س3: جاء حديث معناه يقطع صلاة المصلي المرأة والكلب الأسودوالحمار. السؤال: هل تبطل الصلاة بهذه الأصناف أو ينقص الأجر وإذا كانت تبطل ماهي المسافة التي بين المصلي والمار؟
ج3: الصحيح أن مرور ما ذكر أمام المصلي بين يديه أو بينه وبين سترته يبطل صلاته، لما ثبت من قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (يقطع الصلاة المرأة والحماروالكلب الأسود ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل) [أخرجه أحمد 2/425، 4/86، 5/57، 149، 155، 160، 161، ومسلم 1/366 برقم (511)، وأبوداود 1/450 -453 برقم (702-704)، والترمذي 2/162 برقم (338) والنسائي 2/63 برقم (750) وابن ماجه 1/305- 306 برقم(950 -952)، والبيهقي 2/274، 275.] خرجه مسلم في صحيحه، وقيل: لاتبطل صلاته بهذه الأمور، ولكن ينقص أجره لذهابه بخشوعه أو ببعض خشوعه، والظاهر من الحديث الأول والثاني تأويل لادليل عليه يعتبر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السادس من الفتوى رقم (1752)
س6: هل يجوز المرور بين يدي المصلي في المسجد؟
ج: يحرم المرور بين يدي المصلي، سواء اتخذ سترة أم لا، لعموم حديث: (لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه) [أخرجه أحمد 4/169، والبخاري 1/129، ومسلم 1/363-364 برقم (507، وأبوداود 1/449-450برقم (701)، والترمذي 2/159 برقم (336)، والنسائي 2/66 برقم(756)، وابن ماجه 1/304 برقم(944-946 ).]، واستثنى جماعة من الفقهاء من ذلك الصلاة بالمسجد الحرام، فرخصوا للناس في المرور بين يدي المصلي؛ لما روى كثيربن كثير بن المطلب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حيال الحجر والناس يمرون بين يديه، وفي رواية عن المطلب أنه قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا فرغ من سبعه جاء حتى يحاذي الركن بينه وبين السقيفة فصلى ركعتين في حاشية المطاف وليس بينه وبين الطواف واحد [أخرجه أحمد 6/399، و أبوداود 2/518 برقم (2016)، والنسائي 2/67، 5/235 برقم (758، 2959) وابن ماجه2/986 برقم (2958) وعبد الرزاق2/35 برقم (2387-2389) وابن خزيمة2/15 برقم (815)، وأبويعلى 12/295 برقم (6875)، والبيهقي 2/273 ]. وهذا الحديث وإن كان ضعيف الإسناد غير أنه يعتضد بما ورد في ذلك من الآثار، وبعموم أدلة رفع الحرج لأن في منع المرور بين يدي المصلي بالمسجد الحرام حرجا ومشقة غالبا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبد الله بن قعود
عضو: عبد الله بن غديان
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (4360)
س2: هل إذا كانت الصفوف خلف الإمام أيمشى بين الصفوف وهل يكون ذلك المشي قطعا للصلاة أم لا؟
ج2: المرور بين الصفوف لايقطع الصلاة، وينبغي تركه إلا من حاجة؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكباً على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي بالناس بمنى، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك أحد [أخرجه أحمد 1/219، 264، 342، والبخاري 1/27، 126، 209، ومسلم 1/361 برقم (504) وأبوداود 1/458 برقم (715)، والنسائي2/64 برقم (752) والترمذي 2/160 برقم (337) وابن ماجه 1/305 برقم (947)، والدارمي 1/329، والبيهقي 2/277]. ولما فيه من التشويش على المصلين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبد الله بن قعود
عضو: عبد الله بن غديان
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال العاشرمن الفتوى رقم (7306)
س10: إذا مر الرجل بين يدي المصلي هل يقطع صلاته وما هو العمل لتلافي ذلك وما معنى القطع هل معناه بطلان الصلاة أم ماذا؟
ج10: مرور الرجل أمام المصلي لايقطع صلاته ولايبطلها، ويتلافى مرور أحد بين يديه بوضع سترةأمامه وهو يصلي ويدفع من يمر بينه وبين سترته ومن أراد أن يمر بين يديه ولم يكن اتخذ سترة دفعه بالأسهل إذا مر في حدود ثلاثة أذرع إذا كان إماما أو منفردا، أما المأموم فلا يضره من مر بين يديه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (9226)
س4: لي أبناءبنتي وهم أطفال صغار لاتجاوز أعمارهم الخامسة وهم يمرون من بين يدي ويقطعون صلاتي وهم يمرون مرات كثيرة ولم أستطع أن أردهم عن وجهي وأنا في الصلاة فهل علي شيء في ذلك؟
ج4: حاولي منعهم من أن يمروا بينك وبين سترتك، وإن غلبوك ومروا فلا شيء عليك؛ لأن الصلاة لا يقطعها إلا: المرأة البالغة، والحمار، والكلب، إذا مروا بين المصلي وسترته، أو قريباً منه؛ إذا لم يكن له سترة في أقل من ثلاثة أذرع؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- (إذا صلى أحدكم إلى شيئ يستره من الناس فأراد أحد أن يجتـــاز بين يديه فليــدفعه فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان) [أخرجه أحمد 2/86، 3/34، 43 - 44، 49، 63، والبخاري 1/129، 4/92 ومسلم1/362-364برقم (505 - 506)، وأبوداود 1/447-449 برقم (697، 700) والنسائي2/66، 8/62 برقم(757، 4862) وابن ماجه 1/307 برقم(954، 955 ) والدارمي 1/328، والبيهقي 2/267- 268.] متفق على صحته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبد الله بن قعود
