الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم
السنة الأولى :
قال البخاري في صحيحه :
باب يَسْتَقْبِلُ الإِمَامُ الْقَوْمَ وَاسْتِقْبَالِ النَّاسِ الإِمَامَ إِذَا خَطَبَ.
وَاسْتَقْبَلَ ابْنُ عُمَرَ وَأَنَسٌ رضى الله عنهم الإِمَامَ.
عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَلَسَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح : ووجه الدلالة منه أن جلوسهم حوله لسماع كلامه يقتضى نظرهم إليه غالبا ولا يعكر على ذلك ما تقدم من القيام في الخطبة لأن هذا محمول على أنه كان يتحدث وهو جالس على مكان عال وهم جلوس أسفل منه وإذا كان ذلك في غير حال الخطبة كان حال الخطبة أولى لورود الأمر بالاستماع لها والإنصات عندها والله أعلم .
السنة الثانية :
لعـق الأصابع قبل مسحها أو غسلها
عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يَلعقها أو يُـلعقها». البخاري ومسلم.
السنة الثالة :
عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى وَلْيَأْكُلْهَا وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ وَلاَ يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِى فِى أَىِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ ». رواه مسلم .
السنة الرابعة :
تهنئة من تجددت لـه نعمة دينية أو دنيوية
أخرج [البخاري ومسلم ] في قصة توبة كعب بن مالك - رضي الله عنه - قولـه: (فقام إليّ طلحة بن عبيد الله يُهرول حتى صافحني وهنَّاني)...الحديث.
قال ابن القيم في الزاد: (وفيه دليل على استحباب تهنئة من تجددت لـه نعمة دينية، والقيام إليه إذا أقبل ومصافحته. فهذه سنة مستحبة).
السنة الخامسة :
التصدق عند التوبة
أخرج [ البخاري ومسلم ] في قصة كعب - رضي الله عنه- قوله: «قلت يا رسول الله إن من توبتي أنَّ أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله قال رسول الله: أمسك عليك بعض مالك فهو خيرٌ لك».... الحديث.
قال ابن القيم في الزاد: (وقول كعب يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي، دليلٌ على استحباب الصدقة عند التوبة بما قدر عليه من المال).ا.هـ
السنة السادسة :
عن أنس - رضي الله عنه- قال: « كان إذا صافح رجلاً لم يترك يده حتى يكون هو التارك ليد رسول الله - صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي وغيره بسند صحيح .
السنة الأولى :
قال البخاري في صحيحه :
باب يَسْتَقْبِلُ الإِمَامُ الْقَوْمَ وَاسْتِقْبَالِ النَّاسِ الإِمَامَ إِذَا خَطَبَ.
وَاسْتَقْبَلَ ابْنُ عُمَرَ وَأَنَسٌ رضى الله عنهم الإِمَامَ.
عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَلَسَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح : ووجه الدلالة منه أن جلوسهم حوله لسماع كلامه يقتضى نظرهم إليه غالبا ولا يعكر على ذلك ما تقدم من القيام في الخطبة لأن هذا محمول على أنه كان يتحدث وهو جالس على مكان عال وهم جلوس أسفل منه وإذا كان ذلك في غير حال الخطبة كان حال الخطبة أولى لورود الأمر بالاستماع لها والإنصات عندها والله أعلم .
السنة الثانية :
لعـق الأصابع قبل مسحها أو غسلها
عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يَلعقها أو يُـلعقها». البخاري ومسلم.
السنة الثالة :
عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى وَلْيَأْكُلْهَا وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ وَلاَ يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِى فِى أَىِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ ». رواه مسلم .
السنة الرابعة :
تهنئة من تجددت لـه نعمة دينية أو دنيوية
أخرج [البخاري ومسلم ] في قصة توبة كعب بن مالك - رضي الله عنه - قولـه: (فقام إليّ طلحة بن عبيد الله يُهرول حتى صافحني وهنَّاني)...الحديث.
قال ابن القيم في الزاد: (وفيه دليل على استحباب تهنئة من تجددت لـه نعمة دينية، والقيام إليه إذا أقبل ومصافحته. فهذه سنة مستحبة).
السنة الخامسة :
التصدق عند التوبة
أخرج [ البخاري ومسلم ] في قصة كعب - رضي الله عنه- قوله: «قلت يا رسول الله إن من توبتي أنَّ أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله قال رسول الله: أمسك عليك بعض مالك فهو خيرٌ لك».... الحديث.
قال ابن القيم في الزاد: (وقول كعب يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي، دليلٌ على استحباب الصدقة عند التوبة بما قدر عليه من المال).ا.هـ
السنة السادسة :
عن أنس - رضي الله عنه- قال: « كان إذا صافح رجلاً لم يترك يده حتى يكون هو التارك ليد رسول الله - صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي وغيره بسند صحيح .