم يثبت فالقياس يقتضي ذلك ، فإن الفرق بين الجوربين والنعلين إنما هو كون هذا من صوف وهذا من جلود . ومعلوم أن مثل هذا الفرق غير مؤثر في الشريعة ، فلا فرق بين أن يكون جلوداً أو قطناً أو كتاناً أو صوفاً

    ارجو الكفاية لاني لا اريد الاطالة وهذا جزء من كل

    وبارك الله في الجميع

    د. أحمد محمد سليمان
    د. أحمد محمد سليمان
    Admin


    عدد المساهمات : 1179
    تاريخ التسجيل : 07/08/2009

    المسح على الجوارب وما يتعلق بها من احكام Empty رد: المسح على الجوارب وما يتعلق بها من احكام

    مُساهمة من طرف د. أحمد محمد سليمان الإثنين أبريل 05, 2010 8:28 pm

    جزاكما الله خيرا أحبتي في الله

    فإن كان هناك سعيد بالحوار العلمي بينكما فهو أنا والله

    وأشكركما على سعة صدركما وحسن إجابتكما على بعضكما البعض

    وأعجبني كثيرا ذكركما للأسانيد وكذلك المصدر الذي استقيتما منه كلامكما والنبع الذي ارتويتما منه واقتبستما عنه

    وحقيقة أخي أبو سيف كما نبهت آنفا فتصحيح الأحاديث وتضعيفها بحر من الأبحر وجبل من الجبال لا ينضب أبدا فالعلماء اختلفوا على أحاديث كثيرة كما نوهت لك .

    والعلامة أحمد شاكر من العلماء الأفذاذ وجواد من خيل هذا المضمار وراهب من رهبان الحديث فإن كان صححه فهو أدرى به منا , وليس معنى كلامي أن كلامه صائب كليا لكن على الأقل ممكن أن نستدل بالحديث ونعزو الأمر عليه ونقول هو صححه , والعهدة عليه .

    فعزو الكلام إلى العلماء الثقة والشيوخ الربانيين يسقط العهدة من فوق أظهرنا .

    بارك الله فيك أخي الصارم وأنت أخي أبو سيف

    حماكما الله


    _________________
    لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
    avatar
    أبو سيف
    عضو ذهبي


    عدد المساهمات : 204
    تاريخ التسجيل : 04/04/2010

    المسح على الجوارب وما يتعلق بها من احكام Empty رد: المسح على الجوارب وما يتعلق بها من احكام

    مُساهمة من طرف أبو سيف الثلاثاء أبريل 06, 2010 11:19 am

    بارك الله فيك أخي الصارم وجزاك الله خيرا ونفعنا الله وإياك
    وأخي الدكتور جزاك ربي الجنة على ما تفضلت به .
    avatar
    د.إبراهيم جابر
    عضو فضي


    عدد المساهمات : 190
    تاريخ التسجيل : 10/08/2009

    المسح على الجوارب وما يتعلق بها من احكام Empty رد: المسح على الجوارب وما يتعلق بها من احكام

    مُساهمة من طرف د.إبراهيم جابر الثلاثاء أبريل 06, 2010 1:34 pm

    بارك الله فيكم جميعا أحبتي في الله

    وجزاكم الجنة

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 07, 2024 5:41 pm