تعريف المحمية :"هي أي منطقة جغرافية محددة المساحة تكون تحت أشراف هيئة معينة عادة و تتميز هذه المناطق بأنها قد تحتوي علي نباتات أو حيوانات مهددة بالانقراض مما يستلزم حمايتها من التعديات الإنسانية والتلوث بشتى الصور. وقد تحتوي تلك المنطقة علي حفريات من عصور جيولوجية سابقة مثل وادي الحيتان بالفيوم والغابة المتحجرة بالعباسية في القاهرة."
المحميات الطبيعية تدخل تحت حكم صيد الحيوانات برية وبحرية وتحت حكم الزراعة ومنافعها .
احل الله الصيد وهو صيد الحيوانات البرية والبحرية فقال بسورة المائدة "وإذا حللتم فاصطادوا " وقال "أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما "
إذا الصيد فى البر والبحر حلال للناس إلا فى حالة حجاج وعمار بيت الله فهؤلاء محرم عليهم الصيد ولكن ما هو الصيد المحلل ؟
إنه الصيد للأكل وليس لشىء أخر كما قال تعالى بسورة المائدة "أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلى الصيد وأنتم حرم " فالحلال وهو الأنعام شبيهه الصيد وكلاهما مأكول وأيضا كما قال تعالى بنفس السورة فى حيوانات الصيد "قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه "
فهنا الأكل حلال من صيد الجوارح بشرط ذكر اسم الله على الصيد.
إذا لا يجوز صيد الحيوانات إلا لضرورة الأكل وأما صيدها لغير ذلك كالفراء وسن العاج وما شاكل ذلك من أمور فغير جائز وإن كان يصبح حلال أخذ فرو المأكول وسن العاج وما شاكل ذلك بعد الأكل من الصيد وأما الصيد لغير الأكل فمحرم.
وأما عدم قطع النباتات فهو أمر يدخل تحت حكم منفعة الناس فمن يقطع النبات لغرض حلال كالأكل أو عمل أثاث فمباح له القطع وقد اشترط الله للقطع إذنه وهو حكمه فقال بسورة الحشر "ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله " وحكم الله فى النبات هو القطع للمنفعة كالأكل وصنع الأثاث أو اطعام الحيوانات وأما القطع المحرم فهو القطع الضار بمصلحة الناس كقطع شجرة يستظل بها الناس فى الصحراء أو حرق الشجر أو العشب دون منفعة متحققة فالحرق يلوث الجو ويمرض الصدور .
وأما الابقاء على ما يسمى الحفريات فشىء مباح إذا كانت تلك الحفريات ستفيد الناس فى المنطقة من خلال دراسة البعض لها وأما الابقاء على عدة كيلومترات مربعة من الأرض بلا أى استخدام نافع بدعوى الحفاظ على الحفريات فمحرم إذا كان للناس مصلحة فى سكنى تلك الأرض أو زراعتها أو إنشاء مشروعات فوقها تفيد الخلق خاصة إذا كانت تلك المنطقة تحتوى على تربة خصبة أو معدن نافع ودليل الإباحة والتحريم هو قوله تعالى بسورة الحج "وما جعل عليكم فى الدين من حرج "وقوله بسورة البقرة "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر "
فما دام هناك عسر وحرج على الناس من حماية المنطقة فقد حرمت حمايتها وأما إذا كان هناك يسر فقد أبيحت الحماية ما دام الناس لا يحتاجون لتلك المنطقة
المحميات الطبيعية تدخل تحت حكم صيد الحيوانات برية وبحرية وتحت حكم الزراعة ومنافعها .
احل الله الصيد وهو صيد الحيوانات البرية والبحرية فقال بسورة المائدة "وإذا حللتم فاصطادوا " وقال "أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما "
إذا الصيد فى البر والبحر حلال للناس إلا فى حالة حجاج وعمار بيت الله فهؤلاء محرم عليهم الصيد ولكن ما هو الصيد المحلل ؟
إنه الصيد للأكل وليس لشىء أخر كما قال تعالى بسورة المائدة "أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلى الصيد وأنتم حرم " فالحلال وهو الأنعام شبيهه الصيد وكلاهما مأكول وأيضا كما قال تعالى بنفس السورة فى حيوانات الصيد "قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه "
فهنا الأكل حلال من صيد الجوارح بشرط ذكر اسم الله على الصيد.
إذا لا يجوز صيد الحيوانات إلا لضرورة الأكل وأما صيدها لغير ذلك كالفراء وسن العاج وما شاكل ذلك من أمور فغير جائز وإن كان يصبح حلال أخذ فرو المأكول وسن العاج وما شاكل ذلك بعد الأكل من الصيد وأما الصيد لغير الأكل فمحرم.
وأما عدم قطع النباتات فهو أمر يدخل تحت حكم منفعة الناس فمن يقطع النبات لغرض حلال كالأكل أو عمل أثاث فمباح له القطع وقد اشترط الله للقطع إذنه وهو حكمه فقال بسورة الحشر "ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله " وحكم الله فى النبات هو القطع للمنفعة كالأكل وصنع الأثاث أو اطعام الحيوانات وأما القطع المحرم فهو القطع الضار بمصلحة الناس كقطع شجرة يستظل بها الناس فى الصحراء أو حرق الشجر أو العشب دون منفعة متحققة فالحرق يلوث الجو ويمرض الصدور .
وأما الابقاء على ما يسمى الحفريات فشىء مباح إذا كانت تلك الحفريات ستفيد الناس فى المنطقة من خلال دراسة البعض لها وأما الابقاء على عدة كيلومترات مربعة من الأرض بلا أى استخدام نافع بدعوى الحفاظ على الحفريات فمحرم إذا كان للناس مصلحة فى سكنى تلك الأرض أو زراعتها أو إنشاء مشروعات فوقها تفيد الخلق خاصة إذا كانت تلك المنطقة تحتوى على تربة خصبة أو معدن نافع ودليل الإباحة والتحريم هو قوله تعالى بسورة الحج "وما جعل عليكم فى الدين من حرج "وقوله بسورة البقرة "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر "
فما دام هناك عسر وحرج على الناس من حماية المنطقة فقد حرمت حمايتها وأما إذا كان هناك يسر فقد أبيحت الحماية ما دام الناس لا يحتاجون لتلك المنطقة