منتدى العلم والعمل والإيمان

مرحبا بك زائرنا الكريم ونرجو منك الانضمام إلى قائمة أعضائنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى العلم والعمل والإيمان

مرحبا بك زائرنا الكريم ونرجو منك الانضمام إلى قائمة أعضائنا

منتدى العلم والعمل والإيمان

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى إسلامي علمي

دكتور أحمد محمد سليمان يتمنى لكم الإفادة والاستفادة


    نقد كتاب أكثر مدة الحمل

    avatar
    رضا البطاوى
    عضو ماسي


    عدد المساهمات : 4326
    تاريخ التسجيل : 14/05/2010

    نقد كتاب أكثر مدة الحمل Empty نقد كتاب أكثر مدة الحمل

    مُساهمة من طرف رضا البطاوى الخميس سبتمبر 23, 2021 6:56 pm

    نقد كتاب أكثر مدة الحمل
    المؤلف سعد بن تركي الخثلان وموضوع الكتاب أكثر مدة للحمل وفى مقدمته بين ان سبب كتابة البحث هو طلب من الرابطة فقال:
    وبعد:- فإن مسألة (مدة الحمل) من المسائل الكبيرة التي ينبني عليها أحكام فقهية، ولئن اتفق الفقهاء على أقل مدة الحمل - في الجملة - فإن الخلاف قد وقع في أكثر مدة الحمل والتي يترتب عليها مسائل مهمة مثل ثبوت النسب، والعدة، والرجعة، والتزويج، والنفقة, والميراث, وغير ذلك، وقد طلبت الأمانة العامة للمجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي أن أكتب بحثا في هذه المسألة لعرضه على الفقهاء في الدورة الحادية والعشرين للمجمع .."
    وقد استهل الخثلان الكتاب ببيان معنى الحمل فقال:
    "تمهيد في بيان معنى الحمل في اللغة, والاصطلاح
    الحمل لغة: الحاء والميم واللام أصل واحد يدل على إقلال الشيء. يقال حملت الشيء أحمله حملا، والحمل «بفتح الحاء» ما كان في بطن أو على رأس شجرة، والحمل «بالكسر» ما كان على ظهر, أو رأس .
    ويأتي الحمل بمعنى الظهور , ومنه قولهم (فلان لا يحمل غضبه): أي لا يظهره .
    ومنه ما جاء في حديث ابن عمر قال: سمعت رسول الله (ص) «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث» .
    والحمل اصطلاحا:- ما يحمل في البطن من الأولاد في جميع الحيوان.
    والجمع حمال وأحمال, كما في قوله تعالى: {وأولات الأحمال} وحملت المرأة تحمل حملا أي علقت .
    والمراد هنا ما في بطن المرأة من الولد."
    وتحدث فى أقل مدة للحمل فقال :
    المبحث الأول
    أقل مدة الحمل
    اتفق الفقهاء على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر قال أبو العباس ابن تيمية - رحمه الله -: «واستدل الصحابة على إمكان كون الولد لستة أشهر بقوله تعالى: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} مع قوله: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين}
    فإذا كان مدة الرضاع من الثلاثين حولين يكون الحمل ستة أشهر؛ فجمع في الآية أقل الحمل وتمام الرضاع» .
    وروى عبد الرزاق عن معمر، عن قتادة قال: رفع إلى عمر امرأة ولدت لستة أشهر فسأل عنها أصحاب النبي (ص)، فقال علي: ألا ترى أنه يقول: (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) وقال: (وفصاله في عامين) فكان الحمل هاهنا ستة أشهر فتركها .
    وروى مالك في الموطأ أنه بلغه أن عثمان بن عفان أتي بامرأة قد ولدت في ستة أشهر. فأمر بها أن ترجم. فقال له علي بن أبي طالب: ليس ذلك عليها. إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) وقال: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) فالحمل يكون ستة أشهر فلا رجم عليها .
    وأقل مدة الحمل عند أهل الطب التي يعيش الجنين إذا ولد بعد تمامها هي ستة أشهر, ولا يكون قابلا للحياة إذا ولد قبل نهاية الشهر السادس, وبداية الشهر السابع, لأن الجهاز العصبي المركزي, والجهاز التنفسي لم يتطور بعد بشكل ملائم, ويقرر الأطباء أن الجنين الذي يبلغ عمره ستة أشهر يتميز بصفة مهمة وهي قدرته علي التنفس بانتظام لعدة أيام إذا ولد وهو في هذا العمر, بل وتكون لديه فرصة العيش إذا دخل حضانة مناسبة , والستة أشهر هي أقل مدة للحمل يمكن أن يولد فيها المولود تام الخلقة .
    وقد وجد في الوقت الحاضر من يولد وعمره ما بين خمسة وستة أشهر في حالات قليلة ويعيش تحت الأجهزة الطبية حتى يصل للمعدل الطبيعي للمواليد "
    الآيات فاصلتان فى مدة الحمل والحمل الذى يقصده الله فى آية" وحمله وفصاله ثلاثون شهرا" هو الحمل الثقيل وهو بداية وضع النفس فى الجسد
    وقد قسم الله الحمل لنوعين :
    الأول الحمل الخفيف
    الثانى الحمل الثقيل وذلك فى قوله:
    "هو الذى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت"
    ومن ثم فالمعتبر هو الجنين كائن حى جسد ونفس ستة أشهر
    والباقى وهو ما يسمونه الحمل الطبى تسعة أشهر وبضعة أيام
    والشذوذ الطبى هو الولادة قبل الموعد والغالب فى الشهر السابع
    وتحدث الخثلان عن أكثر مدة الحمل فقال:
    "المبحث الثاني أكثر مدة الحمل
    اختلف الفقهاء في أكثر مدة الحمل على أقوال أبرزها:-
    القول الأول: أن أكثر مدة الحمل تسعة أشهر.
    وهذا هو قول الظاهرية ونقله بعض المالكية .
    وقد استدل أصحاب القول بما يأتي:
    1 - قول الله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} (البقرة: 233). مع قوله تعالى: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} (الأحقاف: 15).
    قال ابن حزم: «ولا يجوز أن يكون حمل أكثر من تسعة أشهر ولا أقل من ستة أشهر؛ لقول الله تعالى: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وقال تعالى: ({والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} فمن ادعى أن حملا وفصالا يكون في أكثر من ثلاثين شهرا, فقد قال الباطل والمحال» .
    ونوقش هذا الاستدلال بأنه استدلال بعيد؛ لأن الآية خرجت مخرج الغالب؛ لأن المرأة لو أرضعت طفلها سنتين وأتمت الرضاعة «لمن أراد أن يتم الرضاعة» فيبقى من الثلاثين شهرا ستة أشهر, ولم يقل أحد أن أكثر الحمل ستة أشهر، وكذلك منقوض من جهة أخرى وهو أن المرأة لو أرضعت طفلها سنة واحدة, وارتفع لبنها وفطمته لزم أن تكون حملت به سنة وستة أشهر, وأصحاب هذا القول لا يقولون بذلك. إضافة إلى أن الواقع يرفضه، فالواقع يثبت وجود حمل امتد لعشرة أشهر وهو كثير جدا
    2 - ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني يحيى بن سعيد، أنه سمع ابن المسيب يقول: قال عمر بن الخطاب: أيما رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين ثم قعدت فلتجلس تسعة أشهر حتى يستبين حملها، فإن لم يستبن حملها في تسعة أشهر فلتعتد بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر عدة التي قعدت عن المحيض .
    قال ابن حزم: فهذا عمر لا يرى الحمل أكثر من تسعة أشهر .
    ونوقش الاستدلال بهذا الأثر: بأنه ضعيف فإن سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر، وعلى تقدير ثبوته فليس بصريح الدلالة في أن أكثر مدة الحمل تسعة أشهر، وغاية ما فيه أن عمر أمر من لم تكتمل عدتها بثلاثة قروء أن تحتاط فتمكث تسعة أشهر فإن استبان حملها وإلا أكملت سنة، وهذا من باب الاحتياط للحمل وإلا فإن حيض المرأة كاف للدلالة على براءة رحمها لكن لما كان يحتمل أن تحيض المرأة الحامل في أحوال نادرة أمر عمر بالاحتياط لذلك بالمكث غالب مدة حمل النساء وهي تسعة أشهر ..
    القول الثاني: أن أكثر مدة الحمل سنة واحدة.
    وإليه ذهب ابن عبد الحكم من المالكية ورجحه ابن رشد حيث قال: (وهذه المسألة مرجوع فيها إلى العادة والتجربة. وقول ابن عبد الحكم أقرب إلى المعتاد. والحكم إنما يجب أن يكون بالمعتاد لا بالنادر ولعله أن يكون مستحيلا) .
    وعلى هذا القول مشى بعض علماء الطب, واستندت إليهم المحاكم الشرعية في بعض البلدان العربية, قال عبد الوهاب خلاف: «وأما أقصى مدة الحمل: فلم يرد في القرآن الكريم، ولا في السنة الصحيحة المتفق عليها ما يحددها؛ ولهذا تعددت فيها آراء المجتهدين، فالإمام مالك حددها بأربع سنين، والإمام أبو حنيفة حددها بسنتين والظاهرية حددوها بتسعة أشهر؛ فمن أجل هذا الاختلاف، ولعدم ورود نص يرجع إليه سئل رجال الطب الشرعي وهم أهل الذكر في هذا عن أقصى مدة يمكثها الحمل في بطن أمه، فقرروا بناء على بحوثهم واستقراءاتهم أن أقصى مدة الحمل تعتبر سنة عدد أيامها «365» يوما لتشمل جميع الأحوال النادرة، وعلى هذا سارت المحاكم الشرعية المصرية ... » .
    وقال في موضع آخر: «ولما كان تحديد أقصى مدة الحمل بسنتين مما يخالف المشاهد في مختلف العصور ولم يقره الطب الشرعي الذي أفتى بأن الحمل لا يمكث في بطن أمه أكثر من سنة» .
