قراءة فى كتاب من فقه الكومبيوتر والإنترنت
الكتاب عبارة عن فتاوى مجمعة فى التعامل مع الحاسوب والشبكة العنكبوتية والمفتى هو محمد سعيد الطباطبائي الحكيم ومن ثم الكتاب عبارة عن سؤال وجواب وأوله :
"س 1 نسأل سماحتكم حول فقه الحاسب الآلي (الكومبيوتر) حيث أن التعامل بالبرامج المشغلة لنظم الحاسب الآلي كثيرة ولها شركات أجنبية غير مسلمة مصنعة لها وهي تحظر التبادل بها إلا من خلال ضوابط تضعها هي ولكن يوجد علم وفن الاستنساخ لتلك البرامج حتى أن البرامج المشغلة كبرامج نسخة (ويندوز windows) أو غيرها أو البرامج الفرعية فيقوم بعض الناس بعملية النسخ غير الأصلية بأسعار معقولة وممكنة الشراء مع العلم بعدم رضا تلك الشركات المبرمجة لها بل وتعتبر في اصطلاحها (سرقة) سواء للبرامج نفسها أو ما يسمونها سرقة لحقوق النسخ والأسئلة حول كل ذلك
1 ـ هل يعتبر للمتعاقد مباشرة مع تلك الشركات العالمية شرطا ملزما شرعا؟
الظاهر أن الشرط المذكور ملزم شرعا لأنه نحو من العهد وقد أكدت الآيات والأحاديث على الوفاء بالعهد قال الله تعالى ((وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا))
وفي معتبر الحسين بن مصعب عن أبي عبد الله (أنه قال ثلاث لا عذر لأحد فيها أداء الأمانة إلى البر والفاجر والوفاء بالعهد للبر والفاجر وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين))
نعم إذا نقضوا هم العهد بنقض بعض الشروط لم يكن الشرط ملزما
كما أنه إذا لم يرجع الحظر المذكور إلى الشرط في ضمن المعاملة لم يكن ملزما رأسا "
والمأخوذ على الفتوى أنها لا ترى الواقع فلا يوجد أساسا تعاقد مع الشركات الأجنبية وإنما يذهب الواحد إلى مختص بتصليح الحواسب فيضه له النسخة ويدفع مقابل وضعها وقد تكون النسخة الموضوعة أصلية اشتراها المصلح أو لا
فإن كانت أصلية فمسموح النسخ منها حسب الفقه كمن اشترى ميزان يقوم بالوزن عليه كلما اشترى منه أحد ألأو كمن اشترى قلم فكلما احتاج لكتابة ورقة كتب فالمفروض أن من اشترى حر فى سلعته يتصرف فيها كيف شاء وهو ما يسمى عملية التسخ
وأما إذا كانت غير أصلية بمعنى أنه لم يشترها فطبقا للفقهاء يكون ذلك حراما
وأما فى الإسلام فالعلم مشاع ولو عملنا بعقد البيع الأجنبى فيجب أن نعاملهم بنفس المعاملة فنأخذ مثلا على اختراع الملعقة والسكين مالا لأنهم أخذوها منا كما يقال التاريخ بل كتابهم المقدس يجب أخذ مال عليه كلما طبعوه عندهم نسخة منهم
العملية إذا لا يمكن تنظيمها فى عالم فوضوى ومن ثم فنسخ أى برنامج هو حلال طالما كان الغرض منه العلم النافع أو استخدامه فيما ينفع الناس
وقال :
2 ـ هل يعتبر على المتعامل بشراء النسخ الأصلية حقا إلزاميا بعدم استنساخها
(أ) على فرض النص بذلك
(ب) ثم على فرض الحظر العام فقط لا بالخصوص لذلك المتعامل
(ج) ثم على فرض التنويه الشفوي من غير الشركة الأصلية
(د) ثم على فرض عدم كل ذلك وإنما هو مفهوم من سياسة الشركات المصنعة أو المبرمجة
(هـ) ثم على فرض عدم ذلك كله وأنه ليس بمفهوم الحظر أصلا؟
( نعم يلزمه عدم الاستنساخ إذا رجع الحظر المذكور إلى الشرط صريحا أو ضمنا في ضمن المعاملة في جميع الصور المذكورة وإلا لم يلزمه الامتناع عن ذلك
3 ـ ما هو الحكم لكل تلك الصور السابقة ولكن على أساس استنساخ النسخة الأصلية يعني بتعدد الوسائط؟ يرجى الإجابة عن كل تلك الفروض المذكورة؟
( الاستنساخ على النسخ غير الأصلية إن كان مشمولا بالشرط كان محرما لكن حرمته على خصوص طرف المعاملة فلا يجوز له تمكين غيره من الاستنساخ
أما استنساخ غيره من دون تمكين منه فهو لا يحرم عليه ولا على ذلك الغير
4 ـ أما هذا السؤال فهو ليس حول التعامل أو النسخ وإنما هو حول الاستخدام فمع فرض حصول المكلف على ذلك البرنامج الأصلي أو النسخة غير الأصلية فهل يجب عليه التحري شرعا عن مصادرها قبل استخدامها أو عن طريق الحصول عليها مع أن تلك الشركات تارة تنصح وتارة تلزم بذلك التحري وهل يحرم على المكلف الاستخدام مع فرض عدم التعرف على المصدر أو الجهة ثم على فرض علمه بعدم موافقة الشركة المصنعة أو المبرمجة فهل يحرم الاستخدام؟
لا يحرم عليه الاستخدام ولا يجب عليه التحري
5 ـ هذا كله على أساس كون الشركات غير مسلمة بل بعضها ذمي وبعضها لا دين له أصلا ولكن على فرض كون ذلك البرنامج سواء المشغل للحاسب أو المستعمل كبرامج للثقافة أو المعلومات أو غيرها على فرض كون تلك الشركات المصنعة أو المبرمجة أصحابها مسلمون بل قد يكونون مؤمنين بل قد تكون الشركة تحت إشراف بعض علمائنا
والسؤال هو ما هي الأحكام في كل تلك الفروض المذكورة في الأسئلة السابقة حول الشركات المسلمة؟ يرجى أن تتفضلوا بالإجابة عن كل الفروض السابقة سواء حول التعامل أو حول الاستخدام؟
( لا فرق بين المسلمين وغيرهم في ذلك في الأحكام السابقة
6 ـ ولو حصل التقرير بالرضا العام من قبل الشركات المؤمنة ولكن بدون تصريح فهل يجوز؟ مع ملاحظة أن بعض المستنسخين أصبح يتجر وينتفع من تجارة تلك النسخ غير الأصلية بدون أن يعود شيء من النفع للشركات أو المؤسسات المبرمجة أو المصنعة وما هو الحكم إذا لم نطمئن بحصول ذلك التقرير؟
( إذا حصل التقرير منهم فلا إشكال في الاستنساخ ولا بالاتجار
7 ـ وإذا ما حصل تأثير على كفاءة البرنامج وقدرته بما يسيء إلى سمعة تلك الشركات تارة وأخرى قد يؤثر على أساسيات جودة البرنامج كسلعة فما هو الحكم؟
( لا يمنع ذلك من الاستخدام والاتجار مع تقرير أصحاب المؤسسة ورضاهم وأما مع عدم رضاهم فالمدار في المنع على حصول الشرط والحرمة إنما يكون في حق المشترط عليه فلا يجوز قيامه بالاستنساخ ولا تمكينه منه وأما في حق غيره فلا حرمة حتى مع الشرط
س 2 انتجت بعض المؤسسات برامج كمبيوترية لبعض الكتب مما يسهل للباحث الرجوع إليها والاستفادة منها وكتبت عليها عبارة مؤداها أنه لا يجوز نسخ البرنامج وتكثيره
ا ـ فهل يحرم نسخها؟
ب ـ وهل يحرم إعطاؤها لمن يريد نسخها؟
ج ـ وما هو الحكم في الحالتين السابقتين لو كانت المؤسسة غير شيعية؟
( إذا رجع ذلك إلى اشتراط عدم الاستنساخ في عقد بيع البرنامج أو هبته حرم الاستنساخ على المشتري والموهوب له كما لا يصح لهما الإذن فيه لغيرهما وتمكينهما منه عملا بالشرط المذكور من دون فرق بين المؤسسة وغيرها إذا كانت محترمة المال بل وإن لم تكن محترمة المال لأن الشرط المذكور من نسخ العهد الذي يجب الوفاء به في حق كل أحد وإن لم يرجع ذلك للاشتراط بل لمجرد بيان ثبوت هذا الحق قانونا فلا يحرم الاستنساخ ولا واقع لهذا الحق "
الرجل هنا جعل الاستنساخ محرم طالما الشركة تابعة لبلادنا وأما فى حالة الكفار فقد أحل الاستنساخ فى كل صوره وهو تناقض فالمعاملة واحدة
وقال :
س 3 ما هو الضابط الشرعي لما يجوز الاتصال به وما لا يجوز الاتصال به على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) على تنوع أغراضها ؟
( يجوز الاتصال في جميع ذلك إلا في حالتين
(الأولى) أن يترتب الحرام من الاطلاع على ما يعرض في الشبكة كما لو كان المعروض ضلالا يتأثر به الشخص الذي يطلع عليه أو خلاعة يتفاعل معها الشخص المذكور
ولو خيف من حصول ذلك حرم عقلا الإقدام عليه دفعا للضرر المحتمل
(الثانية) أن يكون في الاتصال بالموقع تشجيع على الباطل والحرام أو ترويج لهما كما لو كان الشخص ذا مكانة اجتماعية أو كلمة مسموعة ـ ولو عند مجموعة قليلة من الناس ـ بحيث يكون اتصاله بالموقع الذي يعرض الباطل ويبثه مشجعا على الاتصال به لغيره ممن يخشى حصول الحرام له بالاتصال به أو يكون اتصال الشخص المذكور سببا لارتفاع شأن ذلك الموقع واعتزازه أو اعتزاز الجهة التي ينسب لها ولو لكونه سببا في كثرة المتصلين به أو يكون في مجانبة ذلك الشخص له نحو من النهي عن المنكر بالإضافة إلى الموقع ومن يقف وراءه أو بالإضافة إلى المواقع الأخرى أو بالإضافة للأفراد الذين يتصلون بالمواقع
أما الاتصال بالموقع في غير الحالتين المذكورتين فلا بأس به في نفسه إذ لا يحرم الاطلاع على الحرام والباطل فضلا عن الاطلاع على غيرهما "
الحكيم هنا ناقض نفسه فقد حرم الاتصال بالموقع فى حالة تضليله بقوله " كما لو كان المعروض ضلالا يتأثر به الشخص الذي يطلع عليه "وحلله للاطلاع فقال "إذ لا يحرم الاطلاع على الحرام والباطل "
وقال:
س 4 ما هو الضابط الشرعي في نظركم للاشتراك في مقدمي الخدمات للدخول للإنترنت إذ أن منها ما يكون دعما للجائر مباشرة ومنها ما يكون كذلك بغير مباشرة كالمؤجر الذي له ترخيص من الجائر على نسبة معينة ونظائر ذلك فما حكم المال المبذول في ذلك؟ وما هو ضابطه الشرعي في نظركم ؟
( مجرد التعامل مع الجائر للانتفاع بالأعيان والخدمات المنسوبة له لا يعد إعانة له كالشراء من البضائع التي يملكها والاشتراك في شبكات الماء والكهرباء والتلفون وغيرها من الخدمات التابعة للدولة الجائرة وليس هو كالتوظيف فيها وتنفيذ مشروعاتها محرما بملاك حرمة إعانة الجائر بل قد يرجح الاشتراك أو يجب كما لو كانت الأعيان أو الخدمات موردا للحاجة الملحة ويتعذر تحصيلها من غير الظالم لانحصارها به
نعم قد يحرم بعنوان ثانوي كما لو كان فيه تشجيع للجائر ورفع لشأنه أو كان في تجنبه توهين له وحط من قدره ..كما أن تأثيرها عليه قد يكون موقوفا على إعلان سبب المجانبة وأنه إنما جانب التعامل معه من أجل ظلمه أو توهينا له وإنكارا عليه أما بدونها فقد تحمل المجانبة على الاستغناء عن الأعيان والخدمات المذكورة أو على الجمود والرجعية أو غيرهما مما لا يتأدى به المطلوب فمع تعذر إعلان سبب المجانبة والمقاطعة أو لزوم محذور أهم منه يتعين عدم وجوبها بعد عدم تحقق الغرض المطلوب منها
هذا ومتى جاز الاشتراك حل بذل المال في مقابله ومتى حرم حرم بذله "
والرجل هنا أباح التعامل مع الظالم للحاجة إلى خدماته
وقال :
س 5 ما هو الضابط الشرعي بالنسبة إلى الحوار في الشبكة الانترنتية والذي منه ما يدور مع المتربصين بالموالين سواء بالسباب لإيذائهم عمدا أو إحداث التشكيك في نزاهة علماءهم العظام وهذا خلافا للحوار مع من يترقب المؤمن في حوارهم خيرا فما هو الضابط الشرعي لأنواع الحوارات لاسيما مع الوقيعة المتعمدة في مذهب الحق وأهله؟
( أما الحوار مع من يترقب منه الخير فلا ريب في حسنه بل قد يجب لما فيه من ترويج الحق والسعي لرفع شأنه وإعلاء كلمته أو الدفاع عنه ورد عادية المعتدين عليه
وأما الحوار مع من لا يترقب منه الخير فهو في نفسه ليس محرما إلا أن يخشى من ترتب بعض المحاذير الشرعية عليه
(منها) إغراق الطرف المقابل ـ صاحب الموقع ـ في غيه وإكثاره من نشر الباطل عنادا كرد فعل على فتح الحوار معه ونقده
(ومنها) تشجيع الموقع ورفع شأنه بفتح الحوار معه ولو بنحو النقد له
..وقد يؤدي ذلك إلى شعورهم بالخيبة والفشل ويكون سببا في تخفيف غلوائهم وكبح جماحهم
وهو ما نرجحه غالبا مع كل من يشنع على الحق بعناد وإصرار خارج حدود الحساب والمنطق "
الرجل هنا مع الحوار بكل أشكاله حتى ولو كان بلا فائدة وهو ما حرمه الله فى حالة المعروف عنهم عدم الاستجابة للحث وهو ما طالب به رسوله(ص) من الكف عن دعوة الأعراب المنافقين عندما قال:
"الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ"
وقال
س 6 ما هو حكم المعاملات العامة كالبيع والشراء ونظائر ذلك من خلال الشبكة على أنواعها والتي منها إجراء المعاملة من خلال الوثيقة البنكية أو المصرفية كالبطاقة بأنواعها ونظائر ذلك ما هو الضابط الشرعي مع الحكم؟ أفيدونا بذلك
( لا بأس بإجراء المعاملات عبر الشبكة المذكورة إذا تمت بقية شروطها لكفاية الاتصال المذكور في صدق العقد والمعاملة فيشمله عموم نفوذ العقود ونفوذ المعاملة التي تحصل من طريقه
نعم يشكل الاكتفاء به في إجراء عقد النكاح لاشتراط الإيجاب والقبول اللفظيين فيه بحيث يكون القبول مبنيا على الإيجاب ومرتبطا به حيث قد لا يتحقق عبر الشبكة المذكورة كما في البريد الإلكتروني
أما إذا كان حوارا مباشرا نظير المكالمة الهاتفية بين الطرفين صح عقد النكاح "
بالقطع لا يجوز عقد النكاح عبر الهواتف ولو كانت مرئية وكذلك العقود التجارية لا يجوز عقدها إلا بشهود وتوقيعات على العقود وهذا غير ممكن عبر الشاشات والمكالمات كما قال تعالى :
" وأشهدوا إذا تبايعتم"
وقال:
"س 7 ما حكم التوكل والتوسط في المعاملات عبر الشبكة؟ وما حكم الكسب المالي من خلال ذلك؟ سيما مع ملاحظة أن اتساع المعلومات في الشبكة الانترنتية يستطيع من خلاله المكلف أن يقوم بعملية العرض على طرف ما ويوصله بالطرف الآخر فيستحق المال حتى لو لم يعلم الطرفان وإنما طرف واحد فقط ونظائر ذلك من طرق التوسط في إجراء المعاملات عبر الشبكة؟
( لا بأس بذلك كله وبكسب المال في مقابله بعد الاتفاق عليه مع الطرف المعني
وأما الطرف الذي لا يعلم فلا مجال لاستحقاق المال منه إلا أن يسبق منه الالتزام بدفع المال إلى من يوصله عبر الشبكة المذكورة نظير الجعالة فلا بأس بأخذ المال منه حينئذ بمقتضى التزامه المذكور "
كما سبق القول فتوى الحكيم تتعارض مع قوله تعالى :
",اشهدوا إذا تبايعتم"
فلابد من شهود والشهادى لابد أن تكون حضورية بالنفس
وكذلك وجوب كتابة العقود كما قال تعالى :
" لَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةٗ تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ"
وقال:
س 8 ما حكم أخذ الأجرة واكتساب المال لمجرد كون المكلف قد دخل إلى صفحة معينة في الإنترنت فيسجل له في حساب وفي آخر كل شهر يعطي بما هو مجموع المال المحدد له عند دخوله حتى قد يصل بعض الأحيان إلى ما بين (400 ـ 2700) دولار شهريا وكذلك الأمر نفسه بمجرد أن يرسلوا للمكلف رسالة في بريده الخاص فعندما يقوم بفتحها فإن برنامجا تلقائيا يسجل له مبلغا معينا وهكذا ونظائر ذلك كثير في الشبكة الانترنتية؟
( لا بأس بأخذ المال المذكور في فرض جواز الدخول للصفحة المعينة لعدم لزوم محذور شرعي منه ـ كترويج الباطل ـ سواء كان المال المدفوع في مقابل الدخول في الصفحة المذكورة كعوض أم كان من سنخ الجائزة والهدية التشجيعية
أما مع حرمة الدخول فلا يجوز أخذ المال إذا كان من سنخ العوض لأنه من أكل المال بالباطل ويجوز إذا كان من سنخ الهدية والجائزة
نعم قد يجوز أخذ المال مطلقا من باب الاستنقاذ إذا كان دافعه غير محترم المال وكذا من باب الإلزام إذا كان دافعه محترم المال وكان مقتضى مذهبه استحقاق المال عليه وجواز أخذه منه بسببه "
الخطأ أخذ المال دون عمل ما والأمر كما قال المفتى إن كان هبة من المعطى لآخذه ولكن إن كان المطلوب هو زيادة عدد الضغطات على الموقع فهذا ليس بعمل وإنما تضييع للوقت وهو محرم من خلال تضييع الوقت فى غير طاعة وأكل لأموال الناس بالباطل
وقال :
س 9 هل يجب على المكلف رد الشبهات التي تنشر في الشبكة الانترنتية؟ سيما إذا كان تشنيعا على الحق وأهله زيفا وادعاء؟ والعياذ بالله وما هو الضابط الشرعي في حكم الرد لتلك الأنواع من الشبهات وغيرها؟
( لا خصوصية في وجوب الرد للشبهات التي تنتشر في الشبكة الانترنتية بل الأمر يجري في كل شبهة تثار ضد الحق وبمختلف وسائل الإعلام
ولا دليل على وجوب التصدي لكل شبهة وردها
بل غاية ما يمكن هو دعوى وجوب رد الشبهة إذا كانت من القوة بحيث يصعب حلها ومن الأهمية بحيث يخشى منها الضرر على الدين ووهنه حيث يمكن القول بوجوب حلها بملاك وجوب حفظ الدين الذي هو نحو من الجهاد الواجب شرعا وجوبا كفائيا
أما إذا زاد على ذلك فهو من سنخ ترويج الدين وخدمته ولا إشكال في رجحانه شرعا إلا أنه لا مجال للبناء على وجوبه
نعم إذا سئل المكلف عن حقيقة دينية يعرفها ولا محذور عليه في بيانها ولا حرج وجب عليه بيانها مطلقا وإن لم تكن مهمة جدا لحرمة كتمان العلم في الدين
والتفصيل السابق إنما هو في وجوب البيان وحل الشبهة ابتداء ولو من دون سؤال بل ولو مع الجهل بالحق إذا أمكن تعلمه مقدمة لبيانه "
المسلم واجب عليه رد أى شبهة إذا كان يعلم ردها وأما إذا كان لا يعلم فهو يحيلها إلى أهل الذكر كما قال تعالى:
" فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون"
وقال:
س 10 لو سئل المكلف عن أمور وإرشادات حول الإبحار في الشبكة الانترنتية وكانت إجابته لبعض المكلفين تؤدي إلى نجاة لهم من الذنوب ونظائرها كالشبهات المزعومة وهو يعلم بأنه إذا لم يرشدهم ـ خاصة هذه المجموعة من المؤمنين ـ فإنهم يتعرضون حتما لذلك الإثم فهل يجوز له ترك الإرشاد مع علمه باستجابتهم لإرشاده وتوجيهه؟
( الذي يبدو من السؤال أن المراد هو سؤال هذه المجموعة من المؤمنين عن كيفية الوصول لبعض المواقع الانترنتية النافعة في الدين التي تجهد في دفع الشبهات وبيان الحقائق والتذكير بالله تعالى والتقريب منه ونحو ذلك من الثقافة الدينية النافعة
والظاهر أن إجابتهم وإرشادهم راجحة شرعا بوجه مؤكد لمن يتيسر له ذلك قضاء لحاجة المؤمن خصوصا مثل هذه الحاجة بل يخشى من ترك البيان حينئذ خذلان الله تعالى للمسؤول وسلبه توفيقه لزهده في ثواب قضاء حاجة المؤمن مع قدرته على ذلك
