وكيلة نفسها أو توكل غيرها :
إن الخطبة والموافقة عليها تحدث فى إحدى صورتين :
1-أن تقول المرأة للخاطب أنها موافقة على زواجه بلسانها دون وسيط بينهما وتعقد العقد معه بنفسها أمام الشهود .
2-أن توكل أى تنيب المرأة رجل من أقاربها أو معارفها لنقل رأيها إلى الخاطب بالموافقة وعقد العقد معه فيما بعد .
والصور كلها هنا مباحة لأن الله أعطى حق العفو وهو ترك نصف المهر للمرأة المطلقة نفسها أو لمن وكلته فجعلت بيده عقد الزواج فقال بسورة البقرة:
"إلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح ".
وقد بين الله أن الرجل يواعد أى يقابل المرأة فى السر للاتفاق على الزواج بشرط أن يكون حديثهما طيبا وهذا يعنى أن لها حق عقد النكاح بنفسها دون الرجوع إلى أحد إلا للتشاور ورأيها فى النهاية هو الذى ينفذ وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة:
"ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله "
ووكالة الرجل لا تتعدى نقل حق الكلام الذى يوثق العقد من المرأة إليه فهو إخبار للشهود بالموافقة على الزواج وقبض المهر إذا كان الأمر هو دخول بالمرأة وتسليمه لها لأن المهر هو حق المرأة وحدها دون غيرها من الناس ولا ينعقد الزواج إلا بطلب الزواج من قبل الرجل وموافقة المرأة على الطلب وأما موافقة أهل الزوجين مع رضا أحدهما ورفض الأخر أو رفضهما معا فلا ينعقد بها أى شىء وتعتبر جريمة إكراه والإسلام ليس فيه إكراه مصداق لقوله تعالى بسورة البقرة :
" لا إكراه فى الدين "
والعقد يكون باطلا بهذا ويعاقب كل من شارك فى عمله بعقوبة جريمة الإكراه .
ولا ينعقد الزواج عن طريق الكتابة أو الحديث الهاتفى مسموعا أو مسموعا مرئيا أو عن طريق رسول للمرأة حتى وإن رضت به المرأة للتالى :
- قوله تعالى بسورة النساء:
"وأخذن منكم ميثاقا غليظا "
فهذا القول يشترط وجود الزوجين عند عقد الميثاق فكلمة منكم عائدة الى الأزواج وليس لأحد سواهم .
- أن المرأة قد ترفض الرجل إذا رأته عند الدخول دون أن تراه من قبل ومن ثم يحدث طلب الطلاق .
- أن الله شرع الخطبة لتعارف الأزواج والتعارف عن طريق الكتابة أو الرسول أو الهاتف ليس تعارفا بمعنى التعارف الذى تتم فيه دراسة نفسية الزوج أو الزوجة .
- أن الرسالة قد تكون مزورة والصوت فى الهاتف والصورة قد تزور والرسول قد يكون كاذبا ومن ثم تقع مشاكل بين العائلات قد تؤدى إلى ما لا تحمد عقباه وأما الحضور فيقطع الشك لأنه سيكون عليه شهود
إن الخطبة والموافقة عليها تحدث فى إحدى صورتين :
1-أن تقول المرأة للخاطب أنها موافقة على زواجه بلسانها دون وسيط بينهما وتعقد العقد معه بنفسها أمام الشهود .
2-أن توكل أى تنيب المرأة رجل من أقاربها أو معارفها لنقل رأيها إلى الخاطب بالموافقة وعقد العقد معه فيما بعد .
والصور كلها هنا مباحة لأن الله أعطى حق العفو وهو ترك نصف المهر للمرأة المطلقة نفسها أو لمن وكلته فجعلت بيده عقد الزواج فقال بسورة البقرة:
"إلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح ".
وقد بين الله أن الرجل يواعد أى يقابل المرأة فى السر للاتفاق على الزواج بشرط أن يكون حديثهما طيبا وهذا يعنى أن لها حق عقد النكاح بنفسها دون الرجوع إلى أحد إلا للتشاور ورأيها فى النهاية هو الذى ينفذ وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة:
"ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله "
ووكالة الرجل لا تتعدى نقل حق الكلام الذى يوثق العقد من المرأة إليه فهو إخبار للشهود بالموافقة على الزواج وقبض المهر إذا كان الأمر هو دخول بالمرأة وتسليمه لها لأن المهر هو حق المرأة وحدها دون غيرها من الناس ولا ينعقد الزواج إلا بطلب الزواج من قبل الرجل وموافقة المرأة على الطلب وأما موافقة أهل الزوجين مع رضا أحدهما ورفض الأخر أو رفضهما معا فلا ينعقد بها أى شىء وتعتبر جريمة إكراه والإسلام ليس فيه إكراه مصداق لقوله تعالى بسورة البقرة :
" لا إكراه فى الدين "
والعقد يكون باطلا بهذا ويعاقب كل من شارك فى عمله بعقوبة جريمة الإكراه .
ولا ينعقد الزواج عن طريق الكتابة أو الحديث الهاتفى مسموعا أو مسموعا مرئيا أو عن طريق رسول للمرأة حتى وإن رضت به المرأة للتالى :
- قوله تعالى بسورة النساء:
"وأخذن منكم ميثاقا غليظا "
فهذا القول يشترط وجود الزوجين عند عقد الميثاق فكلمة منكم عائدة الى الأزواج وليس لأحد سواهم .
- أن المرأة قد ترفض الرجل إذا رأته عند الدخول دون أن تراه من قبل ومن ثم يحدث طلب الطلاق .
- أن الله شرع الخطبة لتعارف الأزواج والتعارف عن طريق الكتابة أو الرسول أو الهاتف ليس تعارفا بمعنى التعارف الذى تتم فيه دراسة نفسية الزوج أو الزوجة .
- أن الرسالة قد تكون مزورة والصوت فى الهاتف والصورة قد تزور والرسول قد يكون كاذبا ومن ثم تقع مشاكل بين العائلات قد تؤدى إلى ما لا تحمد عقباه وأما الحضور فيقطع الشك لأنه سيكون عليه شهود