لا يجوز للشرطة أو القضاة تعذيب المتهم أو إنسان ما أو الضغط عليه بهتك عرض أهله أو حبسهم أو غير هذا ظنا أنهم يحصلون على معلومات مفيدة فى محاكمة الشخص أو غيره والسبب هو كما قال تعالى بسورة الحجرات "إن بعض الظن إثم "ومن ثم إذا ظن أحد من هيئة التحقيق ظنا سيئا فى إنسان ما بأن لديه معلومات عن جريمة ما وقعت أو ستقع ويكون نتيجتها قتل نفس محرمة أو جرحها أو اغتصابها أو ضربها فإن واجبه هو ان يقدم أدلة على إثبات ظنه وليس شرطا أن تكون الأدلة أشياء ملموسة فإن الأدلة منها الملموس الظاهر ومنها الاستنتاجات العقلية وهى الأدلة الخفية فإذا ثبت لهيئة القضاء صحة الظن وجب عليها استدعاء الشخص وتذكيره بواجبه كمسلم نحو الأخرين فإن لم يستجب للنصيحة وجب استعمال الحيلة فى استخلاص المعلومات منه وأما استخدام التعذيب فلا يجوز لأن التعذيب هو عقوبة على جريمة ما وليس هناك جريمة معروفة ثابتة على الشخص المخفى للمعلومات وإن كان هذا الشخص بعد ذلك قد ثبت عليه بالأدلة القاطعة إخفاء المعلومات فقد وجب عقابه على إخفاء المعلومات عقابا يتناسب مع الجريمة التى وقعت بسبب إخفاء المعلومات فإن كانت قتلا قتل المخفى للمعلومات وإن كانت سرقة سرقت قطعت يده وهكذا
حرمة التعذيب فى القضاء الإسلامى
رضا البطاوى- عضو ماسي
- عدد المساهمات : 4326
تاريخ التسجيل : 14/05/2010
- مساهمة رقم 1