نقد كتاب حقيقة الحجاب وحجية الحديث لمحمد سعيد العشماوى
محمد سعيد العشماوى اسم من الأسماء القضائية وهو ما يذكرنا بالقاضى الشرعى قاسم أمين صاحب كتاب المرأة الجديدة وهو الكتاب الذى خرج لإزالة النقاب وأمور أخرى تتعلق بالمرأة
كتاب العشماوى هو دعوة لإزالة الحجاب وهى تسمية خاطئة للخمار والجلباب بزعم أنه حكم وقتى وليس فرضا ونتناول هنا الجزء الخاص بحقيقة الخحاب
قال العشماوى:
"فالقصد من الآية ان يوضع ستر بين زوجات النبى(ص) وبين المؤمنين بحيث إذا أراد أحد من هؤلاء أن يتحدث مع واحدة من أولئك أو يطلب منها طلبا أن يفعل ذلك وبينهما ساتر فلا يرى أى منهما الآخر لا وجهه ولا جسده ولا أى شىء منه هذا هو الحجاب بمعنى الساتر خاص بزوجات النبى(ص) وحدهن فلا يمتد إلى ما ملكت يمينه من الحوارى ولا إلى باقى المؤمنات وفى ذلك يروى عن أنس بن مالك أن النبى(ص) أقام بيت خيبر والمدينة ثلاثا من الأيام يبنى عليه أى يتزوج بصفية بنت حيى فقال المؤمنون إن حجبها فهى من أمهات المؤمنين أى من زوجاته وإن لم يحجبها فهى مما ملكت يمينه أى من جواريه فلما ارتحل وطأ أى مهد لها خلفه ومد الحجاب أى وضع سترا بينها وبين الناس بذلك فهم المؤمنون أنها زوج له وأنها من أمهات المؤمنين وليست مجرد جارية أخرجه البخارى ومسلم "ص15
الخطأ الأول قوله "فلا يرى أى منهما الآخر لا وجهه ولا جسده ولا أى شىء منه هذا هو الحجاب" فمن المحال ألا يرى الرجل شىء من المرأة إذا طلب مثلا طعاما أو اداة للطعام فساعتها ستمد يدها أمام الحجاب وهو الساتر وهو ليس بالضرورة جدارا وإنما قد يكون قماش أو نسيج أو باب مقفل يفتح فلابد ساعتها أن يرى كفها سواء كانت مغطاة أو عارية ومعه جزء من ساعدها
الخطأ الثانى الاستشهاد بما روى فى أمر صفية بنت حيى وهو زواج لم يحدث لأن الروايات فيه متناقضة حوالى عشر تناقضات فى مكان الزواج وبكم قايضها مع دحية
زد على هذا أن هناك روايات أنه مشى معها أمام الناس بلا ستر وطلب من المشاة ألا يظنوا فيه السوء منها :
5808 - وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - وَتَقَارَبَا فِى اللَّفْظِ - قَالاَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَلِىِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَىٍّ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- مُعْتَكِفًا فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلاً فَحَدَّثْتُهُ ثُمَّ قُمْتُ لأَنْقَلِبَ فَقَامَ مَعِىَ لِيَقْلِبَنِى. وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِى دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَمَرَّ رَجُلاَنِ مِنَ الأَنْصَارِ فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- أَسْرَعَا فَقَالَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- « عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَىٍّ ». فَقَالاَ سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ « إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِى مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ وَإِنِّى خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِى قُلُوبِكُمَا شَرًّا ». أَوْ قَالَ « شَيْئًا"
فلو كان الحجاب هو الساتر ما مشت إحداهم أو ركبت بدون صندوق يحيط بهن
زد على هذا أن الرواية التى استشهد بها الرجل ليست فى بيت من بيوت النبى(ص) والحكم هو فى البيوت وليس فى الطريق كالرواية التى استشهد بها وفى الرواية التى استشهدنا بها على خطأ ما ذهب إليه
والخطأ الثالث هو التفرقة بين الحرائر والجوارى وهن الإماء وهو خطأ تكرر عدة مرات فالحرائر والإماء المؤمنات هن نساء المؤمنين لأن الله أمر المؤمنين بزواج الإماء كما أمرهن بزواج الحرائر فقال بسورة النور:
" وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم"
وأمر بزواج إلإماء لمن لا يقدر على زواج الحرات فقال بسورة النساء:
"ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وأتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذى أخدان"
إذا نساء المؤمنات محتمل كونهن حرات أو كونهن إماء ومن ثم لا فرق بينهن إلا فيما نص الله عليه وهو كون مهر ألأمة نصف مهر الحرة وعقاب الأمة فى الزنى نصف عقاب الحرة وهو قوله تعالى بسورة النساء:
"فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب"
وقال العشماوى:
"أما آية الخمار فهى "وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن "سورة النور24:31)وسبب نزول الآية أن النساء كن فى زمان النبى (ص) يغطين رؤوسهن بالأخمرة وهى المقانع ويسدلنها من وراء الظهر فيبقى النحر أعلى الصدر والعنق لا ستر لهما فأمرت الآية بلى أى إسدال المؤمنات للخمار على الجيوب فضرب الواحدة منهن بخمارها على جيبها أعلى الجلباب لستر صدرها المرجع السابق ص4622 فعلة الحكم فى هذه الآية هى تعديل عرف كان قائما وقت نزولها حيث كانت النساء تضع أخمرة أى أغطية على رؤوسهن ثم يسدلن الخمار وراء ظهورهن فيبرز الصدر "ص15
ذكر الرجل هنا أن الآية نزلت لتعديل سلوك المؤمنات حيث كن كما يزعم سبب النزول الذى رواه أنهن كن" يغطين رؤوسهن بالأخمرة وهى المقانع ويسدلنها من وراء الظهر فيبقى النحر أعلى الصدر والعنق لا ستر لهما"
والآية ليس فيها تحديد لسلوك معوج وإنما هى أمرت بلباس معين فى كل أحوال المرأة التى تكون فيها خارج بيتها أو مع رجال أغراب فى البيت لأن أحوال السلوك المعوج فى لباس الرأس متعددة منها:
-تعرية الشعر والرقبة والصدر
-تعرية الشعر
- تعرية الرقبة
-تعرية الصدر
- تعرية الظهر
-تعرية القفا
- تعرية الظهر والقفا
- تعرية الكل معا
وأى حكم فى الإسلام يكون شاملا بحيث لا يدع حالة من الحالات دون أن يعالجها ولكن العشماوى اختار هنا سبب نزول واحد رغم أن الأسباب المروية عديدة منها :
"وكان سبب نزول هذه الآية ما ذكره مقاتل بن حيَّان قال: بلغنا -والله أعلم -أن جابر بن عبد الله الأنصاري حَدَّث: أن "أسماء بنت مُرْشدَة" كانت في محل لها في بني حارثة، فجعل النساء يدخلن عليها غير مُتَأزّرات فيبدو ما في أرجلهن من الخلاخل، وتبدو صدورهن وذوائبهن، فقالت أسماء: ما أقبح هذا. فأنزل الله: { وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ } الآية."
فهنا سبب نزول الآية بدو الخلاخل فى الأرجل والروايات الأخرى تبين أنه لم يكن هناك سبب للنزول وإنما تبين ما حدث من النساء بعد نزول الآية ومن تلك الروايات:
حدثنا ابن وكيع، قال ثنا زيد بن حباب، عن إبراهيم بن نافع، قال: ثنا الحسن بن مسلم بن يناق، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة، قالت: لما نزلت هذه الآيةنقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) قال شققن البُرُد مما يلي الحواشي، فاختمرن به.
حدثني يونس، قال أخبرنا ابن وهب، أن قرة بن عبد الرحمن، أخبره، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يرحم الله النساء المهاجرات الأوَل، لما أنزل اللهنقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) شققن أكثف مروطهنّ، فاختمرن به.
حدثنا يعقوب بن كعب الإنطاكي ومُؤَمَّل بن الفضل الحَرَّاني قالا حدثنا الوليد، عن سعيد بن بَشِير، عن قتادة، عن خالد بن دُرَيك، عن عائشة، رضي الله عنها؛ أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها وقال: "يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم صلح أن يُرَى منها إلا هذا" وأشار إلى وجهه وكفيه .
