نقد كتاب المناسك
الكتاب هو جمع ابن أبي عروبة فالرجل جمع روايات عن الحج والعمرة وزاد أنه كان يسأل الأسئلة ثم ينقل الروايات والفتاوى إجابة عليها والآن لتناول ما جاء فى الكتاب:
1 - عن قتادة ، عن الحسن قال : قيل : يا رسول الله ، ما السبيل إليه ؟ قال : « من وجد زادا وراحلة » وهو قول الحسن وقتادة
الخطأ أن السبيل وجود راحلة أى ركوبة وهو ما يتناقض مع كون الرجل وهو المشى إحدى طرق الوصول كما قال تعالى "وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر"
2 - عن قتادة قال : ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته : « يا أيها الناس ، إن الله تعالى قد كتب عليكم الحج » ، فقال رجل من أهل البادية : يا نبي الله ، أكل عام ؟ فسكت عنه نبي الله ، فقال : يا نبي الله ، أكل عام ؟ فسكت عنه نبي الله ، ثم قال : يا نبي الله ، أكل عام ؟ فقال نبي الله : « والذي نفس محمد بيده ، لو قلت : نعم ، لوجبت ، ولو وجبت لكفرتم وما استطعتم ، فإذا أمرتكم بأمر فاتبعوه ، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه ، فإنما أهلك من كان قبلكم باختلافهم على أنبيائهم ، وكثرة سؤالهم . ألا وإنما هي حجة وعمرة ، فمن قضاهما فقد قضى الفريضة ، فما أصاب بعد ذلك فهو تطوع »
الخطأ عدم الرد على سؤال الرجل عدة مرات مع كونه سؤال مشروع وهو سؤال يتفق مع قوله تعالى "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون "
والخطأ أن الراد لو قال نعم لوجب الحج فى كل عام وهو افتراء على لله فالنبى(ص) وهو ليس المتكلم لا يمكن ان يشرع من عنده دون ان يكون الله قد أنزل عليه نص ولا يوجد نص
3 - عن قتادة قال : ذكر لنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : « لقد هممت أن أبعث إلى الأمصار فلا يوجد رجل قد بلغ شيئا وله سعة ولم يحج إلا ضربت عليه الجزية ، والله ما أولئك بمسلمين ، والله ما أولئك بمسلمين "
ضرب الجزية على من لم يحج من المسلمين الأغنياء يتناقض مع كونهم مرتدين بسبب كفرهم بالحج ومن ثم يعاقبون بعقاب الارتداد والجزية فرض على أهل الذمة الأغنياء ومن لم يحج من الأغنياء ليس له ذمة
4 - عن صاحب له ، عن الحكم بن عتيبة ، عن عدي بن عدي ، عن عبد الرحمن بن عرزم ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : « من بلغ شيئا وله سعة لم يحج مات ، فليمت إن شاء يهوديا ، وإن شاء نصرانيا "
الخطأ أن من بلغ شيئا وله سعة لم يحج مات ، فليمت إن شاء يهوديا ، وإن شاء نصرانيا وبالقطع سيموت كافرا وليس شرطا أن يكون يهوديا أو نصرانيا فقط لقوله تعالى "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين"
وطرح الرجل سؤالا وقل الإجابة عليه فقال:
سئل عن الرجل يكون له الخادم أو المسكين أيجب عليه الحج ؟
5 - عن قتادة ، عن الحسن قال : سئل عن الرجل يكون له الخادم أو المسكين ، فإذا هو لا يجعل عليه شيئا "
والسؤال به جنون فالمسكين لا يكون للرجل وإنما يساعده الرجل ووجود خادم ليس شرطا فى وجوب الحج على من عنده خادم لأنه قد يكون مريضا وذلك يساعده فى التداوى والحركة وغير ذلك
وطرح الرجل السؤال التالى ونقل إجابته فقال :
"سئل عن الرجل حج ، أيحج أيضا أو يعتق أو يتصدق ؟
6 - عن قتادة ، أن الحسن سئل عن ذلك ، فأمره بالعتاقة والصدقة . قال سعيد : وكان قتادة لا يقول بالحج ؛ من أجل الحديث حدث به عن الحسن يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم"
فالمفروض الا يكر الحج من حجة وإنما يتصدق ويعتق من ماله فهذا أفضل له وللناس
7 - عن قتادة ، عن الحسن ، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : « والذي نفس محمد بيده ، ما بين السماء والأرض من عمل أفضل عند الله تعالى من جهاد في سبيل الله ، أو حجة مبرورة ، لا رفث ولا فسوق فيها ولا جدال "
الخطأ كون الحج يعدل الجهاد وهو ما يناقض أنه لا يعدل الجهاد شىء لقوله تعالى ""وفضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة "
8 - عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب أن رجلا من بني سلمة أتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إن الإسلام جاء وأبي شيخ كبير لا يطيق الحج ، فهل يجزي عنه ، أو يقبل منه أن أحج عنه ؟ قال : نعم ، فاحجج عن أبيك ، فإن أباك لو كان عليه دين فقضي عنه لقبله الله منه ، فالله أرحم
الخطأ جواز العمل عن الغير وهو ما يخالف أن الإنسان ليس له ثواب إلا ما سعى أى عمل مصداق لقوله تعالى "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى "كما أن لا أحد يتحمل عقاب أو يأخذ ثواب أحد مصداق لقوله "ولا تزر وازرة وزر أخرى"
9 - عن قتادة ، عن عزرة ، عن سعيد بن جبير أن رجلا أتى ابن عباس ، فقال : إن أبي نذر لئن أزويت عليه جلبا ليحجن وليحجن بي معه ، فأزويت عليه جلبا فمات ، ولم يكن ذلك من أمره ؟ فقال : هل لأبيك ولد أكبر منك ؟ قال : نعم ، قال : فليحج عن أبيك واحجج معه ، فإن أباك لو كان عليه دين فقضي عنه قبل منه ، فالله أرحم
الخطأ جواز العمل عن الغير وهو ما يخالف أن الإنسان ليس له ثواب إلا ما سعى أى عمل مصداق لقوله تعالى "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى "كما أن لا أحد يتحمل عقاب أو يأخذ ثواب أحد مصداق لقوله "ولا تزر وازرة وزر أخرى"
سئل عن الغلام يحج مع أهله ، أيبقى عليه ما يبقى على المحرم ؟
10 - عن قتادة قال : « يبقى عليه ما يبقى على المحرم ، ويعلم الإحرام »
وتناول الرجل مسألة حج الطفل والأعرابى والمملوك فنقل التالى:
"سئل : يحج قبل أن يحتلم ، والأعرابي ، والمملوك
11 - عن قتادة ، عن ابن عباس أنه قال : « إذا حج الغلام قبل أن يحتلم ، ثم احتلم ، فعليه حجة أخرى ، وإذا حج الأعرابي ، ثم هاجر ، فعليه حجة أخرى ، وإذا حج المملوك ، ثم أعتق ، فعليه حجة أخرى
12 - عن قتادة ، وعن عطاء أنهما قالا : « إذا أعتق المملوك ، أو احتلم الغلام عشية عرفة ، فشهدا الموقف أجزأ عنهما "
