جواز إمامة المتيمم للمتوضئين
س هل يجوز إمامة المتيمم للمتوضئين ؟
اختلف الفقهاء فى صحة إمامة المتيمم للمتوضئين على مذهبين :
1-ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف ومالك والشافعى وأحمد وابن حزم وهو قول ابن عباس وعمار بن ياسر وسعيد بن المسيب والحسن وعطاء والزهرى وحماد بن أبى سليمان إلى صحة إمامة المتيمم للمتوضئين .
2- ذهب محمد بن الحسن وعلى بن أبى طالب إلى عدم صحة إمامة المتيمم للموضئين .
الأدلـــة
استدل أصحاب المذهب الأول بالسنة والمعقول :
أما السنة فحديث عمرو بن العاص وفيه ( إن رسول الله – صلى الله عليه وسلم ) جعله أميرا على سرية فلما انصرفوا سألهم عن سيرته ؟ فقالوا كان حسن السيرة ولكنه صلى بنا يوما وهو جنب فسأله عن ذلك ؟ فقال : أحتلمت فى ليلة باردة فخشيت الهلاك إن اغتسلت فتلوت قول الله تعالى : " ولا تقتلوا أنفسكم " فتيممت وصليت بهم فتبسم النبى – صلى الله علية وسلم – فى وجهه وقال: يالك من فقه عمرو بن العاص ولم يأمرهم بإعادة الصلاة )
وجه الدلالة :
تبسم النبى – صلى الله عليه وسلم – وتقريره لما فعله عمرو بن العاص يدل على صحة إمامة المتيمم للمتوضئين .
وأما المعقول :
فلأن المتيمم صاحب بدل صحيح فهو كالماسح على الخفين يؤم الغاسلين وهذا لأن البدل عند العجز عن الأصل حكمه حكم الأصل
استدل أصحاب المذهب الثانى بالمعقول فقالوا :
إن طهارة المتيمم طهارة ضرورة فلا يؤم من لا ضرورة له كصاحب الجرح السائل والسلس ( اى من عنده سيبان فى البول ) لا يؤم الأصحاء
وقد نوقش هذا :
بأن المتيمم صاحب بدل بخلاف الجرح والسلس فليس بصاحب بدل صحيح كما أن صاحب الجرح السائل طهارته ضرورية لأن الحدث يقارنها أو يطرأ عليها فلا تعتبر فى حق الصحيح
وبعد عرض مذاهب الفقهاء وادلتهم يتضح أن الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول القائل بصحة إمامة المتيمم للمتوضئين لأن المتيمم صاحب بدل وما روى عن على خالفه ابن عباس رضى الله عنهما فيه والمسأله إذا كانت مختلفه بين الصحابه – رضى الله عنهم لا يكون قول البعض حجة على البعض على إن فيه إنه لا يؤم وليس فيه أنه لو أم لا يجوز