أدلة تحريم بيع الدم
الدليل الأول :
ما جاء فى قوله تعالى فى أكثر من موضوع , ومن ذلك قوله عز وجل ( إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم )
ونفس النص جاء فى سورة النحل مع تغيير فى قوله تعالى ( وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم )
ووجه الدلالة فى النصين الكريمين واضح على حرمة هذه الأشياء الأربعة التى جاءت عقيب التحليل فى قوله تعالى فى سورة البقرة ( ياأيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم )
فأفادت الإجابة على الإطلاق ثم عقبها بذكر المحرم بكلمة " إنما " الحاضرة وتحريم الثلاثة الأول للمحافظة على صحة البشر لما يؤدى إليه أكلها من الأضرار التى تكفل الاطباء ببيانها .
وأما الرابعة فمحرمة لأمر شرعى وهو ما أهل به لغير الله , بمعنى أن ذكر عليها اسم غيره تعالى , وتلك ذبيحة المجوسى والوثنى والمعطل .
ومن القواعد الشرعية المعروفة أن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه ومن ثم يصبح بيع هذه الأشياء حرام لا يجوز . وسيأتى الحديث الدال على هذه القاعدة .
الدليل الثانى :
ما رواه أبو داود بسنده إلى أبن عباس قال : رأيت رسول الله r جالسا عند الركن قال : فرفع بصره إلى السماء فقال : لعن الله اليهود " ثلاثا " إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم على قوم أكل شئ حرم عليهم ثمنه "
ودلالة الحديث أن الله تعالى حرم الدم شربا وإذا كان الحكم كذلك فإنه يحرم بيعه .
الدليل الثالث :
ما رواه البخارى بسنده إلى عون بن أبى جحيفة قال : رأيت أبى اشترى حجاما فسألته فقال : نهى النبى r عن ثمن الكلب وثمن الدم , ونهى عن الواشمة والموشمومة وآكل الربا وموكله ولعن المصور .
والظاهر من الحديث أن السؤال الذى سأله عون لابيه عن سبب شرائه الحجام ولكن هذا لا يتناسب مع جوابه بحديث النهى .
والذى تحقق لنا أن سياق الحديث هنا وقع مختصرا . وقد بين هذا الاختصار ما أخرجه الإمام البخارى فى آخر كتاب البيوع من وجه آخر .
فقد روى البخارى بسنده إلى شعبة قال أخبرنى عون بن أبى جحيفة قال : رأيت أبى اشترى حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت فسألته عن ذلك فقال :
إن رسول الله r نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة ولعن الواشمة والموشومة وآكل الربا وموكله ولعن المصور .
وفى هذه الرواية ظهر أن السؤال غنما وقع عن كسر المحاجم وهو المناسب للجواب .
اما وجه دلالة الحديث فهى تحريم بيع الدم لأنه حرام وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه , وهذا محل الشاهد هنا ( ثمن الدم ) لأنه قد ثبت أن شربه من الطريق المعتاد فيه مضرة ويحمل الجراثيم ونحوها مما ذكرناه من قبل والله أعلم .