عضو: عبد الله بن غديان
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
ج3: الصحيح أن مرور ما ذكر أمام المصلي بين يديه أو بينه وبين سترته يبطل صلاته، لما ثبت من قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (يقطع الصلاة المرأة والحماروالكلب الأسود ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل) [أخرجه أحمد 2/425، 4/86، 5/57، 149، 155، 160، 161، ومسلم 1/366 برقم (511)، وأبوداود 1/450 -453 برقم (702-704)، والترمذي 2/162 برقم (338) والنسائي 2/63 برقم (750) وابن ماجه 1/305- 306 برقم(950 -952)، والبيهقي 2/274، 275.] خرجه مسلم في صحيحه، وقيل: لاتبطل صلاته بهذه الأمور، ولكن ينقص أجره لذهابه بخشوعه أو ببعض خشوعه، والظاهر من الحديث الأول والثاني تأويل لادليل عليه يعتبر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السادس من الفتوى رقم (1752)
س6: هل يجوز المرور بين يدي المصلي في المسجد؟
ج: يحرم المرور بين يدي المصلي، سواء اتخذ سترة أم لا، لعموم حديث: (لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه) [أخرجه أحمد 4/169، والبخاري 1/129، ومسلم 1/363-364 برقم (507، وأبوداود 1/449-450برقم (701)، والترمذي 2/159 برقم (336)، والنسائي 2/66 برقم(756)، وابن ماجه 1/304 برقم(944-946 ).]، واستثنى جماعة من الفقهاء من ذلك الصلاة بالمسجد الحرام، فرخصوا للناس في المرور بين يدي المصلي؛ لما روى كثيربن كثير بن المطلب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حيال الحجر والناس يمرون بين يديه، وفي رواية عن المطلب أنه قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا فرغ من سبعه جاء حتى يحاذي الركن بينه وبين السقيفة فصلى ركعتين في حاشية المطاف وليس بينه وبين الطواف واحد [أخرجه أحمد 6/399، و أبوداود 2/518 برقم (2016)، والنسائي 2/67، 5/235 برقم (758، 2959) وابن ماجه2/986 برقم (2958) وعبد الرزاق2/35 برقم (2387-2389) وابن خزيمة2/15 برقم (815)، وأبويعلى 12/295 برقم (6875)، والبيهقي 2/273 ]. وهذا الحديث وإن كان ضعيف الإسناد غير أنه يعتضد بما ورد في ذلك من الآثار، وبعموم أدلة رفع الحرج لأن في منع المرور بين يدي المصلي بالمسجد الحرام حرجا ومشقة غالبا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبد الله بن قعود
عضو: عبد الله بن غديان
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (4360)
س2: هل إذا كانت الصفوف خلف الإمام أيمشى بين الصفوف وهل يكون ذلك المشي قطعا للصلاة أم لا؟
ج2: المرور بين الصفوف لايقطع الصلاة، وينبغي تركه إلا من حاجة؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكباً على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي بالناس بمنى، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك أحد [أخرجه أحمد 1/219، 264، 342، والبخاري 1/27، 126، 209، ومسلم 1/361 برقم (504) وأبوداود 1/458 برقم (715)، والنسائي2/64 برقم (752) والترمذي 2/160 برقم (337) وابن ماجه 1/305 برقم (947)، والدارمي 1/329، والبيهقي 2/277]. ولما فيه من التشويش على المصلين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبد الله بن قعود
عضو: عبد الله بن غديان
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال العاشرمن الفتوى رقم (7306)
س10: إذا مر الرجل بين يدي المصلي هل يقطع صلاته وما هو العمل لتلافي ذلك وما معنى القطع هل معناه بطلان الصلاة أم ماذا؟
ج10: مرور الرجل أمام المصلي لايقطع صلاته ولايبطلها، ويتلافى مرور أحد بين يديه بوضع سترةأمامه وهو يصلي ويدفع من يمر بينه وبين سترته ومن أراد أن يمر بين يديه ولم يكن اتخذ سترة دفعه بالأسهل إذا مر في حدود ثلاثة أذرع إذا كان إماما أو منفردا، أما المأموم فلا يضره من مر بين يديه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (9226)
س4: لي أبناءبنتي وهم أطفال صغار لاتجاوز أعمارهم الخامسة وهم يمرون من بين يدي ويقطعون صلاتي وهم يمرون مرات كثيرة ولم أستطع أن أردهم عن وجهي وأنا في الصلاة فهل علي شيء في ذلك؟
ج4: حاولي منعهم من أن يمروا بينك وبين سترتك، وإن غلبوك ومروا فلا شيء عليك؛ لأن الصلاة لا يقطعها إلا: المرأة البالغة، والحمار، والكلب، إذا مروا بين المصلي وسترته، أو قريباً منه؛ إذا لم يكن له سترة في أقل من ثلاثة أذرع؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- (إذا صلى أحدكم إلى شيئ يستره من الناس فأراد أحد أن يجتـــاز بين يديه فليــدفعه فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان) [أخرجه أحمد 2/86، 3/34، 43 - 44، 49، 63، والبخاري 1/129، 4/92 ومسلم1/362-364برقم (505 - 506)، وأبوداود 1/447-449 برقم (697، 700) والنسائي2/66، 8/62 برقم(757، 4862) وابن ماجه 1/307 برقم(954، 955 ) والدارمي 1/328، والبيهقي 2/267- 268.] متفق على صحته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبد الله بن قعود
عضو: عبد الله بن غديان
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز