القسم فى القضايا :
يقصد بالقسم الحلف بالله على قول الحق عند الشهادة أمام القضاة والإسلام جعل للقسم القضائى طريقة محددة هى :
أن يصلى الشاهد مع القاضى أى صلاة من الصلوات المفروضة وبعد الصلاة يجعله القاضى يقسم بالله على قول الحق وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله"والغرض من التطهر بالوضوء والصلاة هو تذكير الشاهد بقدرة الله عليه إن هو نوى شهادة الزور وفى بعض القضايا أوجب الله على الشاهد أن يقول بعد القسم –والله أو بالله أو تالله أو غير هذا من صيغ القسم بالله-أقوال محددة هى :
فى قضايا الوصايا يقول :إن ارتبتم لا نشترى به ثمنا قليلا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الأثمين وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشترى به ثمنا قليلا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الأثمين "وفى قضية اتهام الزوجة بالزنى يقول الزوج أربع مرات :والله إنى لمن الصادقين فى قولى عنها والمرة الخامسة والله إن لعنة الله على إن كنت من الكاذبين وفى هذا قال تعالى بسورة النور"والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين "وأما الزوجة فتقول لرد اتهام الزوج لها أربع مرات :والله إن زوجى من الكاذبين فى قوله والمرة الخامسة :والله إن غضب الله على إن كان من الصادقين وفى هذا قال تعالى بسورة النور"ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع مرات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ".
وأما فى بقية القضايا فيقول الشاهد بعد صلاته مع القاضى :والله أقول الحق أو أى صيغة أخرى تحمل نفس المعنى ولا يتم القسم أمام القاضى بغير الله،وأما الشهود الكفار فليس واجبا عليهم الصلاة الإسلامية ويستحسن أن يجعل القاضى الشاهد الكافر يصلى صلاة من صلوات دينه قبل القسم بالله إن كان فى دينه صلاة
يقصد بالقسم الحلف بالله على قول الحق عند الشهادة أمام القضاة والإسلام جعل للقسم القضائى طريقة محددة هى :
أن يصلى الشاهد مع القاضى أى صلاة من الصلوات المفروضة وبعد الصلاة يجعله القاضى يقسم بالله على قول الحق وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله"والغرض من التطهر بالوضوء والصلاة هو تذكير الشاهد بقدرة الله عليه إن هو نوى شهادة الزور وفى بعض القضايا أوجب الله على الشاهد أن يقول بعد القسم –والله أو بالله أو تالله أو غير هذا من صيغ القسم بالله-أقوال محددة هى :
فى قضايا الوصايا يقول :إن ارتبتم لا نشترى به ثمنا قليلا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الأثمين وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشترى به ثمنا قليلا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الأثمين "وفى قضية اتهام الزوجة بالزنى يقول الزوج أربع مرات :والله إنى لمن الصادقين فى قولى عنها والمرة الخامسة والله إن لعنة الله على إن كنت من الكاذبين وفى هذا قال تعالى بسورة النور"والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين "وأما الزوجة فتقول لرد اتهام الزوج لها أربع مرات :والله إن زوجى من الكاذبين فى قوله والمرة الخامسة :والله إن غضب الله على إن كان من الصادقين وفى هذا قال تعالى بسورة النور"ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع مرات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ".
وأما فى بقية القضايا فيقول الشاهد بعد صلاته مع القاضى :والله أقول الحق أو أى صيغة أخرى تحمل نفس المعنى ولا يتم القسم أمام القاضى بغير الله،وأما الشهود الكفار فليس واجبا عليهم الصلاة الإسلامية ويستحسن أن يجعل القاضى الشاهد الكافر يصلى صلاة من صلوات دينه قبل القسم بالله إن كان فى دينه صلاة