منتدى العلم والعمل والإيمان

مرحبا بك زائرنا الكريم ونرجو منك الانضمام إلى قائمة أعضائنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى العلم والعمل والإيمان

مرحبا بك زائرنا الكريم ونرجو منك الانضمام إلى قائمة أعضائنا

منتدى العلم والعمل والإيمان

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى إسلامي علمي

دكتور أحمد محمد سليمان يتمنى لكم الإفادة والاستفادة


    أحكام الحرابة فى القضاء الإسلامى

    avatar
    رضا البطاوى
    عضو ماسي


    عدد المساهمات : 4086
    تاريخ التسجيل : 14/05/2010

    أحكام الحرابة فى القضاء الإسلامى Empty أحكام الحرابة فى القضاء الإسلامى

    مُساهمة من طرف رضا البطاوى الأربعاء فبراير 19, 2014 7:47 am

    الحرابة هى العمل على تخريب دولة المسلمين التى تحكم بدين الله ورسوله (ص)وفسره الله بأنه الإفساد فى الأرض بعمل مخالفات تدمر فى المجتمع وهى :
    -الطعن فى الدين وهو ما يسمونه الردة عن الإسلام برفض حكم منه أوكله .
    -قتل المسلمين جماعيا .
    -التمثيل بجثث القتلى .
    -اغتصاب امرأة أو رجل أو طفل بمعنى أخذ الشخص بالقوة وجماعه .
    -خطف الأفراد وهو نقلهم لمكان مجهول وحبسهم سواء طلب المجرم فدية مالية أو لم يطلب أو طلب محرم .
    -خيانة المسلمين مع العدو عمدا بإبلاغ المعلومات السرية لهم وهو ما يسمى الظهار على المسلمين .
    -هدم أو تفجير مبانى أو آلات.
    -إشعال الحرائق فى مبانى أو آلات أو غابات أو غير هذا .
    -حبس الأفراد .
    -تعذيب الأخرين .
    -إخفاء الهاربين من الأحكام أو جواسيس العدو داخل البلاد .
    -تدريب المجرمين أو الأعداء على إيذاء المسلمين أو أهل الذمة .
    -مهاجمة المسلمين أو أهل الذمة كأفراد أو مؤسسات أو أراضى بالسلاح .
    -تصنيع السلاح وبيعه لغير المسموح لهم بحمله .
    -بيع الخمور ومنها المخدرات .
    -إعداد مكان لتناول الخمور .
    -إعداد مكان للبغاء .
    -قيادة البغايا .
    -إعداد مكان للعب الميسر .
    -تصنيع المواد المحرمة مثل الخمور والسجائر .
    -التعامل بالربا .
    -ممارسة السحر والشعوذة .
    -توزيع مواد إعلامية مخالفة لأحكام الإسلام بدون نقدها إسلاميا .
    -النصب والاحتيال غير المالى ومن أمثلته إدعاء القدرة على تحبيل المرأة عن طريق صوفة بها منى غير الزوج .
    -تعمد الإهمال فى العمل الوظيفى مما يؤدى لضياع أو تأخير حقوق الأخرين وهو تعطيل العمل لمنع حقوق الناس.
    -إدعاء النبوة .
    -إدعاء الألوهية .
    -الإكراه على الزواج أو الطلاق أو ارتكاب جريمة ما .
    -طرد مسلم أو ذمى من بيته .
    -إهلاك الزرع بإغراقه أو غير هذا من الوسائل .
    -إهلاك الثروة الحيوانية بالسم أو غيره .
    -تسميم البشر أو المياه .
    -تعليم الأفراد عمل الجرائم كالسرقة والقتل .
    -الجمع بين أكثر من أربع زوجات عمدا.
    -الجمع بين زوجين أو أكثر عمدا.
    -خلط الأنساب .
    -زواج المحرمات .
    -تغيير خلق الله بإجراء العمليات الجراحية غير المباحة .
    -الدعوة للفاحشة وهى الكفر بأى وسيلة .
    -التحرش بالرجال أو النساء بالفعل وهو إمساك الجسم أو جزء منه بغرض قضاء الشهوة علنا .
    يعاقب المحارب لله ورسوله (ص)بإحدى العقوبات الثلاث:
    القتل بغير الصلب والإغراق فى الماء،الصلب وهو قطع الأيدى والأرجل من خلاف أى يد يمنى مع رجل يسرى أو يد يسرى مع رجل يمنى ،النفى من الأرض وهو الإغراق فى الماء وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم فى الأخرة عذاب عظيم "ومن تاب من المحاربين لله ورسوله (ص)قبل القدرة عليه وهو قتله ليس عليه عقاب لقوله تعالى بنفس السورة "إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم "ومن ضمن توبة المحارب الإدلاء بمعلومات عن نشاط المحاربين الأخرين الذين لم يتوبوا ويستثنى من عدم القتل من نص الله على عقابه بعقوبة فى جريمة من الجرائم الأخرى كالقتل فإن من قتل يقتل 

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 10:05 pm