منتدى العلم والعمل والإيمان

مرحبا بك زائرنا الكريم ونرجو منك الانضمام إلى قائمة أعضائنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى العلم والعمل والإيمان

مرحبا بك زائرنا الكريم ونرجو منك الانضمام إلى قائمة أعضائنا

منتدى العلم والعمل والإيمان

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى إسلامي علمي

دكتور أحمد محمد سليمان يتمنى لكم الإفادة والاستفادة


    أحكام الرمى فى القضاء الإسلامى

    avatar
    رضا البطاوى
    عضو ماسي


    عدد المساهمات : 4138
    تاريخ التسجيل : 14/05/2010

    أحكام الرمى  فى القضاء الإسلامى Empty أحكام الرمى فى القضاء الإسلامى

    مُساهمة من طرف رضا البطاوى السبت فبراير 08, 2014 9:09 am

    أحكام الرمى :
    الرمى هو اتهام إنسان أو إنسانة ما بإرتكاب الزنى ولا يشترط فى الرمى ألفاظ معينة ومن أمثلة ألفاظه :فلان زانى أو فلانة مهتوكة أو منيوكة وابن الكلب وبنت الحمار وهذا نتاج نطة غريبة فالأساس فى الرمى هو المعنى الذى يتضمن وجود عملية زنى سواء مع الناس أو غيرهم ،والرامى يجب عليه إحضار أربعة شهود على ارتكاب المرمى أو المرمية بالزنى مصداق لقوله تعالى بسورة النور"والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم "وأما إذا كان الرامى هو الزوج وليس معه شهود فعليه أن يقسم أربع مرات بالله إنه لمن الصادقين فى قوله والقسم الخامس أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وفى هذا قال تعالى بسورة النور"والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين "والزوجة من حقها أن تبعد العذاب عن نفسها إذا كانت بريئة من التهمة عن طريق القسم بالله أربع مرات إن زوجها لمن الكاذبين والقسم الخامس أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين وفى هذا قال تعالى بسورة النور"ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين "وهذه الزوجة لا تنتزع حقوقها منها وتطلق وإما إذا أقرت بصدق زوجها تصبح طالقة ولو لم ينطق زوجها لفظ الطلاق ولا يكون لها حقوق مثل باقى المطلقات حيث تطرد أى تخرج من بيت الزوجية مصداق لقوله تعالى بسورة الطلاق "لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ " ،وإذا لم يتواجد الشهود الأربع على الزنى سواء شاهدوا الزنى معا فى وقت واحد أو شاهدوه كل بمفرده فى أوقات مختلفة وإذا لم تتواجد أدلة الإثبات الأخرى فى جريمة الزنى فيتم جلدهم ثمانين جلدة مصداق لقوله بسورة النور"والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة "ويستثنى من الجلد الزوج أو الزوجة حتى ولو نفى الطرف الأخر الزنى.

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 12:11 pm