س 11 ما هو الضابط الشرعي في حماية المؤمنين وصفحاتهم على الشبكة الانترنتية؟ فمثلا هل يجب علي إذا علمت بأن أحد المؤمنين يتعرض لكشف المعلومات شخصية كانت أو غيرها من قبل أعداء أو يتعرض لعرض أموره الخاصة فما هو الضابط الشرعي لذلك هل يجب علي إخباره بذلك أو لا مع علمي اليقيني بذلك؟ وكذلك هل يجب علي إخبار الصفحات التي للمؤمنين بأن أحد المغرضين يضع (لنكا) للتخريب للصفحة بأكملها وسرقة معلومات المشتركين فيها؟ ما هو الضابط الشرعي لذلك سواء كان الأمر شخصيا أو كان الأمر يرتبط بهيبة مذهب الحق ونظائر ذلك؟
( لا ريب في رجحان ذلك شرعا بوجه مؤكد لما تضمنته جملة من النصوص من أن المؤمن أخو المؤمن عينه ومرآته ودليله وأن من جملة حقوقه عليه أن ينصح له إذا غاب إلا أن بلوغ ذلك حد الوجوب إشكال
نعم مع أهمية الضرر اللازم فقد يجب تنبيهه ليحذر منه بل لا ينبغي التهاون بأداء الحق المذكور مع تيسره مطلقا قياما بمقتضى أخوة الإيمان
وإذا رجع عدم القيام بذلك للتهاون بأمر المؤمن وعدم الاهتمام به حرم لما تضمنته النصوص من وجوب الاهتمام بأمور المسلمين وأن من لم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم
س 12 ما هو الحكم الشرعي للمكلف إذا علم يقينا بأن دخوله إلى صفحة معينة فإنه يتعرض لتخريب أو العبث بجهازه وضياع ماله إلا أنه يحب الدخول إلى ذلك الموقع بدافع الاطلاع مثلا ونظائر ذلك فما هو الحكم؟
( يحرم تضييع المال وإفساده بل هو من الكبائر فلا يجوز الدخول لصفحة إذا لزم منه ذلك إلا إذا كان في الاطلاع على ما في الصفحة فائدة معتد بها يحسن من أجلها تضييع المال
س 13 ما هو حكم صناعة الفيروسات المهاجمة سواء ليستعملها أو لا ولكنها عرضة لحصول الغير عليها فما هو حكم تلك الصناعة؟ وما هو الضابط الشرعي فيها؟ وكذلك بالنسبة لصناعة البرامج التجسسية الخاصة للمكلف على الآخرين أو لم يستعملها ولكنها عرضة للاستعمال من قبل الغير؟
( صناعة الفيروسات ليست محرمة في نفسها وإنما يحرم استعمالها في الإضرار بمسلم لحرمة ماله ودمه وكذلك الحال في تمكين الغير من استعماله في ذلك لأنه من إعانة الظالم في ظلمه الذي لا إشكال في حرمته
أما مجرد احتمال استيلاء الغير على الفيروسات واستعماله لها في الإضرار بمسلم من دون تمكين له من قبل صاحبه فهو لا يمنع من صناعته وخزنه نظير صناعة السوط مع احتمال سرقة السارق له ليضرب به المؤمن
وكذا التمكين من استعماله من دون علم باستغلاله في الإضرار بمسلم نظير بيع السوط لمن يحتمل استعماله له في الإضرار بمؤمن لعدم تعمد الإعانة على الظلم في الجميع اللهم إلا أن يكون الضرر من الأهمية بحيث يعلم باهتمام الشارع الأقدس بالاحتياط والتحفظ من احتمال حصوله بقطع مادته وهو فرض نادر لا ضابط له
وأما البرامج التجسسية الخاصة فإن أريد بها برامج التجسس على الإنسان من أجل الاطلاع على خصوصيات حياته وتصرفاته التي يتكتم بها ويسترها فحرمة التجسس على المؤمن تقتضي حرمة ما يتعلق منها بالمؤمن
وأن أريد بها فك برامج الشفرة الخاصة للموقع من أجل استحصال المعلومات العلمية والثقافية منه فهو ليس محرما لعدم صدق التجسس عليه وعدم ثبوت حق شرعي للإنسان في الاختصاص بمعلوماته وثقافته بحيث لا يجوز الاطلاع عليها إلا بأذنه
نعم إذا لزم منه التصرف في جهاز الغير وإعماله من أجل استحصال المعلومات منه حرم التصرف المذكور فيه بغير إذنه إذا كان محترم المال "
التجسس بالقطع محرم فى كل الأحوال وليس على المسلمين فقط كما قال الحكيم حتى أن الله لم يأمر بذهاب جواسيس مسلمين أرض المحاربين أو المعاهدين وإنما اكتفى بقوله تعالى :
"واقعدوا لهم كل مرصد"
فحياة الجاسوس تستلزم منه تضييع دينه فلا يصلى وأن يشرب الخمر وأن يزنى بنساء الجانب ولا حاجة للمسلم أن يضيع دينه فى سبيل شىء يحتمل أن يحصل عليه أو لا يحصل عليه ولذا طالب الله كل المسلمين بالذهاب لدولة المسلمين دون استثناء فقال :
"وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلَايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا"
وقال :
س 14 ما هو حكم عمليات الردع الفيروسي بأن يقوم المكلف بصناعة فيروس خاص أو استعمال فيروس كذلك لردع مهاجم لجهازه ومخرب لبرامجه التي اشتراها بماله ما حكم ذلك في صورة أنه ينحصر الأمر بذلك وفي صورة عدم الانحصار؟
( لا بأس بذلك وإن لم ينحصر الأمر به سواء كان المراد به تحصين جهازه بالفيروس من دخول المهاجم عليه أم تهيئة الفيروس الرادع للتوجه لجهاز الغير إذا أراد مهاجمته برده عليه وتخريبه له لسقوط حرمة المعتدي باعتدائه
نعم إذا أريد بذلك توجيه الفيروس الرادع للغير قبل مهاجمته من أجل عقره وتخريبه لمنعه من المهاجمة فهو محرم مع حرمة الطرف المذكور في نفسه لعدم جواز العقاب قبل الجناية
س 15 ما حكم التدليل التبرعي هل يجوز أو لا؟ وهو أن يقوم المكلف بتتبع المخربين على أنواعهم فيعرض عناوينهم ومعلومات عنهم في صفحة خاصة بذلك مع مراعاة الضوابط الشرعية في الرصد وفي الإعلان مثل الإعلان عن معلومات كمبيوترية من خلالها يخشى المخرب من معاودة فعله ضد المؤمنين أو غيره ويكون ذلك الإعلان في صفحة خاصة لذلك فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟ مع أن بعض المواقع الأجنبية قد بدأت في محاولة ذلك فهل يجوز للمكلف ذلك؟ وما هو الضابط الشرعي في صحة ذلك أو عدم صحته؟
( إذا كان المخربون في مقام الإضرار بالمؤمنين جاز الإعلان عنهم من أجل التحصن من شرهم أو من أجل إنكار المنكر عليهم وأما إذا لم يكونوا كذلك فلا يجوز الإعلان عنهم مع إيمانهم إذا كان فيه توهين لهم أو سببا للإضرار بهم
س 16 ما حكم التداعي إلى الجائر بين المؤمنين لو ثبت اعتداء أحدهم على الآخر في قضايا اختراق كمبيوترية أو تخريبه مع أنه من المحتمل أن يتعرض لعقوبة مالية أو غيرها؟
( مع امتناع المعتدي من الترافع للحاكم الشرعي يجوز للمعتدى عليه الترافع للجائر من أجل استحصال التعويض عن حقه غاية الأمر أنه إذا حكم له بأكثر من حقه وجب إرجاع الزائد له
أما إذا لزم عقوبته بدنيا أو ماليا لا بعنوان التعويض بل نظير الضريبة التي تأخذها الدولة فإن كان ذلك من أجل تحصيل التعويض جاز لسقوط حرمته بامتناعه من التعويض
وإن كان ذلك عقوبة مجردة من دون أن يتحصل التعويض معها لم يجز الترافع مع احتمال إيقاعه بالمؤمن إلا لاستدفاع شره فيما بعد أو للنهي عن المنكر لو توقفا على ذلك ولابد حينئذ من مراجعة الحاكم الشرعي "
الرجل هنا يجيز التحاكم للمحاكم الوضعية للحصول على بعض الحقوق وهو أمر مباح فى حالة عدم وجود دولة عادلة وهى دولة المسلمين فالمسلم فى تلك الحال مثله المؤمنين قبل الهجرة لا يمكن أن يعيش فى مجتمع كافر دون أن يتعامل معه فى بعض الأمور
وقال :
س 17 لو دخل المكلف إلى موقع في برنامج حواري ولكنه كان أكثر استعمالا لأهل الفسق العلني كالإباحية وغيرها في كلامهم وعرض الصور وغير ذلك من العناوين للعرض للفساد وأرقام التلفونات للرجال والنساء المنحرفات حول ذلك لو دخل المكلف ذلك الموقع أو استعمل ذلك البرنامج فوجه له بعض الرواد لذلك الموقع أو البرنامج أسئلة حول طريقة استعمال وفنون ذلك البرنامج فهل يجوز للمكلف الملتزم أن يقوم بتعليم ذلك للسائل مع عدم علمه بنزاهته بل في الأغلب أنه يريد أن يتعلم حتى يقوم بنفس الأعمال الشائعة من المحرمات العلنية في ذلك البرنامج الحواري؟ فما هو حكم تعليمي لذلك وما هو الضابط في مطلق التعليم حول تلك البرامج الأكثر استعمالا في إشاعة الفاحشة جهارا وعلنا؟
( التعليم بنفسه ليس محرما إلا أنه قد يحرم لعنوان ثانوي كالتشجيع على الفساد وترويجه ومن ثم يكون الاحتياط في ترك التعليم بل قد يكون الاحتياط في ترك الدخول لذلك الموقع والحوار فيه بل قد تجب مجانبته إنكارا للمنكر "
الفتوى خالفت كتاب الله فى اجازة الدخول للمواقع التى تعرض صورا فاضحة فلا يجوز دخولها لأمر الله بغض البصر فى قوله:
"قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم"
وقال :
س 18 ما هو الضابط الشرعي في المشاركة في البرامج الحوارية الانترنتية خاصة الإباحية على أنواعها؟ وما حكم سماع أو رؤية المحرمات فيها بين المتخاطبين أو إذا وجه له كالسباب أو الجرح أو نظائر ذلك سواء مع معروفية المكلف أو كونه مجهولا لا يعرف إلا بمجرد اسم رمزي مستعار ما هو الضابط الشرعي للجواز وعدمه؟ وما هو الذي يجوز المشاركة فيه مع أولئك أصلا؟
( السماع والرؤية ليسا محرمين في نفسيهما وقد يحرمان بعنوان ثانوي كالتشجيع على الفساد وترويجه إذا كان لدخول المكلف في الموقع أثر لذلك وكما إذا ترتب عليها التهييج الجنسي المحرم
وأما الرد على السباب والجرح فهو جائز لكن يجب الاقتصار على المثل إذا كان الطرف المقابل محترم العرض "
نفس خطأ الفتوى السابقة وهو إباحة رؤية المناظر والصور الجنسية فى الحوار وهو ما يخالف وجوب غض النظر
وقال :
س 19 إذا سمع أو رأى كلمات في شبكة الإنترنت فيها كذب على الله أو الرسول (ص)أو على علمائنا الأبرار غرضا من القائل أو الكاتب أن يحط من منزلة الحق وأهله فيدعي ما ليس بحق فهل يجب على من هو كفؤ الرد ودفع التزييف والتحريف للنص أو المعنى؟ وما هو الضابط الشرعي لكل ذلك؟
( تقدم في جواب السؤال التاسع ما ينفع في المقام فإن تصحيح الكذب المذكور من سنخ رد الشبهة الذي سبق السؤال عنه هناك
س 20 ما هو حكم الدخول إلى ما يسمى (مقاهي الإنترنت) مع كونها أصبحت في بلد المكلف السائل أصبحت مجمعا لمن أراد الفساد والمحرمات عبر الشبكة الانترنتية من مواعيد لفعل المحرمات إلى غير ذلك مما هو كثير فما حكم الدخول إليها؟ وما حكم العمل فيها؟ وما حكم القيام بمشروع تجاري هذه صفته المذكورة؟
( مقتضى ذلك كون الدخول في المقاهي المذكورة مشاركة في الحرام أو تشجيعا عليه فيحرم ويحرم كسب المال من طريقه
س 21 ما هو حكم نقل عناوين لمواقع فيها غرض تجاري أو علمي ولكنها صفحات متخصصة في عقود العلاقات غير الشرعية بأسعار تعرضها وصور وغير ذلك وكان المكلف يخشى إذا ما أعطى الشخص ذلك العنوان فإنه يتوجه في تلك الصفحة الانترنتية إلى تلك الرذائل ويخاف وقوعه في المحرمات الواضحة سواء النظر أو المواعدة أو غير ذلك فما هو حكم نشر تلك العناوين أو إعطاءها لمكلف آخر؟ وما هو الضابط في نشر العناوين؟
( تقدم في جواب السؤال السابع عشر ما ينفع في المقام لأنهما من باب واحد "
بالقطع كل ما حرم فى كتاب الله هو حرام وهنا اشاعة للفاحشة توعد الله مرتكبيها بالعذاب دنيا وآخرة فقال :
" إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب أليم فى الدنيا والآخرة"
ومن ثم لا يجوز التعامل مع تلك المواقع ويجب حجبها
وقال
س 22 ما هو حكم الإعلانات المتابعة وهي (التي تكون مع صفحة المكلف بمجرد فتحها) إما لأنه رضي مقابل مال بذلك وإما لأن المضيف لصفحة المكلف ألزمه بذلك فما هو الحكم بالنسبة لتلك الإعلانات وهل يجب على المكلف الرفض سيما أن بعضها خاصة يقوم بإعلانات إباحية وعن الخمور وعن القمار وعن الغناء وعن غير ذلك من المحرمات كالصور الفاضحة فما هو حكم القبول بهذه المتابعة؟ وما هو ضابطها الشرعي؟
( الاطلاع على الإعلان حين فتح الصفحة ليس محرما في نفسه مهما كان نوع الإعلان إلا أنه قد يحرم لعنوان ثانوي كترويج الباطل أو التشجيع عليه نظير ما تقدم في جواب غير واحد من الأسئلة وإذا حرم حرم أخذ المال في مقابله
س 23 هل تصبح بعض الصفحات الإنترنتية من المحكوم بحكم كتب الضلال بالنسبة للمكلف إذا خاف على أبناءه أو بناته من التأثر بها ومن وقوعه في الانحراف الفكري أو السلوكي عن الحق؟
( نعم يجري عليها ما يجري على كتب الضلال فإن المحذور إنما هو في الضلال بأي نحو عرض من دون خصوصية للكتاب "
الفتوى مخالفة لكتاب الله فلا يجب منع أقوال الكفار وإنما يجب أن يرد عليها أهل العلم كما رد الله على أقوال الكفار ولم يحجبها أو يحذفها فى المصحف
وبدلا من منع الناس من قراءتها يجب إرشادهم خلال قرائتها إلى الحرام والحلال فيها ورد شبهاتها
وللأسف الشديد فإن العلماء نادر منهم من يقوم بنقد الكتب والكلام عنها للتحذير من اتباعها
وقال :
س 24 لو لم يتمكن طالب العلوم الدينية من السفر لمواصلة طلب العلم أو للتدريس ونظائر ذلك لأسباب خارجة عن إرادته إلا أنه تمكن من الدرس أو التدريس من خلال شبكة الإنترنت تمكن من تدريس المنهج الحوزوي فهل يستحق الحق الشرعي لطالب العلم الذي تمكن من حضور الحوزة العلمية بنفسه؟
( ليس هذا حكما شرعيا كليا ليتيسر لنا بيانه بل هو حكم شخصي تابع لنظر الفقيه أو المنصوب من قبله الذي يتولى صرف الحق في مصارفه ولا يسعنا إعطاء الضابط لذلك "
الرجل هنا لم يجب على الفتوى فالطالب درس ومن ثم يجب أن يكون له ما للطالب الحاضر وأنا أتحدث هنا عن العلم وليس عن حقوق كالية أو صرف وجبات أو ما شابه
وقال :
س 25 لو اشتغل طالب العلم في بعض وقته بتعلم أو تعليم إعداد برامج الحاسب الآلي وقام بإخراجها لإيصال البحوث العلمية لطلبة العلوم الدينية وتيسر المطالب عليهم أو معاونتهم في الكتابة للبحوث حول المطالب العلمية من إشكالات وردها فهل يضر لك باستحقاقه لتسلم حقوق راتب طالب العلم مع جهده في ذلك السبيل؟
( الكلام فيه هو الكلام في سابقه )
هذا الكلام ليس فى دولة العدل فأساسا فى دولة العدل لكل فرد راتب ا, معاش
ثم قال :
س 26 لو قام المكلف بفتح صفحة على الشبكة الانترنتية خاصة بحلول مشاكل طلاب العلوم الدينية ونشر انشطتهم وإيجاد العلاقة بين بعضهم البعض في شتى أصقاع العلوم والتحاور فيما بينهم ونظائر ذلك فهل يحتاج المكلف إلى أذن شرعي خاص من الحاكم الشرعي؟ وما هو الضابط الشرعي في ذلك العمل؟
( لا يحتاج للإذن من الحاكم الشرعي في ذلك بل هو عمل راجح في نفسه إلا أن يترتب عليه محاذير ثانوية كاستغلال بعض المتحاورين ذلك للطعن فيمن لا يستحق الطعن والنيل منه أو لتضخيم المشاكل بنحو يثبط الآخرين عن القيام بالخدمة الدينية أو نحو ذلك فاللازم الحذر من السعي في إيجاد علاقات مع هؤلاء وأمثالهم والمراقبة الجيدة حذرا من هذه المحاذير وأمثالها
س 27 هل يصح القول بأن نشر الفضائح للعلماء والعياذ بالله فيما بين المؤمنين بعنوان رأي بعض المؤمنين فكل له حقه بأن يسب أو ينشر ما يعتبر فضائح أو توهينا ويقول إذا أردت أن ترد علي فلا مانع (أنت تسب وتفضح وأنا أسب وأفضح) أي يقصد أن تسب أو تفضح العلماء فهل يصح هذا القول بين المؤمنين؟ وما هو حكم السب والفضح المتبادل بين المؤمنين في شأن العلماء وهذا يجري سواء باطلاع غير أتباع أهل البيت أو بعدم اطلاعهم فما هو حكم عمل ذلك فيما بين المؤمنين على شبكة الإنترنت علنا وجهارا؟
وهل يصح من بعض المؤمنين الذين يصححون ذلك هل يصح للمكلف استماع وقراءة أقوالهم في تتبع ما يعتبره نقصا في أولئك العلماء ونظائر ذلك؟ فما أن يذكر ذلك الفريق اسم العالم حتى يقوم الفريق الآخر بالسباب أو التأويل بالفضائح والعكس كذلك ما هو حكم ذلك وصحته؟
( لا يجوز فضح عادي الناس المستورين بما فيهم فضلا عما ليس فيهم افتراء عليهم فكيف يجوز فضح العلماء؟! خاصة عندما يكون اعتمادا على إشاعات وأقاويل باطلة
نعم يجوز فضح أهل البدع في الدين ودعاة "
لا يجوز فضح أحد بجريمة إلا إذا ثبتت عليه قضائيا وأما غير ذلك فلا يجوز ,اما أقوال العلماء فهى ما يجب مناقشتها لبيان الحق والباطل فيها
وقال :
س 28 لو كان المكلف مديرا لموقع حواري أو مراقبا في الشبكة الانترنتية فما هو حكمه بالنسبة لما يدور في تلك الساحات من توهين المذهب وذلك بالنسبة إلى السباب والإعلان عن عناوين ما يسمى فضائح العلماء علنا من قبل بعض المؤمنين ونظائر ذلك؟ ما هو الحكم بالنسبة لأخذ الأجرة على رعاية تلك الصفحات والمواقع لمن يعمل بأجر؟ وما حكم أصل العمل في ذلك الموقع حتى لو كان مجانيا أي بدون مقابل؟ وما حكم السكوت أو القبول بذلك التوهين أو ذكر ما يسميه المتكلم مثلا فضيحة للعلماء ما حكم السكوت؟ وهل يجب الحذف إذا كان من حقه ذلك وبإمكانه ذلك وهو من الاتفاق أصلا بين المشترك وبين الصفحة نفسها فما حكم المدير والمراقب وما الضابط لعمله الشرعي؟
( كل من يشارك في موقع ـ إدارة أو تنفيذا أو مراقبة أو غير ذلك ـ يشارك في أجر ما يدور في ذلك الموقع إن كان ما يدور فيه طاعة لله تعالى وكان عمله بقصد التقرب له سبحانه
كما يشارك في وزره إن كان ما يدور فيه معصية لله تعالى لأن ذلك ليس من الإعانة على البر أو الإثم بل من التعاون عليهما والمشاركة فيهما لأن عمل الموقع لا يقوم إلا بالهيئة العاملة فيه وقد قال عزوجل ((وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب) وعلى ذلك يجب حذف الحديث المحرم أو ترك الموقع حذرا من المشاركة في وزره "
الخطأ هنا هو حذف الأحاديث المحرمة وإنما الواجب مناقشتها وبيان الخطأ فيها
