محلل الزواج مجرم
تحليل الزواج هو أمر خاص بمن طلق زوجته ثلاثا هو والمرأة وللتحليل عدة صور:
الأولى :أن يقوم المحلل بالزواج الورقى دون أن يمس المرأة التى تزوجها ثم يطلقها مقابل أجر من المطلق أو المطلقة أو من غيرهم
الثانية :أن يقوم المحلل بالزواج الفعلى بجماع المرأة ثم يطلقها ونيته هى الزواج بغرض الطلاق مقابل أجر من المطلق الأول أو المطلقة أو من غيرهم
الثالثة :أن يقوم المحلل بالزواج الفعلى بجماع المرأة ثم يطلقها ونيته هى الزواج بغرض الطلاق دون مقابل سوى جمع شمل الأسرة المتفرقة
الرابعة أن يقوم المحلل بالزواج الورقى دون أن يمس المرأة التى تزوجها ثم يطلقها بلا مقابل مالى أو غير مالى سوى جمع شمل الأسرة
الصورتان الأوليان تدخلان فى نطاق عدة ذنوب هى :
أكل أموال الناس بالباطل وفى هذا قال تعالى " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل "
الاتفاق على تحليل الحرام وهو ما لا يجوز لقوله تعالى " لم تحرم ما أحل الله لك "
الصورتان الأخريان تدخلان فى الحلال والحرام معا فالحلال هو أن هذا الزواج الناتج عنه الطلاق خطأ تعمده قلب المتزوج المطلق ليجمع شمل أسرة قد يكون بها عيال سيضيعون نتيجة تفرق الأب والأم أو لجمع شمل حبيبيين كانا متزوجين ويخشى وقوعهما فى جرائم بسبب تفرقهم وهو ما يوافق قوله تعالى "وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم "وأما الحرام فهو الزواج بغرض الطلاق فلا يوجد زواج فى الإسلام إلا غرضه الاستمرار فى الزواج وإلا فإنه من الأفضل عدمه لأن عدم الزواج يساوى الطلاق وهو استهزاء بأحكام الله .
قوله تعالى "فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوج غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله"يبين لنا أن الزوج الأخر يطلق المرأة وللطلاق أسبابه الشرعية فلا يجوز الطلاق لإعادة المرأة لزوجها وإنما الطلاق بسبب الخوف من عدم إقامة حدود الله فمثلا الزوجة التى تمتنع عن مجامعة زوجها وتكرر ذلك مرارا وتكرارا يجب طلاقها خوفا من الوقوع فى الزنى بأنواعه المختلفة وخوفا من مرض الزوج نتيجة الكبت الشهوانى ومثلا الزوج الذى يبخل بماله فيخاف من اضطرار الزوجة للسرقة من الغير أو التسول يجب التطليق منه خوفا من ارتكاب المرأة تلك الجرائم
ومن ثم فالمحلل فى الشرع هو مرتكب لجريمة الاستهزاء بحكم من أحكام الله التى لا يجوز التلاعب بها والخوف على العيال فى الإسلام هو خوف غير شرعى لأن فى المجتمع المسلم لا يمكن أن يضيع عيال أحد لأن المجتمع كله متماسك يحافظ على بعضه البعض كما أن جمع المحبين المطلقين هو سبب لسهولة الطلاق مرة أخرى فيما بعد ومن ثم يجب تأديب الرجل والمرأة بفرقتهم حتى تتعود المرأة على طاعة زوجها وحتى يتعود الرجل على الحفاظ على زوجته فى عصمته .
ومن هنا جاء القول المأثور بلعنة المحلل والمحلل له وهو الأخر يعتبر مجرما لدفعه رشوة للمحلل حتى يتم ما يريد فهو طلب ما لا يحل له وهو الزواج الصورى
تحليل الزواج هو أمر خاص بمن طلق زوجته ثلاثا هو والمرأة وللتحليل عدة صور:
الأولى :أن يقوم المحلل بالزواج الورقى دون أن يمس المرأة التى تزوجها ثم يطلقها مقابل أجر من المطلق أو المطلقة أو من غيرهم
الثانية :أن يقوم المحلل بالزواج الفعلى بجماع المرأة ثم يطلقها ونيته هى الزواج بغرض الطلاق مقابل أجر من المطلق الأول أو المطلقة أو من غيرهم
الثالثة :أن يقوم المحلل بالزواج الفعلى بجماع المرأة ثم يطلقها ونيته هى الزواج بغرض الطلاق دون مقابل سوى جمع شمل الأسرة المتفرقة
الرابعة أن يقوم المحلل بالزواج الورقى دون أن يمس المرأة التى تزوجها ثم يطلقها بلا مقابل مالى أو غير مالى سوى جمع شمل الأسرة
الصورتان الأوليان تدخلان فى نطاق عدة ذنوب هى :
أكل أموال الناس بالباطل وفى هذا قال تعالى " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل "
الاتفاق على تحليل الحرام وهو ما لا يجوز لقوله تعالى " لم تحرم ما أحل الله لك "
الصورتان الأخريان تدخلان فى الحلال والحرام معا فالحلال هو أن هذا الزواج الناتج عنه الطلاق خطأ تعمده قلب المتزوج المطلق ليجمع شمل أسرة قد يكون بها عيال سيضيعون نتيجة تفرق الأب والأم أو لجمع شمل حبيبيين كانا متزوجين ويخشى وقوعهما فى جرائم بسبب تفرقهم وهو ما يوافق قوله تعالى "وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم "وأما الحرام فهو الزواج بغرض الطلاق فلا يوجد زواج فى الإسلام إلا غرضه الاستمرار فى الزواج وإلا فإنه من الأفضل عدمه لأن عدم الزواج يساوى الطلاق وهو استهزاء بأحكام الله .
قوله تعالى "فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوج غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله"يبين لنا أن الزوج الأخر يطلق المرأة وللطلاق أسبابه الشرعية فلا يجوز الطلاق لإعادة المرأة لزوجها وإنما الطلاق بسبب الخوف من عدم إقامة حدود الله فمثلا الزوجة التى تمتنع عن مجامعة زوجها وتكرر ذلك مرارا وتكرارا يجب طلاقها خوفا من الوقوع فى الزنى بأنواعه المختلفة وخوفا من مرض الزوج نتيجة الكبت الشهوانى ومثلا الزوج الذى يبخل بماله فيخاف من اضطرار الزوجة للسرقة من الغير أو التسول يجب التطليق منه خوفا من ارتكاب المرأة تلك الجرائم
ومن ثم فالمحلل فى الشرع هو مرتكب لجريمة الاستهزاء بحكم من أحكام الله التى لا يجوز التلاعب بها والخوف على العيال فى الإسلام هو خوف غير شرعى لأن فى المجتمع المسلم لا يمكن أن يضيع عيال أحد لأن المجتمع كله متماسك يحافظ على بعضه البعض كما أن جمع المحبين المطلقين هو سبب لسهولة الطلاق مرة أخرى فيما بعد ومن ثم يجب تأديب الرجل والمرأة بفرقتهم حتى تتعود المرأة على طاعة زوجها وحتى يتعود الرجل على الحفاظ على زوجته فى عصمته .
ومن هنا جاء القول المأثور بلعنة المحلل والمحلل له وهو الأخر يعتبر مجرما لدفعه رشوة للمحلل حتى يتم ما يريد فهو طلب ما لا يحل له وهو الزواج الصورى