وهو كلام يخالف الحق فمن حج سواء كان عبدا أو أعرابيا فقد حج ولا حج عليه مرة أخرى لأن الله لم يحدد أنواع الحجاج كونهم أحرار أو عبيد أعراب أو غير أعراب فقال "ولله على الناس حج البيت" وأما الأطفال فهم غير مسلمين ومن ثم ليسوا مخاطبين بالحج لعدم العقل ولكن يأخذهم الأبوين إن لم يوجد من يرعاهم فى أثناء غيابهم
وتناول الرجل الحج عن الغير فنقل التالى:
"سئل عن حج الرجل عن الرجل ولم يحج بعد
13 - عن قتادة ، عن سعيد بن جبير أن ابن عباس سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة ، فقال : « من شبرمة ؟ » قال : أخي ، أو قريب لي ، قال : « هل حججت ؟ » قال : لا ، قال : « فاجعل هذا عنك ، ثم حج عنه بعد » قال أبو النضر : وكان الحسن لا يرى به بأسا ، ذكره قتادة عنه
الخطأ جواز العمل عن الغير وهو ما يخالف أن الإنسان ليس له ثواب إلا ما سعى أى عمل مصداق لقوله تعالى "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى "كما أن لا أحد يتحمل عقاب أو يأخذ ثواب أحد مصداق لقوله "ولا تزر وازرة وزر أخرى"
سئل عن حج الرجل عن الرجل ، هل يسميه ؟
14 - عن قتادة ، قال : « يسميه عند إحرامه ويدعو له عند المشاهد
سئل عن الرجل ، أيطاف عنه ؟
الخطأ جواز العمل عن الغير وهو ما يخالف أن الإنسان ليس له ثواب إلا ما سعى أى عمل مصداق لقوله تعالى "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى "كما أن لا أحد يتحمل عقاب أو يأخذ ثواب أحد مصداق لقوله "ولا تزر وازرة وزر أخرى"
15 - كان قتادة يقول : « يطاف عنه إذا لم يقدر على ذلك ويسعى عنه ، أو يرمى عنه ، إذا لم يقدر على ذلك »
الخطأ جواز العمل عن الغير وهو ما يخالف أن الإنسان ليس له ثواب إلا ما سعى أى عمل مصداق لقوله تعالى "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى "كما أن لا أحد يتحمل عقاب أو يأخذ ثواب أحد مصداق لقوله "ولا تزر وازرة وزر أخرى"
16 - عن قتادة : أن نبي الله صلى الله عليه وسلم طاف على راحلته "
الطواف للناس وليس للرواحل كما قال تعالى "وليطوفوا "
سئل عن رجل ، أوصى بحجة واحدة ؟"
17 - عن قتادة ، عن الحسن وهو قول قتادة : وعن معمر ، عن الزهري ، أنهم قالوا : « إذا أوصى بشيء واجب فهو من جميع المال »
الخطأ جواز العمل عن الغير وهو ما يخالف أن الإنسان ليس له ثواب إلا ما سعى أى عمل مصداق لقوله تعالى "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى "كما أن لا أحد يتحمل عقاب أو يأخذ ثواب أحد مصداق لقوله "ولا تزر وازرة وزر أخرى"
18 - عن رجل ، عن حماد ، عن النخعي ، قال : « هو من الثلث »
الخطأ جواز العمل عن الغير وهو ما يخالف أن الإنسان ليس له ثواب إلا ما سعى أى عمل مصداق لقوله تعالى "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى "كما أن لا أحد يتحمل عقاب أو يأخذ ثواب أحد مصداق لقوله "ولا تزر وازرة وزر أخرى"
سئل عن قول الله تعالى : أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا
19 - عن قتادة قال : « إن الله عز وجل بك بها الرجال والنساء ، فيصلي النساء قدام الرجال ، ولا يفعل أو لا يصلح ببلد غيره »
واما الصلاة الحالية مع لبس المخيط وبيان عورة الرجال فى الصلاة عند السجود بسبب عدم وجود تبان أى لباس يغطى العورة فالله لم يشرعها وإنما شرع تغطية العورة ولا ذكر للبس غير المخيط فى القرآن كما قال تعالى "يا بنى أدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى سوءاتكم وريشا" فالبس المخيط مخلفة لأمر لله مواراة العورة
سئل عن قوله : وإذ جعلنا البيت مثابة للناس
20 - عن قتادة قال : « أي : مجمعا للناس ، وأمنا كان في الجاهلية »
سئل عن قوله : وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا "
21 - عن قتادة قال : نبئونا عن عكرمة بن خالد أن إبراهيم عليه السلام نادى : « يا أيها الناس ، إن لله بيتا فحجوه » ، فأسمع من بين الخافقين أو المشرقين ، فأقبل الناس : لبيك اللهم لبيك"
إسماع ما بين الخافقين يتناقض مع أن المطلوب هو تبليغ المسلمين بالحج فى الوحى وليس كل الناس
سئل عن قوله : واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى
22 - عن قتادة قال : أمروا أن يصلوا عنده ، ولم يؤمروا بمسحه ، ولقد تكلفت هذه الأمة شيئا لم يتكلفه أحد قبلهم ، ولقد كان أثر قدميه فيه ، فما زالوا يمسحونه حتى اخلولق واماح "
الخطا وجود حجر فيه ىثار قدمى إبراهيم(ص) ومن المعروف انه لا يوجد حجر تنطبع فيه صورة الأقدام بسبب صلابة الأحجار وإنما تنطبع فى الطين
23 - عن قتادة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أتى على ما بين مكة والمدينة ، يقال له عسفان ، فقال : « إن موسى أتى على هذا الوادي وهو يلبي ، يقول : لبيك اللهم لبيك ، لبيك ، عبدك ذا لديك ، وابن عبدتك ، ومر به يونس بن متى على جمل أحمر مخطوم ، عليه عباءة ، يقول : لبيك اللهم لبيك ، لبيك ، عبدك ذا لديك ، وابن عبدتك . ومر به عيسى على ناقة حمراء ، عليه عباءة قطوانية ، يقول : لبيك اللهم لبيك ، لبيك ، عبدك ذا لديك ، وابن أمتك يعبدك سئل عن قوله : وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل "
نلاحظ هنا العلم بالغيب فلو قال القائل أنهم حجوا مع عدم تحديد اللباس ومكان صناعته ولون الإبل وجنسها لكان قولا مقبولا ولكن هذا لا يعلمه النبى (ص) لأن الغيب لله وحده وفى هذا قال تعالى "قل لا أعلم الغيب"
كما أن لبس العباءة القطوانية يتعارض مع اللبس الحالى للحج
24 - عن قتادة قال : ذكر أن قواعد البيت من حراء . وذكر لنا أن البيت بني من خمسة أجبل : من حراء ، ولبنان ، والجودي ، وطور سيناء ، وطور زيتا
هنا البيت مبنى من حجارة جبال الأرض وهو ما يناقض كونه نزل من السماء فى قولهم:
25 - عن قتادة ، قال : ذكر لنا أن البيت هبط مع آدم حين هبط ، قال : أهبط معك بيتا يطاف حوله كما يطاف حول عرشي ، فطاف حوله آدم ومن بعده من المؤمنين ، حتى إذا كان زمان الطوفان ، زمان غرق الله قوم نوح ، رفعه الله تعالى وطهره من أن تصيبه عقوبة أهل الأرض ، فصار معمور السماء ، فتتبع منه إبراهيم أثرا بعد ذلك ، فبناه على أس قديم كان قبله . وذكر لنا أن قريشا نقضوه في الجاهلية ، وأرادوا بناءه حتى أفضى بهم النقض إلى حجر من الأس القديم ، فوجدوا فيه كتابا ، ذكر لنا رجل من أحبار اليهود جاء ، فقرأه فسألوه ما فيه : فقال فيه : إني أنا الله ذو بكة ، حرمتها يوم خلقت السموات والأرض والشمس والقمر ، ويوم وضعت هذين الجبلين ، وحففتهما بسبعة أملاك حنفاء ، وذكر لنا أن سيلا أتى على المقام فاقتلعه ، فإذا في أسفله كتاب ، فدعوا له رجلا من حمير ، فزبره لهم في حديدة ، ثم قرأه عليهم فإذا فيه : هذا بيت الله المحرم ، وجعل رزق أهله في معبرة ، تأتيهم من ثلاثة سبل ، مبارك لأهله في الماء واللحم ، أول من يحله أهله . وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح ، فقال : « إن مكة حرام محرم بحرم الله إلى يوم تقوم الساعة ، لا يعضد شجرها ، ولا يختلى خلاها ، ولا ينفر صيدها ، ولا تلتقط لقطتها إلا من أشاد بها ، غير أنها أحلت لي ساعة من نهار ، لا تحل لأحد قبلي ، ولا تحل لأحد بعدي » . قال : فقام العباس قال : يا نبي الله ، الإذخر لبيوتنا ، وقبورنا ، وصاغتنا ، فأذن فيه
الخطأ هو إحلال الله مكة للنبى (ص)ساعة من نهار وحده وهو يخالف أن الله أحل للمسلمين مكة إذا قاتلهم الكفار فيها مصداق لقوله تعالى "ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم "وهو يناقض قولهم "إن ابراهيم حرم مكة "رواه مسلم والترمذى فهنا المحرم لمكة إبراهيم (ص) وفى القول الله
26 - عن مطر ، عن عطاء ، عن عبيد بن عمير الليثي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، كان يخطب بمنى ، فرأى رجلا على جبل يعضد شجرا ، فدعاه ، فقال : « أما علمت أن مكة لا يعضد شجرها ، ولا يختلى خلاها » ، قال : بلى ، ولكن حملني بعير لي نضو ، قال : فحملت على بعير ، قال : « لا تعد ، ولا تجعل عليه شيئا "
الخطأ أن قطع الشجر فى مكة محرم ولا يوجد نص فى ذلك لأنه إذا لم تقطع بعض الأشجار فمن أين سيصنع الأثاث ومن أين يوضع سقف للبيوت وكيف يمكن الاستدفاء فى الشتاء
27 - عن قتادة قال : ذكر لنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام بمكة ، فقال : « يا معشر قريش ، إن هذا البيت قد وليه ناس قبلكم ، ثم وليه ناس من جرهم فعصوا ربه ، واستخفوا بحقه ، واستحلوا حرمته ، فأهلكهم ، ثم وليتموه معاشر قريش ، فلا تعصوا ربه ، ولا تستخفوا بحقه ، ولا تستحلوا حرمته ، إن صلاة فيها ، أو فيه - شك أبو محمد - خير عند الله عز وجل من مائة بركبة ، واعلموا أن المعاصي فيه على قدر ذلك
الخطأ أن أجور الصلاة تختلف باختلاف المكان وهو يخالف أنها واحدة وهو عشر حسنات مصداق لقوله تعالى بسورة الأنعام "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها "
28 - سئل عن قوله : وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي من عبادة الأوثان . للطائفين ، والطائفون من يعتنقه . والعاكفين أهل مكة . والركع السجود أهل الصلاة . ذكره سعيد عن قتادة سئل عن قوله : إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه : أهل مكة . والباد من يعتنقه من الناس"
الرجل هنا يقول ان تطهير البيت كان عبادة الأوثان وهو ما يخالف أن الكعبة لا يمكن أن يدخلها وثن لأنه من يرد أى يقرر فقطان يجرى فيها ذنب واحد يهلك بالعذاب قبل أن يفعل ما قرر كما قال تعالى "ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من ذاب أليم"
وتناول الرجل السعى بين الصفا والمروة فنقل التالى:
29 - وسئل عن قوله تعالى : واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم . فأراهما الله مناسكهما : الموقف بعرفات ، والإفاضة منها ، والموقف بجمع ، والإفاضة منها ، ورمي الجمار ، والطواف بالبيت ، والسعي بين الصفا والمروة . هذا عن عبد الأعلى عن سعيد ، عن قتادة سئل عن قوله عز وجل : إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم . عن قتادة ، قال : كان حي من العرب إذا قدموا حجاجا ، أو عمارا لم يسعوا بين الصفا والمروة
30 - عن قتادة قال ناس : تحرجنا طوافهما في الإسلام فأخبرهم الله تعالى أنهما من الشعائر ، ينفر ، ولا ينبغي لحاج ومعتمر أن ينفر حتى يسعى بينهما . فكان يكره أن ينقل شيء من حجارتهما ، أو يصلى عندهما
31 - عن قتادة ، قال في بعض القراءة : « فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما »
سئل عن رجل نسي السعي بين الصفا والمروة حتى ينفر ، ماذا عليه ؟ عن قتادة ، قال : دم
سئل عمن بدأ بالمروة قبل الصفا ؟ عن قتادة قال : يلغى ذلك الشوط
سئل عن الركوب بين الصفا والمروة عن قتادة ، قال : كان لا يرى به بأس "
والصفا والمروة كما يبدوا من اسمهما ليس بجبلين ولا تلين ولا شىء من الحجارة وإنما لهما علاقة بالصفو والرواء أى عينان ماء ولا تغرنك الروايات ولا تغرنك الكعبة الحالية التى تخالف الروايات المعروفة فلا وجود للصفا والمروة الحجريان الجبلين لانهما الآن شىء تحت الأرض يسير الناس بينهما فى نفق بينما هاجر جرت وصعدت ثم نزلت فى الروايات
وتناول الرجل مسألة متعة الحج فنقل التالى :
"سئل عن قوله : وأتموا الحج والعمرة لله ؟ عن قتادة ، قال : ما كان في غير أشهر الحج فهي تامة ، وما كان في أشهر الحج فهي متعة ، عليك فيها الهدي
32 - سألت محمد بن سيرين عنهما ، فقال : « ما كان في غير أشهر الحج فهي تامة ، وما كان في أشهر الحج فهي متعة ، عليك فيها الهدي
33 - عن قتادة ، عن عطاء أنه كان يأمر بالمتعة ، ويحث عليها ويقول : « جائزة »
34 - عن قتادة ، عن الحسن أنه كان يأمر بها ، ويحث عليها ، ويقول : جائزة ، وكانت أحب إليه من العمرة في المحرم
35 - عن قتادة أن الحسن كان يختار العمرة في المحرم
36 - عن قتادة أن الحسن كان يختار المتعة على العمرة في المحرم
37 - عن قتادة أن عمر بن عبد العزيز كتب يحث على المتعة وذكر في كتابه : أنها تقضى عنه ، وذكر في كتابه : إنها تجزئ عنه في الهدي شاة
38 - عن مالك بن دينار ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن سراقة بن مالك بن جعشم ، قال : تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه ، فقال سراقة بن مالك : يا رسول الله ، أهي لنا خاصة أم للأبد ؟ فقال : « للأبد بإحلال
39 - عن مالك بن دينار قال : سألت عامة نفر عن المتعة ، فكلهم أمرني بها : الحسن ، وعطاء بن أبي رباح ، وطاوس ، وجابر بن زيد ، وسالم بن عبد الله بن عمر ، وعكرمة ، ومعبد الجهني ، والقاسم بن محمد ، ومجاهد
40 - عن قتادة قال : سألت سعيد بن المسيب : أتمتع أحب إليك أم أعتمر إلى المحرم ؟ قال : بل أقم ، فإذا رأيت إهلال المحرم فاخرج إلى الجعرانة ، فأهل منها بعمرة ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم بها مغانم حنين ، وأهل منها بعمرة
41 - عن صاحب له ، أو عن سعيد بن المسيب ، قال : تمتع رجل من قريش ، فتناوله عمر بن الخطاب رضي الله عنه بدرته
42 - عن قتادة أن عثمان بن عفان رضي الله عنه نهى عن المتعة
45 - عن أيوب ، عن نافع أن عمر لم ينه عنها ، ولكن قال : « إن أتم لحجكم أن تفصلوا بين الحج والعمرة »
46 - عن قتادة ، عن الحسن ، قال : والله ما نهى عنها عمر رضي الله عنه ، لقد أراد ذلك ، فقال له أبي بن كعب : ما لك ذاك ، لقد تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتمتعنا معهم ، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عن ذلك
هنا لم ينه عن متعة العمرة وهو ما يناقض نهيه عنه فى الأقوال التلية:
43 - عن أيوب ، عن أبي قلابة ، أن عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه قال : « متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهى عنهما ، وأعاقب عليهما »
44 - عن قتادة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : « متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهى عنهما ، وأعاقب عليهما ، أثبتوا نكاح هذه النساء ، والله لا أوتين برجل يتزوج امرأة إلى أجل مسمى إلا غيبته بالحجارة ، وأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله عز وجل »
الخطأ بين الروايتين رجم المتعتعين بمتعة النساء وهو ما يناقض كونهم زناة يجلدان كما قال تعالى "الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة"
والخطأ الأخر النهى عم التمتع بالعمرة للحج وهى مباحة بقوله تعالى " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى"
47 - عن قتادة ، عن مطرف بن عبد الله ، قال : بعث إلي عمران بن حصين فقال : إني كنت أحدثك بأحاديث لعل الله أن ينفعك بها بعدي ، إنه كان يسلم علي فإن عشت فاكتم علي ، وإن مت فحدث به إن شئت ، واعلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد جمع بين حج وعمرة ، ثم لم ينزل فيه كتاب ولم ينه عنها نبي الله صلى الله عليه وسلم ، قال فيها رجل برأيه ما شاء "
كيف يقول القائل أن الله لم يذكر الجمع بين الحج والعمرة والله يقول "وأتموا الحج والعمرة لله"
وتناول الرجل العمرة وحدها فنقل التالى:
48 - عن أيوب قال : سألت سليمان بن يسار ، وسالم بن عبد الله عن العمرة ، في المحرم ، فقالوا : « تامة تقضى » فقال أحدهما : سبحان الله . قال : كان قتادة إذا سئل عن المتعة قال : لا يعجبني ولا آمر بها ، ولا أنهى عنها
49 - عن قتادة ، عن معاذة العدوية ، عن عائشة رحمة الله عليها أنها قالت : « تمت عمرة الدهر كله ، إلا ثلاثة أيام : يوم النحر ، ويومين من أيام التشريق "
50 - عن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر في آخر أيام التشريق ، فخرج بعائشة رحمها الله إلى التنعيم ، فأهلت بعمرة"
فالعمرة تجوز لوحدها فى أى يوم من أيام الأشهر الأربعة الحرم حتى فى يوم النحر وأيام التشريق التى لا ذكر لها فى الوحى
وتناول الرجل الكلام عن عمرة رمضان فقال:
سئل : عن الرجل يحرم في رمضان ويهل في شوال
51 - عن قتادة قال : « عمرته في الشهر الذي أهل فيه »
52 - عن مطر ، عن عطاء ، والحسن ، والحكم بن عتيبة أنهم قالوا : في الشهر الذي يطوف فيه
53 - عن قتادة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : « عمرة في رمضان تعدل حجة معي »
الخطأ وجود عمرة فى غير أشهر الحج كشوال ورمضان وهو تخريف لأن العمرة لا تتم إلا فى أشهر الحج أى زيارة مكة وهى الأشهر الحرم ولذا قال تعالى "الحج أشهر معلومات "ومن المعروف أن الحج الكبير ليس له أشهر وإنما أيام معلومة ومن ثم فالعمرة لا تتم إلا فى الأشهر الحرم مصداق لقوله تعالى "منها أربعة حرم "
وتتناول مسألة عقص الشعر فى الحج والعمرة فنقل التالى:
54 - عن قتادة أن رجلا عقص رأسه ، وقد تمتع ، فأتى عطاء ، فسأله وأنا عنده ، فقال : يا أبا محمد ، رجل تمتع وقد عقص رأسه ؟ فسكت ، قال : فقلت : يا أبا محمد ، الحج أعظم من العمرة يقصر في عمرته ، ويحلق في حجة واجب عليه ؟ قال : ذلك رأي "
والقول لم يتناول كم العقص وإنما تناول حكم الشعر وهو الحلق أو التقصير
وتناول الرجل مسألة التلبية فذكر الأقوال التالية:
55 - عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب أنه قال : يلبي حتى ينبعث من مقبله من عرفات متوجها إلى الموقف . قال سعيد : ورأيت قتادة لبى ، حتى إذا طعن في أدنى الحرم أمسك حتى طاف وسعى ، ثم عاد في تلبيته حتى انبعث من مقبله
56 - عن قتادة ، أن ابن عباس حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه كان يلبي حتى رمى الجمرة في النحر
57 - عن كثير بن شنظير أن عطاء بن أبي رباح أبلغه أن ابن عباس حدثهم : أن الفضل كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع ، فكان يلبي حتى رمى الجمرة يوم النحر
58 - عن أبي معشر ، عن النخعي أن ابن مسعود كان يلبي حتى يرمي الجمرة بأول حصاة ، ثم يمسك . عن قتادة ، كان يأتي عرفات ، فيقول من لا يعرفه : أعرابي ، فيقول : لبيك عدد الحصا
59 - عن أيوب ، عن نافع أن ابن عمر كان يلبي حتى يطعن في أدنى الحرم ، ثم يمسك حتى يطوف بالبيت ، ويسعى بين الصفا والمروة ، ثم يعود في تلبيته ، حتى يغدو من منى إلى عرفات
60 - عن قتادة أن الحسن ، كان يلبي في الحج والعمرة حتى يطعن في الحرم بمثل قول ابن عمر