الكتاب عبارة عن فتاوى مجمعة فى التعامل مع الحاسوب والشبكة العنكبوتية والمفتى هو محمد سعيد الطباطبائي الحكيم ومن ثم الكتاب عبارة عن سؤال وجواب وأوله :
"س 1 نسأل سماحتكم حول فقه الحاسب الآلي (الكومبيوتر) حيث أن التعامل بالبرامج المشغلة لنظم الحاسب الآلي كثيرة ولها شركات أجنبية غير مسلمة مصنعة لها وهي تحظر التبادل بها إلا من خلال ضوابط تضعها هي ولكن يوجد علم وفن الاستنساخ لتلك البرامج حتى أن البرامج المشغلة كبرامج نسخة (ويندوز windows) أو غيرها أو البرامج الفرعية فيقوم بعض الناس بعملية النسخ غير الأصلية بأسعار معقولة وممكنة الشراء مع العلم بعدم رضا تلك الشركات المبرمجة لها بل وتعتبر في اصطلاحها (سرقة) سواء للبرامج نفسها أو ما يسمونها سرقة لحقوق النسخ والأسئلة حول كل ذلك
1 ـ هل يعتبر للمتعاقد مباشرة مع تلك الشركات العالمية شرطا ملزما شرعا؟
الظاهر أن الشرط المذكور ملزم شرعا لأنه نحو من العهد وقد أكدت الآيات والأحاديث على الوفاء بالعهد قال الله تعالى ((وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا))
وفي معتبر الحسين بن مصعب عن أبي عبد الله (أنه قال ثلاث لا عذر لأحد فيها أداء الأمانة إلى البر والفاجر والوفاء بالعهد للبر والفاجر وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين))
نعم إذا نقضوا هم العهد بنقض بعض الشروط لم يكن الشرط ملزما
كما أنه إذا لم يرجع الحظر المذكور إلى الشرط في ضمن المعاملة لم يكن ملزما رأسا "
والمأخوذ على الفتوى أنها لا ترى الواقع فلا يوجد أساسا تعاقد مع الشركات الأجنبية وإنما يذهب الواحد إلى مختص بتصليح الحواسب فيضه له النسخة ويدفع مقابل وضعها وقد تكون النسخة الموضوعة أصلية اشتراها المصلح أو لا
فإن كانت أصلية فمسموح النسخ منها حسب الفقه كمن اشترى ميزان يقوم بالوزن عليه كلما اشترى منه أحد ألأو كمن اشترى قلم فكلما احتاج لكتابة ورقة كتب فالمفروض أن من اشترى حر فى سلعته يتصرف فيها كيف شاء وهو ما يسمى عملية التسخ
وأما إذا كانت غير أصلية بمعنى أنه لم يشترها فطبقا للفقهاء يكون ذلك حراما
وأما فى الإسلام فالعلم مشاع ولو عملنا بعقد البيع الأجنبى فيجب أن نعاملهم بنفس المعاملة فنأخذ مثلا على اختراع الملعقة والسكين مالا لأنهم أخذوها منا كما يقال التاريخ بل كتابهم المقدس يجب أخذ مال عليه كلما طبعوه عندهم نسخة منهم
العملية إذا لا يمكن تنظيمها فى عالم فوضوى ومن ثم فنسخ أى برنامج هو حلال طالما كان الغرض منه العلم النافع أو استخدامه فيما ينفع الناس
وقال :
2 ـ هل يعتبر على المتعامل بشراء النسخ الأصلية حقا إلزاميا بعدم استنساخها
(أ) على فرض النص بذلك
(ب) ثم على فرض الحظر العام فقط لا بالخصوص لذلك المتعامل
(ج) ثم على فرض التنويه الشفوي من غير الشركة الأصلية
(د) ثم على فرض عدم كل ذلك وإنما هو مفهوم من سياسة الشركات المصنعة أو المبرمجة
(هـ) ثم على فرض عدم ذلك كله وأنه ليس بمفهوم الحظر أصلا؟
( نعم يلزمه عدم الاستنساخ إذا رجع الحظر المذكور إلى الشرط صريحا أو ضمنا في ضمن المعاملة في جميع الصور المذكورة وإلا لم يلزمه الامتناع عن ذلك
3 ـ ما هو الحكم لكل تلك الصور السابقة ولكن على أساس استنساخ النسخة الأصلية يعني بتعدد الوسائط؟ يرجى الإجابة عن كل تلك الفروض المذكورة؟
( الاستنساخ على النسخ غير الأصلية إن كان مشمولا بالشرط كان محرما لكن حرمته على خصوص طرف المعاملة فلا يجوز له تمكين غيره من الاستنساخ
أما استنساخ غيره من دون تمكين منه فهو لا يحرم عليه ولا على ذلك الغير
4 ـ أما هذا السؤال فهو ليس حول التعامل أو النسخ وإنما هو حول الاستخدام فمع فرض حصول المكلف على ذلك البرنامج الأصلي أو النسخة غير الأصلية فهل يجب عليه التحري شرعا عن مصادرها قبل استخدامها أو عن طريق الحصول عليها مع أن تلك الشركات تارة تنصح وتارة تلزم بذلك التحري وهل يحرم على المكلف الاستخدام مع فرض عدم التعرف على المصدر أو الجهة ثم على فرض علمه بعدم موافقة الشركة المصنعة أو المبرمجة فهل يحرم الاستخدام؟
لا يحرم عليه الاستخدام ولا يجب عليه التحري
5 ـ هذا كله على أساس كون الشركات غير مسلمة بل بعضها ذمي وبعضها لا دين له أصلا ولكن على فرض كون ذلك البرنامج سواء المشغل للحاسب أو المستعمل كبرامج للثقافة أو المعلومات أو غيرها على فرض كون تلك الشركات المصنعة أو المبرمجة أصحابها مسلمون بل قد يكونون مؤمنين بل قد تكون الشركة تحت إشراف بعض علمائنا
والسؤال هو ما هي الأحكام في كل تلك الفروض المذكورة في الأسئلة السابقة حول الشركات المسلمة؟ يرجى أن تتفضلوا بالإجابة عن كل الفروض السابقة سواء حول التعامل أو حول الاستخدام؟
( لا فرق بين المسلمين وغيرهم في ذلك في الأحكام السابقة
6 ـ ولو حصل التقرير بالرضا العام من قبل الشركات المؤمنة ولكن بدون تصريح فهل يجوز؟ مع ملاحظة أن بعض المستنسخين أصبح يتجر وينتفع من تجارة تلك النسخ غير الأصلية بدون أن يعود شيء من النفع للشركات أو المؤسسات المبرمجة أو المصنعة وما هو الحكم إذا لم نطمئن بحصول ذلك التقرير؟
( إذا حصل التقرير منهم فلا إشكال في الاستنساخ ولا بالاتجار
7 ـ وإذا ما حصل تأثير على كفاءة البرنامج وقدرته بما يسيء إلى سمعة تلك الشركات تارة وأخرى قد يؤثر على أساسيات جودة البرنامج كسلعة فما هو الحكم؟
( لا يمنع ذلك من الاستخدام والاتجار مع تقرير أصحاب المؤسسة ورضاهم وأما مع عدم رضاهم فالمدار في المنع على حصول الشرط والحرمة إنما يكون في حق المشترط عليه فلا يجوز قيامه بالاستنساخ ولا تمكينه منه وأما في حق غيره فلا حرمة حتى مع الشرط
س 2 انتجت بعض المؤسسات برامج كمبيوترية لبعض الكتب مما يسهل للباحث الرجوع إليها والاستفادة منها وكتبت عليها عبارة مؤداها أنه لا يجوز نسخ البرنامج وتكثيره
ا ـ فهل يحرم نسخها؟
ب ـ وهل يحرم إعطاؤها لمن يريد نسخها؟
ج ـ وما هو الحكم في الحالتين السابقتين لو كانت المؤسسة غير شيعية؟
( إذا رجع ذلك إلى اشتراط عدم الاستنساخ في عقد بيع البرنامج أو هبته حرم الاستنساخ على المشتري والموهوب له كما لا يصح لهما الإذن فيه لغيرهما وتمكينهما منه عملا بالشرط المذكور من دون فرق بين المؤسسة وغيرها إذا كانت محترمة المال بل وإن لم تكن محترمة المال لأن الشرط المذكور من نسخ العهد الذي يجب الوفاء به في حق كل أحد وإن لم يرجع ذلك للاشتراط بل لمجرد بيان ثبوت هذا الحق قانونا فلا يحرم الاستنساخ ولا واقع لهذا الحق "
الرجل هنا جعل الاستنساخ محرم طالما الشركة تابعة لبلادنا وأما فى حالة الكفار فقد أحل الاستنساخ فى كل صوره وهو تناقض فالمعاملة واحدة
وقال :
س 3 ما هو الضابط الشرعي لما يجوز الاتصال به وما لا يجوز الاتصال به على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) على تنوع أغراضها ؟
( يجوز الاتصال في جميع ذلك إلا في حالتين
(الأولى) أن يترتب الحرام من الاطلاع على ما يعرض في الشبكة كما لو كان المعروض ضلالا يتأثر به الشخص الذي يطلع عليه أو خلاعة يتفاعل معها الشخص المذكور
ولو خيف من حصول ذلك حرم عقلا الإقدام عليه دفعا للضرر المحتمل
(الثانية) أن يكون في الاتصال بالموقع تشجيع على الباطل والحرام أو ترويج لهما كما لو كان الشخص ذا مكانة اجتماعية أو كلمة مسموعة ـ ولو عند مجموعة قليلة من الناس ـ بحيث يكون اتصاله بالموقع الذي يعرض الباطل ويبثه مشجعا على الاتصال به لغيره ممن يخشى حصول الحرام له بالاتصال به أو يكون اتصال الشخص المذكور سببا لارتفاع شأن ذلك الموقع واعتزازه أو اعتزاز الجهة التي ينسب لها ولو لكونه سببا في كثرة المتصلين به أو يكون في مجانبة ذلك الشخص له نحو من النهي عن المنكر بالإضافة إلى الموقع ومن يقف وراءه أو بالإضافة إلى المواقع الأخرى أو بالإضافة للأفراد الذين يتصلون بالمواقع
أما الاتصال بالموقع في غير الحالتين المذكورتين فلا بأس به في نفسه إذ لا يحرم الاطلاع على الحرام والباطل فضلا عن الاطلاع على غيرهما "
الحكيم هنا ناقض نفسه فقد حرم الاتصال بالموقع فى حالة تضليله بقوله " كما لو كان المعروض ضلالا يتأثر به الشخص الذي يطلع عليه "وحلله للاطلاع فقال "إذ لا يحرم الاطلاع على الحرام والباطل "
وقال:
س 4 ما هو الضابط الشرعي في نظركم للاشتراك في مقدمي الخدمات للدخول للإنترنت إذ أن منها ما يكون دعما للجائر مباشرة ومنها ما يكون كذلك بغير مباشرة كالمؤجر الذي له ترخيص من الجائر على نسبة معينة ونظائر ذلك فما حكم المال المبذول في ذلك؟ وما هو ضابطه الشرعي في نظركم ؟
( مجرد التعامل مع الجائر للانتفاع بالأعيان والخدمات المنسوبة له لا يعد إعانة له كالشراء من البضائع التي يملكها والاشتراك في شبكات الماء والكهرباء والتلفون وغيرها من الخدمات التابعة للدولة الجائرة وليس هو كالتوظيف فيها وتنفيذ مشروعاتها محرما بملاك حرمة إعانة الجائر بل قد يرجح الاشتراك أو يجب كما لو كانت الأعيان أو الخدمات موردا للحاجة الملحة ويتعذر تحصيلها من غير الظالم لانحصارها به
نعم قد يحرم بعنوان ثانوي كما لو كان فيه تشجيع للجائر ورفع لشأنه أو كان في تجنبه توهين له وحط من قدره ..كما أن تأثيرها عليه قد يكون موقوفا على إعلان سبب المجانبة وأنه إنما جانب التعامل معه من أجل ظلمه أو توهينا له وإنكارا عليه أما بدونها فقد تحمل المجانبة على الاستغناء عن الأعيان والخدمات المذكورة أو على الجمود والرجعية أو غيرهما مما لا يتأدى به المطلوب فمع تعذر إعلان سبب المجانبة والمقاطعة أو لزوم محذور أهم منه يتعين عدم وجوبها بعد عدم تحقق الغرض المطلوب منها
هذا ومتى جاز الاشتراك حل بذل المال في مقابله ومتى حرم حرم بذله "
والرجل هنا أباح التعامل مع الظالم للحاجة إلى خدماته
وقال :
س 5 ما هو الضابط الشرعي بالنسبة إلى الحوار في الشبكة الانترنتية والذي منه ما يدور مع المتربصين بالموالين سواء بالسباب لإيذائهم عمدا أو إحداث التشكيك في نزاهة علماءهم العظام وهذا خلافا للحوار مع من يترقب المؤمن في حوارهم خيرا فما هو الضابط الشرعي لأنواع الحوارات لاسيما مع الوقيعة المتعمدة في مذهب الحق وأهله؟
( أما الحوار مع من يترقب منه الخير فلا ريب في حسنه بل قد يجب لما فيه من ترويج الحق والسعي لرفع شأنه وإعلاء كلمته أو الدفاع عنه ورد عادية المعتدين عليه
وأما الحوار مع من لا يترقب منه الخير فهو في نفسه ليس محرما إلا أن يخشى من ترتب بعض المحاذير الشرعية عليه
(منها) إغراق الطرف المقابل ـ صاحب الموقع ـ في غيه وإكثاره من نشر الباطل عنادا كرد فعل على فتح الحوار معه ونقده
(ومنها) تشجيع الموقع ورفع شأنه بفتح الحوار معه ولو بنحو النقد له
..وقد يؤدي ذلك إلى شعورهم بالخيبة والفشل ويكون سببا في تخفيف غلوائهم وكبح جماحهم
وهو ما نرجحه غالبا مع كل من يشنع على الحق بعناد وإصرار خارج حدود الحساب والمنطق "
الرجل هنا مع الحوار بكل أشكاله حتى ولو كان بلا فائدة وهو ما حرمه الله فى حالة المعروف عنهم عدم الاستجابة للحث وهو ما طالب به رسوله(ص) من الكف عن دعوة الأعراب المنافقين عندما قال:
"الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ"
وقال
س 6 ما هو حكم المعاملات العامة كالبيع والشراء ونظائر ذلك من خلال الشبكة على أنواعها والتي منها إجراء المعاملة من خلال الوثيقة البنكية أو المصرفية كالبطاقة بأنواعها ونظائر ذلك ما هو الضابط الشرعي مع الحكم؟ أفيدونا بذلك
( لا بأس بإجراء المعاملات عبر الشبكة المذكورة إذا تمت بقية شروطها لكفاية الاتصال المذكور في صدق العقد والمعاملة فيشمله عموم نفوذ العقود ونفوذ المعاملة التي تحصل من طريقه
نعم يشكل الاكتفاء به في إجراء عقد النكاح لاشتراط الإيجاب والقبول اللفظيين فيه بحيث يكون القبول مبنيا على الإيجاب ومرتبطا به حيث قد لا يتحقق عبر الشبكة المذكورة كما في البريد الإلكتروني
أما إذا كان حوارا مباشرا نظير المكالمة الهاتفية بين الطرفين صح عقد النكاح "
بالقطع لا يجوز عقد النكاح عبر الهواتف ولو كانت مرئية وكذلك العقود التجارية لا يجوز عقدها إلا بشهود وتوقيعات على العقود وهذا غير ممكن عبر الشاشات والمكالمات كما قال تعالى :
" وأشهدوا إذا تبايعتم"
وقال:
"س 7 ما حكم التوكل والتوسط في المعاملات عبر الشبكة؟ وما حكم الكسب المالي من خلال ذلك؟ سيما مع ملاحظة أن اتساع المعلومات في الشبكة الانترنتية يستطيع من خلاله المكلف أن يقوم بعملية العرض على طرف ما ويوصله بالطرف الآخر فيستحق المال حتى لو لم يعلم الطرفان وإنما طرف واحد فقط ونظائر ذلك من طرق التوسط في إجراء المعاملات عبر الشبكة؟
( لا بأس بذلك كله وبكسب المال في مقابله بعد الاتفاق عليه مع الطرف المعني
وأما الطرف الذي لا يعلم فلا مجال لاستحقاق المال منه إلا أن يسبق منه الالتزام بدفع المال إلى من يوصله عبر الشبكة المذكورة نظير الجعالة فلا بأس بأخذ المال منه حينئذ بمقتضى التزامه المذكور "
كما سبق القول فتوى الحكيم تتعارض مع قوله تعالى :
",اشهدوا إذا تبايعتم"
فلابد من شهود والشهادى لابد أن تكون حضورية بالنفس
وكذلك وجوب كتابة العقود كما قال تعالى :
" لَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةٗ تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ"
وقال:
س 8 ما حكم أخذ الأجرة واكتساب المال لمجرد كون المكلف قد دخل إلى صفحة معينة في الإنترنت فيسجل له في حساب وفي آخر كل شهر يعطي بما هو مجموع المال المحدد له عند دخوله حتى قد يصل بعض الأحيان إلى ما بين (400 ـ 2700) دولار شهريا وكذلك الأمر نفسه بمجرد أن يرسلوا للمكلف رسالة في بريده الخاص فعندما يقوم بفتحها فإن برنامجا تلقائيا يسجل له مبلغا معينا وهكذا ونظائر ذلك كثير في الشبكة الانترنتية؟
( لا بأس بأخذ المال المذكور في فرض جواز الدخول للصفحة المعينة لعدم لزوم محذور شرعي منه ـ كترويج الباطل ـ سواء كان المال المدفوع في مقابل الدخول في الصفحة المذكورة كعوض أم كان من سنخ الجائزة والهدية التشجيعية
أما مع حرمة الدخول فلا يجوز أخذ المال إذا كان من سنخ العوض لأنه من أكل المال بالباطل ويجوز إذا كان من سنخ الهدية والجائزة
نعم قد يجوز أخذ المال مطلقا من باب الاستنقاذ إذا كان دافعه غير محترم المال وكذا من باب الإلزام إذا كان دافعه محترم المال وكان مقتضى مذهبه استحقاق المال عليه وجواز أخذه منه بسببه "
الخطأ أخذ المال دون عمل ما والأمر كما قال المفتى إن كان هبة من المعطى لآخذه ولكن إن كان المطلوب هو زيادة عدد الضغطات على الموقع فهذا ليس بعمل وإنما تضييع للوقت وهو محرم من خلال تضييع الوقت فى غير طاعة وأكل لأموال الناس بالباطل
وقال :
س 9 هل يجب على المكلف رد الشبهات التي تنشر في الشبكة الانترنتية؟ سيما إذا كان تشنيعا على الحق وأهله زيفا وادعاء؟ والعياذ بالله وما هو الضابط الشرعي في حكم الرد لتلك الأنواع من الشبهات وغيرها؟
( لا خصوصية في وجوب الرد للشبهات التي تنتشر في الشبكة الانترنتية بل الأمر يجري في كل شبهة تثار ضد الحق وبمختلف وسائل الإعلام
ولا دليل على وجوب التصدي لكل شبهة وردها
بل غاية ما يمكن هو دعوى وجوب رد الشبهة إذا كانت من القوة بحيث يصعب حلها ومن الأهمية بحيث يخشى منها الضرر على الدين ووهنه حيث يمكن القول بوجوب حلها بملاك وجوب حفظ الدين الذي هو نحو من الجهاد الواجب شرعا وجوبا كفائيا
أما إذا زاد على ذلك فهو من سنخ ترويج الدين وخدمته ولا إشكال في رجحانه شرعا إلا أنه لا مجال للبناء على وجوبه
نعم إذا سئل المكلف عن حقيقة دينية يعرفها ولا محذور عليه في بيانها ولا حرج وجب عليه بيانها مطلقا وإن لم تكن مهمة جدا لحرمة كتمان العلم في الدين
والتفصيل السابق إنما هو في وجوب البيان وحل الشبهة ابتداء ولو من دون سؤال بل ولو مع الجهل بالحق إذا أمكن تعلمه مقدمة لبيانه "
المسلم واجب عليه رد أى شبهة إذا كان يعلم ردها وأما إذا كان لا يعلم فهو يحيلها إلى أهل الذكر كما قال تعالى:
" فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون"
وقال:
س 10 لو سئل المكلف عن أمور وإرشادات حول الإبحار في الشبكة الانترنتية وكانت إجابته لبعض المكلفين تؤدي إلى نجاة لهم من الذنوب ونظائرها كالشبهات المزعومة وهو يعلم بأنه إذا لم يرشدهم ـ خاصة هذه المجموعة من المؤمنين ـ فإنهم يتعرضون حتما لذلك الإثم فهل يجوز له ترك الإرشاد مع علمه باستجابتهم لإرشاده وتوجيهه؟
( الذي يبدو من السؤال أن المراد هو سؤال هذه المجموعة من المؤمنين عن كيفية الوصول لبعض المواقع الانترنتية النافعة في الدين التي تجهد في دفع الشبهات وبيان الحقائق والتذكير بالله تعالى والتقريب منه ونحو ذلك من الثقافة الدينية النافعة
والظاهر أن إجابتهم وإرشادهم راجحة شرعا بوجه مؤكد لمن يتيسر له ذلك قضاء لحاجة المؤمن خصوصا مثل هذه الحاجة بل يخشى من ترك البيان حينئذ خذلان الله تعالى للمسؤول وسلبه توفيقه لزهده في ثواب قضاء حاجة المؤمن مع قدرته على ذلك
س 11 ما هو الضابط الشرعي في حماية المؤمنين وصفحاتهم على الشبكة الانترنتية؟ فمثلا هل يجب علي إذا علمت بأن أحد المؤمنين يتعرض لكشف المعلومات شخصية كانت أو غيرها من قبل أعداء أو يتعرض لعرض أموره الخاصة فما هو الضابط الشرعي لذلك هل يجب علي إخباره بذلك أو لا مع علمي اليقيني بذلك؟ وكذلك هل يجب علي إخبار الصفحات التي للمؤمنين بأن أحد المغرضين يضع (لنكا) للتخريب للصفحة بأكملها وسرقة معلومات المشتركين فيها؟ ما هو الضابط الشرعي لذلك سواء كان الأمر شخصيا أو كان الأمر يرتبط بهيبة مذهب الحق ونظائر ذلك؟
( لا ريب في رجحان ذلك شرعا بوجه مؤكد لما تضمنته جملة من النصوص من أن المؤمن أخو المؤمن عينه ومرآته ودليله وأن من جملة حقوقه عليه أن ينصح له إذا غاب إلا أن بلوغ ذلك حد الوجوب إشكال
نعم مع أهمية الضرر اللازم فقد يجب تنبيهه ليحذر منه بل لا ينبغي التهاون بأداء الحق المذكور مع تيسره مطلقا قياما بمقتضى أخوة الإيمان
وإذا رجع عدم القيام بذلك للتهاون بأمر المؤمن وعدم الاهتمام به حرم لما تضمنته النصوص من وجوب الاهتمام بأمور المسلمين وأن من لم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم
س 12 ما هو الحكم الشرعي للمكلف إذا علم يقينا بأن دخوله إلى صفحة معينة فإنه يتعرض لتخريب أو العبث بجهازه وضياع ماله إلا أنه يحب الدخول إلى ذلك الموقع بدافع الاطلاع مثلا ونظائر ذلك فما هو الحكم؟
( يحرم تضييع المال وإفساده بل هو من الكبائر فلا يجوز الدخول لصفحة إذا لزم منه ذلك إلا إذا كان في الاطلاع على ما في الصفحة فائدة معتد بها يحسن من أجلها تضييع المال
س 13 ما هو حكم صناعة الفيروسات المهاجمة سواء ليستعملها أو لا ولكنها عرضة لحصول الغير عليها فما هو حكم تلك الصناعة؟ وما هو الضابط الشرعي فيها؟ وكذلك بالنسبة لصناعة البرامج التجسسية الخاصة للمكلف على الآخرين أو لم يستعملها ولكنها عرضة للاستعمال من قبل الغير؟
( صناعة الفيروسات ليست محرمة في نفسها وإنما يحرم استعمالها في الإضرار بمسلم لحرمة ماله ودمه وكذلك الحال في تمكين الغير من استعماله في ذلك لأنه من إعانة الظالم في ظلمه الذي لا إشكال في حرمته
أما مجرد احتمال استيلاء الغير على الفيروسات واستعماله لها في الإضرار بمسلم من دون تمكين له من قبل صاحبه فهو لا يمنع من صناعته وخزنه نظير صناعة السوط مع احتمال سرقة السارق له ليضرب به المؤمن
وكذا التمكين من استعماله من دون علم باستغلاله في الإضرار بمسلم نظير بيع السوط لمن يحتمل استعماله له في الإضرار بمؤمن لعدم تعمد الإعانة على الظلم في الجميع اللهم إلا أن يكون الضرر من الأهمية بحيث يعلم باهتمام الشارع الأقدس بالاحتياط والتحفظ من احتمال حصوله بقطع مادته وهو فرض نادر لا ضابط له
وأما البرامج التجسسية الخاصة فإن أريد بها برامج التجسس على الإنسان من أجل الاطلاع على خصوصيات حياته وتصرفاته التي يتكتم بها ويسترها فحرمة التجسس على المؤمن تقتضي حرمة ما يتعلق منها بالمؤمن
وأن أريد بها فك برامج الشفرة الخاصة للموقع من أجل استحصال المعلومات العلمية والثقافية منه فهو ليس محرما لعدم صدق التجسس عليه وعدم ثبوت حق شرعي للإنسان في الاختصاص بمعلوماته وثقافته بحيث لا يجوز الاطلاع عليها إلا بأذنه
نعم إذا لزم منه التصرف في جهاز الغير وإعماله من أجل استحصال المعلومات منه حرم التصرف المذكور فيه بغير إذنه إذا كان محترم المال "
التجسس بالقطع محرم فى كل الأحوال وليس على المسلمين فقط كما قال الحكيم حتى أن الله لم يأمر بذهاب جواسيس مسلمين أرض المحاربين أو المعاهدين وإنما اكتفى بقوله تعالى :
"واقعدوا لهم كل مرصد"
فحياة الجاسوس تستلزم منه تضييع دينه فلا يصلى وأن يشرب الخمر وأن يزنى بنساء الجانب ولا حاجة للمسلم أن يضيع دينه فى سبيل شىء يحتمل أن يحصل عليه أو لا يحصل عليه ولذا طالب الله كل المسلمين بالذهاب لدولة المسلمين دون استثناء فقال :
"وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلَايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا"
وقال :
س 14 ما هو حكم عمليات الردع الفيروسي بأن يقوم المكلف بصناعة فيروس خاص أو استعمال فيروس كذلك لردع مهاجم لجهازه ومخرب لبرامجه التي اشتراها بماله ما حكم ذلك في صورة أنه ينحصر الأمر بذلك وفي صورة عدم الانحصار؟
( لا بأس بذلك وإن لم ينحصر الأمر به سواء كان المراد به تحصين جهازه بالفيروس من دخول المهاجم عليه أم تهيئة الفيروس الرادع للتوجه لجهاز الغير إذا أراد مهاجمته برده عليه وتخريبه له لسقوط حرمة المعتدي باعتدائه
نعم إذا أريد بذلك توجيه الفيروس الرادع للغير قبل مهاجمته من أجل عقره وتخريبه لمنعه من المهاجمة فهو محرم مع حرمة الطرف المذكور في نفسه لعدم جواز العقاب قبل الجناية
س 15 ما حكم التدليل التبرعي هل يجوز أو لا؟ وهو أن يقوم المكلف بتتبع المخربين على أنواعهم فيعرض عناوينهم ومعلومات عنهم في صفحة خاصة بذلك مع مراعاة الضوابط الشرعية في الرصد وفي الإعلان مثل الإعلان عن معلومات كمبيوترية من خلالها يخشى المخرب من معاودة فعله ضد المؤمنين أو غيره ويكون ذلك الإعلان في صفحة خاصة لذلك فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟ مع أن بعض المواقع الأجنبية قد بدأت في محاولة ذلك فهل يجوز للمكلف ذلك؟ وما هو الضابط الشرعي في صحة ذلك أو عدم صحته؟
( إذا كان المخربون في مقام الإضرار بالمؤمنين جاز الإعلان عنهم من أجل التحصن من شرهم أو من أجل إنكار المنكر عليهم وأما إذا لم يكونوا كذلك فلا يجوز الإعلان عنهم مع إيمانهم إذا كان فيه توهين لهم أو سببا للإضرار بهم
س 16 ما حكم التداعي إلى الجائر بين المؤمنين لو ثبت اعتداء أحدهم على الآخر في قضايا اختراق كمبيوترية أو تخريبه مع أنه من المحتمل أن يتعرض لعقوبة مالية أو غيرها؟
( مع امتناع المعتدي من الترافع للحاكم الشرعي يجوز للمعتدى عليه الترافع للجائر من أجل استحصال التعويض عن حقه غاية الأمر أنه إذا حكم له بأكثر من حقه وجب إرجاع الزائد له
أما إذا لزم عقوبته بدنيا أو ماليا لا بعنوان التعويض بل نظير الضريبة التي تأخذها الدولة فإن كان ذلك من أجل تحصيل التعويض جاز لسقوط حرمته بامتناعه من التعويض
وإن كان ذلك عقوبة مجردة من دون أن يتحصل التعويض معها لم يجز الترافع مع احتمال إيقاعه بالمؤمن إلا لاستدفاع شره فيما بعد أو للنهي عن المنكر لو توقفا على ذلك ولابد حينئذ من مراجعة الحاكم الشرعي "
الرجل هنا يجيز التحاكم للمحاكم الوضعية للحصول على بعض الحقوق وهو أمر مباح فى حالة عدم وجود دولة عادلة وهى دولة المسلمين فالمسلم فى تلك الحال مثله المؤمنين قبل الهجرة لا يمكن أن يعيش فى مجتمع كافر دون أن يتعامل معه فى بعض الأمور
وقال :
س 17 لو دخل المكلف إلى موقع في برنامج حواري ولكنه كان أكثر استعمالا لأهل الفسق العلني كالإباحية وغيرها في كلامهم وعرض الصور وغير ذلك من العناوين للعرض للفساد وأرقام التلفونات للرجال والنساء المنحرفات حول ذلك لو دخل المكلف ذلك الموقع أو استعمل ذلك البرنامج فوجه له بعض الرواد لذلك الموقع أو البرنامج أسئلة حول طريقة استعمال وفنون ذلك البرنامج فهل يجوز للمكلف الملتزم أن يقوم بتعليم ذلك للسائل مع عدم علمه بنزاهته بل في الأغلب أنه يريد أن يتعلم حتى يقوم بنفس الأعمال الشائعة من المحرمات العلنية في ذلك البرنامج الحواري؟ فما هو حكم تعليمي لذلك وما هو الضابط في مطلق التعليم حول تلك البرامج الأكثر استعمالا في إشاعة الفاحشة جهارا وعلنا؟
( التعليم بنفسه ليس محرما إلا أنه قد يحرم لعنوان ثانوي كالتشجيع على الفساد وترويجه ومن ثم يكون الاحتياط في ترك التعليم بل قد يكون الاحتياط في ترك الدخول لذلك الموقع والحوار فيه بل قد تجب مجانبته إنكارا للمنكر "
الفتوى خالفت كتاب الله فى اجازة الدخول للمواقع التى تعرض صورا فاضحة فلا يجوز دخولها لأمر الله بغض البصر فى قوله:
"قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم"
وقال :
س 18 ما هو الضابط الشرعي في المشاركة في البرامج الحوارية الانترنتية خاصة الإباحية على أنواعها؟ وما حكم سماع أو رؤية المحرمات فيها بين المتخاطبين أو إذا وجه له كالسباب أو الجرح أو نظائر ذلك سواء مع معروفية المكلف أو كونه مجهولا لا يعرف إلا بمجرد اسم رمزي مستعار ما هو الضابط الشرعي للجواز وعدمه؟ وما هو الذي يجوز المشاركة فيه مع أولئك أصلا؟
