منتدى العلم والعمل والإيمان

مرحبا بك زائرنا الكريم ونرجو منك الانضمام إلى قائمة أعضائنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى العلم والعمل والإيمان

مرحبا بك زائرنا الكريم ونرجو منك الانضمام إلى قائمة أعضائنا

منتدى العلم والعمل والإيمان

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى إسلامي علمي

دكتور أحمد محمد سليمان يتمنى لكم الإفادة والاستفادة


2 مشترك

    تحريم بيع الدم

    avatar
    باتول
    عضو جديد


    عدد المساهمات : 22
    تاريخ التسجيل : 06/11/2010

    تحريم بيع الدم Empty تحريم بيع الدم

    مُساهمة من طرف باتول الأحد نوفمبر 14, 2010 1:35 pm

    أدلة تحريم بيع الدم


    الدليل الأول :

    ما جاء فى قوله تعالى فى أكثر من موضوع , ومن ذلك قوله عز وجل ( إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم )

    ونفس النص جاء فى سورة النحل مع تغيير فى قوله تعالى ( وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم )

    ووجه الدلالة فى النصين الكريمين واضح على حرمة هذه الأشياء الأربعة التى جاءت عقيب التحليل فى قوله تعالى فى سورة البقرة ( ياأيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم )

    فأفادت الإجابة على الإطلاق ثم عقبها بذكر المحرم بكلمة " إنما " الحاضرة وتحريم الثلاثة الأول للمحافظة على صحة البشر لما يؤدى إليه أكلها من الأضرار التى تكفل الاطباء ببيانها .

    وأما الرابعة فمحرمة لأمر شرعى وهو ما أهل به لغير الله , بمعنى أن ذكر عليها اسم غيره تعالى , وتلك ذبيحة المجوسى والوثنى والمعطل .

    ومن القواعد الشرعية المعروفة أن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه ومن ثم يصبح بيع هذه الأشياء حرام لا يجوز . وسيأتى الحديث الدال على هذه القاعدة .

    الدليل الثانى :

    ما رواه أبو داود بسنده إلى أبن عباس قال : رأيت رسول الله r جالسا عند الركن قال : فرفع بصره إلى السماء فقال : لعن الله اليهود " ثلاثا " إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم على قوم أكل شئ حرم عليهم ثمنه "

    ودلالة الحديث أن الله تعالى حرم الدم شربا وإذا كان الحكم كذلك فإنه يحرم بيعه .

    الدليل الثالث :

    ما رواه البخارى بسنده إلى عون بن أبى جحيفة قال : رأيت أبى اشترى حجاما فسألته فقال : نهى النبى r عن ثمن الكلب وثمن الدم , ونهى عن الواشمة والموشمومة وآكل الربا وموكله ولعن المصور .

    والظاهر من الحديث أن السؤال الذى سأله عون لابيه عن سبب شرائه الحجام ولكن هذا لا يتناسب مع جوابه بحديث النهى .

    والذى تحقق لنا أن سياق الحديث هنا وقع مختصرا . وقد بين هذا الاختصار ما أخرجه الإمام البخارى فى آخر كتاب البيوع من وجه آخر .

    فقد روى البخارى بسنده إلى شعبة قال أخبرنى عون بن أبى جحيفة قال : رأيت أبى اشترى حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت فسألته عن ذلك فقال :

    إن رسول الله r نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة ولعن الواشمة والموشومة وآكل الربا وموكله ولعن المصور .

    وفى هذه الرواية ظهر أن السؤال غنما وقع عن كسر المحاجم وهو المناسب للجواب .

    اما وجه دلالة الحديث فهى تحريم بيع الدم لأنه حرام وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه , وهذا محل الشاهد هنا ( ثمن الدم ) لأنه قد ثبت أن شربه من الطريق المعتاد فيه مضرة ويحمل الجراثيم ونحوها مما ذكرناه من قبل والله أعلم .
    د. أحمد محمد سليمان
    د. أحمد محمد سليمان
    Admin


    عدد المساهمات : 1179
    تاريخ التسجيل : 07/08/2009

    تحريم بيع الدم Empty رد: تحريم بيع الدم

    مُساهمة من طرف د. أحمد محمد سليمان الإثنين نوفمبر 15, 2010 1:06 am

    بارك الله فيك وجزاك الله خيرا ;rlrg,


    _________________
    لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 07, 2024 6:33 am