الكتاب هو جمع ابن أبي عروبة فالرجل جمع روايات عن الحج والعمرة وزاد أنه كان يسأل الأسئلة ثم ينقل الروايات والفتاوى إجابة عليها والآن لتناول ما جاء فى الكتاب:
1 - عن قتادة ، عن الحسن قال : قيل : يا رسول الله ، ما السبيل إليه ؟ قال : « من وجد زادا وراحلة » وهو قول الحسن وقتادة
الخطأ أن السبيل وجود راحلة أى ركوبة وهو ما يتناقض مع كون الرجل وهو المشى إحدى طرق الوصول كما قال تعالى "وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر"
2 - عن قتادة قال : ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته : « يا أيها الناس ، إن الله تعالى قد كتب عليكم الحج » ، فقال رجل من أهل البادية : يا نبي الله ، أكل عام ؟ فسكت عنه نبي الله ، فقال : يا نبي الله ، أكل عام ؟ فسكت عنه نبي الله ، ثم قال : يا نبي الله ، أكل عام ؟ فقال نبي الله : « والذي نفس محمد بيده ، لو قلت : نعم ، لوجبت ، ولو وجبت لكفرتم وما استطعتم ، فإذا أمرتكم بأمر فاتبعوه ، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه ، فإنما أهلك من كان قبلكم باختلافهم على أنبيائهم ، وكثرة سؤالهم . ألا وإنما هي حجة وعمرة ، فمن قضاهما فقد قضى الفريضة ، فما أصاب بعد ذلك فهو تطوع »
الخطأ عدم الرد على سؤال الرجل عدة مرات مع كونه سؤال مشروع وهو سؤال يتفق مع قوله تعالى "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون "
والخطأ أن الراد لو قال نعم لوجب الحج فى كل عام وهو افتراء على لله فالنبى(ص) وهو ليس المتكلم لا يمكن ان يشرع من عنده دون ان يكون الله قد أنزل عليه نص ولا يوجد نص
3 - عن قتادة قال : ذكر لنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : « لقد هممت أن أبعث إلى الأمصار فلا يوجد رجل قد بلغ شيئا وله سعة ولم يحج إلا ضربت عليه الجزية ، والله ما أولئك بمسلمين ، والله ما أولئك بمسلمين "
ضرب الجزية على من لم يحج من المسلمين الأغنياء يتناقض مع كونهم مرتدين بسبب كفرهم بالحج ومن ثم يعاقبون بعقاب الارتداد والجزية فرض على أهل الذمة الأغنياء ومن لم يحج من الأغنياء ليس له ذمة
4 - عن صاحب له ، عن الحكم بن عتيبة ، عن عدي بن عدي ، عن عبد الرحمن بن عرزم ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : « من بلغ شيئا وله سعة لم يحج مات ، فليمت إن شاء يهوديا ، وإن شاء نصرانيا "
الخطأ أن من بلغ شيئا وله سعة لم يحج مات ، فليمت إن شاء يهوديا ، وإن شاء نصرانيا وبالقطع سيموت كافرا وليس شرطا أن يكون يهوديا أو نصرانيا فقط لقوله تعالى "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين"
وطرح الرجل سؤالا وقل الإجابة عليه فقال:
سئل عن الرجل يكون له الخادم أو المسكين أيجب عليه الحج ؟
5 - عن قتادة ، عن الحسن قال : سئل عن الرجل يكون له الخادم أو المسكين ، فإذا هو لا يجعل عليه شيئا "
والسؤال به جنون فالمسكين لا يكون للرجل وإنما يساعده الرجل ووجود خادم ليس شرطا فى وجوب الحج على من عنده خادم لأنه قد يكون مريضا وذلك يساعده فى التداوى والحركة وغير ذلك
وطرح الرجل السؤال التالى ونقل إجابته فقال :
"سئل عن الرجل حج ، أيحج أيضا أو يعتق أو يتصدق ؟
6 - عن قتادة ، أن الحسن سئل عن ذلك ، فأمره بالعتاقة والصدقة . قال سعيد : وكان قتادة لا يقول بالحج ؛ من أجل الحديث حدث به عن الحسن يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم"
فالمفروض الا يكر الحج من حجة وإنما يتصدق ويعتق من ماله فهذا أفضل له وللناس
7 - عن قتادة ، عن الحسن ، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : « والذي نفس محمد بيده ، ما بين السماء والأرض من عمل أفضل عند الله تعالى من جهاد في سبيل الله ، أو حجة مبرورة ، لا رفث ولا فسوق فيها ولا جدال "
الخطأ كون الحج يعدل الجهاد وهو ما يناقض أنه لا يعدل الجهاد شىء لقوله تعالى ""وفضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة "
8 - عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب أن رجلا من بني سلمة أتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إن الإسلام جاء وأبي شيخ كبير لا يطيق الحج ، فهل يجزي عنه ، أو يقبل منه أن أحج عنه ؟ قال : نعم ، فاحجج عن أبيك ، فإن أباك لو كان عليه دين فقضي عنه لقبله الله منه ، فالله أرحم
الخطأ جواز العمل عن الغير وهو ما يخالف أن الإنسان ليس له ثواب إلا ما سعى أى عمل مصداق لقوله تعالى "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى "كما أن لا أحد يتحمل عقاب أو يأخذ ثواب أحد مصداق لقوله "ولا تزر وازرة وزر أخرى"
9 - عن قتادة ، عن عزرة ، عن سعيد بن جبير أن رجلا أتى ابن عباس ، فقال : إن أبي نذر لئن أزويت عليه جلبا ليحجن وليحجن بي معه ، فأزويت عليه جلبا فمات ، ولم يكن ذلك من أمره ؟ فقال : هل لأبيك ولد أكبر منك ؟ قال : نعم ، قال : فليحج عن أبيك واحجج معه ، فإن أباك لو كان عليه دين فقضي عنه قبل منه ، فالله أرحم
الخطأ جواز العمل عن الغير وهو ما يخالف أن الإنسان ليس له ثواب إلا ما سعى أى عمل مصداق لقوله تعالى "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى "كما أن لا أحد يتحمل عقاب أو يأخذ ثواب أحد مصداق لقوله "ولا تزر وازرة وزر أخرى"
سئل عن الغلام يحج مع أهله ، أيبقى عليه ما يبقى على المحرم ؟
10 - عن قتادة قال : « يبقى عليه ما يبقى على المحرم ، ويعلم الإحرام »
وتناول الرجل مسألة حج الطفل والأعرابى والمملوك فنقل التالى:
"سئل : يحج قبل أن يحتلم ، والأعرابي ، والمملوك
11 - عن قتادة ، عن ابن عباس أنه قال : « إذا حج الغلام قبل أن يحتلم ، ثم احتلم ، فعليه حجة أخرى ، وإذا حج الأعرابي ، ثم هاجر ، فعليه حجة أخرى ، وإذا حج المملوك ، ثم أعتق ، فعليه حجة أخرى
12 - عن قتادة ، وعن عطاء أنهما قالا : « إذا أعتق المملوك ، أو احتلم الغلام عشية عرفة ، فشهدا الموقف أجزأ عنهما "
وهو كلام يخالف الحق فمن حج سواء كان عبدا أو أعرابيا فقد حج ولا حج عليه مرة أخرى لأن الله لم يحدد أنواع الحجاج كونهم أحرار أو عبيد أعراب أو غير أعراب فقال "ولله على الناس حج البيت" وأما الأطفال فهم غير مسلمين ومن ثم ليسوا مخاطبين بالحج لعدم العقل ولكن يأخذهم الأبوين إن لم يوجد من يرعاهم فى أثناء غيابهم
وتناول الرجل الحج عن الغير فنقل التالى:
"سئل عن حج الرجل عن الرجل ولم يحج بعد
13 - عن قتادة ، عن سعيد بن جبير أن ابن عباس سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة ، فقال : « من شبرمة ؟ » قال : أخي ، أو قريب لي ، قال : « هل حججت ؟ » قال : لا ، قال : « فاجعل هذا عنك ، ثم حج عنه بعد » قال أبو النضر : وكان الحسن لا يرى به بأسا ، ذكره قتادة عنه
الخطأ جواز العمل عن الغير وهو ما يخالف أن الإنسان ليس له ثواب إلا ما سعى أى عمل مصداق لقوله تعالى "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى "كما أن لا أحد يتحمل عقاب أو يأخذ ثواب أحد مصداق لقوله "ولا تزر وازرة وزر أخرى"
سئل عن حج الرجل عن الرجل ، هل يسميه ؟
14 - عن قتادة ، قال : « يسميه عند إحرامه ويدعو له عند المشاهد
سئل عن الرجل ، أيطاف عنه ؟
الخطأ جواز العمل عن الغير وهو ما يخالف أن الإنسان ليس له ثواب إلا ما سعى أى عمل مصداق لقوله تعالى "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى "كما أن لا أحد يتحمل عقاب أو يأخذ ثواب أحد مصداق لقوله "ولا تزر وازرة وزر أخرى"
15 - كان قتادة يقول : « يطاف عنه إذا لم يقدر على ذلك ويسعى عنه ، أو يرمى عنه ، إذا لم يقدر على ذلك »
الخطأ جواز العمل عن الغير وهو ما يخالف أن الإنسان ليس له ثواب إلا ما سعى أى عمل مصداق لقوله تعالى "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى "كما أن لا أحد يتحمل عقاب أو يأخذ ثواب أحد مصداق لقوله "ولا تزر وازرة وزر أخرى"
16 - عن قتادة : أن نبي الله صلى الله عليه وسلم طاف على راحلته "
الطواف للناس وليس للرواحل كما قال تعالى "وليطوفوا "
سئل عن رجل ، أوصى بحجة واحدة ؟"
17 - عن قتادة ، عن الحسن وهو قول قتادة : وعن معمر ، عن الزهري ، أنهم قالوا : « إذا أوصى بشيء واجب فهو من جميع المال »
الخطأ جواز العمل عن الغير وهو ما يخالف أن الإنسان ليس له ثواب إلا ما سعى أى عمل مصداق لقوله تعالى "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى "كما أن لا أحد يتحمل عقاب أو يأخذ ثواب أحد مصداق لقوله "ولا تزر وازرة وزر أخرى"
18 - عن رجل ، عن حماد ، عن النخعي ، قال : « هو من الثلث »
الخطأ جواز العمل عن الغير وهو ما يخالف أن الإنسان ليس له ثواب إلا ما سعى أى عمل مصداق لقوله تعالى "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى "كما أن لا أحد يتحمل عقاب أو يأخذ ثواب أحد مصداق لقوله "ولا تزر وازرة وزر أخرى"
سئل عن قول الله تعالى : أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا
19 - عن قتادة قال : « إن الله عز وجل بك بها الرجال والنساء ، فيصلي النساء قدام الرجال ، ولا يفعل أو لا يصلح ببلد غيره »
واما الصلاة الحالية مع لبس المخيط وبيان عورة الرجال فى الصلاة عند السجود بسبب عدم وجود تبان أى لباس يغطى العورة فالله لم يشرعها وإنما شرع تغطية العورة ولا ذكر للبس غير المخيط فى القرآن كما قال تعالى "يا بنى أدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى سوءاتكم وريشا" فالبس المخيط مخلفة لأمر لله مواراة العورة
سئل عن قوله : وإذ جعلنا البيت مثابة للناس
20 - عن قتادة قال : « أي : مجمعا للناس ، وأمنا كان في الجاهلية »
سئل عن قوله : وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا "
21 - عن قتادة قال : نبئونا عن عكرمة بن خالد أن إبراهيم عليه السلام نادى : « يا أيها الناس ، إن لله بيتا فحجوه » ، فأسمع من بين الخافقين أو المشرقين ، فأقبل الناس : لبيك اللهم لبيك"
إسماع ما بين الخافقين يتناقض مع أن المطلوب هو تبليغ المسلمين بالحج فى الوحى وليس كل الناس
سئل عن قوله : واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى
22 - عن قتادة قال : أمروا أن يصلوا عنده ، ولم يؤمروا بمسحه ، ولقد تكلفت هذه الأمة شيئا لم يتكلفه أحد قبلهم ، ولقد كان أثر قدميه فيه ، فما زالوا يمسحونه حتى اخلولق واماح "
الخطا وجود حجر فيه ىثار قدمى إبراهيم(ص) ومن المعروف انه لا يوجد حجر تنطبع فيه صورة الأقدام بسبب صلابة الأحجار وإنما تنطبع فى الطين
23 - عن قتادة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أتى على ما بين مكة والمدينة ، يقال له عسفان ، فقال : « إن موسى أتى على هذا الوادي وهو يلبي ، يقول : لبيك اللهم لبيك ، لبيك ، عبدك ذا لديك ، وابن عبدتك ، ومر به يونس بن متى على جمل أحمر مخطوم ، عليه عباءة ، يقول : لبيك اللهم لبيك ، لبيك ، عبدك ذا لديك ، وابن عبدتك . ومر به عيسى على ناقة حمراء ، عليه عباءة قطوانية ، يقول : لبيك اللهم لبيك ، لبيك ، عبدك ذا لديك ، وابن أمتك يعبدك سئل عن قوله : وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل "
نلاحظ هنا العلم بالغيب فلو قال القائل أنهم حجوا مع عدم تحديد اللباس ومكان صناعته ولون الإبل وجنسها لكان قولا مقبولا ولكن هذا لا يعلمه النبى (ص) لأن الغيب لله وحده وفى هذا قال تعالى "قل لا أعلم الغيب"
كما أن لبس العباءة القطوانية يتعارض مع اللبس الحالى للحج
24 - عن قتادة قال : ذكر أن قواعد البيت من حراء . وذكر لنا أن البيت بني من خمسة أجبل : من حراء ، ولبنان ، والجودي ، وطور سيناء ، وطور زيتا
هنا البيت مبنى من حجارة جبال الأرض وهو ما يناقض كونه نزل من السماء فى قولهم:
25 - عن قتادة ، قال : ذكر لنا أن البيت هبط مع آدم حين هبط ، قال : أهبط معك بيتا يطاف حوله كما يطاف حول عرشي ، فطاف حوله آدم ومن بعده من المؤمنين ، حتى إذا كان زمان الطوفان ، زمان غرق الله قوم نوح ، رفعه الله تعالى وطهره من أن تصيبه عقوبة أهل الأرض ، فصار معمور السماء ، فتتبع منه إبراهيم أثرا بعد ذلك ، فبناه على أس قديم كان قبله . وذكر لنا أن قريشا نقضوه في الجاهلية ، وأرادوا بناءه حتى أفضى بهم النقض إلى حجر من الأس القديم ، فوجدوا فيه كتابا ، ذكر لنا رجل من أحبار اليهود جاء ، فقرأه فسألوه ما فيه : فقال فيه : إني أنا الله ذو بكة ، حرمتها يوم خلقت السموات والأرض والشمس والقمر ، ويوم وضعت هذين الجبلين ، وحففتهما بسبعة أملاك حنفاء ، وذكر لنا أن سيلا أتى على المقام فاقتلعه ، فإذا في أسفله كتاب ، فدعوا له رجلا من حمير ، فزبره لهم في حديدة ، ثم قرأه عليهم فإذا فيه : هذا بيت الله المحرم ، وجعل رزق أهله في معبرة ، تأتيهم من ثلاثة سبل ، مبارك لأهله في الماء واللحم ، أول من يحله أهله . وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح ، فقال : « إن مكة حرام محرم بحرم الله إلى يوم تقوم الساعة ، لا يعضد شجرها ، ولا يختلى خلاها ، ولا ينفر صيدها ، ولا تلتقط لقطتها إلا من أشاد بها ، غير أنها أحلت لي ساعة من نهار ، لا تحل لأحد قبلي ، ولا تحل لأحد بعدي » . قال : فقام العباس قال : يا نبي الله ، الإذخر لبيوتنا ، وقبورنا ، وصاغتنا ، فأذن فيه
الخطأ هو إحلال الله مكة للنبى (ص)ساعة من نهار وحده وهو يخالف أن الله أحل للمسلمين مكة إذا قاتلهم الكفار فيها مصداق لقوله تعالى "ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم "وهو يناقض قولهم "إن ابراهيم حرم مكة "رواه مسلم والترمذى فهنا المحرم لمكة إبراهيم (ص) وفى القول الله
26 - عن مطر ، عن عطاء ، عن عبيد بن عمير الليثي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، كان يخطب بمنى ، فرأى رجلا على جبل يعضد شجرا ، فدعاه ، فقال : « أما علمت أن مكة لا يعضد شجرها ، ولا يختلى خلاها » ، قال : بلى ، ولكن حملني بعير لي نضو ، قال : فحملت على بعير ، قال : « لا تعد ، ولا تجعل عليه شيئا "
الخطأ أن قطع الشجر فى مكة محرم ولا يوجد نص فى ذلك لأنه إذا لم تقطع بعض الأشجار فمن أين سيصنع الأثاث ومن أين يوضع سقف للبيوت وكيف يمكن الاستدفاء فى الشتاء
27 - عن قتادة قال : ذكر لنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام بمكة ، فقال : « يا معشر قريش ، إن هذا البيت قد وليه ناس قبلكم ، ثم وليه ناس من جرهم فعصوا ربه ، واستخفوا بحقه ، واستحلوا حرمته ، فأهلكهم ، ثم وليتموه معاشر قريش ، فلا تعصوا ربه ، ولا تستخفوا بحقه ، ولا تستحلوا حرمته ، إن صلاة فيها ، أو فيه - شك أبو محمد - خير عند الله عز وجل من مائة بركبة ، واعلموا أن المعاصي فيه على قدر ذلك
الخطأ أن أجور الصلاة تختلف باختلاف المكان وهو يخالف أنها واحدة وهو عشر حسنات مصداق لقوله تعالى بسورة الأنعام "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها "
28 - سئل عن قوله : وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي من عبادة الأوثان . للطائفين ، والطائفون من يعتنقه . والعاكفين أهل مكة . والركع السجود أهل الصلاة . ذكره سعيد عن قتادة سئل عن قوله : إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه : أهل مكة . والباد من يعتنقه من الناس"
الرجل هنا يقول ان تطهير البيت كان عبادة الأوثان وهو ما يخالف أن الكعبة لا يمكن أن يدخلها وثن لأنه من يرد أى يقرر فقطان يجرى فيها ذنب واحد يهلك بالعذاب قبل أن يفعل ما قرر كما قال تعالى "ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من ذاب أليم"
وتناول الرجل السعى بين الصفا والمروة فنقل التالى:
29 - وسئل عن قوله تعالى : واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم . فأراهما الله مناسكهما : الموقف بعرفات ، والإفاضة منها ، والموقف بجمع ، والإفاضة منها ، ورمي الجمار ، والطواف بالبيت ، والسعي بين الصفا والمروة . هذا عن عبد الأعلى عن سعيد ، عن قتادة سئل عن قوله عز وجل : إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم . عن قتادة ، قال : كان حي من العرب إذا قدموا حجاجا ، أو عمارا لم يسعوا بين الصفا والمروة
30 - عن قتادة قال ناس : تحرجنا طوافهما في الإسلام فأخبرهم الله تعالى أنهما من الشعائر ، ينفر ، ولا ينبغي لحاج ومعتمر أن ينفر حتى يسعى بينهما . فكان يكره أن ينقل شيء من حجارتهما ، أو يصلى عندهما
31 - عن قتادة ، قال في بعض القراءة : « فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما »
سئل عن رجل نسي السعي بين الصفا والمروة حتى ينفر ، ماذا عليه ؟ عن قتادة ، قال : دم
سئل عمن بدأ بالمروة قبل الصفا ؟ عن قتادة قال : يلغى ذلك الشوط
سئل عن الركوب بين الصفا والمروة عن قتادة ، قال : كان لا يرى به بأس "
والصفا والمروة كما يبدوا من اسمهما ليس بجبلين ولا تلين ولا شىء من الحجارة وإنما لهما علاقة بالصفو والرواء أى عينان ماء ولا تغرنك الروايات ولا تغرنك الكعبة الحالية التى تخالف الروايات المعروفة فلا وجود للصفا والمروة الحجريان الجبلين لانهما الآن شىء تحت الأرض يسير الناس بينهما فى نفق بينما هاجر جرت وصعدت ثم نزلت فى الروايات
وتناول الرجل مسألة متعة الحج فنقل التالى :
"سئل عن قوله : وأتموا الحج والعمرة لله ؟ عن قتادة ، قال : ما كان في غير أشهر الحج فهي تامة ، وما كان في أشهر الحج فهي متعة ، عليك فيها الهدي
32 - سألت محمد بن سيرين عنهما ، فقال : « ما كان في غير أشهر الحج فهي تامة ، وما كان في أشهر الحج فهي متعة ، عليك فيها الهدي
33 - عن قتادة ، عن عطاء أنه كان يأمر بالمتعة ، ويحث عليها ويقول : « جائزة »
34 - عن قتادة ، عن الحسن أنه كان يأمر بها ، ويحث عليها ، ويقول : جائزة ، وكانت أحب إليه من العمرة في المحرم
35 - عن قتادة أن الحسن كان يختار العمرة في المحرم
36 - عن قتادة أن الحسن كان يختار المتعة على العمرة في المحرم
37 - عن قتادة أن عمر بن عبد العزيز كتب يحث على المتعة وذكر في كتابه : أنها تقضى عنه ، وذكر في كتابه : إنها تجزئ عنه في الهدي شاة
