الربا :
الربا على نوعين :
1-الربا المحرم وهو مال يشترطه المرابى زيادة على رأس ماله والدليل أن الله شرط على المرابين استرداد رءوس وهى أصول أموالهم فقط فقال بسورة البقرة :
"وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون "
وفيه قال :
"وأحل الله البيع وحرم الربا وأحكامه هى :
-أن المرابى التائب له ما سلف إذا انتهى عن التعامل بالربا وفى هذا قال بسورة البقرة :
"فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله " .
-أن المرابين الذين لا يتوبون يجب على المسلمين محاربتهم لأنهم كفار وفى هذا قال بسورة البقرة:
"فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ".
-أن المرابى له رأس ماله فقط لقوله بسورة البقرة :
"وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم ".
2-الربا الحلال وهو على صنفين :
أ-الربا الرابى فى أموال الناس وهو أن يعطى الإنسان لمن استدان منه مبلغ زائد على الدين والسبب أن يتاجر له بهذا المبلغ الزائد ويقتسم معه الربح إذا ربح فى تجارته وفى هذا قال بسورة الروم :
"وما أتيتم من ربا ليربوا فى أموال الناس فلا يربوا عند الله "
أى وما أعطيتم من زيادة لتزيد مع أموال الناس فلا تزيد صاحبها حسنات عند الله كحسنات الدين .
ب-الربا غير المضاعف أضعافا والمراد الربح الذى يساوى أكثر من مثل ثمن السلعة وهذا يعنى أن الربح فى التجارة لا يجب أن يتجاوز مثل الثمن الحقيقى للسلعة وقد حلل الربا بمعنى الربح شرط ألا يكون أضعافا مضاعفة أى زيادة على مثل الثمن الحقيقى فقال بسورة آل عمران:
"لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة "
الربا على نوعين :
1-الربا المحرم وهو مال يشترطه المرابى زيادة على رأس ماله والدليل أن الله شرط على المرابين استرداد رءوس وهى أصول أموالهم فقط فقال بسورة البقرة :
"وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون "
وفيه قال :
"وأحل الله البيع وحرم الربا وأحكامه هى :
-أن المرابى التائب له ما سلف إذا انتهى عن التعامل بالربا وفى هذا قال بسورة البقرة :
"فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله " .
-أن المرابين الذين لا يتوبون يجب على المسلمين محاربتهم لأنهم كفار وفى هذا قال بسورة البقرة:
"فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ".
-أن المرابى له رأس ماله فقط لقوله بسورة البقرة :
"وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم ".
2-الربا الحلال وهو على صنفين :
أ-الربا الرابى فى أموال الناس وهو أن يعطى الإنسان لمن استدان منه مبلغ زائد على الدين والسبب أن يتاجر له بهذا المبلغ الزائد ويقتسم معه الربح إذا ربح فى تجارته وفى هذا قال بسورة الروم :
"وما أتيتم من ربا ليربوا فى أموال الناس فلا يربوا عند الله "
أى وما أعطيتم من زيادة لتزيد مع أموال الناس فلا تزيد صاحبها حسنات عند الله كحسنات الدين .
ب-الربا غير المضاعف أضعافا والمراد الربح الذى يساوى أكثر من مثل ثمن السلعة وهذا يعنى أن الربح فى التجارة لا يجب أن يتجاوز مثل الثمن الحقيقى للسلعة وقد حلل الربا بمعنى الربح شرط ألا يكون أضعافا مضاعفة أى زيادة على مثل الثمن الحقيقى فقال بسورة آل عمران:
"لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة "