منتدى العلم والعمل والإيمان

مرحبا بك زائرنا الكريم ونرجو منك الانضمام إلى قائمة أعضائنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى العلم والعمل والإيمان

مرحبا بك زائرنا الكريم ونرجو منك الانضمام إلى قائمة أعضائنا

منتدى العلم والعمل والإيمان

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى إسلامي علمي

دكتور أحمد محمد سليمان يتمنى لكم الإفادة والاستفادة


    حرمة التعذيب فى القضاء الإسلامى

    avatar
    رضا البطاوى
    عضو ماسي


    عدد المساهمات : 4326
    تاريخ التسجيل : 14/05/2010

    حرمة التعذيب فى القضاء الإسلامى Empty حرمة التعذيب فى القضاء الإسلامى

    مُساهمة من طرف رضا البطاوى الإثنين فبراير 24, 2014 9:50 am

    لا يجوز للشرطة أو القضاة تعذيب المتهم أو إنسان ما أو الضغط عليه بهتك عرض أهله أو حبسهم أو غير هذا ظنا أنهم يحصلون على معلومات مفيدة فى محاكمة الشخص أو غيره والسبب هو كما قال تعالى بسورة الحجرات "إن بعض الظن إثم "ومن ثم إذا ظن أحد من هيئة التحقيق ظنا سيئا فى إنسان ما بأن لديه معلومات عن جريمة ما وقعت أو ستقع ويكون نتيجتها قتل نفس محرمة أو جرحها أو اغتصابها أو ضربها فإن واجبه هو ان يقدم أدلة على إثبات ظنه وليس شرطا أن تكون الأدلة أشياء ملموسة فإن الأدلة منها الملموس الظاهر ومنها الاستنتاجات العقلية وهى الأدلة الخفية فإذا ثبت لهيئة القضاء صحة الظن وجب عليها استدعاء الشخص وتذكيره بواجبه كمسلم نحو الأخرين فإن لم يستجب للنصيحة وجب استعمال الحيلة فى استخلاص المعلومات منه  وأما استخدام التعذيب فلا يجوز لأن التعذيب هو عقوبة على جريمة ما وليس هناك جريمة معروفة ثابتة على الشخص المخفى للمعلومات وإن كان هذا الشخص بعد ذلك قد ثبت عليه بالأدلة القاطعة إخفاء المعلومات فقد وجب عقابه على إخفاء المعلومات عقابا يتناسب مع الجريمة التى وقعت بسبب إخفاء المعلومات فإن كانت قتلا قتل المخفى للمعلومات وإن كانت سرقة سرقت قطعت يده وهكذا

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد نوفمبر 24, 2024 12:14 pm