فيمن صلى مرتين هل الفريضة الأولى أم الثانية
عن أبى ذر قال : قال لى رسول الله r كيف أنت عليك أمراء يميتون الصلاة أو يؤخرون الصلاة عن وقتها , قلت فما تأمرنى ؟ قال ك صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فإنها لك ناقلة , وفى رواية : فإن أقيمت الصلاة وأنت فى المسجد فصل , وفى أخرى : فإن أدركت – يعنى الصلاة فصل ولا إنى قد صليت فلا أصلى .
قولة ( يميتون الصلاة ) أى يؤخرونها فيجعلونها كالميت الذى خرجت روحه والمراد بتأخيرها عن وقتها المراد والمختار لا عن جميع وقتها فإن المنقول عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين إنما هو تأخيرها عن وقتها المختار ولم يؤخرها أحد منهم عن جميع وقتها فوجب حمل هذه الأخيار على ما هو الواقع .
وقوله : ( فإن أدركتها ) إلى آخره معناه : صل فى أول الوقت فإن صادقتهم بعد ذلك وقد صلوا أجزأتك صلاتك وأن أدركت الصلاة معهم فصل معه وتكون هذه الثانية لك نافلة
وقولة : ( فإنها لك نافلة ) صريح فى أن الفريضة الأولى والنافلة الثانية .
ما يرشد إليه الحديث
1- الحديث يدل على مشروعية الصلاة لوقتها وترك الإقتداء بالأمراء إذا أخروها عن أول وقتها .
2- وأن المسلم يصليها منفردا ثم يصليها مع الإمام فيجمع بين فضيلة أول الوقت وطاعة الأمير .
3- فيه دليل على وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية لئلا تتفرق الكلمة وتقع الفتنه .
4- فيه دليل لمن رأى الصلاة المعادة نافلة .
5- وفيه دليل على أنه لا بأس بإعادة الصبح والعصر وسائر الصلوات لأن النبى r أطلق الأمر بالإعادة ولم يفرق صلاة وصلاة فيكون مخصصا لحديث لا صلاة بعد العصر وبعد الفجر خلافا لأصحاب الشافعى القائلين بعدم إعادة الصبح والعصر تمسكا بعموم الحديث " لا صلاة " وهذا الرأى ضعيف لأن الخاص مقدم على العام
والله أعلم
وقوله : ( فإن أدركتها ) إلى آخره معناه : صل فى أول الوقت فإن صادقتهم بعد ذلك وقد صلوا أجزأتك صلاتك وأن أدركت الصلاة معهم فصل معه وتكون هذه الثانية لك نافلة
وقولة : ( فإنها لك نافلة ) صريح فى أن الفريضة الأولى والنافلة الثانية .
ما يرشد إليه الحديث
1- الحديث يدل على مشروعية الصلاة لوقتها وترك الإقتداء بالأمراء إذا أخروها عن أول وقتها .
2- وأن المسلم يصليها منفردا ثم يصليها مع الإمام فيجمع بين فضيلة أول الوقت وطاعة الأمير .
3- فيه دليل على وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية لئلا تتفرق الكلمة وتقع الفتنه .
4- فيه دليل لمن رأى الصلاة المعادة نافلة .
5- وفيه دليل على أنه لا بأس بإعادة الصبح والعصر وسائر الصلوات لأن النبى r أطلق الأمر بالإعادة ولم يفرق صلاة وصلاة فيكون مخصصا لحديث لا صلاة بعد العصر وبعد الفجر خلافا لأصحاب الشافعى القائلين بعدم إعادة الصبح والعصر تمسكا بعموم الحديث " لا صلاة " وهذا الرأى ضعيف لأن الخاص مقدم على العام
والله أعلم