    وقال أيضا: «ولما كان رأي الفقهاء في ثبوت النسب مبنيا على رأيهم في أقصى مدة الحمل, ولم يبين أغلبهم رأيه في ذلك إلا على أخبار بعض النساء بأن الحمل مكث كذا سنين, والبعض الآخر كأبي حنيفة بنى رأيه في ذلك على أثر ورد عن عائشة - - يتضمن أن أقصى مدة الحمل سنتان، وليس في أقصى مدة الحمل كتاب ولا سنة, فلم تر الوزارة مانعا من أخذ رأي الأطباء في المدة التي يمكثها الحمل، فأفاد الطبيب الشرعي بأنه يرى أنه عند التشريع يعتبر أقصى مدة الحمل «365» يوما، حتى يشمل جميع الأحوال النادرة» .
    القول الثالث: أن مدة الحمل لا تطول أكثر من سنتين.
    وإليه ذهب الثوري والأوزاعي ، وهو مذهب الحنفية وقول عند الحنابلة
    وقد استدل أصحاب هذا القول بما ياتي:-
    (أ) عن عائشة قالت: «ما تزيد المرأة في الحمل على سنتين قدر ما يتحول ظل عود المغزل» .
    قالوا: الظاهر أنها قالت ذلك سماعا من رسول الله (ص)؛ لأن هذا باب لا يدرك بالرأي والاجتهاد .
    ونوقش بأن هذا الأثر عن عائشة لا يصح, فقد حكم عليه بالنكارة, قال ابن حزم: «جميلة بنت سعد مجهولة: لا يدرى من هي؟ فبطل هذا القول - والحمد لله رب العالمين» .
    2 - أن التقدير إنما يعلم بتوقيف أو اتفاق، ولا توقيف هاهنا ولا اتفاق، إنما هو على ما ذكرنا، وقد وجد ذلك، فإن «الضحاك بن مزاحم»، «وهرم بن حيان» حملت أم كل واحد منهما به سنتين .
    ونوقش بأنه قد وجد الحمل لأكثر من سنتين كما سيأتي في أدلة الأقوال الآتية، وبناء على ذلك فلا يستقيم هذا الاستدلال.
    3 - أن الاتفاق حصل على السنتين واختلف فيما زاد عليها فيؤخذ بالمتفق عليه ونوقش بعدم التسليم بهذا الاتفاق فأصحاب القول الأول يرون أن أكثر مدة الحمل تسعة أشهر، وأصحاب القول الثاني يرون أنها سنة، وأصحاب الأقوال
    الآتية يرون أنها أكثر من سنتين ..
    القول الرابع: أن مدة الحمل لا تطول أكثر من ثلاث سنين.
    وهو قول الليث بن سعد .
    واستدل لذلك على قوله بالوجود والواقع, فقال: «حملت مولاة لعمر بن عبد العزيز ثلاث سنين» .
    ونوقش بما سبق من أنه قد وجد الحمل لأكثر من سنتين كما سيأتي في أدلة الأقوال الآتية، وبناء على ذلك فلا يستقيم هذا الاستدلال.
    القول الخامس: أن أكثر مدة الحمل أربع سنوات.
    وهو مذهب الشافعية والحنابلة, وقول عند المالكية واستدلوا بالاستقراء والاستقراء عند الفقهاء يكون دليلا في مثل هذه المسائل؛ لأنه لم يأت نص معين يحددها، فيكون تحديدها موكولا إلى الوجود الذي يعرف بالاستقراء .
    فقالوا: إن كل ما لم يرد في الشرع واللغة تحديده, فإنه يعود في ذلك إلى العرف والواقع, فإذا ثبت في الواقع شيء أخذنا به, وقد وردت عدة وقائع في الوجود تدل على امتداد الحمل إلى أربع سنوات. ومنها:
    1 - عن الوليد بن مسلم قال: قلت لمالك بن أنس: إني حدثت عن عائشة , أنها قالت: لا تزيد المرأة في حملها على سنتين قدر ظل المغزل, فقال: «سبحان اللهمن يقول هذا؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة تحمل كل بطن أربع سنين» .
    وقال الشافعي: بقي محمد بن عجلان في بطن أمه أربع سنين، وقال أحمد: نساء بني عجلان يحملن أربع سنين وامرأة عجلان حملت ثلاث بطون كل دفعة أربع سنين .
    2 - أن هرم بن حيان حملته أمه أربع سنين. وكذلك منصور بن ريان، ومحمد بن عبد الله بن جبير، وإبراهيم بن أبي نجيح ولدوا لأربع سنين، وإذا وجد ذلك عاما .. وجب المصير إليه .
    وقد اعترض أبو محمد بن حزم على هذا الاستدلال بقوله: «وقالت طائفة: يكون الحمل أكثر من أربع سنين - رويناه عن سعيد بن المسيب من طريق فيها علي بن زيد بن جدعان - وهو ضعيف - وهو قول الشافعي - ولا نعلم لهذا القول شبهة تعلقوا بها أصلا .. وكل هذه أخبار مكذوبة راجعة إلى من لا يصدق، ولا يعرف من هو؟ ولا يجوز الحكم في دين الله -تعالى - بمثل هذا» .
