رؤية الأولاد وحضانتهم
من المعروف أن القانون أو الحكم يصدر
لتحقيق العدل ويراعى تحقيق الراحة للمواطنين ولما كان القانون عملا بشريا
كان معرضا لأهواء البشر حتى وإن نسبوه ظلما وزورا للشريعة - كما يحدث فى
قوانين الأحوال الشخصية فى بلادنا - وهى بريئة منه وقطعا الحكم الإلهى وهو
المقابل للقانون البشرى واضح صريح يحقق العدل لكل الأطراف ولذا كانت مهمة
علماء السلطان أو ترزية القانون هى البعد عن النصوص الإلهية واللجوء إلى
أقوال الفقهاء الشاذة والغريبة وأحيانا اختراع رأى فقهى جديد إذا لم يوجد
قول قديم يوافق ما يريدون .
المطلوب هو تحقيق العدل باللجوء للنصوص
الإلهية وليس باللجوء لتفسيرات الفقهاء فمثلا مسألة المسكن واضحة فى
القرآن وضوح الشمس فالمطلقة من حقها البقاء فى مسكن الزوجية طوال فترة
العدة إلا إذا ارتكبت الفاحشة وهى الزنى أو إنكار النسب فيحق للمطلق طردها
وهو قوله تعالى بسورة الطلاق "يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن
لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا
أن يأتين بفاحشة مبينة "
وأما بعد العدة فإذا كان هناك أولاد رضع
أو كان هناك حمل لم يوضع فمن حق المطلقة فى حالة الحمل النفقة والسكن فى
مسكن الزوجية وأما فى حالة الإرضاع فإن أرضعت بالاتفاق مع زوجها فمن حقها
البقاء فى المسكن والنفقة وإن لم ترضع طفلها فلا نفقة ولا مسكن وفى هذا قال
تعالى فى سورة الطلاق :
"أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا
تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن
أرضعن لكم فأتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى "
وأما حضانة الأطفال فقد جعلها الله من حق
الزوج المطلق فى حالة رفض الأم إرضاع طفلها بدليل أنه لو لم يتفق الأب
والأم على الرضاعة فالأب يحضر مرضعة أخرى لقوله تعالى بسورة الطلاق "فسترضع
له أخرى "وأما إذا قبلت الأم إرضاع طفلها فيكون على المطلق توفير سكن
بجواره لها ولأولادها وينفق عليهم لقوله "أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم
"والقرب المكانى واجب حتى تكون الرؤية والتربية مشتركة بين الأبوين
ولأن شريعة الله قائمة على الرحمة فقد أوجب
اتفاق المطلقين فى الحضانة فإذا اتفقوا على بقاء الأولاد مع المطلقة فأهلا
ومرحبا حتى ولو تزوجت المرأة رجلا أخر بدليل أن الله أخبرنا أن الربيبة
وهى بنت المطلقة تكون فى حجر زوج أمها فقال بسورة النساء"وربائبكم اللاتى
فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن "
فالمسألة ليست معركة بين الأب والأم على
الأولاد فالله جعل الحضانة حق للأب وحده ولكنه بالإتفاق مع مطلقته يتنازل
عنها لو أرادت هى ذلك وتنازل عنها وأما مسألة الرؤية فهى مسألة واجبة بدليل
ما قلناه عن ضرورة تواجد الأم وأولادها فى مسكن مجاور لمسكن المطلق ولو
قام أحد الأطراف بمنع الرؤية بالهرب بالأولاد أو بغير ذلك من الوسائل فإن
المسألة تنقلب لجريمة ردة فالمانع ساعتها ينكر نص من نصوص الوحى ولا يعمل
به
وجريمة منع الرؤية هى جرائم متعددة فهى
أولا تكذيب وإنكار لكلام الله وثانيا جناية على الأبناء وتحطيم لنفسياتهم
وثالثا حرمان للأب أو الأم أو الأقارب من حق من حقوقهم ورابعا تدمير
للعلاقات بين الأسر وخامسا تحريض على ارتكاب جرائم فالطرف الممنوع قد يقوم
بقتل أو جرح المانع .
إذا المسألة واضحة فى الشريعة والمشاكل
تسبب فيها علماء الهوانم والإعلام خاصة الإعلام النسوى والتحررى الذى يحرض
النساء على الخروج على الشريعة ويبحث عن حقوق المرأة وما هى غالبا بحقوق
ولكن هناك من يريد من خلفها أن يحصل من النساء على المنافع مجانا بعد أن
كان لا يحصل على تلك المنافع إلا بعد أن يبذل الجهد والمال
من المعروف أن القانون أو الحكم يصدر
لتحقيق العدل ويراعى تحقيق الراحة للمواطنين ولما كان القانون عملا بشريا
كان معرضا لأهواء البشر حتى وإن نسبوه ظلما وزورا للشريعة - كما يحدث فى
قوانين الأحوال الشخصية فى بلادنا - وهى بريئة منه وقطعا الحكم الإلهى وهو
المقابل للقانون البشرى واضح صريح يحقق العدل لكل الأطراف ولذا كانت مهمة
علماء السلطان أو ترزية القانون هى البعد عن النصوص الإلهية واللجوء إلى
أقوال الفقهاء الشاذة والغريبة وأحيانا اختراع رأى فقهى جديد إذا لم يوجد
قول قديم يوافق ما يريدون .
المطلوب هو تحقيق العدل باللجوء للنصوص
الإلهية وليس باللجوء لتفسيرات الفقهاء فمثلا مسألة المسكن واضحة فى
القرآن وضوح الشمس فالمطلقة من حقها البقاء فى مسكن الزوجية طوال فترة
العدة إلا إذا ارتكبت الفاحشة وهى الزنى أو إنكار النسب فيحق للمطلق طردها
وهو قوله تعالى بسورة الطلاق "يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن
لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا
أن يأتين بفاحشة مبينة "
وأما بعد العدة فإذا كان هناك أولاد رضع
أو كان هناك حمل لم يوضع فمن حق المطلقة فى حالة الحمل النفقة والسكن فى
مسكن الزوجية وأما فى حالة الإرضاع فإن أرضعت بالاتفاق مع زوجها فمن حقها
البقاء فى المسكن والنفقة وإن لم ترضع طفلها فلا نفقة ولا مسكن وفى هذا قال
تعالى فى سورة الطلاق :
"أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا
تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن
أرضعن لكم فأتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى "
وأما حضانة الأطفال فقد جعلها الله من حق
الزوج المطلق فى حالة رفض الأم إرضاع طفلها بدليل أنه لو لم يتفق الأب
والأم على الرضاعة فالأب يحضر مرضعة أخرى لقوله تعالى بسورة الطلاق "فسترضع
له أخرى "وأما إذا قبلت الأم إرضاع طفلها فيكون على المطلق توفير سكن
بجواره لها ولأولادها وينفق عليهم لقوله "أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم
"والقرب المكانى واجب حتى تكون الرؤية والتربية مشتركة بين الأبوين
ولأن شريعة الله قائمة على الرحمة فقد أوجب
اتفاق المطلقين فى الحضانة فإذا اتفقوا على بقاء الأولاد مع المطلقة فأهلا
ومرحبا حتى ولو تزوجت المرأة رجلا أخر بدليل أن الله أخبرنا أن الربيبة
وهى بنت المطلقة تكون فى حجر زوج أمها فقال بسورة النساء"وربائبكم اللاتى
فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن "
فالمسألة ليست معركة بين الأب والأم على
الأولاد فالله جعل الحضانة حق للأب وحده ولكنه بالإتفاق مع مطلقته يتنازل
عنها لو أرادت هى ذلك وتنازل عنها وأما مسألة الرؤية فهى مسألة واجبة بدليل
ما قلناه عن ضرورة تواجد الأم وأولادها فى مسكن مجاور لمسكن المطلق ولو
قام أحد الأطراف بمنع الرؤية بالهرب بالأولاد أو بغير ذلك من الوسائل فإن
المسألة تنقلب لجريمة ردة فالمانع ساعتها ينكر نص من نصوص الوحى ولا يعمل
به
وجريمة منع الرؤية هى جرائم متعددة فهى
أولا تكذيب وإنكار لكلام الله وثانيا جناية على الأبناء وتحطيم لنفسياتهم
وثالثا حرمان للأب أو الأم أو الأقارب من حق من حقوقهم ورابعا تدمير
للعلاقات بين الأسر وخامسا تحريض على ارتكاب جرائم فالطرف الممنوع قد يقوم
بقتل أو جرح المانع .
إذا المسألة واضحة فى الشريعة والمشاكل
تسبب فيها علماء الهوانم والإعلام خاصة الإعلام النسوى والتحررى الذى يحرض
النساء على الخروج على الشريعة ويبحث عن حقوق المرأة وما هى غالبا بحقوق
ولكن هناك من يريد من خلفها أن يحصل من النساء على المنافع مجانا بعد أن
كان لا يحصل على تلك المنافع إلا بعد أن يبذل الجهد والمال