لكن قال أبو داود وأبو حاتم الرازي: هذا مرسل؛ خالد بن دُرَيك لم يسمع من عائشة، فالله أعلم . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثني الزنجيّ بن خالد، حدثنا عبد الله بن عثمان بن خُثَيْم، عن صفية بنت شيبة قالت: بينا نحن عند عائشة، قالت: فذكرنا نساء قريش وفضلهن. فقالت عائشة، رضي الله عنها: إن لنساء قريش لفضلا وإني -والله -وما رأيت أفضلَ من نساء الأنصار أشدّ تصديقًا بكتاب الله، ولا إيمانًا بالتنزيل. لقد أنزلت سورة النور: { وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ } ، انقلب إليهن رجالهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيها، ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته، وعلى كل ذي قرابة فما منهن امرأة إلا قامت إلى مِرْطها المُرَحَّل فاعتجرت به، تصديقًا وإيمانًا بما أنزل الله من كتابه، فأصبحْنَ وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح معتجرات، كأن على رؤوسهن الغربان"
كما أن الآية أتت عامة ليس فيها ذكر للصدر ولا للظهر ولا للرقبة ولا للشعر ولا للقفا ولا للكتفين لعلم الله أن ملابس النساء تختلف فالجيب وهو فتحة الرأس قد تكون ضيقة بحيث تغطى الصدر والظهر والكتفين وقد تكون واسعة فتحتها من الصدر أو تكون فتحتها من الظهر فتعرى الظهر أو جزء منه كما أن هناك ملابس تعرى الكتف الأيمن أو الأيسر أو الاثنين ... ومن ثم جاءت الآية عامة لتعالج كل هذا
وقال العشماوى:
"بذلك ومن ثم قصدت الآية تغطية الصدر بدلا من كشفه دون أن تقصد إلى وضع زى بعينه وقد تكون علة الحكم فى هذه الآية على الراجح هى إحداث تمييز بين المؤمنات من النساء وغير المؤمنات اللاتى كن يكشفن عن صدورهن والأمر فى ذلك شبيه بالحديث النبوى الموجه للرجال أحفوا الشوارب وأطلقوا اللحى وهو حديث يكاد يجمع كثير من الفقهاء على أن القصد منه قصد وقتى هو التمييز بين المؤمنين وغير المؤمنين الذين كانوا يفعلون العكس فيطلقون الشوارب ويحفون اللحى فالواضح من السياق فى الآية السالفة والحديث السابق أن القصد الحقيقى منهما هو وضع فارق أو علامة واضحة بين المؤمنين والمؤمنات وغير المؤمنين وغير المؤمنات ومعنى ذلك أن الحكم فى كل أمر حكم وقتى يتعلق بالعصر الذى أريد فيه وضع التمييز وليس حكما مؤبدا ً"ص16
الخطأ الأول قول الرجل "وقد تكون علة الحكم فى هذه الآية على الراجح هى إحداث تمييز بين المؤمنات من النساء وغير المؤمنات اللاتى كن يكشفن عن صدورهن"
فمعنى كلام الرجل عن الصدور فقط هو أن كشف الظهور أو القفا مباح للمؤمنات وهو كلام يبين الفهم الخاطىء للآية التى لم تذكر عضوا معينا
والخطأ الثانى أن الحكم هو حكم وقتى أى ليس فرضا على كل نساء المؤمنين عبر العصور وهو كلام خاطىء لأن فى كل العصور توجد المؤمنات وتوجد الكافرات ومن ثم فقد تأبد الحكم بوجود الاثنين فى كل عصر
ولو أخذنا بوجهة نظره لانتهت الرسالة بموت الرسول(ص) لأنها لن تكون صالحة لأى وقت بعده وهو ما نفاه الله بقوله فى سورة آل عمران :
" وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا"
فهنا الرسالة مستمرة التنفيذ بعد موته أو قتله وتركها هو ارتداد عن الإسلام
وأما حكاية الاستشهاد بإحفاء الشوراب وإطالة اللحى فهو ليس بحديث من أحاديث الوحى ولا يمكن أن يقوله النبى(ص) لأنه يدل على الجهل فنحن نرى النصارى واليهود يربون لحاهم والمشركين كالهندوس يربون لحاهم خاصة كهنتهم كما أن الكثير من كهنة الأديان يطلقون لحاهم فإذا كان القول يهرب من فريق فقد وقع فى فريق كافر أخر ومن ثم جعل الله علامات الإيمان هى طاعة الله وليس علامة جسمية محددة
فحتى الخمار والجلباب هو حكم فى اليهودية وحكم فى النصرانية واجب التنفيذ ولكن الكهنة لا يطالبون به أحد إلا فيما يسمى الجماعات السلفية أو الأصولية عندهم والتى تتمسك بنصوص الدين ففى النصرانية نجد النصوص مثل:
8"فَأُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَ الرِّجَالُ فِي كُلِّ مَكَانٍ، رَافِعِينَ أَيَادِيَ طَاهِرَةً، بِدُونِ غَضَبٍ وَلاَ جِدَال. 9وَكَذلِكَ أَنَّ النِّسَاءَ يُزَيِّنَّ ذَوَاتِهِنَّ بِلِبَاسِ الْحِشْمَةِ، مَعَ وَرَعٍ وَتَعَقُّل، لاَ بِضَفَائِرَ أَوْ ذَهَبٍ أَوْ لآلِئَ أَوْ مَلاَبِسَ كَثِيرَةِ الثَّمَنِ، 10بَلْ كَمَا يَلِيقُ بِنِسَاءٍ مُتَعَاهِدَاتٍ بِتَقْوَى اللهِ بِأَعْمَال صَالِحَةٍ. 11 الرسالة لتيموثاوس (2-11:
فهنا اللباس لابد أن يتصف بالحشمة "9وَكَذلِكَ أَنَّ النِّسَاءَ يُزَيِّنَّ ذَوَاتِهِنَّ بِلِبَاسِ الْحِشْمَةِ" أى لا يظهر شىء من الجسد إلا المتعارف عليه
"5وَأَمَّا كُلُّ امْرَأَةٍ تُصَلِّي أَوْ تَتَنَبَّأُ وَرَأْسُهَا غَيْرُ مُغُطَّى، فَتَشِينُ رَأْسَهَا، لأَنَّهَا وَالْمَحْلُوقَةَ شَيْءٌ وَاحِدٌ بِعَيْنِهِ. 6إِذِ الْمَرْأَةُ، إِنْ كَانَتْ لاَ تَتَغَطَّى، فَلْيُقَصَّ شَعَرُهَا. وَإِنْ كَانَ قَبِيحًا بِالْمَرْأَةِ أَنْ تُقَصَّ أَوْ تُحْلَقَ، فَلْتَتَغَطَّ. 7فَإِنَّ الرَّجُلَ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُغَطِّيَ رَأْسَهُ لِكَوْنِهِ صُورَةَ اللهِ وَمَجْدَهُ"رسالة بولس الأولى لأهل كورنثوس (12- 7:5)
هنا لابد للمرأة أن تغطى شعرها وإلا فواجبها أن تقصه وتمشى صلعاء والنص "6إِذِ الْمَرْأَةُ، إِنْ كَانَتْ لاَ تَتَغَطَّى، فَلْيُقَصَّ شَعَرُهَا. وَإِنْ كَانَ قَبِيحًا بِالْمَرْأَةِ أَنْ تُقَصَّ أَوْ تُحْلَقَ، فَلْتَتَغَطَّ"
". 3وَلاَ تَكُنْ زِينَتُكُنَّ الزِّينَةَ الْخَارِجِيَّةَ، مِنْ ضَفْرِ الشَّعْرِ وَالتَّحَلِّي بِالذَّهَبِ وَلِبْسِ الثِّيَابِ، 4بَلْ إِنْسَانَ الْقَلْبِ الْخَفِيَّ فِي الْعَدِيمَةِ الْفَسَادِ، زِينَةَ الرُّوحِ الْوَدِيعِ الْهَادِئِ، الَّذِي هُوَ قُدَّامَ اللهِ كَثِيرُ الثَّمَنِ"..رسالة بطرس الأولى (2-4:3)
فهنا ينهى النساء عن الزينة الخارجية
" إن أردت أن تكونى مؤمنة ومرضية الله فلا تتزينى لكى ترضى رجالا غرباء ولا تشتهى لبس المقانع والثياب الخفيفة التى لا تليق إلا بالزانيات "ص26 كتاب الدسقولية أى تعاليم الرسل
وهنا ينهى النساء عن الثياب الخفيفة وثياب الشهرة
"وإذا مشيت فى الطريق فغط رأسك بردائك فإنك إذا تغطيت بعفة تصانين عن نظرة الأشرار لا تزوقى وجهك الذى خلقه الله "ص27 كتاب الدسقولية
وهنا يوجب تغطية المرأة لجسمها صيانة لها
"يكون مشيك ووجهك ينظر إلى أسفل وأنت مغطاة من كل ناحية "ص27كتاب الدسقولية
وفى سفر التكوين اليهودى نجد:
""ورفعت رفقة عينها فرأت إسحاق فنزلت عن الجمل، وقالت للعبد: من هذا الرجل الماشي في الحقل للقائنا؟ فقال العبد: هو سيدي، فأخذت البرقع وتغطت".,
وفي سفر إشعياء 47/1-3 : ((انزلي واجلسي على التراب أيتها العذراء ابنة بابل. اجلسي على الأرض لا على العرش يا ابنة الكلدانيين، لأنك لن تدعي من بعد الناعمة المترفهة. خذي حجري الرحى واطحني الدقيق. اكشفي نقابك، وشمري عن الذيل، واكشفي عن الساق، واعبري الأنهار، فيظل عريك مكشوفا وعارك ظاهرا، فإني أنتقم ولا أعفو عن أحد"
وفى سفر دانيال ((وكانت سوسنة لطيفة جدا جميلة المنظر, ولما كانت مبرقعة، أمر هذان الفاجران أن يكشف وجهها، ليشبعا من جمالها.)) (13/31-32
وفى سفر الإنشاد 4/1"لَشَّدَ مَا أَنْتِ جَمِيلَةٌ يَاحَبِيبَتِي، لَشَّدَ مَا أَنْتِ جَمِيلَةٌ! عَيْنَاكِ مِنْ وَرَاءِ نَقَابِكِ كَحَمَامَتَيْنِ.))
