الخطأ يقصد به حدوث جريمة دون قصد أى دون تعمد من الفاعل لفعلها مثل القتل الخطأ ونسيان رصد درجات فى تصحيح ورقة إمتحانية ونسيان فوطة أو مقص فى بطن مريض وعقاب جريمة الخطأ هو دفع دية أى مبلغ مالى أى تعويض لمن ارتكبت فى حقه الجريمة أو لورثته وهى حسب قدرة الفاعل المالية فى جميع قضايا الخطأ والتعويض يكون فى القضايا التى نص الله على وجود دية او كفارة مالية واما فقدان حق كدرجة فالمفروض عودةالدرجة الضائعة لصاحبهافإن تواجد لديه مال فى جريمة القتل الخطأ لتحرير رقبة مع دفع الدية حرر رقبة فإن لم يوجد معه مال للإثنين صام شهرين متتابعين مصداق لقوله بسورة النساء"فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله
احكام الخطا فى القضاء الاسلامى
رضا البطاوى- عضو ماسي
- عدد المساهمات : 4309
تاريخ التسجيل : 14/05/2010
- مساهمة رقم 1