الإسلام لا يسقط العقوبة عن أحد سواء وقعت الجريمة اليوم أو من مائة سنة أو أكثر ما دام المجرم حيا فالعدل هو الحكم على الجانى فى أى وقت مصداق لقوله تعالى بسورة النساء "يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين "وقوله بسورة المائدة "اعدلوا "فالله لم يحدد زمنا للحكم بالعدل ومن ثم فالحقوق لا تسقط بمرور السنين وإنما تظل قائمة إلى أن يأذن الله عن طريق موت المجرم أو مصادرة ماله الحرام أو غير هذا من طرق أخذ الحقوق
العقوبة لا تسقط عن الجانى ما دام حيا
رضا البطاوى- عضو ماسي
- عدد المساهمات : 4315
تاريخ التسجيل : 14/05/2010
- مساهمة رقم 1