قراءة فى كتاب قبس من غياث سلطان الورى
كتاب قبس من غياث سلطان الورى جاء ضمن كتاب ذكرى الشيعة لأبى عبد الله محمد بن مكى العاملي ومؤلفه رضى الدين أبو القاسم على بن طاووس الحسنى وفى هذا قال المحقق:
"قال الفقيه الكبير المقدم الشهيد السعيد أبى عبد الله محمد بن مكى العاملي في كتابه ( ذكرى الشيعه ) :
ولنذكر هنا أحاديث من هذا الباب ضمنها السيد السعيد رضى الدين أبو القاسم على بن طاووس الحسنى - طيب الله سره - في كتابه المسمى : ( غياث سلطان الورى لسكان الثرى )"
وموضوع الكتاب كما قال العاملى :
" وقصد به بيان قضاء الصلاة عن الأموات"
كما قال المؤلف فى أخر الكتاب:
"قال السيد - ره - وحسنا قال : إنك إذا اعتبرت كثيرا من الأحكام الشرعية وجد الأخبار فيها مختلفة حتى صنفت لأجلها كتب ، ولم يستوعب الخلاف ، والصلاة عن الأموات ، قد ورد فيها مجموع هذه الأخبار ولم نجد خبرا واحدا يخالفها "
كما كان الهدف من الكتاب كما قال في كتاب فرج المهموم : ص 42 ( قد ذكرنا في ( كتاب غياث سلطان الورى لسكان الثرى ) صحة العمل بأخبار الآحاد ، وأوضحنا العمل به في سائر البلاد وبين كافة العباد ) "
وليس موضوعنا فى النقد الكلام عن أخبار الآحاد
والخطأ المشترك بين روايات الكتاب جواز العمل عن الغير وأن الثواب يصل للغير وهو يخالف أن الإنسان ليس له إلا سعيه وهو عمله مصداق لقوله تعالى بسورة النجم "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ".
كما أن لا أحد يتحمل عقاب أو يأخذ ثواب أحد مصداق لقوله بسورة الإسراء "ولا تزر وازرة وزر أخرى "
فكل نفس تحاسب على عملها وهو كسبها كما جاء فى العديد من الآيات مثل:
" كل نفس بما كسبت رهينة"
" ووفيت كل نفس ما عملت"
"اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم"
"ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون"
والآن نتناول ما جاء من روايات فى القبس :
1 - ما رواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه - وقد ضمن صحة ما اشتمل عليه ، وأنه حجة بينه وبين ربه قال - قدس سره - في أول من لا يحضره الفقيه : 1 / 3 : ( ولم أقصد فيه قصد المصنفين في ايراد جميع ما رووه ، بل قصدت الى ايراد ما أفتى به وأحكم بصحته ، وأعتقد فيه أنه حجة فيما بينى وبين ربى ) أن الصادق عليه السلام سأله عمر بن يزيد : أيصلى عن الميت ؟ فقال : نعم ، حتى أنه ليكون في ضيق فيوسع ( الله ) عليه ذلك الضيق ، ثم يؤتى فيقال له : خفف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك عنك ورواه الشيخ أبو جعفر الطوسى باسناده الى محمد بن عمر بن يزيد ، قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : ( وذكر مثله )
الخطأ أن المسلم يكون فى ضيق أى عذاب بعد موته وهو ما يخالف أن المسلم لا يعذب أى عذاب سواء فى البرزخ والذى يسمونه خطأ القبر أو فى الآخرة لأن الله لا يعذب مسلما ولا يخيفه بعد الموت كما قال تعالى "
"وهم من فزع يومئذ آمنون" كما أنهم مبعدون عن العذاب لقوله بسورة الأنبياء "إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها "
2 - ما رواه على بن جعفر - في مسائله - عن أخيه موسى عليه السلام قال : حدثنى أخى موسى بن جعفر قال : سألت أبى : جعفر بن محمد عليه السلام عن الرجل هل يصلح له أن يصلى أو يصوم عن بعض موتاه ؟ قال : نعم ، فيصلى ما أحب ، ويجعل ذلك للميت ، فهو للميت إذا جعل ذلك له
3 - ما رواه الشيخ أبو جعفر الطوسى باسناده الى عمار بن موسى الساباطى من كتاب أصله المروى عن الصادق عليه السلام : في الرجل يكون عليه صلاة أو يكون عليه صوم ، هل يجوز له أن يقضيه رجل غير عارف ؟ قال : لا يقضيه إلا مسلم عارف وزاد في آخر : ( قال : فقلت له : فأشرك بين رجلين في ركعتين ؟ قال : نعم فقال عليه السلام : ( إن الميت ليفرح بالترحم عليه ، والاستغفار له ، كما يفرح الحى بالهدية تهدى إليه ) في الوسائل : فليصلي على قال السيد ابن طاووس : ولفظ ( ما أحب ) للعموم ، وجعلها نفسها للميت دون ثوابها ، ينفى أن يكون هدية صلاة مندوبة في الذكرى والبحار : تلك أخرجه في البحار : 10 / 291 عن مسائل على بن جعفر في الوسائل : أن يصوم عن بعض فقال : نعم ، يصوم كذا في الوسائل : وفى الذكرى والبحار : عن ( * ) ما رواه الشيخ أيضا ، باسناده الى محمد بن أبى عمير ، عن رجاله عن الصادق عليه السلام : في الرجل يموت وعليه صلاة ، أو صيام ؟ قال : يقضيه أولى الناس به ورواه الشيخ محمد بن يعقوب الكليني في الكافي باسناده الى ابن أبى عمير عن حفص بن البخترى ، عن أبى عبد الله عليه السلام [ قال : ] وروى هذا الحديث بعينه عن حفص بطريق آخر الى كتابه الذي هو من الأصول"