    وقال الشوكاني: «لم يرد في حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف مرفوع إلى رسول الله (ص) أن أكثر مدة الحمل أربع سنين، ولكنه قد اتفق ذلك ووقع كما تحكيه كتب التاريخ، غير أن هذا الاتفاق لا يدل على أن الحمل لا يكون أكثر من هذه المدة، كما أن أكثرية التسعة الأشهر في مدة الحمل لا تدل على أنه لا يكون في النادر أكثر منها فإن ذلك خلاف ما هو الواقع» .
    القول السادس: أن أكثر مدة الحمل خمس سنوات. وهو مذهب المالكية واستدلوا بالاستقراء وقالوا: إن كل ما لم يرد في الشرع واللغة تحديده, فإنه يعود في ذلك إلى العرف والواقع, فإذا ثبت في الواقع شيء أخذنا به, وقد وردت عدة وقائع في الوجود تدل على امتداد الحمل إلى خمس سنوات
    وقد اعترض أبو محمد بن حزم على هذا القول بقوله: «وقالت طائفة: يكون الحمل خمس سنين ولا يكون أكثر أصلا - وهو قول عباد بن العوام، والليث بن سعد - وروي عن مالك أيضا - ولا نعلم لهذا القول متعلقا أصلا» .
    القول السابع: أن أكثر مدة الحمل سبع سنين.
    وهو قول ربيعة, ويروى عن الإمام مالك , وهو منسوب إلى الزهري والليث .
    واستدل أصحاب هذا القول بأنه قد وجد حمل لسبع سنين، وقد روي أن امرأة ابن عجلان ولدت مرة لسبعة أعوام .
    وقد اعترض أبو محمد بن حزم على هذا الاستدلال فقال: «قال مالك: بلغني عن امرأة حملت سبع سنين, قال أبو محمد: وكل هذه أخبار مكذوبة راجعة إلى من لا يصدق، ولا يعرف من هو؟ لا يجوز الحكم في دين الله تعالى بمثل هذا» .
    القول الثامن: لا حد لأكثر مدة الحمل.
    وهو قول أبي عبيد , وهو الرواية الثالثة عن الإمام مالك واختاره الشوكاني عند وجود قرائن على الحمل وممن اختاره من المعاصرين: الشيخ محمد الأمين الشنقيطي والشيخ عبد العزيز بن باز , والشيخ محمد بن عثيمين .
    قال ابن القيم في «تحفة المودود» بعد ذكر الخلاف في تحديد أكثر مدة الحمل: «وقالت فرقة لا يجوز في هذا الباب التحديد والتوقيت بالرأي لأنا وجدنا لأدنى الحمل أصلا في تأويل الكتاب وهو الأشهر الستة فنحن نقول بهذا ونتبعه ولم نجد لآخره وقتا وهذا قول أبي عبيد» .
    وقال الدكتور عبد الرشيد: «حدثني الشيخ الدكتور بكر أبو زيد أنه ثبت لديه حين كان قاضيا بالمدينة حمل دام أربع سنين، وأن الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية ثبت لديه حمل دام سبع سنين حين كان يشغل منصب القضاء وحين أورد ذلك على الأطباء في مناقشات مجمع الفقه الإسلامي بالرابطة حاروا في الجواب .
    ويمكن الاعتراض على هذا بأن يقال: لو أن امرأة ادعت أنها حملت لعشرين سنة أو أكثر فيلزم أصحاب هذا القول الأخذ بقولها وترتيب الأحكام الشرعية من النسب والميراث وغيرها على ذلك وهذا غير معقول لكنه من لوازم هذا القول، وحينئذ فلا بد من وجود حد لأكثر مدة الحمل."
    الاستدلال بروايات ليست عن النبى(ص) ولا عن الصحابة هو خبل وهى روايات يحيكها أى كاذب ضال مضل وأقصى مدة للحمل هى المعروفة بين الناس جميعا وهى تسعة أشهر وعدة أيام أو قد تتم العاشر إن لم يمت الجنين فى بطنها
    وتحدث الخثلان عن كلام الطب فقال :
    المبحث الثالث
    أكثر مدة الحمل في الطب
    غالب مدة الحمل عند الأطباء - كما سيأتي - هي مائتان وثمانون يوما, أي أربعون أسبوعا, وقد تنقص أو تزيد أسبوعا أو أسبوعين.
    وإذا امتد الحمل لأكثر من اثنين وأربعين أسبوعا بدءا من اليوم الأول لآخر حيض حاضته المرأة الحامل يسمى عند الأطباء: حملا مديدا , وتتراوح نسبة حدوثه من إلي (12%) من كل الحمول , وفي الحمل المديد تصبح المشيمة الهرمة أو المسنة غير قادرة على أن تزود الطفل بكفايته من الدم الذي يمده بالأكسجين والغذاء, بمعنى أن كمية الأكسجين التي يحصل عليها الطفل تصبح غير كافية؛ مما يؤدي إلي تضرر دماغه, أو حتى موته.
    إن معدل ولادة الطفل ميتا عند الأطفال الذين يولدون متأخرين هو تقريبا الضعف بالنسبة للأطفال المولودين في الوقت الصحيح, وإذا شك الطبيب في أن الحامل دخلت مرحلة الحمل المديد, فإنه سيجري لها تحريضا للمخاض, ويوضع الطفل أثناء المخاض تحت مراقبة دقيقة باستعمال أدوات خاصة, فإذا بدا أنه في وضع صعب تسرع عملية التوليد باستعمال ملاقط, أو بإجراء عملية قيصرية فورية.
    وقد اختلفت تقديرات الأطباء لأقصى مدة يمكن أن يمكثها الحمل في بطن أمه ثم يولد حيا علي النحو الآتي:
    الرأي الأول: أنها عشرة أشهر.
    وبعلل أصحاب هذا القول لقولهم بأن المشيمة التي تغذي الجنين تصاب بالشيخوخة بعد الشهر التاسع, وتقل كمية الأكسجين والغذاء المارين من المشيمة إلي الجنين فيموت الجنين .
    الرأي الثاني: أنها (310) أيام, يقول د/ محمد علي البار: «أما أكثر الحمل عند الأطباء فلا يزيد عن شهر بعد موعده - وقد ذكر أنه (280) يوما - وإلا لمات في بطن أمه» .
    الرأي الثالث: أنها (330) يوما أي (11) شهرا, وقد ورد هذا الرأي في توصيات ندوة الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية حيث جاء في هذه التوصيات» والاعتبار أن مدة الحمل- بوجه التقريب- مئتان وثمانون يوما تبدأ من أول أيام الحيضة السوية السابقة للحمل, فإذا تأخر الميلاد عن ذلك ففي المشيمة بقية رصيد يخدم الجنين بكفاءة لمدة أسبوعين آخرين, ثم يعاني الجنين المجاعة من بعد ذلك لدرجة ترفع نسبة وفاة الجنين في الأسبوع الثالث والأربعين, والرابع والأربعين, ومن النادر أن ينجو من الموت جنين بقي في الرحم خمسة وأربعين أسبوعا ,ولاستيعاب النادر والشاذ تمد المدة اعتبارا من أسبوعين آخرين لتصبح ثلاثمائة وثلاثين يوما, ولم يعرف أن مشيمة قدرت أن تمد الجنين بعناصر الحياة لهذه المدة
    ويتبين من الآراء السابقة أن أقصى مدة يمكن أن يمكثها الحمل في بطن أمه ثم يولد حيا- عند الأطباء- أقل ما قيل فيها هو: عشرة أشهر, وأكثر ما قيل فيها: أحد عشر شهرا, وهذه الآراء متقاربة, والقول: بأن هذه المدة (330) يوما هو أبلغها في الاحتياط, لكونه يستوعب جميع الحالات الشاذة والنادرة.
    ويرد على آراء الأطباء هذه ما قيل من امتداد الحمل، وما ورد من كلام الأئمة السابقين من امتداد الحمل سنين - كما سبق -وقد أجاب بعض الأطباء عن ذلك بأن ما قيل إنما يحتج به لو ثبت أنه حمل بالفعل وامتد سنين، لكن لا يسلم بأنه حمل وإنما يحتمل أحد الأمور الآتية:-
    أولا: الحمل الوهمي أو الكاذب:
    الحمل الوهمي عند الأطباء هو: حالة تشعر فيها غير الحامل بكل أعراض الحمل, وتؤمن إيمانا قويا بكونها حاملا, وتأتي الطبيب شاكية من كل عوارض ومتاعب بداية الحمل, من انتفاخ في البطن, والغثيان, وتغيب للحيض .. , وغير ذلك.
    وتحدث هذه الحالة في الغالب عند النساء في نهاية العقد الثالث من أعمارهن, أو في مطلع العقد الرابع, واللواتي يتطلعن للحمل بكل شغف منذ سنوات, وقد تحدث عند نساء أصغر عمرا, خاصة إذا كن تحت تأثير ضغط أسئلة الأهل والأصدقاء عن قابليتهن للحمل, أو عند نساء فقدن طفلا أو حملا في السابق, كرد فعل عاطفي لما حدث.
    وبعض البراهين العلمية تشير إلي أن السبب وراء هذه الحادثة هو اضطراب هرموني مؤقت يسبب كل أعراض الحمل الوهمي, فتعاني المرأة من انقطاع الحيض, بسبب تأثير الغدة النخامية المباشر علي إفرازات هرمون المبيضين, كما تحس المرأة وكأن هناك حركة جنين في بطنها, وهي في الحقيقة ليست إلا حركة الأمعاء داخل البطن , والإحساس بتقلصات عضلات جدار البطن وعند الميعاد المحسوب للولادة تحس المرأة بآلام الولادة, وليس ذلك إلا حالة نفسية عصبية, تكون الربة فيها عند المرأة في الحمل ملحة, أو الخوف الشديد منه, ونسبة هذا الحمل: امرأة واحدة من كل عشرة ألاف .
    ثانيا: الخطأ في الحساب من بعض الحوامل:
    يرى كثير من الأطباء أن الحمل لا يزيد عن شهر بعد موعده, وإلا لمات الجنين في بطن أمه .. , ويعتبرون ما زاد عن ذلك نتيجة خطأ في الحساب .
    ومن الخطأ في الحساب: حساب مدة انقطاع الدورة الشهرية ضمن مدة الحمل, وذلك أن المرأة قد تكون مرضعا فتنقطع الدورة الشهرية فترات طويلة جدا بسبب وجود هرمون الحليب, وقد يحدث في أثناء ذلك أن تحمل المرأة وتلد في أقصى مدة الحمل فتظن انقطاع الدورة جزءا من حملها وليس كذلك.
    ثالثا: عدم صحة هذه الأخبار.
    يحتمل أن المرأة انقطع عنها الحيض والحمل لمدة طويلة ثم حملت وادعت أن الحمل بقي في بطنها مدة طويلة .
    وهذا موافق لكلام ابن حزم: حيث قال «وكل هذه الأخبار مكذوبة راجعة إلى من لا يصدق ولا يعرف من هو, ولا يجوز الحكم في دين الله تعالي بمثل هذا» ."
    والرأى الطبى هو الرأى الصحيح فلا زيادة عن عشرة أشهر وإلا كان الجنين ميتا
    وتحدث الخثلان عن القوانين المطبقة حاليا فى بلاد المنطقة فقال
    "المبحث الرابع
    القضاء المطبق في العالم الإسلامي
    في مسألة (أكثر مدة الحمل)
    عند بحث هذه المسألة لابد من الوقوف على واقع القضاء في العالم الإسلامي في هذه المسألة، حيث إن هذه المسألة يتكرر وقوعها في المحاكم في دول العالم الإسلامي، وفيما يأتي عرض لأبرز ما وقفت عليه:-
    المملكة العربية السعودية:
    القضاء في المملكة العربية السعودية يعتمد على كتاب الله وسنة نبيه (ص) وقد نص النظام الأساسي للحكم في مادته السابعة على أن (الحكم في المملكة العربية السعودية يستمد سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة) وفي المادة (48) من النظام: (تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الاسلامية وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من انظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة) ونظرا لاختلاف الأفهام في استنباط بعض الأحكام من نصوص الكتاب والسنة فقد اعتمدت المملكة العربية السعودية المذهب الحنبلي في القضاء، وللقاضي أن يجتهد فيحكم بغير المذهب الحنبلي إذا كان يعتقد أنه الأقرب للكتاب والسنة مسببا لحكمه .. ، وفي مسألة (أكثر مدة الحمل) الأصل أن القضاء فيها على المذهب الحنبلي، وقد سبق القول بأن المعتمد في المذهب أن أكثر مدة الحمل أربع سنين، وقد يجتهد بعض القضاة فيحكمون بمقتضى قول آخر، وقد نقل د/محمد علي البار عن سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز والشيخ بكر أبو زيد في أثناء مناقشة هذا الموضوع في المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي أنهما حكما بالولد للأب بعد وفاته بسبع سنين
    القانون المصري:
    نصت المادة (15) من القانون رقم (25) لسنة1929على أنه «لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد, ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها, ولا لولد المطلقة المتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة» .
    القانون الأردني:
    نص قانون الأحوال الشخصية رقم (61) لسنة 1976م, المادة (147) على أنه «لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد, ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها, ولا لولد المطلقة المتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة» , وفي المادة (148): «ولد الزوجة من زواج صحيح أو فاسد بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة إذا ولد لستة أشهر فأكثر من تاريخ الدخول أو الخلوة الصحيحة يثبت نسبه للزوج, وإذا بعد فراق لا يثبت نسبه إلا إذا جاءت به خلال سنه من تاريخ الفراق» , وحدد القانون السنة القمرية الهجرية في المادة (185): «المراد بالسنة الواردة في هذا القانون السنة القمرية الهجرية» .
    القانون السوري:
    قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم رقم (59) وتاريخ 7/ 9/1953م؛ المادة (128) منه: «أقل مدة الحمل مائة وثمانون يوما» .
    القانون الكويتي:
    نص قانون الأحوال الشخصية رقم (51) لسنة 1984م, المادة (166) على أن «أقل مدة الحمل ستة أشهر قمرية, وأكثرها خمسة وستون وثلاثمائة يوم» .
    قانون الأحوال الشخصية الإماراتي:
    نص قانون اتحاد رقم (28) لسنة 2005م في شأن الأحوال الشخصية, المادة (91) على أن «أقل مدة الحمل مائة وثمانون يوما, وأكثره ثلاثمائة وخمسون وستون يوما, ما لم تقرر لجنة طبية مشكلة لهذا الغرض خلاف ذلك» .
    القانون المغربي:
    في شرح مدونة الأحوال الشخصية المغربية سنة 1993م: الفصل الرابع والثمانون: «أقل مدة الحمل ستة أشهر, وأكثرها سنة» .
    القانون السوداني:
    في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م (قانون رقم 42 لسنة 1991م) نص المادة (100): «أقل مدة الحمل هي ستة أشهر, وأكثرها سنة» ."
    هذا من ضمن الخبل القانونى فبدلا من الاعتداد بالرأى الطبى معظمهم يعتمد سنة وهو أمر محال ويدخل ضمن عملية إباحة الزنى ونسبة الولد لغير أبيه وأكل أموال الناس بالباطل
    وتحدث الخثلان عن أثار الحمل الشرعية فقال :
    "المبحث الخامس الآثار المترتبة على تحديد أكثر مدة الحمل
    يترتب على مسألة تحديد أكثر مدة الحمل أحكام فقهية مهمة من جهة النسب والعدة والميراث وفيما يأتي بيان ذلك:-
    1 - ثبوت النسب:
    لا اختلاف بين الفقهاء في أن الولد الذي تأتي به المرأة المتزوجة زواجا صحيحا ينسب لزوجها بشرط أن تأتي به المرأة في مدة الحمل ستة أشهر فأكثر, فإن أتت به لأقل من الحد الأدنى لمدة الحمل لا يلحقه, وكذلك إن أتت به لأكثر من مدة الحمل ، وعلى هذا فتتفرع هذه المسألة عن المسألة السابقة وهي (أكثر مدة الحمل) والخلاف في هذه المسألة هو كالخلاف في المسألة السابقة، فمثلا من قال إن مدة الحمل أربع سنين لو ولدت المرأة بعد أربع سنين بعد طلاق زوجها أو وفاته فإنه لايلحقه نسبه قال النووي «مدة الحمل - أي عند الشافعية - أربع سنين, فلو أبانها بخلع أو بالثلاث أو لعان ولم ينف الحمل فولدت لأربع سنين فأقل من وقت الفراق لحق الولد بالزوج» .
    وقال الموفق بن قدامة «ظاهر المذهب - أي عند الحنابلة - أن أقصى مدة الحمل أربع سنين, إذا ثبت هذا فإن المرأة إذا ولدت لأربع سنين فما دون يوم موت الزوج, أو طلاقه, ولم تكن تزوجت, ولا وطئت, ولا انقضت عدتها بالقروء, ولا بوضع الحمل؛ فإن الولد لا حق بالزوج ... , وإن أتت بالولد لأربع سنين منذ مات, أو بانت منه بطلاق, أو فسخ, أو انقضاء عدتها إن كانت رجعية لم يلحقه ولدها؛ لأننا نعلم أنها علقت به بعد زوال النكاح والبينونة منه» .
    ثانيا: ثبوت ميراث الحمل:
    يرث الحمل المولود بعد وفاة مورثه بشرطين:
    الأول: وجوده في الرحم حين وفاة المورث ولو نطفة.
    الثاني: أن يولد حيا حياة مستقرة .
    ويعلم تحقق الشرط الأول بالنظر إلى مدة حمل المولود, فإن ولد لأقل من ستة أشهر - أقل مدة الحمل - من حين وفاة مورثه, فإنه يرث؛ لعلمنا أنه كان موجودا في الرحم حين موت مورثه, وبذلك يعلم تحقق شرط التوارث. وإن ولد بعد مضي زمن أكثر الحمل من حين وفاة مورثه فإنه لايرث مطلقا, لأن ولادته بعد هذه المدة تدل على حدوثه بعد موت المورث, فلا يتحقق شرط التوارث .
    ثالثا:- انقضاء العدة:-
    تنقضي عدة الحامل بوضع الحمل يقول الله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} (الطلاق: 4) , سواء وضعته لأقل مدة الحمل (ستة أشهر) أو لأغلبه (تسعة أشهر) أو لأكثره (على الخلاف السابق) قال الموفق بن قدامة:- أجمع أهل العلم في جميع الأعصار على أن المطلقة الحامل تنقضي بوضع حملها وكذلك كل مفارقة في الحياة وأجمعوا أيضا على أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا, أجلها وضع حملها إلا ابن عباس وقد روي عن ابن عباس أنه رجع إلى قول الجماعة "
    قطعا كل حمل بعد انتهاء الشهر العاشر هو زنى مهما زعمت المرأة لأن ما بعد العاشر محال وإنما حمل زنى لأنها هى من تحسب لنفسها وليس الطبيب ومن ثم ر ميراث ولا نسب للزوج أو المطلق أو الميت بعد الشهر العاشر
    وفى النهاية قال الخثلان رأيه وهو :
    "المبحث السادس رأي الباحث في أكثر مدة الحمل:
    بعد هذا العرض للآراء في أكثر مدة الحمل يتبين أن المسالة ليس فيها نص صحيح صريح يجب المصير إليه، وأن تحديد من حدد من الفقهاء إنما يرجع لما وجدوه في زمانهم فقد رأوا في ظاهر الأمر نساء يحملن لسنوات فحددوا بناء على الاستقراء لأكثر ما علموا به من أكثر مدة الحمل على خلاف بينهم في هذا التحديد، وأما الأطباء فعامة من وقفنا عليه منهم يجزمون بأن مدة الحمل لا يمكن أن تزيد على أحد عشر شهرا، ويبقى النظر في الوقائع التي وقعت - وقل وقوعها في الوقت الحاضر بسبب التدخل الطبي عند تأخر الولادة-والتي امتد فيها الحمل سنين وقد سبق نقل أبرز إجابات الأطباء عنها .. ، وتبقى هذه الإجابات غير مقنعة فلو سلمنا جدلا بصحة ما ذكروه من أن بعض النساء لديهن حمل كاذب أو خطأ في حساب الحمل أو عدم صحة الأخبار المنقولة فتبقى حالات حمل امتد فيها الحمل سنين وهي خالية مما ذكر، وقد ذكر لي أحد المشايخ أن أمه حملت به لسنتين وأن أمه عندها أولاد كثيرون فلم يكن عندها تشوف للحمل حتى يقال إن حملها كاذب، وهي امرأة صالحة وعندها ضبط لحساب الحمل فماذا يقال عن مثل هذه الحالات؟!