( السماع والرؤية ليسا محرمين في نفسيهما وقد يحرمان بعنوان ثانوي كالتشجيع على الفساد وترويجه إذا كان لدخول المكلف في الموقع أثر لذلك وكما إذا ترتب عليها التهييج الجنسي المحرم
وأما الرد على السباب والجرح فهو جائز لكن يجب الاقتصار على المثل إذا كان الطرف المقابل محترم العرض "
نفس خطأ الفتوى السابقة وهو إباحة رؤية المناظر والصور الجنسية فى الحوار وهو ما يخالف وجوب غض النظر
وقال :
س 19 إذا سمع أو رأى كلمات في شبكة الإنترنت فيها كذب على الله أو الرسول (ص)أو على علمائنا الأبرار غرضا من القائل أو الكاتب أن يحط من منزلة الحق وأهله فيدعي ما ليس بحق فهل يجب على من هو كفؤ الرد ودفع التزييف والتحريف للنص أو المعنى؟ وما هو الضابط الشرعي لكل ذلك؟
( تقدم في جواب السؤال التاسع ما ينفع في المقام فإن تصحيح الكذب المذكور من سنخ رد الشبهة الذي سبق السؤال عنه هناك
س 20 ما هو حكم الدخول إلى ما يسمى (مقاهي الإنترنت) مع كونها أصبحت في بلد المكلف السائل أصبحت مجمعا لمن أراد الفساد والمحرمات عبر الشبكة الانترنتية من مواعيد لفعل المحرمات إلى غير ذلك مما هو كثير فما حكم الدخول إليها؟ وما حكم العمل فيها؟ وما حكم القيام بمشروع تجاري هذه صفته المذكورة؟
( مقتضى ذلك كون الدخول في المقاهي المذكورة مشاركة في الحرام أو تشجيعا عليه فيحرم ويحرم كسب المال من طريقه
س 21 ما هو حكم نقل عناوين لمواقع فيها غرض تجاري أو علمي ولكنها صفحات متخصصة في عقود العلاقات غير الشرعية بأسعار تعرضها وصور وغير ذلك وكان المكلف يخشى إذا ما أعطى الشخص ذلك العنوان فإنه يتوجه في تلك الصفحة الانترنتية إلى تلك الرذائل ويخاف وقوعه في المحرمات الواضحة سواء النظر أو المواعدة أو غير ذلك فما هو حكم نشر تلك العناوين أو إعطاءها لمكلف آخر؟ وما هو الضابط في نشر العناوين؟
( تقدم في جواب السؤال السابع عشر ما ينفع في المقام لأنهما من باب واحد "
بالقطع كل ما حرم فى كتاب الله هو حرام وهنا اشاعة للفاحشة توعد الله مرتكبيها بالعذاب دنيا وآخرة فقال :
" إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب أليم فى الدنيا والآخرة"
ومن ثم لا يجوز التعامل مع تلك المواقع ويجب حجبها
وقال
س 22 ما هو حكم الإعلانات المتابعة وهي (التي تكون مع صفحة المكلف بمجرد فتحها) إما لأنه رضي مقابل مال بذلك وإما لأن المضيف لصفحة المكلف ألزمه بذلك فما هو الحكم بالنسبة لتلك الإعلانات وهل يجب على المكلف الرفض سيما أن بعضها خاصة يقوم بإعلانات إباحية وعن الخمور وعن القمار وعن الغناء وعن غير ذلك من المحرمات كالصور الفاضحة فما هو حكم القبول بهذه المتابعة؟ وما هو ضابطها الشرعي؟
( الاطلاع على الإعلان حين فتح الصفحة ليس محرما في نفسه مهما كان نوع الإعلان إلا أنه قد يحرم لعنوان ثانوي كترويج الباطل أو التشجيع عليه نظير ما تقدم في جواب غير واحد من الأسئلة وإذا حرم حرم أخذ المال في مقابله
س 23 هل تصبح بعض الصفحات الإنترنتية من المحكوم بحكم كتب الضلال بالنسبة للمكلف إذا خاف على أبناءه أو بناته من التأثر بها ومن وقوعه في الانحراف الفكري أو السلوكي عن الحق؟
( نعم يجري عليها ما يجري على كتب الضلال فإن المحذور إنما هو في الضلال بأي نحو عرض من دون خصوصية للكتاب "
الفتوى مخالفة لكتاب الله فلا يجب منع أقوال الكفار وإنما يجب أن يرد عليها أهل العلم كما رد الله على أقوال الكفار ولم يحجبها أو يحذفها فى المصحف
وبدلا من منع الناس من قراءتها يجب إرشادهم خلال قرائتها إلى الحرام والحلال فيها ورد شبهاتها
وللأسف الشديد فإن العلماء نادر منهم من يقوم بنقد الكتب والكلام عنها للتحذير من اتباعها
وقال :
س 24 لو لم يتمكن طالب العلوم الدينية من السفر لمواصلة طلب العلم أو للتدريس ونظائر ذلك لأسباب خارجة عن إرادته إلا أنه تمكن من الدرس أو التدريس من خلال شبكة الإنترنت تمكن من تدريس المنهج الحوزوي فهل يستحق الحق الشرعي لطالب العلم الذي تمكن من حضور الحوزة العلمية بنفسه؟
( ليس هذا حكما شرعيا كليا ليتيسر لنا بيانه بل هو حكم شخصي تابع لنظر الفقيه أو المنصوب من قبله الذي يتولى صرف الحق في مصارفه ولا يسعنا إعطاء الضابط لذلك "
الرجل هنا لم يجب على الفتوى فالطالب درس ومن ثم يجب أن يكون له ما للطالب الحاضر وأنا أتحدث هنا عن العلم وليس عن حقوق كالية أو صرف وجبات أو ما شابه
وقال :
س 25 لو اشتغل طالب العلم في بعض وقته بتعلم أو تعليم إعداد برامج الحاسب الآلي وقام بإخراجها لإيصال البحوث العلمية لطلبة العلوم الدينية وتيسر المطالب عليهم أو معاونتهم في الكتابة للبحوث حول المطالب العلمية من إشكالات وردها فهل يضر لك باستحقاقه لتسلم حقوق راتب طالب العلم مع جهده في ذلك السبيل؟
( الكلام فيه هو الكلام في سابقه )
هذا الكلام ليس فى دولة العدل فأساسا فى دولة العدل لكل فرد راتب ا, معاش
ثم قال :
س 26 لو قام المكلف بفتح صفحة على الشبكة الانترنتية خاصة بحلول مشاكل طلاب العلوم الدينية ونشر انشطتهم وإيجاد العلاقة بين بعضهم البعض في شتى أصقاع العلوم والتحاور فيما بينهم ونظائر ذلك فهل يحتاج المكلف إلى أذن شرعي خاص من الحاكم الشرعي؟ وما هو الضابط الشرعي في ذلك العمل؟
( لا يحتاج للإذن من الحاكم الشرعي في ذلك بل هو عمل راجح في نفسه إلا أن يترتب عليه محاذير ثانوية كاستغلال بعض المتحاورين ذلك للطعن فيمن لا يستحق الطعن والنيل منه أو لتضخيم المشاكل بنحو يثبط الآخرين عن القيام بالخدمة الدينية أو نحو ذلك فاللازم الحذر من السعي في إيجاد علاقات مع هؤلاء وأمثالهم والمراقبة الجيدة حذرا من هذه المحاذير وأمثالها
س 27 هل يصح القول بأن نشر الفضائح للعلماء والعياذ بالله فيما بين المؤمنين بعنوان رأي بعض المؤمنين فكل له حقه بأن يسب أو ينشر ما يعتبر فضائح أو توهينا ويقول إذا أردت أن ترد علي فلا مانع (أنت تسب وتفضح وأنا أسب وأفضح) أي يقصد أن تسب أو تفضح العلماء فهل يصح هذا القول بين المؤمنين؟ وما هو حكم السب والفضح المتبادل بين المؤمنين في شأن العلماء وهذا يجري سواء باطلاع غير أتباع أهل البيت أو بعدم اطلاعهم فما هو حكم عمل ذلك فيما بين المؤمنين على شبكة الإنترنت علنا وجهارا؟
وهل يصح من بعض المؤمنين الذين يصححون ذلك هل يصح للمكلف استماع وقراءة أقوالهم في تتبع ما يعتبره نقصا في أولئك العلماء ونظائر ذلك؟ فما أن يذكر ذلك الفريق اسم العالم حتى يقوم الفريق الآخر بالسباب أو التأويل بالفضائح والعكس كذلك ما هو حكم ذلك وصحته؟
( لا يجوز فضح عادي الناس المستورين بما فيهم فضلا عما ليس فيهم افتراء عليهم فكيف يجوز فضح العلماء؟! خاصة عندما يكون اعتمادا على إشاعات وأقاويل باطلة
نعم يجوز فضح أهل البدع في الدين ودعاة "
لا يجوز فضح أحد بجريمة إلا إذا ثبتت عليه قضائيا وأما غير ذلك فلا يجوز ,اما أقوال العلماء فهى ما يجب مناقشتها لبيان الحق والباطل فيها
وقال :
س 28 لو كان المكلف مديرا لموقع حواري أو مراقبا في الشبكة الانترنتية فما هو حكمه بالنسبة لما يدور في تلك الساحات من توهين المذهب وذلك بالنسبة إلى السباب والإعلان عن عناوين ما يسمى فضائح العلماء علنا من قبل بعض المؤمنين ونظائر ذلك؟ ما هو الحكم بالنسبة لأخذ الأجرة على رعاية تلك الصفحات والمواقع لمن يعمل بأجر؟ وما حكم أصل العمل في ذلك الموقع حتى لو كان مجانيا أي بدون مقابل؟ وما حكم السكوت أو القبول بذلك التوهين أو ذكر ما يسميه المتكلم مثلا فضيحة للعلماء ما حكم السكوت؟ وهل يجب الحذف إذا كان من حقه ذلك وبإمكانه ذلك وهو من الاتفاق أصلا بين المشترك وبين الصفحة نفسها فما حكم المدير والمراقب وما الضابط لعمله الشرعي؟
( كل من يشارك في موقع ـ إدارة أو تنفيذا أو مراقبة أو غير ذلك ـ يشارك في أجر ما يدور في ذلك الموقع إن كان ما يدور فيه طاعة لله تعالى وكان عمله بقصد التقرب له سبحانه
كما يشارك في وزره إن كان ما يدور فيه معصية لله تعالى لأن ذلك ليس من الإعانة على البر أو الإثم بل من التعاون عليهما والمشاركة فيهما لأن عمل الموقع لا يقوم إلا بالهيئة العاملة فيه وقد قال عزوجل ((وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب) وعلى ذلك يجب حذف الحديث المحرم أو ترك الموقع حذرا من المشاركة في وزره "
الخطأ هنا هو حذف الأحاديث المحرمة وإنما الواجب مناقشتها وبيان الخطأ فيها