فى الروايات من يقضى عن الميت هو المسلم العارف وهو ما يناقض أنه أولى الناس له وهم ورثته فى الرواية التالية:
7 - ما رواه الحسين بن الحسن العلوى الكوكبى في كتاب ( المنسك ) باسناده إلى على بن أبى حمزة قال : قلت لأبى إبراهيم عليه السلام : أحج واصلي وأتصدق عن
الأحياء والأموات من قرابتي وأصحابي ؟ * الكافي : 4 / 123 ح 1 ، وفى آخره ، أول الناس بميراثه ، قلت : فان كان أولى الناس به امرأة ؟ فقال : لا ، إلا الرجال عنه ، الوسائل : 7 / 241 ح 5 2 ) قال السيد ابن طاووس : وظاهره أنه من الصلاة الواجبة التى تركها سبب للسخط وفى البحار : ( التى تركها ، لأنها سبب في السخط ) في الوسائل : بن أبى الحسن قال ابن طاووس - رحمه الله - يحمل في الحى على ما يصح فيه النيابة من الصلوات ويبقى الميت على عمومه قال : نعم ، صدق عنه ، وصل عنه ، ولك أجر آخر بصلتك إياه "
والكل يناقض أن أى أخ فى الدين يقضى عن أى ميت فى الرواية التالية:
10 - ما رواه عمر بن محمد بن يزيد قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إن الصلاة والصوم [ والصدقة ] والحج والعمرة وكل عمل صالح ينفع الميت حتى أن الميت ليكون في ضيق فيوسع عليه ، ويقال : إن هذا بعمل ابنك فلان وبعمل أخيك فلان - أخوه في الدين ورواه حماد بن عثمان في كتابه قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ( وذكر مثله ) قال ابن طاووس : وهذا الحسن بن محبوب يروى عن ستين رجلا عن ستين رجلا من أصحاب أبى عبد الله ( ع ) وروى عن الرضا عليه السلام ، وقد دعا له الرضا عليه السلام ، وأثنى عليه ، فقال فيما كتبه : إن الله قد أيدك بحكمة ، وأنطقها ، على لسانك ، قد أحسنت وأصبت وأصاب الله بك الرشاد ويسرك للخير ووقفك لطاعته قال السيد - ره - : هذا عمن أدركه محمد بن أبى عمير من الأئمة ، ولعله مولانا الرضا عليه السلام رواه الصدوق في الفقيه : 1 / 185 ح 557 ، عنه الوسائل : 2 / 655 ح 3 وأورده في عدة الداعي : 134 مرسلا عن الصادق عليه السلام ، عنه البحار : 82 / 62 ح 2 4 ) رواه في الفقيه : 2 / 460 ح 2972 ، عنه الوسائل : 8 / 139 ح 7 5 ) قال السيد : قوله عليه السلام : ( أخوه في الدين ) إيضاح لكل ما يدخل تحت عمومه من الابتداء بالصلاة عن الميت أو بالإجارات صفحة 7 /"
5 – ما روى في أصل هشام بن سالم [ وهو ] من رجال الصادق والكاظم عليهما السلام ويروى عنه ابن أبى عمير ، قال هشام في كتابه : وعنه عليه السلام قال : قلت : يصل إلى الميت الدعاء والصدقة والصلاة ونحو هذا ؟ قال : نعم قلت : أو يعلم من صنع ذلك به ؟ قال نعم ثم قال : يكون مسخوطا عليه فيرضى عنه
الخطأ علم الميت المسخوط عليه بمن فعل له الحسنات وهو ما يخالف أن السخط الإلهى لا يتحول لرضا بعد الموت ولو كان هذا يفيد لنفع إبراهيم(ص) والده لاستغفاره ونوح (ص) ولده باستغفاره له
6 - ما رواه على بن أبى حمزة في أصله - وهو من رجال الصادق الكاظم عليهما السلام قال : وسألته عن الرجل يحج ويعتمر ويصلى ويصوم ويتصدق عن والديه ودوى قرابته ؟ قال : لا بأس به ،يؤجر فيما يصنع ، وله أجر آخر بصلته قرابته قلت : وإن كان لا يرى ما أرى ، وهو ناصب ؟ قال : يخفف عنه بعض ما هو فيه أقول : وهذا أيضا ذكره ابن بابويه في كتابه "
الخطأ تخفيف عذاب الميت وهو ما يناقض أن الله لا يخفف العذاب عن أحد كما قال :
"أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالأخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون"
وقال:
"إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون"
8 - ما رواه الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة عن الصادق عليه السلام إنه قال : يدخل على الميت في قبره الصلاة والصوم والحج والصدقة والبر والدعاء قال : ويكتب أجره للذى يفعله وللميت ورواه محمد بن أبى عمير بطريق آخر عن الإمام عليه السلام : ( مثله ) ورواه إسحاق بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ( وذكر مثله )
الخطأ كتابة الأجر لاثنين وهو ما يخالف أن الأجر لمن أتى أى عمل الحسنة أو السيئة كما قال تعالى :
"من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى غلا مثلها"
9 - روى إبن بابويه عن الصادق عليه السلام ( قال ) : يدخل على الميت في قبره الصلاة والصوم والحج والصدقة والعتق
الخطأ وجود الميت فى القبر فالميت يكون فى السماء حيث الجنة والنار الموعودتين كما قال تعالى "وفى السماء رزقكم وما توعدون" وفى الوعد بالجنة قال تعالى :
"وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأنهار"
وفى الوعد بالنار قال تعالى:
"وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها"
11 - ما رواه على بن يقطين - وكان عظيم عند أبى الحسن موسى عليه السلام له كتاب المسائل عنه - قال : وعن الرجل يتصدق عن الميت ويصوم ويعتق ويصلى ؟ قال : كل ذلك حسن يدخل منفعته على الميت "
هنا وفيما سبق من روايات عدا واحدة الثواب للميت وهو ما يخالف أن الثواب مقسوم بالنصف بين الحى الصانع للحسنات وبين الميت فى الرواية التالية:
12 - ما رواه على بن اسماعيل الميثمى في أصل كتابه قال : حدثنى كردين قال : قلت لأبى عبد الله عليه السلام : الصدقة والحج والصوم يلحق بالميت ؟ قال نعم : قال : فقال : هذا القاضى القاضى خلفي وهو لا يرى ذلك قال : قلت : وما أنا وذا ، فوالله لو أمرتني أن أضرب عنقه لضربت عنقه قال : فضحك قال : وسألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة على الميت أتلحق به ؟ قال : نعم قال : وسألت أبا عبد الله عليه السلام قلت : إنى لم أتصدق بصدقه منذ ماتت أمى إلا عنها قال : نعم قلت : أفترى غير ذلك ؟ قال : نعم ، نصف عنك ونصف عنها قلت : أيلحق بها ؟ قال : نعم ورواه أبان بن عثمان ، عن على بن مسمع قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : إن أمى هلكت ولم أتصدق بصدقه - كما تقدم الى قوله - أفيلحق ذلك بها قال : نعم قلت : والحج ؟ قال : نعم قلت : والصلاة ؟ قال : نعم [ قال ] : ثم سألت أبا الحسن عليه السلام بعد ذلك عن الصوم ؟ فقال : نعم "
13 - ما رواه عبد الله بن جندب قال : كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام أسأله عن الرجل يريد أن يجعل أعماله من الصلاة والبر والخير أثلاثا : ثلثا له ، وثلثين لأبويه ؟ أو يفردهما من أعماله بشئ مما يتطوع به ، وإن كان أحد هما حيا والآخر ميتا ؟ فكتب إلى : أما الميت فحسن جائز ، وأما الحى فلا ، إلا البر والصلة ورواه محمد بن عبد الله بن جعفر الحميرى أنه كتب الى الكاظم عليه السلام - مثله وأجابه بمثله – "
فى الرواية العمل عن أحد الوالدين وهو الحى لا ينفعه بينما ينفع الميت منهما وهو ما يناقض أنه ينفع الحى والميت فى الرواية التالية:
14 - ما رواه الكليني باسناده الى محمد بن مروان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام :ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه ، حيين وميتين : يصلى عنهما ويتصدق عنهما ويحج عنهما ويصوم عنهما ، فيكون الذى صنع لهما ، وله مثل ذلك فيزيده الله ببره وصلته خيرا كثيرا
15 - عن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال : الصلاة التى حصل وقتها قبل أن يموت الميت يقضى عنه أولى الناس به ثم ذكر - ره - عشرة أحاديث تدل بطريق العموم :
16 - ما رواه عبد الله بن أبى يعفور عن الصادق عليه السلام قال : يقضى عن الميت الحج والصوم والعتق ، وفعاله الحسن وروى يونس ، عن العلاء بن رزين ، عن عبد الله بن أبى يعفور ، عن الصادق عليه السلام ( مثله ) ما رواه صفوان بن يحيى وكان من خواص الرضا والجواد عليهما السلام وروى عن أربعين رجلا من أصحاب الصادق ورواه محمد بن مسلم ، عن أبى عبد الله عليه السلام ورواه العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبى عبد الله عليه السلام ورواه العلاء بن رزين في كتابه ، وهو أحد رجال الصادق عليه السلام ورواه البزنطى - ره - وكان من رجال الرضا عليه السلام وذكره صاحب الفاخر مما أجمع عليه ، وصح من قول الأئمة عليهم السلام
17 - ما رواه إبن بابويه - ره - عن الصادق عليه السلام قال : من عمل من المسلمين عملا صالحا عن ميت أضعف الله أجره ونفع الله به الميت رواه عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد الله عليه السلام ( وذكر مثله ) رواه حماد بن في كتاب قال : قال أبو عبد الله عليه السلام ( وذكر مثله"
الخطأ مضاعفة أجر من عمل من المسلمين عملا صالحا عن ميت وهو ما يناقض أن كل الأجور مضاعفة فى أى عمل كما قال تعالى :
"من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها"
18 - ومما يصلح هنا ما أورده في التهذيب بإسناده عن عمر بن يزيد قال : كان أبو عبد الله عليه السلام يصلى عن ولده في كل ليلة ركعتين ، وعن والديه في كل يوم ركعتين قلت : جعلت فداك كيف صار للولد الليل ؟ قال : لأن الفراش للولد قال : وكان يقرأ فيهما ( القدر ) و ( الكوثر ) الظاهر أنه من كلام الشهيد في الذكرى ( * ) / صفحة 10 / فان هذا الحديث يدل على وقوع الصلاة عن الميت من غير الولد كالأب وهو حجة على من ينفى الوقوع أصلا أو ينفيه إلا من الولد"
الخطأ أن الفراش للولد وكأن الوالد ليس له فراش وقد تم إبدال معنى الرواية الولد للفراش فأصبحت الفراش للولد والرواية هى فى موضوع النسب نسب الولد والفراش يكون نهارا كما يكون ليلا لأن الجماع يكون فى الليل وقت الظهيرة كما يكون فى وقت الليل بعد العشاء كما قال تعالى :
"يا أيها الذين آمنوا ليستئذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض"
وبعد هذا ذكر الرجل أربع روايات لا علاقة لهم بموضوع الكتاب وهو القضاء عن الميت تحت مسمى الصلاة دين فقال:
ثم ذكر ره - أن الصلاة دين وكل دين يقضى عن الميت أما أن الصلاة تسمى دينا ففيه أربعة أحاديث :
19 - ما رواه حماد عن أبى عبد الله الصادق عليه السلام - في إخباره عن لقمان عليه السلام : إذا جاء وقت صلاة فلا تؤخرها لشئ ، صلها واسترح منا ، فإنها دين
20 - ما ذكره ابن بابويه في باب آداب المسافر إذا جاء وقت صلاة فلا تؤخرها لشئ صلها واسترح منها فإنها دين
21 - ما رواه ابن بابويه في كتاب معاني الأخبار باسناده إلى محمد بن الحنفية في حديث الآذان لما اسرى بالنبي صلى الله عليه واله - إلى قوله - ثم قال : حى على الصلاة قال الله جل جلاله : فرضتها على عبادي : وجعلتها لى دينا
22 - ما رواه حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبى جعفر عليه السلام قال : قلت له : رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف أن يدركه الصبح ، ولم يصل صلاة ليلته تلك ؟ قال : يؤخر القضاء ويصلى صلاة ليلته تلك
23 - وأما قضاء الدين عن الميت فلقضية الخثعمية لما سألت رسول الله صلى الله عليه واله فقالت : يا رسول الله إن أبى أدركته فريضة الحج شيخا زمنا لا يستطيع أن يحج ، إن حججت عنه أينفعه ذلك ؟ فقال لها : أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته ، أكان ينفعه ذلك ؟ قالت : نعم قال : فدين الله أحق ، بالقضاء إذا تقرر ذلك فلو أوصى الميت بالصلاة عنه ، وجب العمل بوصيته لعموم قوله تعالى ( فمن بدله بعد ما سمعه فانما إثمه عل الذين يبدلونه ) ولأنه لو أوصى ليهودي أو نصراني وجب إنفاذ وصيته فكيف الصلاة المشروعة "
الخطأ جواز صلاة الكافر عن المسلم تنفيذا لوصيته وهو كلام خاطىء فقضاء الدين سببه أن قاضى الدين يرث الميت فكما أنه ينتفع لماله عليه أن يسدد ما عليه لأنه متعلق بحق دنيوى لحى فى الدنيا وأما الصلاة والصوم فكلها فات وقتها وما فات وقته لا يمكن أن يقضى لاستحالة إعادة الزمن للخلف
24 - لرواية الحسين بن سعيد بسنده الى محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بماله في سبيل الله قال : أعطه لمن أوصى له ، وإن كان يهوديأ أو نصرانيا ، إن الله عز وجل يقول : ( فمن بدله بعد ما سمعه فانما إثمه على الذين يبد لونه )
نلاحظ الخبل وهو أن المال الموصى به فى سبيل الله يعطى للكافر اليهودى أو النصرانى طالما أوصى به الميت له وهو تخريف فكيف يكون فى سبيل الله والكافر لا يجاهد فى سبيل الله؟
25 - وذكر الحسين بن سعيد في حديث آخر عن الصادق عليه السلام : لو أن رجلا أوصى إلى أن أضع ماله في يهودى أو نصراني لوضعت فيهم ، إن الله يقول ( فمن بدله بعد ما سمعه ) الآية قال السيد بعد هذا الكلام : ويدل - على أن الصلاة عن الميت أمر مشروع
والخطأ أن الرواية يصح الاستشهاد بها على أن الصلاة عن الميت أمر مشروع مع أنها لا علاقة لها بالصلاة
26 - تعاقد صفوان بن يحيى ، وعبد الله بن جنب ، وعلى بن النعمان في بيت الله الحرام ( أن من مات منهم ، يصلى من بقى منهم صلاته ، ويصوم عنه ويحج عنه ما دام حيا ) فمات صاحباه وبقى صفوان ، فكان يفى لهما بذلك فيصلى كل يوم وليلة خمسين ومائة ركعة ( وهؤلاء من أعيان مشايخ الأصحاب والرواة عن الأئمة عليهم السلام )
الخبل هنا هو أن الرجل كان يصلى 150 ركعة 50 له و100 لصاحبيه ومن المعروف أن الفريضة هى التى تقضى والفريضة المعروفة عند الناس من كل الفرق17 ركعة فكيف كان يصلى 50 ركعة ؟
"قال الفقيه الكبير المقدم الشهيد السعيد أبى عبد الله محمد بن مكى العاملي في كتابه ( ذكرى الشيعه ) :
ولنذكر هنا أحاديث من هذا الباب ضمنها السيد السعيد رضى الدين أبو القاسم على بن طاووس الحسنى - طيب الله سره - في كتابه المسمى : ( غياث سلطان الورى لسكان الثرى )"
وموضوع الكتاب كما قال العاملى :
" وقصد به بيان قضاء الصلاة عن الأموات"
كما قال المؤلف فى أخر الكتاب:
"قال السيد - ره - وحسنا قال : إنك إذا اعتبرت كثيرا من الأحكام الشرعية وجد الأخبار فيها مختلفة حتى صنفت لأجلها كتب ، ولم يستوعب الخلاف ، والصلاة عن الأموات ، قد ورد فيها مجموع هذه الأخبار ولم نجد خبرا واحدا يخالفها "
كما كان الهدف من الكتاب كما قال في كتاب فرج المهموم : ص 42 ( قد ذكرنا في ( كتاب غياث سلطان الورى لسكان الثرى ) صحة العمل بأخبار الآحاد ، وأوضحنا العمل به في سائر البلاد وبين كافة العباد ) "
وليس موضوعنا فى النقد الكلام عن أخبار الآحاد
والخطأ المشترك بين روايات الكتاب جواز العمل عن الغير وأن الثواب يصل للغير وهو يخالف أن الإنسان ليس له إلا سعيه وهو عمله مصداق لقوله تعالى بسورة النجم "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ".
كما أن لا أحد يتحمل عقاب أو يأخذ ثواب أحد مصداق لقوله بسورة الإسراء "ولا تزر وازرة وزر أخرى "
فكل نفس تحاسب على عملها وهو كسبها كما جاء فى العديد من الآيات مثل:
" كل نفس بما كسبت رهينة"
" ووفيت كل نفس ما عملت"
"اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم"
"ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون"
والآن نتناول ما جاء من روايات فى القبس :
1 - ما رواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه - وقد ضمن صحة ما اشتمل عليه ، وأنه حجة بينه وبين ربه قال - قدس سره - في أول من لا يحضره الفقيه : 1 / 3 : ( ولم أقصد فيه قصد المصنفين في ايراد جميع ما رووه ، بل قصدت الى ايراد ما أفتى به وأحكم بصحته ، وأعتقد فيه أنه حجة فيما بينى وبين ربى ) أن الصادق عليه السلام سأله عمر بن يزيد : أيصلى عن الميت ؟ فقال : نعم ، حتى أنه ليكون في ضيق فيوسع ( الله ) عليه ذلك الضيق ، ثم يؤتى فيقال له : خفف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك عنك ورواه الشيخ أبو جعفر الطوسى باسناده الى محمد بن عمر بن يزيد ، قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : ( وذكر مثله )
الخطأ أن المسلم يكون فى ضيق أى عذاب بعد موته وهو ما يخالف أن المسلم لا يعذب أى عذاب سواء فى البرزخ والذى يسمونه خطأ القبر أو فى الآخرة لأن الله لا يعذب مسلما ولا يخيفه بعد الموت كما قال تعالى "
"وهم من فزع يومئذ آمنون" كما أنهم مبعدون عن العذاب لقوله بسورة الأنبياء "إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها "
2 - ما رواه على بن جعفر - في مسائله - عن أخيه موسى عليه السلام قال : حدثنى أخى موسى بن جعفر قال : سألت أبى : جعفر بن محمد عليه السلام عن الرجل هل يصلح له أن يصلى أو يصوم عن بعض موتاه ؟ قال : نعم ، فيصلى ما أحب ، ويجعل ذلك للميت ، فهو للميت إذا جعل ذلك له
3 - ما رواه الشيخ أبو جعفر الطوسى باسناده الى عمار بن موسى الساباطى من كتاب أصله المروى عن الصادق عليه السلام : في الرجل يكون عليه صلاة أو يكون عليه صوم ، هل يجوز له أن يقضيه رجل غير عارف ؟ قال : لا يقضيه إلا مسلم عارف وزاد في آخر : ( قال : فقلت له : فأشرك بين رجلين في ركعتين ؟ قال : نعم فقال عليه السلام : ( إن الميت ليفرح بالترحم عليه ، والاستغفار له ، كما يفرح الحى بالهدية تهدى إليه ) في الوسائل : فليصلي على قال السيد ابن طاووس : ولفظ ( ما أحب ) للعموم ، وجعلها نفسها للميت دون ثوابها ، ينفى أن يكون هدية صلاة مندوبة في الذكرى والبحار : تلك أخرجه في البحار : 10 / 291 عن مسائل على بن جعفر في الوسائل : أن يصوم عن بعض فقال : نعم ، يصوم كذا في الوسائل : وفى الذكرى والبحار : عن ( * ) ما رواه الشيخ أيضا ، باسناده الى محمد بن أبى عمير ، عن رجاله عن الصادق عليه السلام : في الرجل يموت وعليه صلاة ، أو صيام ؟ قال : يقضيه أولى الناس به ورواه الشيخ محمد بن يعقوب الكليني في الكافي باسناده الى ابن أبى عمير عن حفص بن البخترى ، عن أبى عبد الله عليه السلام [ قال : ] وروى هذا الحديث بعينه عن حفص بطريق آخر الى كتابه الذي هو من الأصول"
فى الروايات من يقضى عن الميت هو المسلم العارف وهو ما يناقض أنه أولى الناس له وهم ورثته فى الرواية التالية:
7 - ما رواه الحسين بن الحسن العلوى الكوكبى في كتاب ( المنسك ) باسناده إلى على بن أبى حمزة قال : قلت لأبى إبراهيم عليه السلام : أحج واصلي وأتصدق عن
الأحياء والأموات من قرابتي وأصحابي ؟ * الكافي : 4 / 123 ح 1 ، وفى آخره ، أول الناس بميراثه ، قلت : فان كان أولى الناس به امرأة ؟ فقال : لا ، إلا الرجال عنه ، الوسائل : 7 / 241 ح 5 2 ) قال السيد ابن طاووس : وظاهره أنه من الصلاة الواجبة التى تركها سبب للسخط وفى البحار : ( التى تركها ، لأنها سبب في السخط ) في الوسائل : بن أبى الحسن قال ابن طاووس - رحمه الله - يحمل في الحى على ما يصح فيه النيابة من الصلوات ويبقى الميت على عمومه قال : نعم ، صدق عنه ، وصل عنه ، ولك أجر آخر بصلتك إياه "
والكل يناقض أن أى أخ فى الدين يقضى عن أى ميت فى الرواية التالية:
10 - ما رواه عمر بن محمد بن يزيد قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إن الصلاة والصوم [ والصدقة ] والحج والعمرة وكل عمل صالح ينفع الميت حتى أن الميت ليكون في ضيق فيوسع عليه ، ويقال : إن هذا بعمل ابنك فلان وبعمل أخيك فلان - أخوه في الدين ورواه حماد بن عثمان في كتابه قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ( وذكر مثله ) قال ابن طاووس : وهذا الحسن بن محبوب يروى عن ستين رجلا عن ستين رجلا من أصحاب أبى عبد الله ( ع ) وروى عن الرضا عليه السلام ، وقد دعا له الرضا عليه السلام ، وأثنى عليه ، فقال فيما كتبه : إن الله قد أيدك بحكمة ، وأنطقها ، على لسانك ، قد أحسنت وأصبت وأصاب الله بك الرشاد ويسرك للخير ووقفك لطاعته قال السيد - ره - : هذا عمن أدركه محمد بن أبى عمير من الأئمة ، ولعله مولانا الرضا عليه السلام رواه الصدوق في الفقيه : 1 / 185 ح 557 ، عنه الوسائل : 2 / 655 ح 3 وأورده في عدة الداعي : 134 مرسلا عن الصادق عليه السلام ، عنه البحار : 82 / 62 ح 2 4 ) رواه في الفقيه : 2 / 460 ح 2972 ، عنه الوسائل : 8 / 139 ح 7 5 ) قال السيد : قوله عليه السلام : ( أخوه في الدين ) إيضاح لكل ما يدخل تحت عمومه من الابتداء بالصلاة عن الميت أو بالإجارات صفحة 7 /"
5 – ما روى في أصل هشام بن سالم [ وهو ] من رجال الصادق والكاظم عليهما السلام ويروى عنه ابن أبى عمير ، قال هشام في كتابه : وعنه عليه السلام قال : قلت : يصل إلى الميت الدعاء والصدقة والصلاة ونحو هذا ؟ قال : نعم قلت : أو يعلم من صنع ذلك به ؟ قال نعم ثم قال : يكون مسخوطا عليه فيرضى عنه
الخطأ علم الميت المسخوط عليه بمن فعل له الحسنات وهو ما يخالف أن السخط الإلهى لا يتحول لرضا بعد الموت ولو كان هذا يفيد لنفع إبراهيم(ص) والده لاستغفاره ونوح (ص) ولده باستغفاره له
6 - ما رواه على بن أبى حمزة في أصله - وهو من رجال الصادق الكاظم عليهما السلام قال : وسألته عن الرجل يحج ويعتمر ويصلى ويصوم ويتصدق عن والديه ودوى قرابته ؟ قال : لا بأس به ،يؤجر فيما يصنع ، وله أجر آخر بصلته قرابته قلت : وإن كان لا يرى ما أرى ، وهو ناصب ؟ قال : يخفف عنه بعض ما هو فيه أقول : وهذا أيضا ذكره ابن بابويه في كتابه "
الخطأ تخفيف عذاب الميت وهو ما يناقض أن الله لا يخفف العذاب عن أحد كما قال :
"أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالأخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون"
وقال:
"إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون"
8 - ما رواه الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة عن الصادق عليه السلام إنه قال : يدخل على الميت في قبره الصلاة والصوم والحج والصدقة والبر والدعاء قال : ويكتب أجره للذى يفعله وللميت ورواه محمد بن أبى عمير بطريق آخر عن الإمام عليه السلام : ( مثله ) ورواه إسحاق بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ( وذكر مثله )
الخطأ كتابة الأجر لاثنين وهو ما يخالف أن الأجر لمن أتى أى عمل الحسنة أو السيئة كما قال تعالى :
"من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى غلا مثلها"
9 - روى إبن بابويه عن الصادق عليه السلام ( قال ) : يدخل على الميت في قبره الصلاة والصوم والحج والصدقة والعتق
الخطأ وجود الميت فى القبر فالميت يكون فى السماء حيث الجنة والنار الموعودتين كما قال تعالى "وفى السماء رزقكم وما توعدون" وفى الوعد بالجنة قال تعالى :
"وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأنهار"
وفى الوعد بالنار قال تعالى:
"وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها"
11 - ما رواه على بن يقطين - وكان عظيم عند أبى الحسن موسى عليه السلام له كتاب المسائل عنه - قال : وعن الرجل يتصدق عن الميت ويصوم ويعتق ويصلى ؟ قال : كل ذلك حسن يدخل منفعته على الميت "
هنا وفيما سبق من روايات عدا واحدة الثواب للميت وهو ما يخالف أن الثواب مقسوم بالنصف بين الحى الصانع للحسنات وبين الميت فى الرواية التالية:
12 - ما رواه على بن اسماعيل الميثمى في أصل كتابه قال : حدثنى كردين قال : قلت لأبى عبد الله عليه السلام : الصدقة والحج والصوم يلحق بالميت ؟ قال نعم : قال : فقال : هذا القاضى القاضى خلفي وهو لا يرى ذلك قال : قلت : وما أنا وذا ، فوالله لو أمرتني أن أضرب عنقه لضربت عنقه قال : فضحك قال : وسألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة على الميت أتلحق به ؟ قال : نعم قال : وسألت أبا عبد الله عليه السلام قلت : إنى لم أتصدق بصدقه منذ ماتت أمى إلا عنها قال : نعم قلت : أفترى غير ذلك ؟ قال : نعم ، نصف عنك ونصف عنها قلت : أيلحق بها ؟ قال : نعم ورواه أبان بن عثمان ، عن على بن مسمع قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : إن أمى هلكت ولم أتصدق بصدقه - كما تقدم الى قوله - أفيلحق ذلك بها قال : نعم قلت : والحج ؟ قال : نعم قلت : والصلاة ؟ قال : نعم [ قال ] : ثم سألت أبا الحسن عليه السلام بعد ذلك عن الصوم ؟ فقال : نعم "
13 - ما رواه عبد الله بن جندب قال : كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام أسأله عن الرجل يريد أن يجعل أعماله من الصلاة والبر والخير أثلاثا : ثلثا له ، وثلثين لأبويه ؟ أو يفردهما من أعماله بشئ مما يتطوع به ، وإن كان أحد هما حيا والآخر ميتا ؟ فكتب إلى : أما الميت فحسن جائز ، وأما الحى فلا ، إلا البر والصلة ورواه محمد بن عبد الله بن جعفر الحميرى أنه كتب الى الكاظم عليه السلام - مثله وأجابه بمثله – "
فى الرواية العمل عن أحد الوالدين وهو الحى لا ينفعه بينما ينفع الميت منهما وهو ما يناقض أنه ينفع الحى والميت فى الرواية التالية:
14 - ما رواه الكليني باسناده الى محمد بن مروان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام :ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه ، حيين وميتين : يصلى عنهما ويتصدق عنهما ويحج عنهما ويصوم عنهما ، فيكون الذى صنع لهما ، وله مثل ذلك فيزيده الله ببره وصلته خيرا كثيرا
15 - عن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال : الصلاة التى حصل وقتها قبل أن يموت الميت يقضى عنه أولى الناس به ثم ذكر - ره - عشرة أحاديث تدل بطريق العموم :
16 - ما رواه عبد الله بن أبى يعفور عن الصادق عليه السلام قال : يقضى عن الميت الحج والصوم والعتق ، وفعاله الحسن وروى يونس ، عن العلاء بن رزين ، عن عبد الله بن أبى يعفور ، عن الصادق عليه السلام ( مثله ) ما رواه صفوان بن يحيى وكان من خواص الرضا والجواد عليهما السلام وروى عن أربعين رجلا من أصحاب الصادق ورواه محمد بن مسلم ، عن أبى عبد الله عليه السلام ورواه العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبى عبد الله عليه السلام ورواه العلاء بن رزين في كتابه ، وهو أحد رجال الصادق عليه السلام ورواه البزنطى - ره - وكان من رجال الرضا عليه السلام وذكره صاحب الفاخر مما أجمع عليه ، وصح من قول الأئمة عليهم السلام
17 - ما رواه إبن بابويه - ره - عن الصادق عليه السلام قال : من عمل من المسلمين عملا صالحا عن ميت أضعف الله أجره ونفع الله به الميت رواه عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد الله عليه السلام ( وذكر مثله ) رواه حماد بن في كتاب قال : قال أبو عبد الله عليه السلام ( وذكر مثله"
الخطأ مضاعفة أجر من عمل من المسلمين عملا صالحا عن ميت وهو ما يناقض أن كل الأجور مضاعفة فى أى عمل كما قال تعالى :
"من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها"
18 - ومما يصلح هنا ما أورده في التهذيب بإسناده عن عمر بن يزيد قال : كان أبو عبد الله عليه السلام يصلى عن ولده في كل ليلة ركعتين ، وعن والديه في كل يوم ركعتين قلت : جعلت فداك كيف صار للولد الليل ؟ قال : لأن الفراش للولد قال : وكان يقرأ فيهما ( القدر ) و ( الكوثر ) الظاهر أنه من كلام الشهيد في الذكرى ( * ) / صفحة 10 / فان هذا الحديث يدل على وقوع الصلاة عن الميت من غير الولد كالأب وهو حجة على من ينفى الوقوع أصلا أو ينفيه إلا من الولد"
الخطأ أن الفراش للولد وكأن الوالد ليس له فراش وقد تم إبدال معنى الرواية الولد للفراش فأصبحت الفراش للولد والرواية هى فى موضوع النسب نسب الولد والفراش يكون نهارا كما يكون ليلا لأن الجماع يكون فى الليل وقت الظهيرة كما يكون فى وقت الليل بعد العشاء كما قال تعالى :
"يا أيها الذين آمنوا ليستئذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض"
وبعد هذا ذكر الرجل أربع روايات لا علاقة لهم بموضوع الكتاب وهو القضاء عن الميت تحت مسمى الصلاة دين فقال:
ثم ذكر ره - أن الصلاة دين وكل دين يقضى عن الميت أما أن الصلاة تسمى دينا ففيه أربعة أحاديث :
19 - ما رواه حماد عن أبى عبد الله الصادق عليه السلام - في إخباره عن لقمان عليه السلام : إذا جاء وقت صلاة فلا تؤخرها لشئ ، صلها واسترح منا ، فإنها دين
20 - ما ذكره ابن بابويه في باب آداب المسافر إذا جاء وقت صلاة فلا تؤخرها لشئ صلها واسترح منها فإنها دين
21 - ما رواه ابن بابويه في كتاب معاني الأخبار باسناده إلى محمد بن الحنفية في حديث الآذان لما اسرى بالنبي صلى الله عليه واله - إلى قوله - ثم قال : حى على الصلاة قال الله جل جلاله : فرضتها على عبادي : وجعلتها لى دينا
22 - ما رواه حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبى جعفر عليه السلام قال : قلت له : رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف أن يدركه الصبح ، ولم يصل صلاة ليلته تلك ؟ قال : يؤخر القضاء ويصلى صلاة ليلته تلك
23 - وأما قضاء الدين عن الميت فلقضية الخثعمية لما سألت رسول الله صلى الله عليه واله فقالت : يا رسول الله إن أبى أدركته فريضة الحج شيخا زمنا لا يستطيع أن يحج ، إن حججت عنه أينفعه ذلك ؟ فقال لها : أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته ، أكان ينفعه ذلك ؟ قالت : نعم قال : فدين الله أحق ، بالقضاء إذا تقرر ذلك فلو أوصى الميت بالصلاة عنه ، وجب العمل بوصيته لعموم قوله تعالى ( فمن بدله بعد ما سمعه فانما إثمه عل الذين يبدلونه ) ولأنه لو أوصى ليهودي أو نصراني وجب إنفاذ وصيته فكيف الصلاة المشروعة "
الخطأ جواز صلاة الكافر عن المسلم تنفيذا لوصيته وهو كلام خاطىء فقضاء الدين سببه أن قاضى الدين يرث الميت فكما أنه ينتفع لماله عليه أن يسدد ما عليه لأنه متعلق بحق دنيوى لحى فى الدنيا وأما الصلاة والصوم فكلها فات وقتها وما فات وقته لا يمكن أن يقضى لاستحالة إعادة الزمن للخلف
24 - لرواية الحسين بن سعيد بسنده الى محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بماله في سبيل الله قال : أعطه لمن أوصى له ، وإن كان يهوديأ أو نصرانيا ، إن الله عز وجل يقول : ( فمن بدله بعد ما سمعه فانما إثمه على الذين يبد لونه )
نلاحظ الخبل وهو أن المال الموصى به فى سبيل الله يعطى للكافر اليهودى أو النصرانى طالما أوصى به الميت له وهو تخريف فكيف يكون فى سبيل الله والكافر لا يجاهد فى سبيل الله؟
25 - وذكر الحسين بن سعيد في حديث آخر عن الصادق عليه السلام : لو أن رجلا أوصى إلى أن أضع ماله في يهودى أو نصراني لوضعت فيهم ، إن الله يقول ( فمن بدله بعد ما سمعه ) الآية قال السيد بعد هذا الكلام : ويدل - على أن الصلاة عن الميت أمر مشروع
والخطأ أن الرواية يصح الاستشهاد بها على أن الصلاة عن الميت أمر مشروع مع أنها لا علاقة لها بالصلاة
26 - تعاقد صفوان بن يحيى ، وعبد الله بن جنب ، وعلى بن النعمان في بيت الله الحرام ( أن من مات منهم ، يصلى من بقى منهم صلاته ، ويصوم عنه ويحج عنه ما دام حيا ) فمات صاحباه وبقى صفوان ، فكان يفى لهما بذلك فيصلى كل يوم وليلة خمسين ومائة ركعة ( وهؤلاء من أعيان مشايخ الأصحاب والرواة عن الأئمة عليهم السلام )
الخبل هنا هو أن الرجل كان يصلى 150 ركعة 50 له و100 لصاحبيه ومن المعروف أن الفريضة هى التى تقضى والفريضة المعروفة عند الناس من كل الفرق17 ركعة فكيف كان يصلى 50 ركعة ؟