وقال العشماوى:
"أما آية الجلابيب فنصها كالآتى""يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين "سورة الأحزاب 33:59 وسبب نزول هذه أن عادة العربيات وقت التنزيل كانت التبذل فكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء الجوارى و كن يتبرزن فى الصحراء قبل أن تتخذ الكنف دورات المياه فى البيوت فقد كان بعض الفجار من الرجال يتعرضون للمؤمنات على مظنة أنهن من الجوارى أو من غير العفيفات وقد شكون ذلك للنبى ومن ثم نزلت الآية لتضع فارقا وتمييزا بين الحرائر من المؤمنات وبين الإماء الجوارى وغير العفيفات هو إدناء المؤمنات لجلابيبهن حتى يعرفن فلا يؤذين بالقول من فاجر يتتبع النساء دون أن يستطيع التمييز بين الحرة والجارية أو غير العفيفة المرجع السابق ص5325 و5326 وقد قيل إن الجلباب هو الرداء وقيل إنه ثوب أكبر من الخمار قيل إنه القناع ولكن الصحيح أنه الثوب الذى يستر جميع البدن المرجع السابق "ص16
فى الكلام أخطاء هى :
-أن سبب النزول التفرقة بين الحرائر والإماء فى اللباس حتى لا تؤذى الحرائر وتؤذى الإماء من قبل الرجال بالتحرش ومعاذ الله أن يبيح لأحد أن يؤذى أحد حتى ولو كانت أمة من إماء الناس كما قال فى :
"وما جعل عليكم فى الدين من حرج"
وكيف يكون قد أباح إضرار الإماء وهو يقول كما فى الفهم المشهور للفقهاء والناس فى قوله"ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا"؟
هنا تحريم لأذى الفتيات حتى يمارسن الدعارة عند الفقهاء وهو تعبير عند الفقهاء يطلق على الإماء فكيف يكون سبب نزول الآية الأخرى إباحة أذى الإماء بإباحة التحرش بهن سواء كن مؤمنات أو حتى كافرات ؟
ونلاحظ أن أسباب النزول اختلفت فالسبب فى كتب الأحاديث المقبولة عند الفقهاء هو خروج نساء النبى(ص) للتبول والتبرز فى الصحراء وإبلاغ عمر للنبى(ص)بعد خروج النساء وهى الروايات التالية :
5796 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجَتْ سَوْدَةُ بَعْدَ مَا ضُرِبَ عَلَيْهَا الْحِجَابُ لِتَقْضِىَ حَاجَتَهَا وَكَانَتِ امْرَأَةً جَسِيمَةً تَفْرَعُ النِّسَاءَ جِسْمًا لاَ تَخْفَى عَلَى مَنْ يَعْرِفُهَا فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَا سَوْدَةُ وَاللَّهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا فَانْظُرِى كَيْفَ تَخْرُجِينَ. قَالَتْ فَانْكَفَأَتْ رَاجِعَةً وَرَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى بَيْتِى وَإِنَّهُ لَيَتَعَشَّى وَفِى يَدِهِ عَرْقٌ فَدَخَلَتْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى خَرَجْتُ فَقَالَ لِى عُمَرُ كَذَا وَكَذَا. قَالَتْ فَأُوحِىَ إِلَيْهِ ثُمَّ رُفِعَ عَنْهُ وَإِنَّ الْعَرْقَ فِى يَدِهِ مَا وَضَعَهُ فَقَالَ « إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ ». وَفِى رِوَايَةِ أَبِى بَكْرٍ يَفْرَعُ النِّسَاءَ جِسْمُهَا. زَادَ أَبُو بَكْرٍ فِى حَدِيثِهِ فَقَالَ هِشَامٌ يَعْنِى الْبَرَازَ.
5799 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ جَدِّى حَدَّثَنِى عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كُنَّ يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ إِذَا تَبَرَّزْنَ إِلَى الْمَنَاصِعِ وَهُوَ صَعِيدٌ أَفْيَحُ وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- احْجُبْ نِسَاءَكَ. فَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَفْعَلُ فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ زَوْجُ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِى عِشَاءً وَكَانَتِ امْرَأَةً طَوِيلَةً فَنَادَاهَا عُمَرُ أَلاَ قَدْ عَرَفْنَاكِ يَا سَوْدَةُ. حِرْصًا عَلَى أَنْ يُنْزِلَ الْحِجَابَ. قَالَتْ عَائِشَةُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْحِجَابَ
وأما روايات الحرائر والإماء فقد وردت فى كتبت ليست مقبولة عند أهل الحديث فهى إما فى كتب السيرة أو فى كتب الأحاديث الضعيفة مثلك
أخبرنا سعيد بن محمد المؤذن قال: أخبرنا أبو علي الفقيه قال: أخبرنا أحمد بن الحسين بن الجنيد قال: أخبرنا زياد بن أيوب قال: أخبرنا هشيم بن حصين عن أبي مالك قال: كانت نساء المؤمنين يخرجن بالليل إلى حاجاتهن وكان المنافقون يتعرضون لهن ويؤذونهن فنزلت هذه الآية
وقال السدي: كانت المدينة ضيقة المنازل وكان النساء إذا كان الليل خرجوا فقضين الحاجة وكان فساق من فساق المدينة يخرجون فإذا رأوا المرأة عليها قناع قالوا هذه حرة فتركوها وإذا رأوا المرأة بغير قناع قالوا هذه أمة فكانوا يراودونها فأنزل الله تعالى هذه الآية.
وأخرج ابن سعد في الطبقات عن أبي مالك قال : كان نساء النبي صلى الله عليه و سلم يخرجن بالليل لحاجتهن وكان ناس من المنافقين يتعرضون لهن فيؤذين فشكوا ذلك فقيل للمنافقين قالوا إنما نفعله بالإماء فنزلت هذه الآية { يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين } ثم أخرج نحوه عن الحسن ومحمد بن كعب القرظي قوله تعالى : { يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك }
. حدثني محمد بن سعد قال ثني أَبي قال ثني عمي قال: ثني أَبي عن أبيه عن ابن عباس، قوله( يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ...) إلى قوله(وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) قال: كانت الحرة تلبس لباس الأمة فأمر الله نساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن. وإدناء الجلباب: أن تقنع وتشد على جبينها.
حدثنا بشر قال ثنا يزيد قال ثنا سعيد عن قتادة قوله( يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ) أخذ الله عليهن إذا خرجن أن يقنعن على الحواجب(ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَينَ) وقد كانت المملوكة إذا مرت تناولوها بالإيذاء، فنهى الله الحرائر أن يتشبهن بالإماء.
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أَبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء جميعا، عن ابن أَبي نجيح، عن مجاهد قوله(يُدْنِينَ عَلَيهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ) يتجلببن فيعلم أنهن حرائر فلا يعرض لهن فاسق بأذى من قول ولا ريبة.
حدثنا ابن حميد قال ثنا حكام عن عنبسة عمَّن حدثه عن أَبي صالح، قال: قدم النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم المدينة على غير منزل، فكان نساء النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وغيرهن إذا كان الليل خرجن يقضين حوائجهن. وكان رجال يجلسون على الطريق للغزل. فأنزل الله( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ) يقنعن بالجلباب حتى تعرف الأمة من الحرة.
معاذ الله أن يكون قد أباح أن تؤذى الإماء بأى صورة من الصور
وكرر الرجل كلامه فى الفقرة التالية:
"فعلة الحكم فى هذه الآية أو القصد من إدناء الجلابيب أن تعرف الحرائر من الإماء الجوارى ومن غير العفيفات حتى لا يختلط الأمر بينهن ويعرفن فلا تتعرض الحرائر للإيذاء وتنقطع الأطماع عنهن والدليل على ذلك ان عمر بن الخطاب رأى أمة جارية قد تقنعت أو أدنت جلبابها ضربها بالدرة محافظة على زى الحرائر (ابن تيمية حجاب المرأة ولباسها فى الصلاة تحقيق محمد ناصر الألبانى المكتب الإسلامى ص37) وقد اختلف الفقهاء فى معنى إدناء الجلابيب على تفصيل لا محل له والأرجح أن المقصود ألا يظهر جسد المرأة وإذا كانت القاعدة فى علم أصول الفقه أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما فإذا وجد الحكم وجدت العلة وإذا انتفت العلة انتفى أى رفع الحكم إذ كانت القاعدة كذلك فإن علة الحكم المذكور فى الآية وهى التمييز بين الحرائر والإماء قد انتفت لعدم وجود إماء جوارى فى العصر الحالى وانتفاء ضرورة قيام تمييز بينهما ولعدم خروج المؤمنات إلى الخلاء للتبرز وإيذاء الرجال لهن ونتيجة لانتفاء علة الحكم فإن الحكم نفسه ينتفى أى يرتفع فلا يكون واجب التطبيق شرعا "ص17
تكررت نفس الأخطاء وزاد عليها أن بيوت المسلمين أو بيوت فريق منهم وهو الأنصار بالأحرى حيث سكنها المهاجرون والأنصار لم يكن فيها كنف أى مكان معد للبول والبراز وهو كلام يتعارض مع التالى :
أن الله سماها بيوتا أى سكنا والسكن يتواجد فيه كل وسائل الراحة الممكنة وأولها الكنف وهو أماكن التبول والتبرز وهو ما يدل عليه ما جاء فى الروايات مثل :
سمت الأحاديث الكنف حشوش كما فى الرواية التالية:
6 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْخَلاَءَ فَلْيَقُلْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ ».
وفى الرواية التالية أن النبى(ص) كان فى بيته كنيفا وهو ما سمى لبنتين فى الرواية التالية:
343 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِىُّ حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِىُّ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمَّهُ وَاسِعَ بْنَ حَبَّانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ يَقُولُ أُنَاسٌ إِذَا قَعَدْتَ لِلْغَائِطِ فَلاَ تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَقَدْ ظَهَرْتُ ذَاتَ يَوْمٍ مِنَ الأَيَّامِ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِنَا فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَاعِدًا عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ. هَذَا حَدِيثُ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ.
وفى الرواية كان للرسول(ص) كنيفا فى بيته وهى قولهم:
344 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ عِيسَى الْحَنَّاطِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى كَنِيفِهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ. قَالَ عِيسَى فَقُلْتُ ذَلِكَ لِلشَّعْبِىِّ فَقَالَ صَدَقَ ابْنُ عُمَرَ وَصَدَقَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَمَّا قَوْلُ أَبِى هُرَيْرَةَ فَقَالَ فِى الصَّحْرَاءِ لاَ يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلاَ يَسْتَدْبِرْهَا وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ فَإِنَّ الْكَنِيفَ لَيْسَ فِيهِ قِبْلَةٌ اسْتَقْبِلْ فِيهِ حَيْثُ شِئْتَ.
وأى إنسان له عقل إذا لم يجد فى مكان سكناه كنيفا حفر الأرض ووضع فوق الحفر ما يغطيه عدا فتحة صغيرة يتبرز ويتبول فيها وهناك روايات أخرى تبين أن النبى(ص) كان يتبول فى وعاء حتى لا يخرج للكنيف ويضعه تحت السرسر
32 أَخْبَرَنَا أَيَّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَتْنِي حُكَيْمَةُ بِنْتُ أُمَيْمَةَ عَنْ أُمِّهَا أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ قَالَتْ كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَحٌ مِنْ عَيْدَانٍ يَبُولُ فِيهِ وَيَضَعُهُ تَحْتَ السَّرِيرِ سنن النسائى
وفي سنن أبي داود (24 ) كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل
والخطأ الأخر هو أن حكم الآية قد انتهى لعدم وجود إماء فى عصرنا وهو كلام لا يعول عليه لأن معناها هو أن تكشف النساء عما أردن من أجسامهن ولا يكن عليهن أى ذنب وهو كلام لا يقوله إلا مخرف أو كافر وهو ما شعر الرجل به فنقض كلامه قائلا :
"إن الحجاب الحقيقى هو منع النفس من الشهوات وحجب الذات عن الآثام دون أن يرتبط بزى معين أو بلباس معين غير أن الاحتشام وعدم التبرج فى الملبس والمظهر أمر مطلوب يقره كل عاقل وتتمسك به أى عفيفة ص20
الرجل فى هذه الفقرة يطالب بالاحتشام كمطلب عقلى وليس مطلب منصوص عليه
وقال العشماوى:
"ومن أجل ذلك فقد روى حديثان عن النبى يستند إليهما فى فرض غطاء الرأس يسمى خطأ بالحجاب فقد روى عن عائشة عن النبى (ص) أنه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إذا عركت(بلغت) أن تظهر وجهها ويديها إلى هاهنا وقبض على نصف الذراع "ص17
والخطأ هو وجود حديثان فقط يستند إليهما فى فرض غطاء الرأس فهناك العديد من الروايات مثل التالى:
4104 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ح وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِىُّ وَابْنُ السَّرْحِ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِىُّ قَالُوا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِى قُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَعَافِرِىُّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أَنَّهَا قَالَتْ يَرْحَمُ اللَّهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُوَلَ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ ( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ) شَقَقْنَ أَكْنَفَ - قَالَ ابْنُ صَالِحٍ أَكْثَفَ - مُرُوطِهِنَّ فَاخْتَمَرْنَ بِهَا. سنن أبو داود
4106 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ الأَنْطَاكِىُّ وَمُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خَالِدٍ - قَالَ يَعْقُوبُ ابْنُ دُرَيْكٍ - عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِى بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَقَالَ « يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلاَّ هَذَا وَهَذَا ». وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا مُرْسَلٌ خَالِدُ بْنُ دُرَيْكٍ لَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ رضى الله عنها. سنن أبو داود
4108 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا أَبُو جُمَيْعٍ سَالِمُ بْنُ دِينَارٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- أَتَى فَاطِمَةَ بِعَبْدٍ قَدْ وَهَبَهُ لَهَا قَالَ وَعَلَى فَاطِمَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا ثَوْبٌ إِذَا قَنَّعَتْ بِهِ رَأْسَهَا لَمْ يَبْلُغْ رِجْلَيْهَا وَإِذَا غَطَّتْ بِهِ رِجْلَيْهَا لَمْ يَبْلُغْ رَأْسَهَا فَلَمَّا رَأَى النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- مَا تَلْقَى قَالَ « إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكِ بَأْسٌ إِنَّمَا هُوَ أَبُوكِ وَغُلاَمُكِ » سنن أبو داود
4117 - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ عَنْ وَهْبٍ مَوْلَى أَبِى أَحْمَدَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِىَ تَخْتَمِرُ فَقَالَ « لَيَّةً لاَ لَيَّتَيْنِ ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ مَعْنَى قَوْلِهِ « لَيَّةً لاَ لَيَّتَيْنِ ». يَقُولُ لاَ تَعْتَمَّ مِثْلَ الرَّجُلِ لاَ تُكَرِّرْهُ طَاقًا أَوْ طَاقَيْنِ سنن أبو داود
4103- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ (يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ) خَرَجَ نِسَاءُ الأَنْصَارِ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِنَّ الْغِرْبَانُ مِنَ الأَكْسِيَةِ. سنن أبو داود
4102 - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّهَا ذَكَرَتْ نِسَاءَ الأَنْصَارِ فَأَثْنَتْ عَلَيْهِنَّ وَقَالَتْ لَهُنَّ مَعْرُوفًا وَقَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ سُورَةُ النُّورِ عَمَدْنَ إِلَى حُجُورٍ - أَوْ حُجُوزٍ شَكَّ أَبُو كَامِلٍ - فَشَقَقْنَهُنَّ فَاتَّخَذْنَهُ خُمُرًا.سنن أبو داود
641 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ « لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ سَعِيدٌ - يَعْنِى ابْنَ أَبِى عَرُوبَةَ - عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-. سنن أبو داود
642 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ عَائِشَةَ نَزَلَتْ عَلَى صَفِيَّةَ أُمِّ طَلْحَةَ الطَّلَحَاتِ فَرَأَتْ بَنَاتٍ لَهَا فَقَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- دَخَلَ وَفِى حُجْرَتِى جَارِيَةٌ فَأَلْقَى لِى حِقْوَهُ وَقَالَ « شُقِّيهِ بِشَقَّتَيْنِ فَأَعْطِى هَذِهِ نِصْفًا وَالْفَتَاةَ الَّتِى عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ نِصْفًا فَإِنِّى لاَ أُرَاهَا إِلاَّ قَدْ حَاضَتْ أَوْ لاَ أُرَاهُمَا إِلاَّ قَدْ حَاضَتَا ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ هِشَامٌ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ. سنن أبو داود 4620- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَوَادَةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ جُعْثُلٍ القِتْبَانِىِّ عَنْ أَبِى تَمِيمٍ الْجَيْشَانِىِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِىِّ أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ نَذَرَتْ فِى ابْنٍ لَهَا لَتَحُجَّنَّ حَافِيَةً بِغَيْرِ خِمَارٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ « تَحُجُّ رَاكِبَةً مُخْتَمِرَةً وَلْتَصُمْ ».
1209- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ « لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ ». تحفة 17846 معتلى 1234مسند أحمد
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ - قَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ - عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ كُنَّ يُصَلِّينَ الصُّبْحَ مَعَ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- ثُمَّ يَرْجِعْنَ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ لاَ يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ"صحيح
وقال العشماوى:
"ففى القرآن "لا إكراه فى الدين" سورة البقرة2:256 وإذا كان الأصل أن لا إكراه فى الدين ذاته فلا إكراه من باب أولى فى تطبيق أى حكم من أحكامه أو تنفيذ أى فريضة من فرائضه إنما تكون نتيجة عدم التطبيق وعدم التنفيذ إثم دينى وهو أمر يتصل بالعلاقة بين الإنسان وربه "ص19
الخطأ هنا أن لا إكراه للمرأة على تنفيذ حكم الخمار والجلباب فالأمر ليس واجبا ولو فهم الآية حق الفهم لعرف أنه واجب التطبيق من كل مسلمة وغلا كان العقاب هو الإيذاء كما قال تعالى "ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين" أى هذا أحق أن يعلمن به وهو لبس الجلباب إرخائه حتى لا يضربن على تركه فالله أنزل الحكم للتنفيذ وإلا كان العقاب على الجريمة ولا ذكر هنا لإماء ولا لحرائر ولا لمنافقين يقعدن فى الطريق للغزل فالآية واضحة لمن أراد الفهم التنفيذ حتى لا تعاقب النساء العاصيات لأمر الله
وقال العشماوى:
"وحتى فى الحدود( العقوبات) فإن القاعدة فيها أن لا حد على تائب ومعنى ذلك أن الحد لا يقام على من يعلن التوبة وإنما يقام على من يرفض ذلك ويصر على توقيع العقوبات عليه وفى تصرف النبى (ص) إثر رجم أحد الزناة ما يفيد أنه إذا أراد الجانى أن يفر من تطبيق العقوبة فعلى الجماعة (المجتمع) أن تمكنه من ذلك أى أن الحدود لا تقام إلا بإرادة الجانى ويقصد تطهيره إن رغب فى التطهر ص19
الخطأ الأول أن لا حد على تائب وهو جنون فمعنى هذا أن نترك القاتل والسارق والزانى وغيرهم لمجرد أن كل منهم قال تبت إلى الله وهو كلام لا يصدر من عاقل لأنه إشاعة للفوضى فى المجتمع فمن ارتكب جريمة يعاقب ويتوب منها إن كان مسلما وإلا أصبح كافرا مصرا على ذنبه
ولو أخذنا بكلام العشماوى وأضرابه لما كان هناك معنى لقوله تعالى "أطيعوا الله" فأطيعوا الله تعنى تنفيذ كل أحكامه بما فيه عقوبات الجرائم
الخطأ الثانى أن الجانى مرتكب الجريمة هو من يختار على هواه تنفيذ العقاب فيه وهو كلام لا يقوله غلا كافر أو مخمور أو مجنون فهو إشاعة للفوضى فى المجتمع فكل قاتل أو زانى أو غير هذا سيقول كلمة التوبة وينتهى من العقوبة ومن ثم يكررون فعلتهم مرارا وتكرارا لأن العقاب حسب العشماوى بهوى أى إرادة المجرم
الرجل استدل على كلامه الجنونى بحديث ماعز فى الرجم ولو كان الرجل قاضيا بالفعل لعرف أن هذا الحديث لا يمكن لأحد تصديقه لأنه يظهر النبى(ص) بمظهر الجاهل فلو كان ماعز زنى بالفعل فأين الطرف الثانى الزانى معه ليعاقب ؟لا يوجد فى كل روايات الحديث الطرف الثانى ومن ثم أصبح قول ماعز هو رمى لمحصنة لأنه لا يجوز اعتراف فى جريمة تتطلب فاعلين على الأقل من فاعل واحد بينما الطرف الثانى لم يعترف أو مجهول فإن حدده ونفى أصبحت جريمة رمى محصنات وإن حدده واعترف فيعاقبان معا وهو ما لم يحدث فى كل روايات الحديث
محمد سعيد العشماوى اسم من الأسماء القضائية وهو ما يذكرنا بالقاضى الشرعى قاسم أمين صاحب كتاب المرأة الجديدة وهو الكتاب الذى خرج لإزالة النقاب وأمور أخرى تتعلق بالمرأة
كتاب العشماوى هو دعوة لإزالة الحجاب وهى تسمية خاطئة للخمار والجلباب بزعم أنه حكم وقتى وليس فرضا ونتناول هنا الجزء الخاص بحقيقة الخحاب
قال العشماوى:
"فالقصد من الآية ان يوضع ستر بين زوجات النبى(ص) وبين المؤمنين بحيث إذا أراد أحد من هؤلاء أن يتحدث مع واحدة من أولئك أو يطلب منها طلبا أن يفعل ذلك وبينهما ساتر فلا يرى أى منهما الآخر لا وجهه ولا جسده ولا أى شىء منه هذا هو الحجاب بمعنى الساتر خاص بزوجات النبى(ص) وحدهن فلا يمتد إلى ما ملكت يمينه من الحوارى ولا إلى باقى المؤمنات وفى ذلك يروى عن أنس بن مالك أن النبى(ص) أقام بيت خيبر والمدينة ثلاثا من الأيام يبنى عليه أى يتزوج بصفية بنت حيى فقال المؤمنون إن حجبها فهى من أمهات المؤمنين أى من زوجاته وإن لم يحجبها فهى مما ملكت يمينه أى من جواريه فلما ارتحل وطأ أى مهد لها خلفه ومد الحجاب أى وضع سترا بينها وبين الناس بذلك فهم المؤمنون أنها زوج له وأنها من أمهات المؤمنين وليست مجرد جارية أخرجه البخارى ومسلم "ص15
الخطأ الأول قوله "فلا يرى أى منهما الآخر لا وجهه ولا جسده ولا أى شىء منه هذا هو الحجاب" فمن المحال ألا يرى الرجل شىء من المرأة إذا طلب مثلا طعاما أو اداة للطعام فساعتها ستمد يدها أمام الحجاب وهو الساتر وهو ليس بالضرورة جدارا وإنما قد يكون قماش أو نسيج أو باب مقفل يفتح فلابد ساعتها أن يرى كفها سواء كانت مغطاة أو عارية ومعه جزء من ساعدها
الخطأ الثانى الاستشهاد بما روى فى أمر صفية بنت حيى وهو زواج لم يحدث لأن الروايات فيه متناقضة حوالى عشر تناقضات فى مكان الزواج وبكم قايضها مع دحية
زد على هذا أن هناك روايات أنه مشى معها أمام الناس بلا ستر وطلب من المشاة ألا يظنوا فيه السوء منها :
5808 - وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - وَتَقَارَبَا فِى اللَّفْظِ - قَالاَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَلِىِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَىٍّ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- مُعْتَكِفًا فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلاً فَحَدَّثْتُهُ ثُمَّ قُمْتُ لأَنْقَلِبَ فَقَامَ مَعِىَ لِيَقْلِبَنِى. وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِى دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَمَرَّ رَجُلاَنِ مِنَ الأَنْصَارِ فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- أَسْرَعَا فَقَالَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- « عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَىٍّ ». فَقَالاَ سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ « إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِى مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ وَإِنِّى خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِى قُلُوبِكُمَا شَرًّا ». أَوْ قَالَ « شَيْئًا"
فلو كان الحجاب هو الساتر ما مشت إحداهم أو ركبت بدون صندوق يحيط بهن
زد على هذا أن الرواية التى استشهد بها الرجل ليست فى بيت من بيوت النبى(ص) والحكم هو فى البيوت وليس فى الطريق كالرواية التى استشهد بها وفى الرواية التى استشهدنا بها على خطأ ما ذهب إليه
والخطأ الثالث هو التفرقة بين الحرائر والجوارى وهن الإماء وهو خطأ تكرر عدة مرات فالحرائر والإماء المؤمنات هن نساء المؤمنين لأن الله أمر المؤمنين بزواج الإماء كما أمرهن بزواج الحرائر فقال بسورة النور:
" وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم"
وأمر بزواج إلإماء لمن لا يقدر على زواج الحرات فقال بسورة النساء:
"ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وأتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذى أخدان"
إذا نساء المؤمنات محتمل كونهن حرات أو كونهن إماء ومن ثم لا فرق بينهن إلا فيما نص الله عليه وهو كون مهر ألأمة نصف مهر الحرة وعقاب الأمة فى الزنى نصف عقاب الحرة وهو قوله تعالى بسورة النساء:
"فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب"
وقال العشماوى:
"أما آية الخمار فهى "وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن "سورة النور24:31)وسبب نزول الآية أن النساء كن فى زمان النبى (ص) يغطين رؤوسهن بالأخمرة وهى المقانع ويسدلنها من وراء الظهر فيبقى النحر أعلى الصدر والعنق لا ستر لهما فأمرت الآية بلى أى إسدال المؤمنات للخمار على الجيوب فضرب الواحدة منهن بخمارها على جيبها أعلى الجلباب لستر صدرها المرجع السابق ص4622 فعلة الحكم فى هذه الآية هى تعديل عرف كان قائما وقت نزولها حيث كانت النساء تضع أخمرة أى أغطية على رؤوسهن ثم يسدلن الخمار وراء ظهورهن فيبرز الصدر "ص15
ذكر الرجل هنا أن الآية نزلت لتعديل سلوك المؤمنات حيث كن كما يزعم سبب النزول الذى رواه أنهن كن" يغطين رؤوسهن بالأخمرة وهى المقانع ويسدلنها من وراء الظهر فيبقى النحر أعلى الصدر والعنق لا ستر لهما"
والآية ليس فيها تحديد لسلوك معوج وإنما هى أمرت بلباس معين فى كل أحوال المرأة التى تكون فيها خارج بيتها أو مع رجال أغراب فى البيت لأن أحوال السلوك المعوج فى لباس الرأس متعددة منها:
-تعرية الشعر والرقبة والصدر
-تعرية الشعر
- تعرية الرقبة
-تعرية الصدر
- تعرية الظهر
-تعرية القفا
- تعرية الظهر والقفا
- تعرية الكل معا
وأى حكم فى الإسلام يكون شاملا بحيث لا يدع حالة من الحالات دون أن يعالجها ولكن العشماوى اختار هنا سبب نزول واحد رغم أن الأسباب المروية عديدة منها :
"وكان سبب نزول هذه الآية ما ذكره مقاتل بن حيَّان قال: بلغنا -والله أعلم -أن جابر بن عبد الله الأنصاري حَدَّث: أن "أسماء بنت مُرْشدَة" كانت في محل لها في بني حارثة، فجعل النساء يدخلن عليها غير مُتَأزّرات فيبدو ما في أرجلهن من الخلاخل، وتبدو صدورهن وذوائبهن، فقالت أسماء: ما أقبح هذا. فأنزل الله: { وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ } الآية."
فهنا سبب نزول الآية بدو الخلاخل فى الأرجل والروايات الأخرى تبين أنه لم يكن هناك سبب للنزول وإنما تبين ما حدث من النساء بعد نزول الآية ومن تلك الروايات:
حدثنا ابن وكيع، قال ثنا زيد بن حباب، عن إبراهيم بن نافع، قال: ثنا الحسن بن مسلم بن يناق، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة، قالت: لما نزلت هذه الآيةنقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) قال شققن البُرُد مما يلي الحواشي، فاختمرن به.
حدثني يونس، قال أخبرنا ابن وهب، أن قرة بن عبد الرحمن، أخبره، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يرحم الله النساء المهاجرات الأوَل، لما أنزل اللهنقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) شققن أكثف مروطهنّ، فاختمرن به.
حدثنا يعقوب بن كعب الإنطاكي ومُؤَمَّل بن الفضل الحَرَّاني قالا حدثنا الوليد، عن سعيد بن بَشِير، عن قتادة، عن خالد بن دُرَيك، عن عائشة، رضي الله عنها؛ أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها وقال: "يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم صلح أن يُرَى منها إلا هذا" وأشار إلى وجهه وكفيه .
لكن قال أبو داود وأبو حاتم الرازي: هذا مرسل؛ خالد بن دُرَيك لم يسمع من عائشة، فالله أعلم . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثني الزنجيّ بن خالد، حدثنا عبد الله بن عثمان بن خُثَيْم، عن صفية بنت شيبة قالت: بينا نحن عند عائشة، قالت: فذكرنا نساء قريش وفضلهن. فقالت عائشة، رضي الله عنها: إن لنساء قريش لفضلا وإني -والله -وما رأيت أفضلَ من نساء الأنصار أشدّ تصديقًا بكتاب الله، ولا إيمانًا بالتنزيل. لقد أنزلت سورة النور: { وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ } ، انقلب إليهن رجالهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيها، ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته، وعلى كل ذي قرابة فما منهن امرأة إلا قامت إلى مِرْطها المُرَحَّل فاعتجرت به، تصديقًا وإيمانًا بما أنزل الله من كتابه، فأصبحْنَ وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح معتجرات، كأن على رؤوسهن الغربان"
كما أن الآية أتت عامة ليس فيها ذكر للصدر ولا للظهر ولا للرقبة ولا للشعر ولا للقفا ولا للكتفين لعلم الله أن ملابس النساء تختلف فالجيب وهو فتحة الرأس قد تكون ضيقة بحيث تغطى الصدر والظهر والكتفين وقد تكون واسعة فتحتها من الصدر أو تكون فتحتها من الظهر فتعرى الظهر أو جزء منه كما أن هناك ملابس تعرى الكتف الأيمن أو الأيسر أو الاثنين ... ومن ثم جاءت الآية عامة لتعالج كل هذا
وقال العشماوى:
"بذلك ومن ثم قصدت الآية تغطية الصدر بدلا من كشفه دون أن تقصد إلى وضع زى بعينه وقد تكون علة الحكم فى هذه الآية على الراجح هى إحداث تمييز بين المؤمنات من النساء وغير المؤمنات اللاتى كن يكشفن عن صدورهن والأمر فى ذلك شبيه بالحديث النبوى الموجه للرجال أحفوا الشوارب وأطلقوا اللحى وهو حديث يكاد يجمع كثير من الفقهاء على أن القصد منه قصد وقتى هو التمييز بين المؤمنين وغير المؤمنين الذين كانوا يفعلون العكس فيطلقون الشوارب ويحفون اللحى فالواضح من السياق فى الآية السالفة والحديث السابق أن القصد الحقيقى منهما هو وضع فارق أو علامة واضحة بين المؤمنين والمؤمنات وغير المؤمنين وغير المؤمنات ومعنى ذلك أن الحكم فى كل أمر حكم وقتى يتعلق بالعصر الذى أريد فيه وضع التمييز وليس حكما مؤبدا ً"ص16
الخطأ الأول قول الرجل "وقد تكون علة الحكم فى هذه الآية على الراجح هى إحداث تمييز بين المؤمنات من النساء وغير المؤمنات اللاتى كن يكشفن عن صدورهن"
فمعنى كلام الرجل عن الصدور فقط هو أن كشف الظهور أو القفا مباح للمؤمنات وهو كلام يبين الفهم الخاطىء للآية التى لم تذكر عضوا معينا
والخطأ الثانى أن الحكم هو حكم وقتى أى ليس فرضا على كل نساء المؤمنين عبر العصور وهو كلام خاطىء لأن فى كل العصور توجد المؤمنات وتوجد الكافرات ومن ثم فقد تأبد الحكم بوجود الاثنين فى كل عصر
ولو أخذنا بوجهة نظره لانتهت الرسالة بموت الرسول(ص) لأنها لن تكون صالحة لأى وقت بعده وهو ما نفاه الله بقوله فى سورة آل عمران :
" وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا"
فهنا الرسالة مستمرة التنفيذ بعد موته أو قتله وتركها هو ارتداد عن الإسلام
وأما حكاية الاستشهاد بإحفاء الشوراب وإطالة اللحى فهو ليس بحديث من أحاديث الوحى ولا يمكن أن يقوله النبى(ص) لأنه يدل على الجهل فنحن نرى النصارى واليهود يربون لحاهم والمشركين كالهندوس يربون لحاهم خاصة كهنتهم كما أن الكثير من كهنة الأديان يطلقون لحاهم فإذا كان القول يهرب من فريق فقد وقع فى فريق كافر أخر ومن ثم جعل الله علامات الإيمان هى طاعة الله وليس علامة جسمية محددة
فحتى الخمار والجلباب هو حكم فى اليهودية وحكم فى النصرانية واجب التنفيذ ولكن الكهنة لا يطالبون به أحد إلا فيما يسمى الجماعات السلفية أو الأصولية عندهم والتى تتمسك بنصوص الدين ففى النصرانية نجد النصوص مثل:
8"فَأُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَ الرِّجَالُ فِي كُلِّ مَكَانٍ، رَافِعِينَ أَيَادِيَ طَاهِرَةً، بِدُونِ غَضَبٍ وَلاَ جِدَال. 9وَكَذلِكَ أَنَّ النِّسَاءَ يُزَيِّنَّ ذَوَاتِهِنَّ بِلِبَاسِ الْحِشْمَةِ، مَعَ وَرَعٍ وَتَعَقُّل، لاَ بِضَفَائِرَ أَوْ ذَهَبٍ أَوْ لآلِئَ أَوْ مَلاَبِسَ كَثِيرَةِ الثَّمَنِ، 10بَلْ كَمَا يَلِيقُ بِنِسَاءٍ مُتَعَاهِدَاتٍ بِتَقْوَى اللهِ بِأَعْمَال صَالِحَةٍ. 11 الرسالة لتيموثاوس (2-11:
فهنا اللباس لابد أن يتصف بالحشمة "9وَكَذلِكَ أَنَّ النِّسَاءَ يُزَيِّنَّ ذَوَاتِهِنَّ بِلِبَاسِ الْحِشْمَةِ" أى لا يظهر شىء من الجسد إلا المتعارف عليه
"5وَأَمَّا كُلُّ امْرَأَةٍ تُصَلِّي أَوْ تَتَنَبَّأُ وَرَأْسُهَا غَيْرُ مُغُطَّى، فَتَشِينُ رَأْسَهَا، لأَنَّهَا وَالْمَحْلُوقَةَ شَيْءٌ وَاحِدٌ بِعَيْنِهِ. 6إِذِ الْمَرْأَةُ، إِنْ كَانَتْ لاَ تَتَغَطَّى، فَلْيُقَصَّ شَعَرُهَا. وَإِنْ كَانَ قَبِيحًا بِالْمَرْأَةِ أَنْ تُقَصَّ أَوْ تُحْلَقَ، فَلْتَتَغَطَّ. 7فَإِنَّ الرَّجُلَ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُغَطِّيَ رَأْسَهُ لِكَوْنِهِ صُورَةَ اللهِ وَمَجْدَهُ"رسالة بولس الأولى لأهل كورنثوس (12- 7:5)
هنا لابد للمرأة أن تغطى شعرها وإلا فواجبها أن تقصه وتمشى صلعاء والنص "6إِذِ الْمَرْأَةُ، إِنْ كَانَتْ لاَ تَتَغَطَّى، فَلْيُقَصَّ شَعَرُهَا. وَإِنْ كَانَ قَبِيحًا بِالْمَرْأَةِ أَنْ تُقَصَّ أَوْ تُحْلَقَ، فَلْتَتَغَطَّ"
". 3وَلاَ تَكُنْ زِينَتُكُنَّ الزِّينَةَ الْخَارِجِيَّةَ، مِنْ ضَفْرِ الشَّعْرِ وَالتَّحَلِّي بِالذَّهَبِ وَلِبْسِ الثِّيَابِ، 4بَلْ إِنْسَانَ الْقَلْبِ الْخَفِيَّ فِي الْعَدِيمَةِ الْفَسَادِ، زِينَةَ الرُّوحِ الْوَدِيعِ الْهَادِئِ، الَّذِي هُوَ قُدَّامَ اللهِ كَثِيرُ الثَّمَنِ"..رسالة بطرس الأولى (2-4:3)
فهنا ينهى النساء عن الزينة الخارجية
" إن أردت أن تكونى مؤمنة ومرضية الله فلا تتزينى لكى ترضى رجالا غرباء ولا تشتهى لبس المقانع والثياب الخفيفة التى لا تليق إلا بالزانيات "ص26 كتاب الدسقولية أى تعاليم الرسل
وهنا ينهى النساء عن الثياب الخفيفة وثياب الشهرة
"وإذا مشيت فى الطريق فغط رأسك بردائك فإنك إذا تغطيت بعفة تصانين عن نظرة الأشرار لا تزوقى وجهك الذى خلقه الله "ص27 كتاب الدسقولية
وهنا يوجب تغطية المرأة لجسمها صيانة لها
"يكون مشيك ووجهك ينظر إلى أسفل وأنت مغطاة من كل ناحية "ص27كتاب الدسقولية
وفى سفر التكوين اليهودى نجد:
""ورفعت رفقة عينها فرأت إسحاق فنزلت عن الجمل، وقالت للعبد: من هذا الرجل الماشي في الحقل للقائنا؟ فقال العبد: هو سيدي، فأخذت البرقع وتغطت".,
وفي سفر إشعياء 47/1-3 : ((انزلي واجلسي على التراب أيتها العذراء ابنة بابل. اجلسي على الأرض لا على العرش يا ابنة الكلدانيين، لأنك لن تدعي من بعد الناعمة المترفهة. خذي حجري الرحى واطحني الدقيق. اكشفي نقابك، وشمري عن الذيل، واكشفي عن الساق، واعبري الأنهار، فيظل عريك مكشوفا وعارك ظاهرا، فإني أنتقم ولا أعفو عن أحد"
وفى سفر دانيال ((وكانت سوسنة لطيفة جدا جميلة المنظر, ولما كانت مبرقعة، أمر هذان الفاجران أن يكشف وجهها، ليشبعا من جمالها.)) (13/31-32
وفى سفر الإنشاد 4/1"لَشَّدَ مَا أَنْتِ جَمِيلَةٌ يَاحَبِيبَتِي، لَشَّدَ مَا أَنْتِ جَمِيلَةٌ! عَيْنَاكِ مِنْ وَرَاءِ نَقَابِكِ كَحَمَامَتَيْنِ.))
وقال العشماوى:
"أما آية الجلابيب فنصها كالآتى""يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين "سورة الأحزاب 33:59 وسبب نزول هذه أن عادة العربيات وقت التنزيل كانت التبذل فكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء الجوارى و كن يتبرزن فى الصحراء قبل أن تتخذ الكنف دورات المياه فى البيوت فقد كان بعض الفجار من الرجال يتعرضون للمؤمنات على مظنة أنهن من الجوارى أو من غير العفيفات وقد شكون ذلك للنبى ومن ثم نزلت الآية لتضع فارقا وتمييزا بين الحرائر من المؤمنات وبين الإماء الجوارى وغير العفيفات هو إدناء المؤمنات لجلابيبهن حتى يعرفن فلا يؤذين بالقول من فاجر يتتبع النساء دون أن يستطيع التمييز بين الحرة والجارية أو غير العفيفة المرجع السابق ص5325 و5326 وقد قيل إن الجلباب هو الرداء وقيل إنه ثوب أكبر من الخمار قيل إنه القناع ولكن الصحيح أنه الثوب الذى يستر جميع البدن المرجع السابق "ص16
فى الكلام أخطاء هى :
-أن سبب النزول التفرقة بين الحرائر والإماء فى اللباس حتى لا تؤذى الحرائر وتؤذى الإماء من قبل الرجال بالتحرش ومعاذ الله أن يبيح لأحد أن يؤذى أحد حتى ولو كانت أمة من إماء الناس كما قال فى :
"وما جعل عليكم فى الدين من حرج"
وكيف يكون قد أباح إضرار الإماء وهو يقول كما فى الفهم المشهور للفقهاء والناس فى قوله"ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا"؟
هنا تحريم لأذى الفتيات حتى يمارسن الدعارة عند الفقهاء وهو تعبير عند الفقهاء يطلق على الإماء فكيف يكون سبب نزول الآية الأخرى إباحة أذى الإماء بإباحة التحرش بهن سواء كن مؤمنات أو حتى كافرات ؟
ونلاحظ أن أسباب النزول اختلفت فالسبب فى كتب الأحاديث المقبولة عند الفقهاء هو خروج نساء النبى(ص) للتبول والتبرز فى الصحراء وإبلاغ عمر للنبى(ص)بعد خروج النساء وهى الروايات التالية :
5796 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجَتْ سَوْدَةُ بَعْدَ مَا ضُرِبَ عَلَيْهَا الْحِجَابُ لِتَقْضِىَ حَاجَتَهَا وَكَانَتِ امْرَأَةً جَسِيمَةً تَفْرَعُ النِّسَاءَ جِسْمًا لاَ تَخْفَى عَلَى مَنْ يَعْرِفُهَا فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَا سَوْدَةُ وَاللَّهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا فَانْظُرِى كَيْفَ تَخْرُجِينَ. قَالَتْ فَانْكَفَأَتْ رَاجِعَةً وَرَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى بَيْتِى وَإِنَّهُ لَيَتَعَشَّى وَفِى يَدِهِ عَرْقٌ فَدَخَلَتْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى خَرَجْتُ فَقَالَ لِى عُمَرُ كَذَا وَكَذَا. قَالَتْ فَأُوحِىَ إِلَيْهِ ثُمَّ رُفِعَ عَنْهُ وَإِنَّ الْعَرْقَ فِى يَدِهِ مَا وَضَعَهُ فَقَالَ « إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ ». وَفِى رِوَايَةِ أَبِى بَكْرٍ يَفْرَعُ النِّسَاءَ جِسْمُهَا. زَادَ أَبُو بَكْرٍ فِى حَدِيثِهِ فَقَالَ هِشَامٌ يَعْنِى الْبَرَازَ.
5799 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ جَدِّى حَدَّثَنِى عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كُنَّ يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ إِذَا تَبَرَّزْنَ إِلَى الْمَنَاصِعِ وَهُوَ صَعِيدٌ أَفْيَحُ وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- احْجُبْ نِسَاءَكَ. فَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَفْعَلُ فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ زَوْجُ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِى عِشَاءً وَكَانَتِ امْرَأَةً طَوِيلَةً فَنَادَاهَا عُمَرُ أَلاَ قَدْ عَرَفْنَاكِ يَا سَوْدَةُ. حِرْصًا عَلَى أَنْ يُنْزِلَ الْحِجَابَ. قَالَتْ عَائِشَةُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْحِجَابَ
وأما روايات الحرائر والإماء فقد وردت فى كتبت ليست مقبولة عند أهل الحديث فهى إما فى كتب السيرة أو فى كتب الأحاديث الضعيفة مثلك
أخبرنا سعيد بن محمد المؤذن قال: أخبرنا أبو علي الفقيه قال: أخبرنا أحمد بن الحسين بن الجنيد قال: أخبرنا زياد بن أيوب قال: أخبرنا هشيم بن حصين عن أبي مالك قال: كانت نساء المؤمنين يخرجن بالليل إلى حاجاتهن وكان المنافقون يتعرضون لهن ويؤذونهن فنزلت هذه الآية
وقال السدي: كانت المدينة ضيقة المنازل وكان النساء إذا كان الليل خرجوا فقضين الحاجة وكان فساق من فساق المدينة يخرجون فإذا رأوا المرأة عليها قناع قالوا هذه حرة فتركوها وإذا رأوا المرأة بغير قناع قالوا هذه أمة فكانوا يراودونها فأنزل الله تعالى هذه الآية.
وأخرج ابن سعد في الطبقات عن أبي مالك قال : كان نساء النبي صلى الله عليه و سلم يخرجن بالليل لحاجتهن وكان ناس من المنافقين يتعرضون لهن فيؤذين فشكوا ذلك فقيل للمنافقين قالوا إنما نفعله بالإماء فنزلت هذه الآية { يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين } ثم أخرج نحوه عن الحسن ومحمد بن كعب القرظي قوله تعالى : { يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك }
. حدثني محمد بن سعد قال ثني أَبي قال ثني عمي قال: ثني أَبي عن أبيه عن ابن عباس، قوله( يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ...) إلى قوله(وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) قال: كانت الحرة تلبس لباس الأمة فأمر الله نساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن. وإدناء الجلباب: أن تقنع وتشد على جبينها.
حدثنا بشر قال ثنا يزيد قال ثنا سعيد عن قتادة قوله( يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ) أخذ الله عليهن إذا خرجن أن يقنعن على الحواجب(ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَينَ) وقد كانت المملوكة إذا مرت تناولوها بالإيذاء، فنهى الله الحرائر أن يتشبهن بالإماء.
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أَبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء جميعا، عن ابن أَبي نجيح، عن مجاهد قوله(يُدْنِينَ عَلَيهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ) يتجلببن فيعلم أنهن حرائر فلا يعرض لهن فاسق بأذى من قول ولا ريبة.
حدثنا ابن حميد قال ثنا حكام عن عنبسة عمَّن حدثه عن أَبي صالح، قال: قدم النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم المدينة على غير منزل، فكان نساء النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وغيرهن إذا كان الليل خرجن يقضين حوائجهن. وكان رجال يجلسون على الطريق للغزل. فأنزل الله( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ) يقنعن بالجلباب حتى تعرف الأمة من الحرة.
معاذ الله أن يكون قد أباح أن تؤذى الإماء بأى صورة من الصور
وكرر الرجل كلامه فى الفقرة التالية:
"فعلة الحكم فى هذه الآية أو القصد من إدناء الجلابيب أن تعرف الحرائر من الإماء الجوارى ومن غير العفيفات حتى لا يختلط الأمر بينهن ويعرفن فلا تتعرض الحرائر للإيذاء وتنقطع الأطماع عنهن والدليل على ذلك ان عمر بن الخطاب رأى أمة جارية قد تقنعت أو أدنت جلبابها ضربها بالدرة محافظة على زى الحرائر (ابن تيمية حجاب المرأة ولباسها فى الصلاة تحقيق محمد ناصر الألبانى المكتب الإسلامى ص37) وقد اختلف الفقهاء فى معنى إدناء الجلابيب على تفصيل لا محل له والأرجح أن المقصود ألا يظهر جسد المرأة وإذا كانت القاعدة فى علم أصول الفقه أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما فإذا وجد الحكم وجدت العلة وإذا انتفت العلة انتفى أى رفع الحكم إذ كانت القاعدة كذلك فإن علة الحكم المذكور فى الآية وهى التمييز بين الحرائر والإماء قد انتفت لعدم وجود إماء جوارى فى العصر الحالى وانتفاء ضرورة قيام تمييز بينهما ولعدم خروج المؤمنات إلى الخلاء للتبرز وإيذاء الرجال لهن ونتيجة لانتفاء علة الحكم فإن الحكم نفسه ينتفى أى يرتفع فلا يكون واجب التطبيق شرعا "ص17
تكررت نفس الأخطاء وزاد عليها أن بيوت المسلمين أو بيوت فريق منهم وهو الأنصار بالأحرى حيث سكنها المهاجرون والأنصار لم يكن فيها كنف أى مكان معد للبول والبراز وهو كلام يتعارض مع التالى :
أن الله سماها بيوتا أى سكنا والسكن يتواجد فيه كل وسائل الراحة الممكنة وأولها الكنف وهو أماكن التبول والتبرز وهو ما يدل عليه ما جاء فى الروايات مثل :
سمت الأحاديث الكنف حشوش كما فى الرواية التالية:
6 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْخَلاَءَ فَلْيَقُلْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ ».
وفى الرواية التالية أن النبى(ص) كان فى بيته كنيفا وهو ما سمى لبنتين فى الرواية التالية:
343 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِىُّ حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِىُّ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمَّهُ وَاسِعَ بْنَ حَبَّانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ يَقُولُ أُنَاسٌ إِذَا قَعَدْتَ لِلْغَائِطِ فَلاَ تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَقَدْ ظَهَرْتُ ذَاتَ يَوْمٍ مِنَ الأَيَّامِ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِنَا فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَاعِدًا عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ. هَذَا حَدِيثُ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ.
وفى الرواية كان للرسول(ص) كنيفا فى بيته وهى قولهم:
344 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ عِيسَى الْحَنَّاطِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى كَنِيفِهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ. قَالَ عِيسَى فَقُلْتُ ذَلِكَ لِلشَّعْبِىِّ فَقَالَ صَدَقَ ابْنُ عُمَرَ وَصَدَقَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَمَّا قَوْلُ أَبِى هُرَيْرَةَ فَقَالَ فِى الصَّحْرَاءِ لاَ يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلاَ يَسْتَدْبِرْهَا وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ فَإِنَّ الْكَنِيفَ لَيْسَ فِيهِ قِبْلَةٌ اسْتَقْبِلْ فِيهِ حَيْثُ شِئْتَ.
وأى إنسان له عقل إذا لم يجد فى مكان سكناه كنيفا حفر الأرض ووضع فوق الحفر ما يغطيه عدا فتحة صغيرة يتبرز ويتبول فيها وهناك روايات أخرى تبين أن النبى(ص) كان يتبول فى وعاء حتى لا يخرج للكنيف ويضعه تحت السرسر
32 أَخْبَرَنَا أَيَّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَتْنِي حُكَيْمَةُ بِنْتُ أُمَيْمَةَ عَنْ أُمِّهَا أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ قَالَتْ كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَحٌ مِنْ عَيْدَانٍ يَبُولُ فِيهِ وَيَضَعُهُ تَحْتَ السَّرِيرِ سنن النسائى
وفي سنن أبي داود (24 ) كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل
والخطأ الأخر هو أن حكم الآية قد انتهى لعدم وجود إماء فى عصرنا وهو كلام لا يعول عليه لأن معناها هو أن تكشف النساء عما أردن من أجسامهن ولا يكن عليهن أى ذنب وهو كلام لا يقوله إلا مخرف أو كافر وهو ما شعر الرجل به فنقض كلامه قائلا :
"إن الحجاب الحقيقى هو منع النفس من الشهوات وحجب الذات عن الآثام دون أن يرتبط بزى معين أو بلباس معين غير أن الاحتشام وعدم التبرج فى الملبس والمظهر أمر مطلوب يقره كل عاقل وتتمسك به أى عفيفة ص20
الرجل فى هذه الفقرة يطالب بالاحتشام كمطلب عقلى وليس مطلب منصوص عليه
وقال العشماوى:
"ومن أجل ذلك فقد روى حديثان عن النبى يستند إليهما فى فرض غطاء الرأس يسمى خطأ بالحجاب فقد روى عن عائشة عن النبى (ص) أنه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إذا عركت(بلغت) أن تظهر وجهها ويديها إلى هاهنا وقبض على نصف الذراع "ص17
والخطأ هو وجود حديثان فقط يستند إليهما فى فرض غطاء الرأس فهناك العديد من الروايات مثل التالى:
4104 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ح وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِىُّ وَابْنُ السَّرْحِ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِىُّ قَالُوا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِى قُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَعَافِرِىُّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أَنَّهَا قَالَتْ يَرْحَمُ اللَّهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُوَلَ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ ( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ) شَقَقْنَ أَكْنَفَ - قَالَ ابْنُ صَالِحٍ أَكْثَفَ - مُرُوطِهِنَّ فَاخْتَمَرْنَ بِهَا. سنن أبو داود
4106 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ الأَنْطَاكِىُّ وَمُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خَالِدٍ - قَالَ يَعْقُوبُ ابْنُ دُرَيْكٍ - عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِى بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَقَالَ « يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلاَّ هَذَا وَهَذَا ». وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا مُرْسَلٌ خَالِدُ بْنُ دُرَيْكٍ لَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ رضى الله عنها. سنن أبو داود
4108 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا أَبُو جُمَيْعٍ سَالِمُ بْنُ دِينَارٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- أَتَى فَاطِمَةَ بِعَبْدٍ قَدْ وَهَبَهُ لَهَا قَالَ وَعَلَى فَاطِمَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا ثَوْبٌ إِذَا قَنَّعَتْ بِهِ رَأْسَهَا لَمْ يَبْلُغْ رِجْلَيْهَا وَإِذَا غَطَّتْ بِهِ رِجْلَيْهَا لَمْ يَبْلُغْ رَأْسَهَا فَلَمَّا رَأَى النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- مَا تَلْقَى قَالَ « إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكِ بَأْسٌ إِنَّمَا هُوَ أَبُوكِ وَغُلاَمُكِ » سنن أبو داود
4117 - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ عَنْ وَهْبٍ مَوْلَى أَبِى أَحْمَدَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِىَ تَخْتَمِرُ فَقَالَ « لَيَّةً لاَ لَيَّتَيْنِ ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ مَعْنَى قَوْلِهِ « لَيَّةً لاَ لَيَّتَيْنِ ». يَقُولُ لاَ تَعْتَمَّ مِثْلَ الرَّجُلِ لاَ تُكَرِّرْهُ طَاقًا أَوْ طَاقَيْنِ سنن أبو داود
4103- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ (يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ) خَرَجَ نِسَاءُ الأَنْصَارِ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِنَّ الْغِرْبَانُ مِنَ الأَكْسِيَةِ. سنن أبو داود
4102 - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّهَا ذَكَرَتْ نِسَاءَ الأَنْصَارِ فَأَثْنَتْ عَلَيْهِنَّ وَقَالَتْ لَهُنَّ مَعْرُوفًا وَقَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ سُورَةُ النُّورِ عَمَدْنَ إِلَى حُجُورٍ - أَوْ حُجُوزٍ شَكَّ أَبُو كَامِلٍ - فَشَقَقْنَهُنَّ فَاتَّخَذْنَهُ خُمُرًا.سنن أبو داود
641 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ « لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ سَعِيدٌ - يَعْنِى ابْنَ أَبِى عَرُوبَةَ - عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-. سنن أبو داود
642 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ عَائِشَةَ نَزَلَتْ عَلَى صَفِيَّةَ أُمِّ طَلْحَةَ الطَّلَحَاتِ فَرَأَتْ بَنَاتٍ لَهَا فَقَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- دَخَلَ وَفِى حُجْرَتِى جَارِيَةٌ فَأَلْقَى لِى حِقْوَهُ وَقَالَ « شُقِّيهِ بِشَقَّتَيْنِ فَأَعْطِى هَذِهِ نِصْفًا وَالْفَتَاةَ الَّتِى عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ نِصْفًا فَإِنِّى لاَ أُرَاهَا إِلاَّ قَدْ حَاضَتْ أَوْ لاَ أُرَاهُمَا إِلاَّ قَدْ حَاضَتَا ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ هِشَامٌ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ. سنن أبو داود 4620- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَوَادَةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ جُعْثُلٍ القِتْبَانِىِّ عَنْ أَبِى تَمِيمٍ الْجَيْشَانِىِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِىِّ أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ نَذَرَتْ فِى ابْنٍ لَهَا لَتَحُجَّنَّ حَافِيَةً بِغَيْرِ خِمَارٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ « تَحُجُّ رَاكِبَةً مُخْتَمِرَةً وَلْتَصُمْ ».
1209- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ « لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ ». تحفة 17846 معتلى 1234مسند أحمد
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ - قَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ - عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ كُنَّ يُصَلِّينَ الصُّبْحَ مَعَ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- ثُمَّ يَرْجِعْنَ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ لاَ يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ"صحيح
وقال العشماوى:
"ففى القرآن "لا إكراه فى الدين" سورة البقرة2:256 وإذا كان الأصل أن لا إكراه فى الدين ذاته فلا إكراه من باب أولى فى تطبيق أى حكم من أحكامه أو تنفيذ أى فريضة من فرائضه إنما تكون نتيجة عدم التطبيق وعدم التنفيذ إثم دينى وهو أمر يتصل بالعلاقة بين الإنسان وربه "ص19
الخطأ هنا أن لا إكراه للمرأة على تنفيذ حكم الخمار والجلباب فالأمر ليس واجبا ولو فهم الآية حق الفهم لعرف أنه واجب التطبيق من كل مسلمة وغلا كان العقاب هو الإيذاء كما قال تعالى "ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين" أى هذا أحق أن يعلمن به وهو لبس الجلباب إرخائه حتى لا يضربن على تركه فالله أنزل الحكم للتنفيذ وإلا كان العقاب على الجريمة ولا ذكر هنا لإماء ولا لحرائر ولا لمنافقين يقعدن فى الطريق للغزل فالآية واضحة لمن أراد الفهم التنفيذ حتى لا تعاقب النساء العاصيات لأمر الله
وقال العشماوى:
"وحتى فى الحدود( العقوبات) فإن القاعدة فيها أن لا حد على تائب ومعنى ذلك أن الحد لا يقام على من يعلن التوبة وإنما يقام على من يرفض ذلك ويصر على توقيع العقوبات عليه وفى تصرف النبى (ص) إثر رجم أحد الزناة ما يفيد أنه إذا أراد الجانى أن يفر من تطبيق العقوبة فعلى الجماعة (المجتمع) أن تمكنه من ذلك أى أن الحدود لا تقام إلا بإرادة الجانى ويقصد تطهيره إن رغب فى التطهر ص19
الخطأ الأول أن لا حد على تائب وهو جنون فمعنى هذا أن نترك القاتل والسارق والزانى وغيرهم لمجرد أن كل منهم قال تبت إلى الله وهو كلام لا يصدر من عاقل لأنه إشاعة للفوضى فى المجتمع فمن ارتكب جريمة يعاقب ويتوب منها إن كان مسلما وإلا أصبح كافرا مصرا على ذنبه
ولو أخذنا بكلام العشماوى وأضرابه لما كان هناك معنى لقوله تعالى "أطيعوا الله" فأطيعوا الله تعنى تنفيذ كل أحكامه بما فيه عقوبات الجرائم
الخطأ الثانى أن الجانى مرتكب الجريمة هو من يختار على هواه تنفيذ العقاب فيه وهو كلام لا يقوله غلا كافر أو مخمور أو مجنون فهو إشاعة للفوضى فى المجتمع فكل قاتل أو زانى أو غير هذا سيقول كلمة التوبة وينتهى من العقوبة ومن ثم يكررون فعلتهم مرارا وتكرارا لأن العقاب حسب العشماوى بهوى أى إرادة المجرم
الرجل استدل على كلامه الجنونى بحديث ماعز فى الرجم ولو كان الرجل قاضيا بالفعل لعرف أن هذا الحديث لا يمكن لأحد تصديقه لأنه يظهر النبى(ص) بمظهر الجاهل فلو كان ماعز زنى بالفعل فأين الطرف الثانى الزانى معه ليعاقب ؟لا يوجد فى كل روايات الحديث الطرف الثانى ومن ثم أصبح قول ماعز هو رمى لمحصنة لأنه لا يجوز اعتراف فى جريمة تتطلب فاعلين على الأقل من فاعل واحد بينما الطرف الثانى لم يعترف أو مجهول فإن حدده ونفى أصبحت جريمة رمى محصنات وإن حدده واعترف فيعاقبان معا وهو ما لم يحدث فى كل روايات الحديث