    ويحتمل أن يقال: إنما يرد ذلك لو ثبت بالفعل أنها حملت وامتد حملها سنين لكن الواقع أنه ينقطع عنها الحيض مدة طويلة تعتقد معها أنها حملت ثم تحمل بالفعل ثم تتوهم أن حملها امتد سنوات.
    ويجاب عن هذا الاحتمال بأنه من المقرر عند جميع الأطباء بأن المرأة لا يمكن أن تحمل وعندها اضطراب في الحيض فكيف تحمل من انقطع عنها الحيض أصلا؟!
    ويحتمل أن سبب طول مدة الحمل هو ما يسمى بـ (السبات) حيث يبدأ الحمل وفي مرحلة من مراحله يتوقف عن النمو لفترة, ثم يعود للنمو، وهذا ما دفع قانون الأحوال الشخصية بالإمارات العربية المتحدة إلى الاحتياط عند تقدير أكثر مدة الحمل فقد نص القانون- كما سبق- على أن أكثر مدة الحمل ثلاثمائة وخمسون وستون يوما, ما لم تقرر لجنة طبية مشكلة لهذا الغرض خلاف ذلك
    وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون: «حددت هذا المادة أقل الحمل وأكثره بالأيام منعا للخلاف الذي يحصل احتمالا إن حددت بغير ذلك .... ,أما أكثر الحمل فقد رأت اللجنة أن أقصى مدة الحمل سنة واحدة شمسية وفي هذا احتياط كاف .. , إلا أن القانون تحوط لأمر بدأ يظهر في الآونة الأخيرة, ولعله كان موجودا في الماضي إلا أنه لم يكشف عنه النقاب, وهو ما يسمى بالسبات حيث يتم الحمل وفي مرحلة ما يتوقف هذا الحمل عن النمو لفترة, لكنه موجود حي وفق الفحوصات والاختبارات الطبية, فإذا قررت لجنة طبية متخصصة تشكل لهذا الغرض وجود حمل مستكن, فإن أقصى مدة الحمل تستمر حتى الولادة).
    وبناء على ما سبق فإن مسألة تحديد أكثر مدة الحمل تحتاج إلى مزيد من البحوث الطبية، ومع تقديري لما قدمه أطباء العالم الإسلامي من معلومات حول هذه المسألة إلا أنني أقترح على المجمع الفقهي توسيع دائرة البحث ومخاطبة المراكز الطبية المتقدمة في دول العالم مثل المراكز الطبية المتقدمة في أوربا وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي كندا وفي استراليا وفي الصين مع الحرص على تنوع المدارس الطبية، وألا تقتصر المخاطبة على بيان رأي تلك المراكز في مسألة (أكثر مدة الحمل) وإنما يطلب منها تقديم تفسير مقنع لتلك الحالات التي امتد فيها الحمل سنوات، وتفسير لما يسمى بـ (السبات) وعلاقته بهذه المسألة، وإذا اتفقت هذه المراكز على رأي واحد فلا يسع الفقهاء إلا الأخذ به وقد قال الإمام ابن تيمية (القضايا التي يتفق عليها عقلاء بني آدم لا تكون إلا حقا) .
    وإذا اختلفت هذه المراكز فهذا يفيد أن رأي الأطباء في هذه المسألة ليس قطعيا"
    كالعادة ورغم قول الخثلان بعد وجود نص إلا أنه أخذ بآراء من غير المختصين وهم الفقهاء المتكلمين بلا دليل وترك آراء المختصين وهو أهل الطب ومن ثم لا يوجد لا يمكن فى تلك الحالة سوى اللجوء لإليهم لكونهم أهل الذكر وليس الفقهاء الذين يصدقون أى كلام بل قد تكون هناك مصائب عظمى وراء حكاية الحمل سنوات كتعطيله الحكم فى الميراث وزنى الفقيه بامرأة طوال سنوات حتى تحمل ويأخذ هو ميراث زوجها بالابن والابنة التى حملت منها بها ويتزوج منها بعد ذلك
    لا تفسير لحكاية السنوات الجنونية إلا أن وراءها جرائم عظمى ارتكبها من قالوا بتلك الآراء التى لا يقبلها العلم أو أغنياء دفعوا لهم أو حكام
    وكتاب الله واضح فى أن النفس توضع فى الجسم لستة أشهر فكيف يبقى الحمل أكثر من الستة أشهر ؟
    إن المدة محددة وهى ليست أقل مدة للحمل وإنما مدة الحمل الثقيل ذاته ومن ثم كل ما قاله الفقهاء يضرب به عرض الحائط فالآية نزلت فى مدة الحمل الثقيل للكل ومن ثم حتى لو افترضنا أن الحمل الخفيف يكون مثله فإن ذلك لن يتعدى سنة ولكن كما هو المعروف طبيا والمتعارف عليه عند كل الناس أقصى مدة عشرة اشهر لأن الجنين يكون ميتا فيما بعد إن لم يكن ميتا فى العاشر نفسه

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد نوفمبر 24, 2024 4:17 pm