38 - عن مالك بن دينار ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن سراقة بن مالك بن جعشم ، قال : تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه ، فقال سراقة بن مالك : يا رسول الله ، أهي لنا خاصة أم للأبد ؟ فقال : « للأبد بإحلال
39 - عن مالك بن دينار قال : سألت عامة نفر عن المتعة ، فكلهم أمرني بها : الحسن ، وعطاء بن أبي رباح ، وطاوس ، وجابر بن زيد ، وسالم بن عبد الله بن عمر ، وعكرمة ، ومعبد الجهني ، والقاسم بن محمد ، ومجاهد
40 - عن قتادة قال : سألت سعيد بن المسيب : أتمتع أحب إليك أم أعتمر إلى المحرم ؟ قال : بل أقم ، فإذا رأيت إهلال المحرم فاخرج إلى الجعرانة ، فأهل منها بعمرة ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم بها مغانم حنين ، وأهل منها بعمرة
41 - عن صاحب له ، أو عن سعيد بن المسيب ، قال : تمتع رجل من قريش ، فتناوله عمر بن الخطاب رضي الله عنه بدرته
42 - عن قتادة أن عثمان بن عفان رضي الله عنه نهى عن المتعة
45 - عن أيوب ، عن نافع أن عمر لم ينه عنها ، ولكن قال : « إن أتم لحجكم أن تفصلوا بين الحج والعمرة »
46 - عن قتادة ، عن الحسن ، قال : والله ما نهى عنها عمر رضي الله عنه ، لقد أراد ذلك ، فقال له أبي بن كعب : ما لك ذاك ، لقد تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتمتعنا معهم ، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عن ذلك
هنا لم ينه عن متعة العمرة وهو ما يناقض نهيه عنه فى الأقوال التلية:
43 - عن أيوب ، عن أبي قلابة ، أن عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه قال : « متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهى عنهما ، وأعاقب عليهما »
44 - عن قتادة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : « متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهى عنهما ، وأعاقب عليهما ، أثبتوا نكاح هذه النساء ، والله لا أوتين برجل يتزوج امرأة إلى أجل مسمى إلا غيبته بالحجارة ، وأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله عز وجل »
الخطأ بين الروايتين رجم المتعتعين بمتعة النساء وهو ما يناقض كونهم زناة يجلدان كما قال تعالى "الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة"
والخطأ الأخر النهى عم التمتع بالعمرة للحج وهى مباحة بقوله تعالى " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى"
47 - عن قتادة ، عن مطرف بن عبد الله ، قال : بعث إلي عمران بن حصين فقال : إني كنت أحدثك بأحاديث لعل الله أن ينفعك بها بعدي ، إنه كان يسلم علي فإن عشت فاكتم علي ، وإن مت فحدث به إن شئت ، واعلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد جمع بين حج وعمرة ، ثم لم ينزل فيه كتاب ولم ينه عنها نبي الله صلى الله عليه وسلم ، قال فيها رجل برأيه ما شاء "
كيف يقول القائل أن الله لم يذكر الجمع بين الحج والعمرة والله يقول "وأتموا الحج والعمرة لله"
وتناول الرجل العمرة وحدها فنقل التالى:
48 - عن أيوب قال : سألت سليمان بن يسار ، وسالم بن عبد الله عن العمرة ، في المحرم ، فقالوا : « تامة تقضى » فقال أحدهما : سبحان الله . قال : كان قتادة إذا سئل عن المتعة قال : لا يعجبني ولا آمر بها ، ولا أنهى عنها
49 - عن قتادة ، عن معاذة العدوية ، عن عائشة رحمة الله عليها أنها قالت : « تمت عمرة الدهر كله ، إلا ثلاثة أيام : يوم النحر ، ويومين من أيام التشريق "
50 - عن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر في آخر أيام التشريق ، فخرج بعائشة رحمها الله إلى التنعيم ، فأهلت بعمرة"
فالعمرة تجوز لوحدها فى أى يوم من أيام الأشهر الأربعة الحرم حتى فى يوم النحر وأيام التشريق التى لا ذكر لها فى الوحى
وتناول الرجل الكلام عن عمرة رمضان فقال:
سئل : عن الرجل يحرم في رمضان ويهل في شوال
51 - عن قتادة قال : « عمرته في الشهر الذي أهل فيه »
52 - عن مطر ، عن عطاء ، والحسن ، والحكم بن عتيبة أنهم قالوا : في الشهر الذي يطوف فيه
53 - عن قتادة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : « عمرة في رمضان تعدل حجة معي »
الخطأ وجود عمرة فى غير أشهر الحج كشوال ورمضان وهو تخريف لأن العمرة لا تتم إلا فى أشهر الحج أى زيارة مكة وهى الأشهر الحرم ولذا قال تعالى "الحج أشهر معلومات "ومن المعروف أن الحج الكبير ليس له أشهر وإنما أيام معلومة ومن ثم فالعمرة لا تتم إلا فى الأشهر الحرم مصداق لقوله تعالى "منها أربعة حرم "
وتتناول مسألة عقص الشعر فى الحج والعمرة فنقل التالى:
54 - عن قتادة أن رجلا عقص رأسه ، وقد تمتع ، فأتى عطاء ، فسأله وأنا عنده ، فقال : يا أبا محمد ، رجل تمتع وقد عقص رأسه ؟ فسكت ، قال : فقلت : يا أبا محمد ، الحج أعظم من العمرة يقصر في عمرته ، ويحلق في حجة واجب عليه ؟ قال : ذلك رأي "
والقول لم يتناول كم العقص وإنما تناول حكم الشعر وهو الحلق أو التقصير
وتناول الرجل مسألة التلبية فذكر الأقوال التالية:
55 - عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب أنه قال : يلبي حتى ينبعث من مقبله من عرفات متوجها إلى الموقف . قال سعيد : ورأيت قتادة لبى ، حتى إذا طعن في أدنى الحرم أمسك حتى طاف وسعى ، ثم عاد في تلبيته حتى انبعث من مقبله
56 - عن قتادة ، أن ابن عباس حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه كان يلبي حتى رمى الجمرة في النحر
57 - عن كثير بن شنظير أن عطاء بن أبي رباح أبلغه أن ابن عباس حدثهم : أن الفضل كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع ، فكان يلبي حتى رمى الجمرة يوم النحر
58 - عن أبي معشر ، عن النخعي أن ابن مسعود كان يلبي حتى يرمي الجمرة بأول حصاة ، ثم يمسك . عن قتادة ، كان يأتي عرفات ، فيقول من لا يعرفه : أعرابي ، فيقول : لبيك عدد الحصا
59 - عن أيوب ، عن نافع أن ابن عمر كان يلبي حتى يطعن في أدنى الحرم ، ثم يمسك حتى يطوف بالبيت ، ويسعى بين الصفا والمروة ، ثم يعود في تلبيته ، حتى يغدو من منى إلى عرفات
60 - عن قتادة أن الحسن ، كان يلبي في الحج والعمرة حتى يطعن في الحرم بمثل قول ابن عمر